تعليمات حول عدم السماح للاجنبي بمغادرة العراق

      التعليقات على تعليمات حول عدم السماح للاجنبي بمغادرة العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول عدم السماح للاجنبي بمغادرة العراق
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (2) من المادة (7) من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 والمادة (16) من قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم (74) لسنة 1959 اصدرنا التعليمات التالية : –
1- لمدير الاقامة ان يؤجل اي اجنبي من مغادرة العراق في الحالات التالية : –
أ‌- اذا صدر قرار من احدى المحاكم المختصة .
ب‌- اذا طلبت ذلك احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية وكان الطلب مستندا الى اسباب تدعو لذلك .
ج – اذا اقتضت مصلحة الامن بذلك .
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 571 في 7/9/1961