عنوان التشريع: نظام مدرسة اعدادية الشرطة رقم (37) لسنة 1966
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة السادسة والثلاثين من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :
الفصل الاول
الادارة وهيأة التدريس
مادة 1
مدرسة اعدادية الشرطة تقوم باعداد مفوضي الشرطة وترتبط بعمادة كلية الشرطة .
مادة 2
يتولى الادارة في مدرسة اعدادية الشرطة مدير يرتبط بعميد كلية الشرطة , ويشترط فيه ان يكون ضابط شرطة ذا شهادة عالية من الدرجة الثانية او الثالثة من درجات قانون خدمة الشرطة وانضباطها , ويكون مسؤولا تجاه العميد في القيام بواجباته .
مادة 3
يكون اعضاء هيأة التدريس في المدرسة بمرتبة مدرسين , ويشترط في المدرس ان يكون ذا شهادة عالية .
مادة 4
يعين في المدرسة عدد كاف من ضباط الشرطة الحائزين على شهادة عالية والمفوضين وضباط الصف وافراد الشرطة وعدد من الموظفين المدنيين حسب الملاك المقرر لاغراض الادارة والتدريب .
مادة 5
لمدير المدرسة بعد الحصول على موافقة العميد تعيين محاضرين في المدرسة للقيام بتدريس بعض المواد ممن تتوافر فيهم المؤهلات الكافية لتدريس هذه المواد وحائزين على شهادة عالية , ويجوز عند الاقتضاء عدم التقيد بشرط حيازة الشهادة العالية .
الفصل الثاني
قبول الطلبة
مادة 6
يحدد وزير الداخلية كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون بالمدرسة , ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية بوقت كاف . ويعين عميد كلية الشرطة الطريقة واجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالمدرسة ومواعيد تقديمها .
مادة 7
يشترط لقبول الطالب في المدرسة ان يكون :
1. عراقي الجنسية من اب عراقي وام عراقية او ام من تبعة احد الاقطار العربية .
2. حائز على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها بتصديق من وزارة التربية .
3. عمره لا يقل عن 16 سنة ولا يزيد على 21 سنة .
4. طوله 160 سانتيمترا فاكثر وعرض صدره 80 سانتيمترا فاكثر .
5. ناجحا في الفحص الطبي ومستكملا لشروط اللياقة البدنية للخدمة في الشرطة .
6. حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف .
مادة 8
يجوز بموافقة مجلس الوزراء قبول طلبة غير عراقيين في المدرسة بالشروط التي يعينها وزير الداخلية على نفقة حكوماتهم او نفقة الحكومة العراقية .
مادة 9
1 – تشكل لجنة لاختيار الطلبة الذي يحدد عددهم سنويا ممن تتوافر فيهم شروط الالتحاق بالمدرسة , مع اتباع القواعد التي تعينها عمادة كلية الشرطة في المفاضلة بينهم .
2 – يؤلف عميد كلية الشرطة اللجنة المذكورة في الفقرة المتقدمة من :
أ – معاون عميد كلية الشرطة او مدير مدرسة اعدادية الشرطة – رئيسا .
ب – ضابط شرطة من كلية الشرطة او مدرسة اعدادية الشرطة من الدرجة الثالثة على الاقل من درجات قانون خدمة الشرطة وانضباطها .
عضوين
ج – ممثل مديرية الشرطة العامة يختاره مدير الشرطة العام من ضباط الشرطة من الدرجة الثالثة على الاقل من درجات قانون خدمة الشرطة وانضباطها .
3 . لا تنعقد لجنة الاختيار الا بحضور جميع اعضائها , وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات .
4 . تعرض قرارات لجنة الاختيار على عميد كلية الشرطة للتأييد .
مادة 10
1 – على الطالب الذي تقرر قبوله في المدرسة ان يقدم تعهدا تحريريا بكفيل مصدقا من الكاتب العدل يتعهد فيه باداء المبلغ الذي يعينه عميد كلية الشرطة في حالة فصله من المدرسة او من الخدمة او عند اخلاله باحد الشرطين التاليين :
أ – اتمام الدراسة ي المدرسة .
ب – الخدمة بعد التخرج لمدة اربع سنوات .
2 – يلغى قبول الطالب الذي لا يقدم التعهد المبين في الفقرة المتقدمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان قبوله الا اذا قدم الى مديرية المدرسة عذرا تقبله .
3 – لعميد كلية الشرطة اعفاء مقدم التعهد من اداء مبلغ التعهد اذا ثبت بتقريري من اللجنة الطبية المختصة انه اصيب بعاهة او مرض لم يسببه بنفسه يمنعه من اتمام الدراسة او اكمال الخدمة للمدة المحددة بالتعهد .
الفصل الثالث
مدة الدراسة والعطل والاجازات
مادة 11
1 – مدة الدراسة في المدرسة سنتان .
2 – تبدأ السنة الدراسية من اليوم الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في 30 حزيران من السنة التي تليها , ولعميد كلية الشرطة عند الاقتضاء ان يقرر بدء الدراسة قبل الموعد المذكور لبدئها وانتهاء الدراسة بعد الموعد المذكور لانتهاءها بمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما .
3 – تقسم السنة الدراسية الى فصلين دراسيين على النحو الذي يقرره عميد كلية الشرطة .
مادة 12
تكون العطل الدراسية في المدرسة كما يأتي :
1. عطلة صيفية تبدأ بعد انتهاء السنة الدراسية التالية .
2. عطلة نصف السنة يحدد مدتها عميد كلية الشرطة على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوما , تبدأ بعد انتهاء الفصل الدراسي الاول وتنتهي في ابتداء الفصل الدراسي الثاني .
مادة 13
لمدير المدرسة ان يمنح الطالب او مجموعة من الطلبة او طلبة المدرسة جميعا اجازة اعتيادية خلال السنة الدراسية لمدة لا تزيد على عشرة ايام مرة واحدة او بصورة متقطعة عند الضرورة على ان يقترن قرار منح الاجازة لمجموعة من الطلبة او لمجموع طلبة المدرسة بموافقة عميد كلية الشرطة .
مادة 14
يجب حضور الطالب 75% من مجموع ساعات التدريس و 60% من مجموع ساعات التدريس المقرر لصفه على الاقل والا يحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعد راسبا في صفه مهما كان السبب في عدم اتمامه النصاب المذكور للحضور .
الفصل الرابع
مناهج الدراسة
مادة 15
توزع مواد الدراسة على سنتي الدراسة في الصفين الاول والثاني كما يلي :
أ – قانون العقوبات ( القسم العام )
ب – القوانين والانظمة ذات العلاقة بالامن والنظام .
ج – التحقيق الجنائي .
د – اساليب البحث الجنائي ( تصنيف وتسجيل المجرمين وفن طبع الاصابع والتصوير الجنائي ) .
ه – واجبات وادارة الشرطة والامن والجنسية .
و – اللغة العربية .
ز – اللغة الانكليزية .
ح – التعبئة والتخطيط .
ط – تدريب المشاة .
ي – تدريب الاسلحة والرمي .
ك – تدريب الفروسية .
ل – التدريب الرياضي .
2 – المواد المقررة للسنة الثانية في الصف الثاني :
أ – قانون العقوبات ( القسم الخاص ) .
ب – قانون اصول المحاكمات الجزائية .
ج – المبادىء الدستورية والادارية .
د – الطب العدلي والاسعافات .
ه – الصكوك الجزائية .
و – اللغة العربية .
ز – اللغة الانكليزية .
ح – الدفاع المدني والمتفجرات ومكافحة الحريق .
ط – آلية السيارة والدراجة الآلية وقيادتهما .
ي – تدريب المشاة .
ك – تدريب الاسلحة والرمي .
ل – تدريب الفروسية .
م – التدريب الرياضي .
مادة 16
تنظيم المناهج التفصيلية لمواد الدراسة المبينة في المادة المتقدمة مع تحديد عدد الساعات المخصصة لكل منها وتثبيت كيفية توزيع الدرجات على فروع المواد المتشعبة طبقا لما يقرره عميد كلية الشرطة بناء على ما يعرضه مدير المدرسة بعد المداولة مع اعضاء هيأة التدريس في المدرسة .
الفصل الخامس
الامتحانات
مادة 17
1 – تجري الامتحانات التالية لطلبة المدرسة :
أ – امتحان نصف السنة ويجري خلال الاسبوعين الاخيرين من الفصل الدراسي الاول .
ب – الامتحان النهائي ويجري خلال الاسبوعين الاخيرين من الفصل الدراسي الثاني .
ج – امتحان المكملين ويجري للطلبة المكملين خلال الاسبوعين الاخيرين من العطلة الصيفية .
2 – تعين طريقة اجراء الامتحانات المبينة في الفقرة المتقدمة بتعليمات يضعها عميد كلية الشرطة .
3 – تخصص لكل مادة من مواد الدراسة 30 درجة لامتحان نصف السنة و70 درجة للامتحان النهائي , ويكون مجموع درجات الامتحانين هو الدرجة النهائية .
4 – يعتبر الطالب ناجحا في صفه اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في كل من مواد الدراسة المقررة لصفه لا تقل عن 50 درجة , ويعتبر مكملا اذا كانت الدرجة التي حصل عليها في مادة او مادتين من المواد المذكورة اقل من 50 درجة ويعتبر راسبا اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في اكثر من مادتين اقل من 50 درجة .
5 – يكون مجموع درجات نصف السنة وامتحان المكملين هو الدرجة النهائية للطالب المكمل في المادة او المادتين التي كان مكملا فيها , ويعتبر الطالب المكمل راسبا اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في المادة او المادتين المذكورتين اقل من 50 درجة .
مادة 18
اذا ثبت غش الطالب او محاولته ذلك في امتحان اية مادة يعتبر راسبا في جميع مواد الدراسة في ذلك الامتحان ان كان الامتحان نهائيا , اما في الامتحانات الاخرى فيعتبر راسبا في المادة التي غش او حاول الغش بها , وذلك بقرار يصدره مدير المدرسة على ان يقترن ذلك بتأييد عميد الكلية .
مادة 19
يجري امتحان الطالب الذي يتعذر اشتراكه لسبب مشروع في امتحان نصف السنة او الامتحان النهائي بعد زوال المانع في الموعد الذي تحدده مديرية المدرسة قبل انتهاء السنة الدراسية في حالة عدم تمكنه من الاشتراك في امتحان نصف السنة , ومع الطلاب المكملين في حالة تعذر اشتراكه في الامتحان النهائي .
مادة 20
تحدد مرتبة نجاح الطالب في صفه طبقا للمعدل العام لمجموع الدرجات النهائية التي حصل عليها في مواد الدراسة المقررة لصفه .
الفصل السادس
العقوبات
مادة 21
تخصص (200) درجة للسلوك السنوي للطالب يخصم منها ما يفقده من الدرجات تبعا للعقوبات المحكوم بها طبقا لما هو مقرر في المادة التالية , ويحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في صفه اذا لم يحصل على (100) درجة فأكثر في تلك السنة .
مادة 22
لمدير المدرسة فرض عقوبة او اكثر من العقوبات الخمس الاولى المبينة في ادناه على الطلبة عند ارتكابهم اية مخالفة للواجبات المفروضة عليهم , ولعميد كلية الشرطة فرض العقوبة السادسة , وذلك من غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من الاجراءات الاخرى حسب القوانين المرعية .
1. الانذار : هو تنبيه الطالب تحريرا الى عدم تكرار مخالفة طفيفة ارتكبها , ويتبع ذلك خصم درجتين من درجات سلوكه .
2. التوبيخ : هو تانيب الطالب تحريرا وعلنا لتكراره مخالفة سبق ان انذر عنها او لارتكابه مخالفة تستوجب عقوبة اشد من الانذار , ويتبع ذلك خصم ثلاث درجات من درجات سلوكه .
3. التدريب الاضافي : هو قيام الطالب بالتدريب العسكري بتجهيزاته الخاصة مدة ساعة واحدة في اليوم الواحد خلال الاوقات المخصصة عادة لراحة الطلبة , ويتبع ذلك خصم اربع درجات من درجات سلوكه .
4. الحرمان من العطلة : هو حرمان الطالب من التمتع بعطلة الجمعة والزامه خلالها بالبقاء في بناية المدرسة مع الجلوس في محل معين منها وبالملابس المقرر ارتداؤها في داخل المدرسة وذلك الاوقات المخصصة للدروس والمذاكرة , ويتبع ذلك خصم خمس درجات من درجات سلوكه .
5. الحجز : هو وضع الطالب في غرفة خاصة تحت الخفارة لمدة لا تتجاوز عشرة ايام يمنع خلالها من ترك الغرفة في غير اوقات الدراسة والتدريب الا لقضاء الحاجة الضرورية ولا يسمح له الاتصال باحد , ويتناول طعامه في هذه الغرفة ويتبع ذلك خصم عشر درجات من درجات سلوكه
6. الفصل من المدرسة : هو اخراج الطالب من المدرسة وتفرض هذه العقوبة عند تحقق احدى الحالات التالية :
أ – فقد الطالب العراقي لجنيته العراقية .
ب – فقد الطالب 130 درجة فاكثر من درجات السلوك خلال السنة الدراسية .
ج – رسوب الطالب في صف واحد مرتين .
د – ثبوت عدم صلاح الطالب ليكون مفوض شرطة لسيرته غير المرضية بناء على تقارير المسؤولين عن الادارة والتدريس والتدريب في المدرسة او تقارير جهات رسمية مختصة من خارج المدرسة .
الفصل السابع
احكام شتى
مادة 23
يمنح وزير الداخلية شهادة التخرج في المدرسة للطالب الناجح في الامتحان النهائي للصف الثاني , وتكون هذه الشهادة معادلة في الدرجة لما يقابلها من المدارس الاعدادية لاغراض قانون الخدمة المدنية والقوانين الاخرى فيما يخص التعيين .
مادة 24
يطبق نظام المبيت الاجباري في المدرسة على الطلبة فيما عدا العطل الدراسية والعطل الرسمية وعطلة الجمعة والاجازات الاعتيادية .
مادة 25
تتحمل الحكومة نفقات تدريس وتدريب واكساء واطعام وعلاج واسكان وانتقال الطلبة العراقيين اثناء الدراسة , ويمنح الطالب خلال وجوده في المدرسة راتبا مقطوعا قدره سبعة دنانير شهريا .
مادة 26
لعميد كلية الشرطة قبول ترك الطالب الدراسة في المدرسة لاسباب وجيهة تستدعي ذلك على ان يدفع جميع النفقات التي صرفت عليه خلال وجوده في المدرسة بضمنها الرواتب التي تقاضاها .
مادة 27
تطبق في مدرسة اعدادية الشرطة نفس القواعد المقررة في المدارس الثانوية التابعة لوزارة التربية الخاصة باجور المحاضرات واجور الامتحانات ونصاب ساعات التدريس بالعطل الصيفية والاجازات .
مادة 28
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 29
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1386 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الدفاع
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري
النفط والخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
داوود سرسم
وزير البلديات والاشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية العدد 1354 في 26/12/ 1966 .