عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1966 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (د) من المادة السادسة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
1. يعفى رعايا الاتحاد السوفياتي من رسوم سمات الدخول الى العراق بانواعها وذلك على اساس المقابلة بالمثل .
2. تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1965 الصادرة بموجب القانون المذكور .
3. تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الرحمن البزاز
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1288 في 21 – 7 – 1966 .