عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مصرف الرهون رقم 52 لسنة 1953
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-13 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الثانية عشر من نظام مصرف الرهون رقم (14) لسنة 1951 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :
مادة 1
تلغى المادة العاشرة من نظام مصرف الرهون رقم 52 لسنة 1953 المعدل ويحل محلها ما يلي :
المادة العاشرة – يودع المال المرهون في خزينة المصرف بعد ان يوضع في كيس او صندوق محكم ويحزم باربطة خاصة يوقع على اطرافها بالشمع الاحمر مختومة بختم كل من المصرف والخبير والمقترض او من يقوم مقامه قانونا او باستعمال الختم المعدني الخاص بالمصرف فقط ان كان ذهبا او مصاغا وبختم المصرف ان كان من الاموال الاخرى .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية العدد 1331 في 30/10/ 1966 .