عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام الخدمة في البنك المركزي العراقي رقم (50) لسنة 1956
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :
مادة 1
أ – تلغى الفقرة (ب) من المادة الاولى من نظام الخدمة في البنك المركزي رقم 50 لسنة 1956 وتحل محلها الفقرتان التاليتان :
ب – تشمل احكام الفقرتين (د) و(ه) من المادة الحادية والثلاثين والمادتين الرابعة والعشرين والثامنة والاربعين من نظام الخدمة في البنك المركزي المحافظ ونائبه .
ج – وتشمل احكام الفقرتين (د) و (ه) من المادة الحادية والثلاثين من نظام الخدمة في البنك المركزي اعضاء مجلس الادارة والموظفين والمستخدمين بمقاولات خاصة الا اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .
مادة 2
تلغى المادة السادسة من النظام .
مادة 3
تضاف العبارة الاتية الى نهاية المادة العاشرة المعدلة من النظام وتعتبر الفقرة (ز) لها .
ز – يجوز للمجلس استثناء من الفقرة (ج) من هذه المادة احتساب مدة الممارسة لحامل اية شهادة يرتأيها عند التعيين .
مادة 4
1 – تلغى الفقرتان (ه) و (و) من المادة الحادية عشرة من النظام ويحل محلها الفقرات التالية :
ه – حملة شهادة (ايم اي ) او ما يعادلها بعد حصول حاملها على الشهادة الاولية الوارد ذكرها في الفقرة (د) من هذه المادة في الصنف الرابع براتب – /37 دينارا .
و – يعين المحاسبون القانونيون الحاصلون على الشهادة المعينة في الفقرة (د) من هذه المادة في الصنف الثالث براتب – / 45 دينارا .
ز – حملة شهادة الدكتوراه علاوة على الشهادة المعينة في الفقرة (د) المذكورة في الصنف الثالث براتب – / 55 دينارا .
مادة 5
أ – يلغى عنوان وظيفتي العدادة الاولى والثانية المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بالنظام ويستعاض عنه بوظيفة عدادة وتبدل على هذا الاساس عناوين الموجودات منهن في الخدمة ويعتبر هذا التعديل نافذا منذ 30/8/1961 .
ب – يلغى عنوان وظيفة معاون امين صندوق المدرج في الجدول رقم (2) الملحق بالنظام ويستبدل عنوان معاون امين صندوق الموجود في الخدمة بامين صندوق .
مادة 6
يضاف ما يلي الى اخر المادة السابعة عشرة المعدلة من النظام ويكون الفقرة (د) لها .
د – للمجلس ان يستثني من حكم الفقرة (ب) من هذه المادة النقل الى وظيفتي ملاحظ وملاحظ اول .
مادة 7
تلغى المادة الثانية والاربعون من النظام ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية والاربعون – للموظف المعاقب حق استئناف العقوبات الانضباطية وحق طلب اعادة النظر في العقوبات التاديبية لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بمعاقبته .
مادة 8
تلغى الفقرتان (2 و3) من المادة التاسعة من نظام التعديل الثاني من نظام الخدمة في البنك المركزي رقم 29 لسنة 1961 ويحل محلها ما يلي :
2 – للمجلس صرف راتب اسمي اخر اضافي لامين الصندوق الاول او امين الصندوق المثبتين اذا اكمل خدمة سنة بوظيفة امين صندوق اول او امين صندوق وتضاف لاغراض السنة المذكورة اعلاه خدمات معاوني امين الصندوق قبل الغاء وظائفهم الى خدماتهم في وظائفهم الجديدة .
مادة 9
تلغى المادة الثانية عشرة من نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة في البنك المركزي رقم 29 لسنة 1961 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية عشرة – أ – تطبق احكام قانون الخدمة المدنية وتعديلاته وتعليماته في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام .
ب – تطبق احكام تعيين وترفيع المستخدمين وتعديلاته في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام .
مادة 10
للمجلس اصدار تعليمات لتسهيل تطبيق وتنفيذ احكام نظام الخدمة في البنك المركزي رقم 50 لسنة 1956 المعدل .
مادة 11
1 – يعتبر الجدول رقم (1 ) المرفق بهذا النظام ملحقا بالجدول رقم (2)الملحق بنظام الخدمة في البنك المركزي رقم 29 لسنة 1961 ويلغى كل ما يتعارض معه في الجدول رقم (2) المذكور اعلاه .
2 – يعتبر الجدول رقم (2) المرفق بهذا النظام ملحقا بالجدول رقم (3) الملحق بنظام الخدمة في البنك المركزي رقم 29 لسنة 1961 .
مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 13
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داوود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1339 في 22/11/ 1966 .
ملحق بالجدول رقم (2) من نظام الخدمة في البنك
الجدول1
عنوان الوظيفة الراتب
الحد الادنى الحد الاعلى
مفتش 70 135
مدقق 70 135
امين صندوق اول 70 135
باحث اقتصادي 55 135
باحث احصائي 55 135
مامور مخزن 45 94
مامور مكتبة 29 94
مختزل 29 94
مترجم 29 94
معاون مفتش 29 65
معاون مدقق 29 65
امين صندوق 17 65
معاون مامور مخزن 17 65
عدادة 11 65
ملحق بالجدول رقم (3) من نظام الخدمة في البنك
الجدول2
العنوان الراتب
الحد الادنى العلاوة الحد الاعلى
سائق 12 500/1 30
عامل 9 500/1 30