عنوان التشريع: تعليمات مصلحة التمور لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
لغرض تنظيم تجارة التمور وكسبها وتصديرها وتوزيع الاسواق الخارجي بحيث لا تزاحم تمورنا بعضها البعض في اسواقها المهمة واستنادا الى الفقرة (أ) من المادة الثانية والفقرتين (9و 18) من المادة الرابعة والفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون مصلحة التمور رقم (37) لسنة 1952 . وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة التمور وموافقة وزارة التجارة .
اصدرنا التعليمات التالية بتاريخ 6 – 9 – 1961 .
اولا – توزيع الاسواق :
1- تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الحلاوي والخضراوي والساير .
المملكة المتحدة البريطانية – الولايات المتحدة الامريكية –كندا .
2- تصدير تمور الديري خلال البريم والجبجاب حرا كالسابق .
3- مع مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة ادناه تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الزهدي :
الهند – الباكستان – برما – سنغافورا – اندونيسيا – سيلان
4- يجوز تصدير تمور الحلاوي والخضراوي والساير الى الاسواق المدرجة في الفقرة الثالثة اعلاه لغاية يوم 14 – 10 – 1961 على ان الا يتاخر التصدير الفعلي عن نهاية يوم 20 منه .
5- يسمح بتصدير تمور الساير الى منطقة كاتوار في الهند بعد تاريخ 14 تشرين الاول على ان تكون مشحونة بالسفن الشراعية فقط وعلى ان يبرز المصدر الى المصلحة الطلبات الواردة على التمور من المنطقة المذكورة عند طلبه اجازة التصدير وعليه ان يبرز ايضا شهادة انزال من الميناء لكل ارسالية تفرغ فيه .
6- أ – تحصر اسواق البحر الاحمر بما فيها السودان والحبشة واليمن والصومال الايطالي والافرنسي والانكليزي وارتريا وموانيء شرقي افريقيا والبحر العربي والخليج العربي واسواق اوروبا بتمور البصرة ويستثنى من ذلك سوق ايطاليا وجدة والموانيء المصرية .
ب – تحصر اسواق الجمهورية العربية المتحدة باقليميها الشمالي والجنوبي ولبنان والاردن وشمالي افريقيا وايطاليا بتمور زهدي المنطقة الوسطى وذلك اعتبارا من تاريخ تصديرها اليها .
ج – في حالة ورود طلب من احد الاسواق المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) اعلاه على تمور غير محصورة بتلك السوق يسمح بتصديرها اليها لقاء عمولة تقررها المصلحة وتدفع اليها لغرض انفاقها في سبيل الدعاية للتمور .
7 – تشمل احكام هذه التعليمات التمور المصدرة لغرض الاستهلاك البشري فقط .
8 – تبقى الاسواق الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات حرة ويسمح بتصدير التمور اليها من جميع الانواع بموافقة مصلحة التمور .
ثانيا – تعليمات تصدير التمور :
أ – يمنع تصدير جميع التمور العراقية من حاصلات موسم سنة 1960 الى خارج العراق اعتبارا من 1 – ايلول 1961 على ان يتم الشحن فعلا بعد خمسة ايام من انتهاء موعد التصدير . ويتثنى من ذلك التمور التي يقرر مجلس ادارة مصلحة التمور تصديرها في حينه .
ب – يمنع خلط التمور القديمة بتمور الموسم الجديد ويكون المخالف عرضة للعقاب المنصوص عليه في المادة (22) من قانون مصلحة التمور بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى المتعلقة بالاضرار بمصلحة البلاد .
ج – لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الارض بالتمور المقطوفة من النخلة مباشرة .
د – لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق الا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس .
هـ لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والتأكد من جودتها وسلامتها من الحشف والرطب والخلال والمواد الغريبة والتمور القديمة وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير تمور لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة اشد العقوبات المنصوص عليها في القانون .
و – لا يجوز تصدير التمور المكبوسة بالخصاف الى موانيء اوروبا اذا لم تكن مغلفة بالجنفاص او بغلاف اخر توافق عليه المصلحة .
ز – لا يجوز لمن لم يكن تاجرا مجازا حسب المادة (7 – أ) من القانون تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية باستثناء ربابنة السفن الشراعية .
ح – لا يجوز تصريح اية ارسالية من التمور لتصديرها الى الخارج ما لم تعزز باجازة من مصلحة التمور وفقا للمادة (6 – ح) من القانون ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الارسالية لتعديل الاجازة بموجبه .
ط – لا تنظر المصلحة في الشكاوي التي قد تحصل بين الملاكين والمكبسين او بين الملاكين والمصدرين او بين المصدرين والمستوردين مال يكن هناك تعاقد تحريري بينهما .
ثالثا – تعليمات كبس التمور وتبخيرها :
أ – لا يجوز تعاطي كبس التمور الا باجازة من المصلحة وفقا للمادة السابعة(أ) من القانون وعلى المكبسين مراعاة احكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة 1931 وتعديلاته .
ب – يشترط ان تكون ارض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح او القير ومائلة لتصريف المياه .
ويجب ان يجهز المكبس بحنفيات مياه الشرب النقي ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور وتكون جدران المكبس نظيفة ومراحيضه بعيدة عن محلات خزن التمور وكبسها ويجب غسل ارض المكبس وتجفيفها قبل تكدس التمور عليها وفرش ارض المخزن المبلطة بالحصران حفظا لنظافة القطع المكبوسة . ويجب تغطية جميع التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر .
ج – يجب تنقية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال غير الناضج والشيص وجميع المواد الغريبة قبل كبسها .
د – يجب عدم تكدس التمور في المخازن قلة على ارتفاع يزيد على ثلاثة امتار منعا لضغط التمور وتلاصقها .
هـ عند القيام بعملية التنقية والكبس تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجيا حتى الاتيان على نهايته .
و – يلزم اصحاب المكابس باستعمال القوالب او الالات الضاغطة في كبس التمور .
ز – يجب عدم ترطيب التمور بالماء الا بنسبة ملائمة توافق درجة لين التمور او جفافها منعا للتحمض .
ح – ينبغي التاكد من صحة اوزان التمور المكبوسة بالخصاف وستتخذ اشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور يقل وزنها عن الوزن المقرر .
ط – يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فارقة تتالف من حروف اسمه الاولى واسم لوائه تضرب هذه العلامة على كل قطعة في مكبسه وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ الى منطقتي المصلحة الجنوبية والوسطى لتشخيص القطع عند الحاجة .
ي – يجب ان تكون اوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة الصنع سواء كانت من الخصاف او الاكياس او الصناديق او الكارتون او الصفائح ويحكم غلقها بعد الكبس او التعبئة ويجب ان لا تحمل اية رائحة من شأنها التأثير في التمر او طعمه .
ك – يجب ان توضع علامة فارقة على تمور الاسطة عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في لواء الناصرية لتفريقها عن تمور ساير البصرة .
ل – يجب تبخير جميع التمور المكبوسة بالصناديق والمراد تصديرها الى خارج العراق . ويجري تبخير التمور في المباخر المعترف بها والطرق التي توافق عليها المصلحة .
رابعا – مواعيد تصدير التمور :
أ – يسمح بتصدير تمور الدوسان والحلاوي (ابو خشيم) الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم سنة 1961 في 15 آب 1961 .
ب – يسمح بتصدير تمور الديري الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1961 في 26 آب 1961 .
ج – يسمح بسلق خلال البريم والجبجاب الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1961 في يوم 10 اب 1961 وتصديره في يوم 5 ايلول 1961 .
د – يسمح بتصدير زهدي البصرة وسائر الانواع الاخرى الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1961 في يوم 15 ايلول 1961 .
هـ يسمح بنقل خلال البريم والجبجاب حاصلات موسم سنة 1961 من لواء الناصرية الى بقية الالوية بتاريخ 5 – 9 – 1961 وتصديره الى خارج العراق بتاريخ 10 – 9 – 1961 .
و – يسمح بنقل تمور زهدي الناصرية حاصلات موسم سنة 1961 الى بغية الالوية في تاريخ 26 – 9 – 1961 وتصديرها الى خارج العراق بتاريخ 1 – 10 – 1961 .
ز – يسمح بنقل تمور الخضراوي والساير وبقية انواع تمور الناصرية حاصلات موسم سنة 1961 الى بقية الالوية بتاريخ 1 – 10 – 1961 وتصديرها الى خارج العراق بتاريخ 5 – 10 – 1961 .
ح – يسمح بنقل تمور زهدي المنطقة الوسطى من الالوية الى البصرة اعتبارا من 10 – 10 – 1961 .
ط – يسمح بتصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1961 الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 10 – 1961 للتمور المراد تصديرها بالطريق البري واعتبارا من 15 – 10 – 1961 للتمور المراد تصديرها بالطريق البحري .
حميد حسين الناصر
و . مدير مصلحة التمور العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 575 في 14 – 9 – 1961