تعليمات رقم (13) لسنة 1966 التزام الحمالية في الدوائر الكمركية وفق قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940

      التعليقات على تعليمات رقم (13) لسنة 1966 التزام الحمالية في الدوائر الكمركية وفق قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (13) لسنة 1966 التزام الحمالية في الدوائر الكمركية وفق قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة 20 من قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل وبموافقة وزارة المالية قررت وضع التعليمات التالية :
المادة الاولى – يعطى التزام الحمالية في المراكز الكمركية الواردة ادناه بطريق المزايدة العلنية .
1. مركز كمرك ومكوس الموصل
2. مركز كمرك ومكوس الميناء الجوي
3. مركز كمرك ومكوس الشالجية
4. مركز كمرك ومكوس الشيخ عمر ومخزن مديرية كمرك مكوس وبغداد
5. مركز كمرك ومكوس رصيف المسبح
6. مركز كمرك ومكوس الرطبة
7. مركز كمرك ومكوس خانقين
8. مركز كمرك ومكوس النجف
9. مركز كمرك ومكوس ابي غريب
10 . مركز كمرك ومكوس صفوان
11 . كل مركز كمركي معد للنفاض والتحميل
المادة الثانية – مدة الالتزام سنة مالية تبدأ في ¼ وتنتهي في 31/3 منها
المادة الثالثة – قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل يشعر مدير الكمرك والمكوس المختص متصرفية اللواء التي يقع المركز الكمركي في حدود لوائها بوضع حمالية ذلك المركز في المزايدة العلنية للسنة المالية المقبلة وان يحدد الحد الادنى لبدل الالتزام على اساس حجم حمولات المركز الكمركي لسنة خلت .
المادة الرابعة – تتخذ المتصرفية ما يلزم للاعلان عن المزايدة في احدى الجرائد المحلية ولصق نسخ من الاعلان في مركز المتصرفية والقائممقاميات والنواحي التابعة لها وفي المراكز الكمركية في اللواء وتحديد يوم للمزايدة .
المادة الخامسة – يشترط في المزايد ان يكون .
1. عراقي الجنسية
2. غير محكوم بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة تهريب
المادة السادسة – على المزايدين ان يودعوا لدى مجلس ادارة اللواء الوثائق المثبتة للشروط الواردة في المادة الخامسة . وان يقدموا تأمينات نقدية لا تقل عن 10% من المعدل المحدد من قبل مدي الكمرك والمكوس المختص .
المادة السابعة – تجري المزايدة في المكان والزمان المحددين لها ويعطى الالتزام لاكثر المزايدين عطاء وفي حالة تساوى العطاءات يفضل من له خبرة في مثل هذه الاعمال .
المادة الثامنة – اذا لم تبلغ المزايدة 4/5 الحد الادنى المقرر لها زائدا واحد تؤجل الى موعد آخر ثم تجري المزايدة فان لم تبلغه ايضا يعيد مجلس الادارة بحضور ممثل الكمارك النظر في البدل ويتخذ ما يراه مناسبا من تخفيض او احالة او تأجيل ودونما حاجة لاستحصال موافقة جهة اخرى .
المادة التاسعة – اذا رست المزايدة على ملتزم ما وجب عليه تسديد البدل خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاحالة الى المركز الكمركي او خزينة اللواء ويسدد المبلغ واردا نهائيا للكمارك فان لم يفعل تعاد المزايدة فاذا لم تبلغ الحد الذي رست فيه على المزايد الناكل تعط الى المزايد الذي يليه ويستقطع الفرق من التأمينات فاذا لم تف بالغرض تتخذ الاجراءات الادارية والقضائية لاستحصال الفرق منه .
المادة العاشرة – الملتزم مسؤول عن كل ما يصيب المال من ضرر او ضياع اثناء عملية النفاض او التحميل او الخزن بسبب اهمال او تقصير منه .
المادة الحادية عشرة – لا يجوز للملتزم ان يستوفي اجورا اكثر من الاجور المقررة بموجب التعليمات الكمركية النافذة خلال مدة الالتزام .
المادة الثانية عشرة – على الملتزم ان ينفذ الاوامر التي تصدرها السلطة الكمركية فيما يتعلق بسير العمل والعمال على الوجه الذي يكفل مصلحة الخزينة وذوي العلاقة من اصحاب الحمولات والمسافرين .
المادة الثالثة عشرة – اذا تخلى الملتزم عن الالتزام لاي سبب قبل انقضاء مدة الالتزام تكون الدائرة في حل منه ولا يعاد اليه اي شيء من بدل الالتزام .
المادة الرابعة عشرة – يقدم الملتزم الى مدير الكمرك المختص كفالة مصرفية لا تقل عن 50% (خمسين بالمائة) من بدل الالتزام المحال عليه لضمان تنفيذ هذه التعليمات .
المادة الخامسة عشرة – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 1/4/1966 .
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1287 في 17/7/1966 .