نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 1960

      التعليقات على نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 1960
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-11-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى المادة الرابعة من نظام وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 1960 ( المعدل ) وتكون الفقرة (2) لها ويعدل بموجبها تسلسل الفقرات التالية :
2 – كلية الشرطة يرأسها عميد يرتبط بالوزير وتقوم باعداد ضباط الشرطة .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1386 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
داوود سرسم
وزير البلديات والاشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية العدد 1345 في 5/12/ 1966 .