عنوان التشريع: نظام ادارة المكتب الفني رقم (32) لسنة 1966
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-18 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (12) المعدلة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :
مادة 1
يتشكل المكتب الفني من حاكم مشرف وعدد كاف من الموظفين حسب الحاجة .
مادة 2
يرتبط المكتب الفني اداريا برئيس محكمة التمييز .
مادة 3
يشكل رئيس محكمة التمييز لجنة خاصة لاصدار مجموعة دورية بمقررات واحكام محكمة التمييز ذات المبادئ القانونية .
مادة 4
تقوم اللجنة بدراسة قرارات محكمة التمييز وتستخلص منها ما يصلح لنشره في المجموعة خدمة للفقه والقضاء وتشتمل على مختلف فروع القانون ويكون اصدارها مرة واحدة في السنة على الاقل باسم قضاء محكمة تمييز العراق وتطبع على نفقة الحكومة وفي مطبعتها او في احدى المطابع الاهلية عند تعذر ذلك .
مادة 5
تضع اللجنة سعر كل مجموعة على ان تاخذ بنظر الاعتبار تكاليف الطبع والورق والمصاريف الاخرى .
مادة 6
توزع المجموعة على المحاكم وعلى من ترى وزارة العدل ارسالها اليه من المعنيين بشؤون القانون والمكتبات العامة بدون مقابل وتوزع في الاسواق بالسعر المعين من قبل اللجنة ويقيد اثمان ما يباع منها ايراد للخزينة .
مادة 7
تتفق اللجنة مع متعهد بعقد تحريري يقوم بتوزيع المجموعة في العراق والخارج لقاء عمولة لا تزيد على خمس وعشرين في المائة من سعر العدد .
مادة 8
تخصص وزارة العدل المبالغ اللازمة في الميزانية العامة لكل سنة لاغراض اصدار المجموعة .
مادة 9
لرئيس محكمة التمييز تشكيل لجنة مشرفة على دراسة القرارات المعدة للنشر من بين اعضاء محكمة التمييز .
مادة 10
تتولى مديرية الحسابات في وزارة العدل كافة الامور المالية المتعلقة بالمكتب وتكون المسؤولة عن تسليم المجاميع عند الانتهاء من طبعها وتسليمها الى المتعهد .
مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 12
على وزير العدل تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رجب لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داوود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1333 في 7/11/ 1966 .