عنوان التشريع: تعليمات حول الاعفاء من مخالفة قانون اقامة الاجانب
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (6) من المادة (29) من قانون اقامة الاجانب رقم (26) لسنة 1961 والمادة (16) من قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم (74) لسنة 1959 اصدرنا التعليمات التالية : –
1- يخول مدير الامن العام صلاحية اعفاء من يخالف احكام اي من الفقرات (2 و3 و4) من المادة الثانية من قانون اقامة الاجانب اذا اقتنعن وجهة الاسباب التي اضطرت الاجنبي الى ذلك .
2- يخول مدير الاقامة صلاحية اعفاء من يخالف احكام الفقرة(1) من المادة (9) من قانون اقامة الاجانب اذا اقتنع من الاسباب الاضطرارية او الاعذار المشروعة التي حالت دون قيام الاجنبي بتقديم استمارة تسجيل خبر الوصول خلال المدة القانونية .
3- يخول مدير الاقامة صلاحية اعفاء من يخالف احكام الفقرة (1) من المادة (10) من قانون اقامة الاجانب اذا توفرت اسباب خاصة تدعو لذلك .
4- تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 571 في 7 – 9 – 1961