تعليمات حول رسوم السمات ورسم وثيقة الاقامة وتمديدها

      التعليقات على تعليمات حول رسوم السمات ورسم وثيقة الاقامة وتمديدها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول رسوم السمات ورسم وثيقة الاقامة وتمديدها
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادتين (24 و25) من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية” –
1- تستوفى رسوم السمات ورسم وثيقة الاقامة وتمديدها واصدار نسخة منها عند فقدها وفق المقادير المعمول بها حاليا الى حين اصدار تعليمات اخرى بهذا الشأن .
2- يستوفى من الاجنبي الذي يسمح له بالاقامة في العراق لمدة ثلاث سنوات وفق المادة (11) من قانون اقامة الاجانب رسم اصدار وثيقة الاقامة التي تمنح له بما يعادل ثلاثة امثال الرسم المقرر في الفقرة السابقة .
3- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 571 في 6/9/1961
تعليمات
رقم (5) لسنة 1961
حول وثائق الاقامة
استنادا الى المادة (35) من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية : –
1- تبقى دفاتر الاقامة (وثائق الاقامة) الممنوحة للاجانب استنادا الى احكام قانون الاقامة رقم (64) لسنة 1938 (الملغى) نافذة لحين انتهاء مدة اصدارها او تمديدها .
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 571 في 7/9/1961 .