تعليمات رقم (1) لسنة 1966 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1966 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1966 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (د) من المادة السادسة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
1. يعفى رعايا الاتحاد السوفياتي من رسوم سمات الدخول الى العراق بانواعها وذلك على اساس المقابلة بالمثل .
2. تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1965 الصادرة بموجب القانون المذكور .
3. تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الرحمن البزاز
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1288 في 21 – 7 – 1966 .