تعليمات تعديل تعليمات تحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات تحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات تحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (15) من قانون تشكيلات المحاكم رقم 3 لسنة 1945 قرر اصدار التعليمات الاتية : –
تضاف الفقرة الاتية الى اخر الجملة(أ) من المادة الاولى من التعليمات رقم (1) لسنة 1961 الخاصة بتحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة وتعتبر الفقرة (19) لها : –
19 – الدعاوى التي تقيمها وزارة الصحة على الاطباء والصيادلة وغيرهم من ذوي المهن الطبية لاخلالهم بالتعهدات .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 580 في 23 – 9 – 1961