تعليمات حول وثائق الاقامة

      التعليقات على تعليمات حول وثائق الاقامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول وثائق الاقامة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (35) من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية : –
1- تبقى دفاتر الاقامة (وثائق الاقامة) الممنوحة للاجانب استنادا الى احكام قانون الاقامة رقم (64) لسنة 1938 (الملغى) نافذة لحين انتهاء مدة اصدارها او تمديدها .
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 571 في 7/9/1961 .