عنوان التشريع: تعليمات حول سمة الخروج
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية : –
1- يخول كل من مدير الاقامة وضابط الاقامة صلاحية منح سمات الخروج للاجانب المقيمين في العراق او الداخلين اليه بقصد المرور منه في حالة مغادرتهم اياه .
2- تمنح سمات الخروج للاجانب الداخلين الى العراق او المارين به اذا تجاوزت مدة اقامتهم ثلاثة ايام .
3- على الاجانب المشمولين باحكام الفقرتين المتقدمتين ان يراجعوا خلال مدة لا تقل عن ثلاثة ايام قبل تاريخ مغادرتهم العراق للحصول على سمات الخروج .
4- لا تمنح سمة الخروج الى الاجنبي الذي يتقرر منعته من السفر ولا يسمح له بمغادرة العراق ما لم يلغ امر المنع من السفر .
5- يستوفى من الاجنبي الذي يمنح سمة الخروج رسم عن هذه السمة بمقدار ما تفرضه دولته على العراقي .
6- يستثنى من حكم الحصول على سمة الخروج حاملو جوازات سفر الخدمة والسياسية على اساس المقابلة بالمثل .
7- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 571 في 7 – 9 – 1961