نظام الخدمة في مصلحة المزارع الحكومية رقم (40) لسنة 1966

      التعليقات على نظام الخدمة في مصلحة المزارع الحكومية رقم (40) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الخدمة في مصلحة المزارع الحكومية رقم (40) لسنة 1966
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثامنة من قانون مصلحة المزارع الحكومية العامة رقم (62) لسنة 1962 وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبين ازاءها :
الوزير – وزير الزراعة
الوزارة – وزارة الزراعة
المصلحة – مصلحة المزارع الحكومية
القانون – قانون مصلحة المزارع الحكومية رقم (62) لسنة 1962 او اي قانون يحل محله
النظام – نظام الخدمة في مصلحة المزارع الحكومية
رئيس الدائرة – المدير العام للمصلحة او اي موظف آخر يخوله سلطة رئيس دائرة بقرار من المجلس .
الملاك – مجموع الوظائف المقررة من قبل المجلس
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية داخله في ملاك المصلحة الخاص بالموظفين
المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في ملاك المصلحة الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك المستخدمون باجور يومية او شهرية مقطوعة حيث يطبق عليهم قانون العمل
الرئيس المباشر – رئيس الشعبة او القسم او رئيس الوحدة التي ينتمي اليها الموظف او المستخدم مباشرة
الرئيس الاعلى – رئيس الدائرة او من يخوله

مادة 2
1 – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه التالي :
الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدينار
الاولى 130 – 150 5
الثانية 100 – 120 3
الثالثة 70 – 90 3
الرابعة 50 – 65 2
الخامسة 36 – 45 1
السادسة 28 – 34 1
السابعة 18 – 25 1
الثامنة 15 – 17 1
التاسعة 12 – 14 1

2 – تكون عناوين الوظائف والرواتب المقررة لها على النحو المبين في الجدول رقم ( 1 ) و ( 2 ) الملحق بهذا النظام

مادة 3
1 – تتضمن المقاييس الواردة في المادة السابقة علاوة من الحد الادنى الى الحد الاقصى المبين في كل درجة تمنح عند اكمال الموظف سنة براتب يقل عن الحد الاعلى للدرجة ولا يجوز منح هذه العلاوة للموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثالثة الا بموجب توصية يقدمها الرئيس المباشر للموف ويصادق عليها الرئيس الاعلى الذي يليه يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق العلاوة مرضية من جميع الوجوه خلال السنة .
2 – تحتسب المدة التي قضاها الموظف في درجته قبل تنفيذ هذا النظام لغرض الترفيع والعلاوة بموجب المقياس المحدد في المادة السابقة .

مادة 4
1 – تنهى اعارة الموظفين المبحوث عنهم في الفقرة (1) من المادة التاسعة من القانون اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا النظام ويصبحون من الموظفين المشمولين باحكام النظام تلقائيا .
2 – يجوز لمن لا يرغب بالتعيين وفق نظام المصلحة من الموظفين المذكورين في الفقرة (1) اعلاه الاحتفاظ
بصفة الاعارة ويعتبر معارا من قبل الوزارة وعلى ملاكها .
3 – يحتفظ الموظفون المشار اليهم بالفقرة (1) اعلاه بكافة الحقوق التي اكتسبوها بموجب قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات المتعلقة بهما قبل تنفيذ هذا النظام .

مادة 5
تقرر ملاكات الموظفين والمستخدمين في المصلحة من قبل المجلس ومصادقة وزارة المالية وتبقى نافذة خلال السنة المالية التي تعود اليها واذا حلت السنة المالية الجديدة ولم يكن قد صودق على ميزانيتها فتبقى هذه الملاكات نافذة حتى المصادقة على ملاكات السنة المالية الجديدة وللمجلس اجراء التعديل في الملاكات عند اقتضاء الضرورة على ان تستحصل موافقة وزارة المالية .

مادة 6
يطبق قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها على موظفي ومستخدمي المصلحة في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام على ان يمارس المجلس الصلاحيات المنصوص عليها في القانونين المذكورين والانظمة المشار اليها .

مادة 7
يجوز ان يشغل الموظف وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبتت كفاءته باقتراح من المدير العام وموافقة المجلس .

مادة 8
اذا استقال الموظف المعارة خدماته للمصلحة من وظيفته الحكومية وعين مباشرة فيها فيجوز ان يدور لحسابه ما كان يستحقه من الاجازات الاعتيادية والمرضية .

مادة 9
لا يجوز لاي موظف او مستخدم في المصلحة ممارسة اية وظيفة او حرفة خارج المصلحة الا باذن المجلس .

مادة 10
تطبق على موظفي المصلحة احكام قانون انضباط موظفي الدولة المرعي مع مراعاة ما يلي :
1. يكون للمصلحة لجنة انضباطية خاصة بها تؤلف بقرار من المجلس برئاسة احد كبار موظفيها وعضوية مشاور الحقوق او من يقوم مقامه وعضو آخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة وللمجلس تعيين نائب للرئيس عند غيابه واعضاء اضافيين يقومون مقام من يتغيب من الاعضاء الاصليين .
2. ان الموظف بامور ذاتية المصلحة هو الذي يقوم بوظيفة سكرتارية اللجنة .
3. يعترض على قرارات لجنة الانضباط الخاصة امام مجلس الانضباط العام وفق احكام قانون انضباط موظفي الدولة او اي قانون يحل محله .

مادة 11
للمجلس بناء على اقتراح من المدير العام – منح الموظف – او المستخدم المخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 12
للمجلس اصدار التعليمات اللازمة وتخويل المدير العام الصلاحيات الكافية لتسهيل تطبيق احكام هذا النظام .

مادة 13
ينفذ هذا النظام بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 14
على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داوود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1362 في 21/1/1967 .

عناوين وظائف الموظفين وحدود رواتبها

الجدول1
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
مدير عام 130 – 150
معاون مدير عام 70 – 120
مدير 70 – 120
مشاور حقوقي 70 – 120
رئيس ملاحظين 50 – 90
محاسب 50 – 90
مهندس 50 – 120
ملاحظ 36 – 65
ملاحظ فني 28 – 65
مترجم 28 – 65
معاون محاسب 28 – 65
مدقق 28 – 65
معاون ملاحظ 28 – 45
مأمور مخزن 28 – 45
امين صندوق 28 – 45
كاتب طابعة بلغتين 15 – 45
كاتب 15 – 34
مساح 12 – 34
كاتب طابعة بلغة واحدة 12 – 34

الوظائف الزراعية الفنية

الجدول2
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
اخصائي زراعي اول 100 – 150
اخصائي زراعي 70 – 120
معاون اخصائي زراعي 28 – 90
مرشد زراعي 28 – 90
مراقب زراعي 15 – 34
مراقب حقل 15 – 34