نظام قبول الطلاب الموفدين للدراسة خارج العراق في الكليات العسكرية العراقية رقم (38) لسنة 1966

      التعليقات على نظام قبول الطلاب الموفدين للدراسة خارج العراق في الكليات العسكرية العراقية رقم (38) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام قبول الطلاب الموفدين للدراسة خارج العراق في الكليات العسكرية العراقية رقم (38) لسنة 1966
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
يقبل في الكليات العسكرية العراقية الطلاب الذين سبق ان تم قبولهم واوفدوا للدراسة على نفقة وزارة الدفاع خارج العراق ولم يتم نجاحهم فيها على ان يتحملوا المصاريف التي انفقت عليهم .

مادة 2
يعمل بهذا النظام لمدة شهرين من تاريخ نفاذه .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الدفاع
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري
النفط والخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
داوود سرسم
وزير البلديات والاشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
نشر في الوقائع العراقية العدد 1354 في 26/12/ 1966 .