تعليمات حول منح الموظفين الاجانب الملتحقين بخدمة الحكومة بطاقات هوية

      التعليقات على تعليمات حول منح الموظفين الاجانب الملتحقين بخدمة الحكومة بطاقات هوية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول منح الموظفين الاجانب الملتحقين بخدمة الحكومة بطاقات هوية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (6) من المادة (29) من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية .
1- يزود الموظف الاجنبي الملتحق بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاص ببطاقة هوية وفق نموذج خاص يقرر لهذا الغرض .
2- يزود الاجنبي المستخدم لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في العراق من غير القائمين باعمال كتابية او ادارية ببطاقة هوية وفق نموذج خاص يقرر لهذا الغرض .
3- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 571 في 7 – 9 – 1961