نظام تعديل نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم 61 لسنة 1964

      التعليقات على نظام تعديل نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم 61 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم 61 لسنة 1964
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ادارة الجيش رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
تلغى الفقرة (4) من المادة الثانية من مراكز التدريب المهني في الجيش رقم (61) لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي :
4 – تكون السنتان الثانية والثالثة اختصاصية ولمجلس المركز ان يقر اجراء التطبيق العملي في المركز والوحدات والمعامل وللمهن التي يرتأيها خلال السنة الثالثة وبموافقة مديرية الهندسة الالية والكهربائية .

مادة 2
تلغى الفقرتان (ب و ه) من المادة الثالثة من النظام ويحل محلها ما يلي :
ب – لا يقل عمره عن السنة الخامسة عشرة ولا يزيد على الثانية والعشرين .
ه – 1 – حائز على شهادة الدراسة المتوسطة (البكلوريا) او ما يعادلها .
2 – يجوز قبول الطلبة الذين اشتركوا في امتحانات البكلوريا للدراسة المتوسطة ورسبوا فيها في حالة عدم توافر العدد المطلوب للدورة على ان يراعى اختيار اصحاب اعلى المعدلات .
3 – يجوز قبول خريجي المدارس الصناعية المتوسطة .

مادة 3
تلغى الفقرة (آ) من البند (1) من المادة الرابعة من النظام ويحل محلها ما يلي:
آ – مستوى الشهادة الدراسية مع مراعاة معدل الدرجات .

مادة 4
تستبدل كلمة (الفني) الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة الخامسة من النظام بكلمة (المهني )

مادة 5
تستبدل كلمة (السبت) الواردة في الفقرة (ج) من المادة العاشرة من النظام بكلمة ( الاسبوع ) .

مادة 6
تلغى المادة الحادية عشرة من النظام ويحل محلها ما يلي :
المادة الحادية عشرة –آ – اذا تغيب الطالب عن الدراسة اكثر من ثلاثين يوما خلال السنة الدراسية يحرم من الامتحان النهائي ويعد راسبا في صفه .
ب – يحرم من الامتحان كل من تغيب بسبب ناشيء عن مرض اصيب به اثناء الخدمة او لعذر مشروع اخر اذا تجاوز الغياب ستين يوما ولا يعد راسبا في صفه لاغراض الفقرة (آ) من المادة (12) من هذا النظام .

مادة 7
تلغى الفقرة (آ) من المادة الثانية عشرة من النظام ويحل محلها ما يلي:
آ – يفصل من المركز كل طالب فشل سنتين متتاليتين مهما كانت الاسباب .

مادة 8
تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثالثة عشرة من النظام وتكون فقرة (4) لها:
4 – اية مهنة اخرى يتطلب استحداثها او يقترحها مجلس المركز ويوافق عليها مدير الهندسة الالية الكهربائية .

مادة 9
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ 15/9/1966 .

مادة 10
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري
النفط والداخلية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
داوود سرسم
وزير البلديات والاشغال
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1336 في 14/11/ 1966 .