نظام تعديل نظام لصق البندرول على السكاير المستوردة رقم (36) لسنة 1966

      التعليقات على نظام تعديل نظام لصق البندرول على السكاير المستوردة رقم (36) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام لصق البندرول على السكاير المستوردة رقم (36) لسنة 1966
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون لصق اللفاف (البندرول) على البضائع رقم 14 لسنة 1937 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر المادة الاولى من النظام رقم 19 لسنة 1947 .
” ويستثنى من ذلك السكاير الاجنبية التي تقوم ادارة انحصار التبغ بوضع علامة فارقة عليها ثم بيعها حسب احكام قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتعديلاته ” .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة 1386 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داوود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية العدد 1352 في 22/12/ 1966 .