نظام ايجار عقارات سكك حديد الجمهورية العراقية رقم (39) لسنة 1966

      التعليقات على نظام ايجار عقارات سكك حديد الجمهورية العراقية رقم (39) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام ايجار عقارات سكك حديد الجمهورية العراقية رقم (39) لسنة 1966
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (10) من المادة الخامسة من قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم (33) لسنة 1965 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
المصلحة – مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية .
المجلس – مجلس ادارة المصلحة
المدير العام – المدير العام للمصلحة
العقار – الاراضي والبساتين والدور والنشآت الاخرى التي تحت تصرف المصلحة
المنتسب – كل موظف او مستخدم او عامل او اجير يتقاضى راتبه او اجرته من خزينة المصلحة .

مادة 2
تؤجر عقارات المصلحة –عدا الدور – بطريقة المزايدة العلنية ووفق الاصول التي تقررها المصلحة بموجب تعليمات خاصة الا ما استثنى من ذلك بنص من هذا النظام .

مادة 3
1 – يقدر لكل دار بدل ايجار اسمي يراعى في تقديره كونها غير معدة لغرض الاسغلال على ان يعاد النظر في البدل المقدر كل خمس سنوات .
2 – يجري تقدير بدلات ايجار الدور من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء على الاقل يعينهم المدير العام من منتسبي المصلحة ولا يكون تقدير اللجنة نافذ المفعول قبل مصادقة المجلس عليه .

مادة 4
1 – تؤجر الدور لمنتسبي المصلحة بموافقة المدير العام ببدل ايجارها الاسمي او وفق النسب المقرة بموجب تعليمات وزارة المالية ايهما اكثر .
2 – يجوز للمجلس تأجير الدور الفائضة عن حاجة المصلحة لغير منتسبيها من الاشخاص ببدل ايجار لا يقل عن ضعف بدل ايجارها الاسمي ويستثنى من احكام هذه الفقرة كل من كان يشغل دارا من منتسبي مصلحة الخطوط الجوية العراقية بتاريخ تنفيذ هذا النظام ويعامل معاملة منتسبي المصلحة .

مادة 5
يجوز تأجير العقارات الفائضة عن حاجة المصلحة الى دوائر الدولة والهيئات والمؤسسات ذات الاغراض الدينية او الخيرية او الثقافية او الاجتماعية ببدل ايجار يوافق عليه المجلس .

مادة 6
تحدد اجور الاقامة في الفنادق ودور الاستراحة العائدة للمصلحة من قبل المجلس .

مادة 7
للمجلس اصدار تعليمات لغرض تسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داوود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1361 في 19/1/1967 .