عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 87 (مرسوم بشأن تخفيض عقوبات جميع السجناء المدنيين والعسكريين)
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-21 00:00:00
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ورغبة في ان تعم الفرحة طبقات الشعب كافة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من مساعدة السجناء على اصلاح انفسهم وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واستنادا للمادة الثانية والخمسين من الدستور الموقت .
رسمنا بما هو آت :
تخفض 10 % ( عشرة بالمائة ) عما تبقى من مدة العقوبات المحكوم بها على جميع السجناء المدنيين والعسكريين في جميع السجون والمدارس والاصلاحية والمكتسبة احكامها الدرجة القطعية الصادرة عليهم من المحاكم المدنية والعسكرية والمجالس العرفية الملغاة عدا المحكومين عن دين من دوائر التنفيذ والجرائم المخلة بالشرف الواردة في الابواب الثالث والعشرين من قانون العقوبات البغدادي .
على وزراء الدفاع والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كاظم الرواف
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1231 في 10/2/1966 .