تعليمات مراقبة التحويل الخارجي بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات مراقبة التحويل الخارجي بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مراقبة التحويل الخارجي بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

النص(جزء1)
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

مقدمة :
استنادا الى احكام قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة (1961) يجري العمل بالتعليمات التالية ابتداء من 1 – 9 – 1961 وتلغى جميع المناشير وكتب المناشير والبيانات الصادرة عن لجنة مراقبة التحويل الخارجي ومديرية التحويل الخارجي ابتداء من 23 – 11 – 1941 حتى 1 – 9 – 1961 (باستثناء البيانات الصادرة بموجب هذا القانون) على ان تبقى الاجراءات المتخذة بموجبها نافذة عدا ما يخالف منها احكام هذه التعليمات .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
الباب الاول
احكام عامة وتعريفات
القسم الاول – احكام عام
المادة الاولى
على كل “شخص مجاز” التأكد من ان كل استمارة من استمارات التحويل الخارجي يقدمها الى البنك المركزي العراقي مستوفية لجميع الشروط المطلوبة في هذه التعليمات والتعليمات المدرجة في ظهر الاستمارة المختصة والتعليمات الاخرى التي يبلغها البنك المركزي العراقي الى المجازين فيما يتعلق باجازات الاستيراد وقرارات لجنة التموين العليا ومقاطعة اسرائيل وغير ذلك من التعليمات التي تصدرها السلطة المختصة .
وفي جميع الاحوال التي خول فيها الاشخاص المجازون المصادفة على استمارة بصورة تخالف ما تقدم فان المعاملة ستحجز ويشعر الشخص المجاز واصحاب العلاقة – حسب الحال – بذلك حلا بصورة تحريرية ويتخذ البنك المركزي العراقي الاجراءات القانونية وفقا لقانون مراقبة التحويل الخارجي .
المادة الثانية
تقدم استمارات التحويل الخارجي ومرفقاتها طي كتاب موقع من مدير المؤسسة المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي او من موظف المخول من قبل المدير بتقديم تلك الاستمارات نيابة عنه ويفيد الكتاب المذكور اطلاع المدير او الموظف المخول من قبله على الاستمارات ومرافقاتها .
المادة الثالثة
ان جميع الطلبات التي سبق تقديمها الى مديرية التحويل الخارجي قبل صدور هذه التعليمات على الاستمارات القديمة يجوز اكمالها على تلك الاستمارات ووفقا لمنشورات التحويل الخارجي النافذة المفعول قبل اصدار هذه التعليمات .
القسم الثاني – التعامل بالتحويل الخارجي
المادة الرابعة
يعني اصطلاح “التحويل الخارجي” كل عملة او امر بالدفع او صك او حوالة او كمبيالة او اعتماد او رصيد حساب مما يكون واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية .
المادة الخامسة
ان المصارف والمؤسسات المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي والتي سيسمى كل منها” شخص مجاز” مبينة في القائمة المرفقة بهذه التعليمات .
المادة السادسة
ان جميع المعاملات التي تتضمن شراء او بيع اي تحويل خارجي او التصرف به باية صورة اخرى يجب ان تتم بواسطة”شخص مجاز” وبناء على ذلك لا يجوز لاي شخص او مؤسسة اجراء اية من هذه المعاملات (وضمن ذلك التعاطي ببيع تذاكر السفر وسكوك المسافرين ووسائل التحويل الاخرى والاوراق النقدية الاجنبية) الا بعد الحصول على اجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي من البنك المركزي العراقي . وتستثنى مما نقدم الاحوال التي يعينها البنك المركزي العراقي .
القسم الثالث – تصنيف التأدية الى “معاملات جارية ومعاملات رأس مال”
المادة السابعة
لاغراض مراقبة التحويل الخارجي تصنف التأديات بالعملات الاجنبية او بالدينار العراقي من والى حساب غير مقيم الى الصنفين التاليين :
اولا – المعاملات التجارية Current Trqnsqctions
وهي المعاملات التي لا تتضمن بصورة مباشرة او غير مباشرة نقل رؤوس اموال وتشمل المعاملات التالية :
1 – قيم السلع المتبادلة في التجارة الخارجية وفقات شحنها والتامين عليها والمصاريف الاخرى المتعلقة بها .
2 – نفقات ورسوم السفن
3 – الفوائد والارباح المعقولة لرؤوس الاموال المستثمرة
4 – نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الرسمية
5 – نفقات السفر للسياحة والاصطياف والاستشفاء والاعمال التجارية والصناعية
6 – نفقات سفر واقامة ودراسة الطلاب
7 – رواتب واجور ومدخرات الموظفين والخبراء الاجانب
8 – التسديدات الدورية لادارات البريد والبرق والتلفون ومؤسسات النقل العامة .
9 – الدخل الصافي للخطوط الجوية ووسائل المواصلات الاخرى
10 – الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات المترتبة على احكام قضائية او ادارية .
11 – اقساط وتعويضات التامين واعادة التامين المسموح بها قانونا
12 – المبالغ المستحقة لقاء براءات الاختراع وحقوق التأليف
13 – المبالغ المستحقة عن عرض الافلام الاجنبية وبيع الكتب والمجلات والصحف والنشرات الدورية الاجنبية والاشتراك في النوادي والجمعيات الاجنبية المسموح بها قانونا
14 – اية تأدية اخرى يوافق البنك المركزي العراقي على اعتبارها ضمن “المعاملات الجارية”
ثانيا – معاملات راس المال Capital Transfrs وهي معاملات تتضمن بصورة مباشرة نقل رؤوس اموال من العراق او اليه وتشمل :
1- المبالغ الواجب توزيعها نتيجة لبيع او تصفية شركة او لحل مشاركة .
2- قيمة السندات المقدمة للتسديد بناء على استحقاقها او حاصل بيع السندات قبل استحقاقها
3- قيمة التركات
4- التاديات الكبيرة لغرض تسديد ديون
5- حاصل بيع الاموال غير المنقولة او الاثاث او الصور او الحلى او الموجودات المنقولة الاخرى في العراق ما عدا السلع المستوردة للبيع بالطرق الادارية الاعتيادية .
6- اية تادية اخرى من قبيل نقل رؤوس الاموال وفق ما يقرره البنك المركزي العراقي .
المادة الثامنة
سيسمي البنك المركزي العراقي التأديات الناجمة عن تسديد قيم البضائع المستوردة او المصدرة “معاملات منظورة Visible Transactions ” اما التأديات الاخرى جميعا فسيسميها “معاملات غير منظورة Invisible Transactions ”
القسم الرابع – تعيين المقيم وغير المقيم
المادة التاسعة(#)
على كل شخص مجاز اتباع القواعد التالية في تحديد صفة الاقامة في العراق او عدمها للافراد والشخصيات المعنوية التي تتعامل معه :
اولا – يعتبر الشخص الطبيعي مقيما في العراق في الاحوال التالية : –
1 – اذا كان عراقي الجنسية محل اقامته الدائم في العراق .
2 – اذا كان عراقي الجنسية ولم يكن له محل اقامة دائم من كل سنة بعد 31 – 12 – 1957 .
أ – يزور العراق لمدة(او مدد مجموعاتها) ستة اشهر من كل سنة بعد 31 – 12 – 1957
ب – زار العراق في السابق سنة بعد اخرى خلال السنوات الاربع التي سبقت سنة 1958 ولمدة لا يقل كل منها عن ثلاثة اشهر .
(#) نشرت المادة التاسعة في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعدد 519 المؤرخ 2 – 5 – 1961 تحت عنوان بيان رقم(1)
3 – اذا كان عراقي الجنسية ولكنه يقيم في الخارج بامر من الحكومة العراقية او من هيئات عراقية اخرى او لاي سبب قانوني اخر وكذلك افراد عائلته الذين يقيمون معه في الخارج .
4 – اذا لم يكن عراقي الجنسية ولكنه يقيم في العراق لمدة لا تقل عن السنة .
5 – اللاجئون الذين ليس لهم محل اقامة في الخارج يستطيعون العودة اليه ولا يحملون اجازة الهجرة من العراق .
ثانيا – 1 – في غير الاحوال المذكورة تحت (اولا) اعلاه يعتبر الشخص غير مقيم في العراق .
2 – ان الاشخاص الذين يحملون جنسية اجنبية ولهم محل اقامة مؤقت في العراق ناشئ من الايفاد بصفة عضو او مستخدم في قسم سياسي او قنصلي او تجاري رسمي وكذلك افراد عوائلهم الذين يقيمون معهم في العراق يعتبرون غير مقيمين في العراق ولو زادت مدة اقامتهم في العراق عن السنة .

3 – في حالة الشك في اعتبار الشخص مقيما في العراق او غير مقيم فان البت في ذلك يعود الى البنك المركزي العراقي . وعلى”الشخص المجاز” في هذه الحالة تزويد البنك المركزي العراقي بالوثائق والمعلومات التالية عن ذلك الشخص : –
(1) جواز سفره
(2) مهته
(3) نيته في الاقامة في العراق او خارجه بصورة مؤقته او نهائية .
ثالثا – للبنك المركزي العراقي ان يعتبر اي شخص من الاشخاص الذين ينطبق عليهم احد الشروط المذكورة تحت(اولا) اعلاه غير مقيم اذا لم يحتفظ بمحل اقامة في العراق بعد 31 – 12 – 1957 وثبت للبنك المركزي العراقي انه حين غادر العراق اخر مرة غادره بنية تركه بصورة دائمية .
رابعا – 1 – تعتبر الشخصية المعنوية مقيمة في العراق اذا كانت مسجلة في العراق وتؤدي الالتزامات المطلوبة في القوانين العراقية ولو كانت ادارتها او مركزها خارج العراق .
2 – للبنك المركزي العراقي ان يقرر في حالات خاصة اعتبار الشخصية المعنوية المذكورة في الفقر رابعا – 1 اعلاه غير مقيمة .
المادة العاشرة
اولا – على كل “شخص مجاز” تدقيق جميع الحسابات المفتوحة في دفاتره في العراق وتصنيفها نهائيا كحسابات “مقيمة”او غير”غير مقيمة” وفق القواعد المذكورة اعلاه ويجب ان تفرد الحسابات “غير المقيمة” في دفتر استاذ مستقل او في جزء مستقل من دفتر استاذ ويؤشر ازاء كل حساب في الدفتر بالحبر الاحمر عبارة “اعتيادي” او عبارة “خاص” حسبما يكون الحال وفقا لاحكام الباب الخامس من هذه التعليمات .
ثانيا – في حالة وجود حسابات مقيمة حول شخص غير مقيم التصرف بها علاوة على صاحبها المقيم وفي اية حالة اخرى يشك في طبيعة حسابها فعلى “الشخص المجاز” عرض الموضوع على البنك المركزي العراقي للبت في طبيعة هذه الحسابات .
الباب الثاني
التأديات بين الجمهورية العراقية
والبلاد الآخرى
القسم الاول – قابلية التحويل
المادة الحادية عشرة
اعتبارا من تاريخ هذه التعليمات وحتى اشعار آخر فان التأديات المسموح بها لاستيراد البضائع الى العراق او تصديرها من العراق وكذلك التأديات الخاصة ب “المعاملات الجارية” و “معاملات راس المال” التي وافق البنك المركزي العراقي على اجرائها من قبل “الاشخاص المجازين ” او خولهم اجراءها يمكن اجراؤها باية عملة اجنبية من “عملات القائمة” او بالدينار العراقي الى ومن حساب غير مقيم وفقا لاحكام الباب الخامس من هذه التعليمات .
المادة الثانية عشرة
تستثنى من المادة الحادية عشرة اعلاه جميع التأديات الواجب اجراؤها وفقا لاتفاقيات الدفع الثنائية التي يبلغ بها “الاشخاص المجازون” من قبل البنك المركزي العراقي بين حين وآخر وفقا لاحكام القسم الثاني من هذا الباب .
القسم الثاني – اتفاقيات الدفع الثنائية
المادة الثالثة عشرة
ان الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العراقية والدول الاخرى لتنظيم التأديات بين الجمهورية العراقية وكل من تلك الدول تبلغ ترتيباتها الفنية الى “الاشخاص المجازين”من قبل البنك المركزي العراقي كما يبلغ “الاشخاص المجازون” بما يستجد من تغيير عند انتهاء احكام بعض هذه الاتفاقيات او تعديلها او عقد اتفاقيات جديدة .
المادة الرابعة عشرة
تجري التأديات التي يشملها كل من اتفاقيات الدفع الثنائية وفق الترتيبات الفنية المقررة ولا يجوز اجراء اية تأدية بأية طريقة او عملة اخرى الا بموافقة البنك المركزي العراقي .
الباب الثالث
بيع وشراء العملات الاجنبية بتسليم آني
Spot
القسم الاول – احكام عامة
المادة الخامسة عشرة
على جميع “الاشخاص المجازين” ان يجروا عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية مع عملائهم على اساس الاسعار المقررة من قبل البنك المركزي العراقي بالنسبة ل”عملات القائمة” و”للاشخاص المجازين” ان يتقاضوا من عملائهم عمولة لا تتجاوز ما يلي : –
في عمليات الشراء – 1 بالمائة عن اي مبلغ .
في عمليات البيع – 1 بالمائة عن كل مبلغ يعادل ما يقل عن (10,000) دينار عراقي 1 بالمائة عن كل مبلغ يعادل (10,000 دينار عراقي فاكثر .
المادة السادسة عشرة
يجوز لكل “شخص مجاز” الاحتفاظ برصيد من كل عملة من “عملات القائمة” يعادل 25% (خمسة وعشرين بالمائة) من مجموع قيم الاعتمادات المستندية القائمة والالتزامات القائمة الاخرى بتلك العملة مخصوما من هذه النسبة مجموع موجودات “الشخص المجاز” من تلك العملة لدى جميع مراسليه . وعلى”الشخص المجاز” ان يستحصل موافقة البنك المركزي العراقي للاحتفاظ برصيد من اية عملة من “عملات القائمة” زيادة عن الحد المذكور .
المادة السابعة عشرة
على”الاشخاص المجازين” ان يقدموا الى كل من مديرية التحويل الخارجي ومديرية الاحصاء والابحاث بالبنك المركزي العراقي نسخة من “الكشف الدروي رقم 1” المرفقة صورة منه بهذه التعليمات عن مبيعاتهم ومشترياتهم وارصدتهم من العملات الاجنبية وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر .
القسم الثاني – بيع وشراء “عملات القائمة” بتسليم آني
المادة الثامنة عشرة
“عملات القائمة هي العملات المذكورة في القائمة المرفقة بهذه التعليمات مع الاضافات والحذوف التي يقررها بين حين واخر البنك المركزي العراقي .
المادة التاسعة عشرة
على جميع “الاشخاص المجازين” ان يشتروا بتسليم آني من البنك المركزي العراقي او من “الاشخاص المجازين” الاخرين في العراق”عملات القائمة” التي يحتاجونها بصورة عاجلة لاجراء التاديات المسموح بها نيابة عن عملائهم وذلك بالاضافة الى مشترياتهم من عملائهم في العراق .
المادة العشرون
على جميع”الاشخاص المجازين” ان يبيعوا بتسليم آني ما يزيد عن الحد المسموح لهم الاحتفاظ به وفق المادة السادسة عشرة والمادة الثالثة والعشرين من هذه التعليمات من “عملات القائمة” الى البنك المركزي العراقي او الى “الاشخاص المجازين” في العراق .
المادة الحادية والعشرون
تعلن دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي صباح كل يوم اسعار بيع وشراء “عملات القائمة” بتسليم آني من والى جميع “الاشخاص المجازين” وذلك على لوحة الاعلانات في الدائرة المذكورة كما يمكن الحصول على نسخة من الاعلان من تلك الدائرة .
المادة الثانية والعشرون
تتم معاملات بيع وشراء”عملات القائمة” الى ومن البنك المركزي العراقي و”الاشخاص المجازين” في العراق بموجب المادتين التاسعة عشرة والعشرين وفق الترتيبات التالية : –
أ – على”الشخص المجاز” تقديم طلب شراء العملات من البنك المركزي العراقي او من “الاشخاص المجازين” في العراق بتسليم آني على “استمارة التحويل الخارجي رقم1″ المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات وتوضع كلم”آني” بعد كلمة “بتسليم” الواردة في الفقرة(1) من الاستمارة .
ب – على”الشخص المجاز ” تقديم طلب بيع العملات الى البنك المركزي العراقي على”استمارة التحويل الخارجي رقم 2″ المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات وتوضع كلمة”آني” بعد كلمة “بتسليم” الواردة في الفقرة(1) من الاستمارة .
ج – تنظم كل من استمارتي التحويل الخارجي “رقم (1) و(2)” باربع نسخ واحدة منها لاستعمال دائرة الصيرفة بالبنك المركزي العراقي والثانية لاستعمال مديرية التحويل الخارجي والثالثة تعاد الى”الشخص المجاز” الذي قدم الطب والرابعة يحتفظ بها اصلا”الشخص المجاز” الذي قدم الطلب .
د – تقدم”استمارة الوضع اليومي” المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بنسختين ترفقان بنسخة مديرية التحويل الخارجي من “استمارة التحويل الخارجي رقم 1″وتوضع كلمة”آني” بعد كلمة”بتسليم” الواردة في الفقرة (3) من استمارة الوضع اليومي .
هـ لا يجوز ان تزيد المدة بين تاريخ”الوضع اليومي” المبين في الاستمارة المختصة وبين تاريخ”استمارة التحويل الخارجي رقم 1″ عن ثلاثة ايام .
و – يكون المبلغ المطلوب بيعه او شراؤه بكل استمارة من اية عملة رقما مدورا(اي مضاعفات المائة) من تلك العملة على ان لا تقل قيمة المبلغ عن خمسمائة دينار عراقي .
ز – تقدم استمارات البيع والشراء بتسليم آني الى مديرية التحويل الخارجي للمصادفة عليها ثم الى دائرة الصيرفة بالبنك المركزي العراقي في او قبل الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والاربعين صباحا(عدا ايام الخميس التي يجب ان تقدم فيها الاستمارة في او قبل الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والاربعين صباحا) وذلك لتأمين انجاز معاملة البيع او الشراء المعلن عنها في ذلك اليوم .
ح – يتحمل”الشخص المجاز” اجور جميع البرقيات الخاصة بمعاملاته .
المادة الثالثة والعشرون
يجب ان لا يؤدي شراء “الشخص المجاز” للعملة الاجنبية الى زيادة موجوداته منها عن الحد المسموح به بموجب المادة السادسة عشرة عدا الموجودات المحتفظ بها بموافقة البنك المركزي العراقي . وفي الاحوال الاضطرارية التي تقتضي تجاوز الحد المسموح به يجب على الشخص المجاز بيان تلك الاسباب في المحل المختص من استمارة الوضع اليومي وان يوثق هذه الاسباب بختمه وتوقيعه لامكان النظر في طلبه .
المادة الرابعة والعشرون
على كل “شخص مجاز” ان يقدم الى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي خلال 15 يوما من نهاية كل شهر نسخة من كشف كل مراسل من مراسليه متضمنة جميع العمليات التي جرت خلال ذلك الشهر على حسابه لدى ذلك المراسل .
القسم الثالث – بيع وشراء العملات الاجنبية عدا عملات القائمة بتسليم آني
المادة الخامسة والعشرون
– في حلات الضرورة التي تقتضي قيام”الاشخاص المجازين” بشراء او بيع عملات اجنبية عدا عملات القائمة بتسليم آني او بالاحتفاظ برصيد من تلك العملات يقدم”الاشخاص المجازون” طلبات خاصة الى البنك المركزي العراقي يبينون فيها الاسباب الاضطرارية الداعية الى شراء او بيع العملات المذكورة وللبنك المركزي العراقي ان يجيز او يرفض تلك الطلبات .
ب – في حالة موافقة البنك المركزي العراقي على احتفاظ اي شخص مجاز” برصيد من عملة اجنبية غير عملات القائمة فان هذا الرصيد يخضع لنفس الحد المسموح به بموجب المادة السادسة عشرة .
ج – يستثنى من احكام هذه المادة ما يشتريه”الاشخاص المجازون” من عملائهم في العراق وفقا لاحكام القسم الخامس من الباب الثالث عشر من هذه التعليمات .
الباب الرابع
بيع وشراء العملات الاجنبية بتسليم آجل( Forward)
الى ومن المراسلين والفروع خرج العراق
المادة السادسة والعشرون
يجوز “للاشخاص المجازين” مع مراعاة الحد المقرر في المادتين السادسة عشرة والثالثة والعشرين شراء عملات القائمة بتسليم آجل (Forward) من مراسليهم خارج العراق وذلك لتغطية الاعتمادات المفتوحة لحساب عملائهم في العراق بموجب اجازات الاستيراد الصادرة من المراجع العراقية المختصة على ان لا تقل مدة التسليم الاجل عن الشهر الواحد من تاريخ الشراء .
المادة السابعة والعشرون
يجوز”للاشخاص المجازين ” ضمن الحد المقرر في المادتين السادسة عشرة والثالثة والعشرين بيع”عملات القائمة” الى مراسليهم بتسليم آجل (Forward) لقاء دنانير عراقية اولقاء اية عملة اخرى من عملات القائمة على ان لا تقل مدة التسليم الآجل عن الشهر الواحد من تاريخ البيع .
المادة الثامنة والعشرون
على “الاشخاص المجازين” تنفيذ الترتيبات التالية عند تطبيق المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين اعلاه : –
أ – تقديم طلب شراء العملة الاجنبية على “استمارة التحويل الخارجي رقم 1” بعد شطب عبارة “ان تبيعوا لنا” ووضع كلمة(آجل بعد كلمة”بتسليم” الواردة في الفقرة(1) من الاستمارة .
ب – تقديم طلب شراء العملة الاجنبية على “استمارة التحويل الخارجي وقم 2” بعد شطب عبارة “ان تبيعوا لنا” ووضع كلمة(آجل بعد كلمة”بتسليم” الواردة في الفقرة(1) من الاستمارة .
ج – تنظم كل من استمارتي التحويل الخارجي رقم (1) و02) بثلاث نسخ واحدة منها لاستعمال مديرية التحويل الخارجي والثانية تعاد الى المجاز الذي قدم الطلب والثالثة يحتفظ بها اصلا المجاز الذي قدم الطلب .
د – تقدم “استمارة الوضع اليومي” المشار اليها في الفقرة (د) من المادة الثانية والعشرين بنسختين ترفقان بنسخة مديرية التحويل الخارجي من استمارتي التحويل الخارجي وقم(1) و(2) وتوضع كلمة “آجل” بعد كلمة”بتسليم” الواردة في الفقرة (3) من “استمارة الوضع اليومي” .
الباب الخامس
فتح الحسابات غير المقيمة بالدينار العراقي وقيد الفقرات الدائنة والمدينة فيها
على جميع “الاشخاص المجازين” اتباع القواعد التالية في فتح الحسابات غير المقيمة بالدينار العراقي وقيد الفقرات الدائنة والمدينة فيها : –
القسم الاول – فتح الحسابات غير المقيمة بالدينار العراقي
المادة التاسعة والعشرون
تصنف الحسابات غير المقيمة بالدينار العراقي الى الصنفين التاليين : –
أ – حساب غير مقيم اعتيادي – وهو كل حساب ناشىء عن تأديات”المعاملات الجارية” المبينة في الفقرة (اولا) من المادة السابعة من هذه التعليمات .
ب – حساب غير مقيم خاص – وهو كل حساب ناشىء عن تأديات”معاملات رأس المال” المبينة في الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من هذه التعليمات .
المادة الثلاثون
يجب استحصال موافقة البنك المركزي العراقي قبل فتح حساب غير مقيم من اي من الصنفين المذكورين اعلاه .
القسم الثاني – قيد الفقرات الدائنة والمدينة
في “حساب غير مقيم خاص”
المادة الحادية والثلاثون
يجب استحصال موافقة البنك المركزي العراقي قبل قيد اية فقرة دائن او مدين في اي”حساب غير مقيم خاص” وذلك وفق الترتيبات التالية : –
أ – يقدم طلب الموافقة على”استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ بنسختين تخصص احداهما لاستعمال التحويل الخارجي .
ب – تؤشر نسختا الاستمارة بحروف ظاهرة وبالحبر الاحمر بعبارة”حساب غير مقيم خاص” .
المادة الثانية والثلاثون
في حالة موافقة البنك المركزي العراقي على اجراء تأدية الى”حساب غير مقيم خاص” فان البنك المركزي العراقي سيختم”استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ المختصة بعبارة”يدفع الى حساب غير مقيم خاص فقط” وعلى”الشخص المجاز” عندئذ ان يشعر عميله بانه يجوز اجراء التأدية باحدى الطريقتين التاليتين فقط : –
– بتأدية مصرفية مؤشر عليها العبارة التالية “واجب الدفع الى الحساب غير المقيم (اسم الشخص)
الخاص العائد ل فقط” .
ب – بصك مسطر Crossed Cheque او بتفويض مسحوب لامر المستفيد مؤشر عليهما بالعبارة التالية :
“واجب الدفع الى الحساب غير المقيم الخاص العائد للمدفوع له فقط” .
المادة الثالثة والثلاثون
على”الشخص المجاز” الذي يقوم بالتحصيل ان يظهر الصكوك والتفويضات والحوالات المذكورة في (أ) و(ب) من المادة الثانية والثلاثين بالعبارة التالية “استلم للقيد ايرادا في الحساب غير المقيم (اسم المصرف والفرع)
الخاص في وذلك قبل تقديمها للدفع” .
المادة الرابعة والثلاثون
على”الشخص المجاز” الذي يقوم بدفع قيمة الاوراق المذكورة في (أ) و(ب) من المادة الثانية والثلاثين ان يراعي الشروط التالية :
أ – ان يتأكد من تاشير تلك الاوراق بصورة صحيحة .
ب – ان يكون حائزا على” استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ المختصة مصادق عليها بصورة صحيحة من البنك المركزي العراقي .
ج – ان يؤشر على الاستمارة بعد اجراء الدفع بالعبارة التالية :
“اجريت التأدية الى حساب غير مقيم خاص (اسم المصرف والفرع) في ويعيد الاستمارة الى البنك المركزي العراقي” .
د – ان يقدم الى مديرية التحويل الخارجي في نهاية الدوام الرسمي من كل يوم سبت استمارات التحويل الخارجي رقم (5) المنظمة والمنفذة وفق ما جاء اعلاه مصحوبة بالكشف الدوري رقم”2″ المرفقة نسخة منه مع هذه التعليمات على ان ينظم الكشف المذكور بصورة مستقلة” للحسابات غير المقيمة الخاصة” وان يؤشر عليه بحروف ظاهرة وبالحبر الاحمر”حساب غير مقيم خاص” وان ينظم لكل بلد على انفراد .
المادة الخامسة وثلاثون
لا يجوز اجراء ما يلي الا بموافقة البنك المركزي العراقي :
– دفع اية فائدة على ” حساب غير مقيم خاص”
ب – تشغيل او استثمار رصيد “حساب غير مقيم خاص”
المادة السادسة والثلاثون
في حالة موافقة البنك المركزي العراقي على استثمار رصيد اي”حساب غير مقيم خاص” في سندات فيجب مراعاة الشروط التالية : –
1 – ان تشتري تلك السندات بواسطة” الشخص المجاز” الذي يحتفظ بالحساب المختص او ان تسجل باسم ذلك “الشخص المجاز” او ان يحتفظ بها لديه .
2 – ان تكون السندات موافقا عليها من قبل البنك المركزي العراقي .
3 – ان لا تسلم السندات او تنقل ملكيتها من قبل “الشخص المجاز” الا بموافقة البنك المركزي العراقي .
القسم الثالث – قيد الفقرة الدائنة والمدينة في “حساب غير مقيم اعتيادي”
المادة السابعة والثلاثون
يجوز اجراء التأديات من والى”حساب غير مقيم اعتيادي” مع مراعاة الترتيبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والثلاثين ادناه . وتنظم بكل تأدية استمارة التحويل الخارجي المختصة والمبينة في المواد الاخرى من هذه التعليمات حسب طبيعة التأدية ووفقا للشروط المقررة لتقديم كل استمارة ويؤشر على الاستمارة بوضوح وبالحبر الاحمر عبارة” حساب غير مقيم اعتيادي” .
المادة الثامنة والثلاثون
مع مراعاة الترتيبات الواردة في المادة التاسعة والثلاثين ادناه يجوز”للاشخاص المجازين” اجراء المعاملات التالية بشأن اي “حساب غير مقيم اعتيادي” : –
أ – التحويل بالدينار العراقي من “حساب اعتيادي” الى حساب اعتيادي” اخر .
ب – التحويل بالدينار العراقي من “حساب اعتيادي” الى حساب خاص .
ج – التحويل بالدينار العراقي من حساب مقيم الى”حساب اعتيادي” وذلك في الاحوال التي خول “الاشخاص المجازون” اجراؤها دون موافقة سابقة من البنك المركزي العراقي بموجب المواد الاخرى من هذه التعليمات .
د – بيع اية عملة من” عملات القائمة” لقاء خصم ( Debit) من “حساب اعتيادي”
هـ شراء اية عملة من “عملات القائمة” لقاء اضافة ( Credit) الى”حساب اعتيادي”
المادة التاسعة والثلاثون
على “الاشخاص المجازين” مراعاة النقاط التالية قبل اجراء المعاملات المذكورة في المادة الثامنة والثلاثين اعلاه : –
أ – تقديم استمارة التحويل الخارجي المختصة وفق ما هو مذكور في المادة السابعة والثلاثين اعلاه الى البنك المركزي العراقي لاستحصال موافقة على اجراء القيد وذلك باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثامنة والثلاثين اعلاه .
ب – استشارة البنك المركزي العراقي في كل الاحوال قبل اضافة فقرات دائنة الى اي “حساب اعتيادي” تؤدي الى متراكمة رصيد كبير الى درجة شاذة في ذلك الحساب .
المادة الاربعون
على “الشخص المجاز” ان يقدم الى مديرية التحويل الخارجي في نهاية الدوام الرسمي من كل يوم سبت استمارات التحويل الخارجي المنظمة والمنفذة وفق ما جاء اعلاه من هذا القسم مصحوبة بالكشف الدوري رقم (2) على ان ينظم الكشف المذكور بصورة مستقلة للحسابات غير المقيمة الاعيادية وان يؤشر عليه بحروف ظاهرة بالحبر الاحمر” حساب غير مقيم اعتيادي” وان ينظم لكل بند على انفراد .
القسم الرابع – احكام عامة
المادة الحادية والاربعون
على “الشخص المجاز” ان يقدم الى كل من مديرية التحويل الخارجي ومديرية الاحصاء والبحث بالبنك المركزي العراقي خلال (15) خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر نسخة من “الكشف الدوري رقم 1″ المرفقة نسخة منه مع هذه التعليمات عن ارصدة الحسابات غير المقيمة الخاصة والاعتيادية بالدينار العراقي والفقرات الدائنة والمدينة الى او المخصومة من هذه الحسابات على ان يؤشر الكشف بحروف ظاهرة وبالحبر الاحمر بعبارة” حسابات غير مقمية خاصة” او حسابات غير مقيمة اعتيادية حسبما يكون الحال .
المادة الثانية والاربعون
تستثنى من الترتيبات المقررة في القسم الثالث اعلاه حسابات اي مقيم في اي بلد من البلاد التي عقدت مع الجمهورية العراقية اتفاقية دفع ثنائية والتي بلغ بها “الاشخاص المجازون” من قبل البنك المركزي العراقي . ويجب لاجراء اية معاملة تتعلق بهذه الحسابات موافقة البنك المركزي العراقي مقدما عليها في كل الاحوال .
الباب السادس
الاستيراد الى العراق
القسم الاول – الاستيراد عن طريق فتح اعتماد مستندي
اذا كانت معاملة الاستيراد تجري عن طريق فتح اعتماد مستندي فعلى “الشخص المجاز” ابتاع الترتيبات التالية : –
المادة الثالثة والاربعون
يقدم المستورد الى الشخص المجاز” طلب شراء التحويل الخارجي على “استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بثلاث نسخ واحدة اصلية واخرى اضافية وثالثة خاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي ويرفق بهذه النسخ ما يلي : –
أ – اجازة استيراد نافذة المفعول مختومة وموقعة من الجهة المختصة باصدارها ومصادق عليها من قبلها وذلك بنسختها الاصلية والنسخة الخاصة بمديرية التحويل الخارجي .
ب – القائمة التجارية الاولية للبضاعة المطلوب استيرادها او اية وثيقة اخرى تقوم مقامها وتبين التفاصيل الخاصة بالبضاعة .
المادة الرابعة والاربعون
بعد التأكد من توفر الشروط المقررة في هذه المادة والمادة الثالثة والاربعين اعلاه ومع مراعاة الترتيبات الفنية الخاصة بالتعامل التجاري مع البلاد التي عقدت مع الجمهورية العراقية اتفاقيات دفع ثنائية يجوز”للشخص المجاز” فتح الاعتماد المطلوب باية عملة من”عملات القائمة” او باضافة الى حساب غير مقيم اعتيادي بالدينار العراقي وباي مبلغ يعادل المذكور في اجازة الاستيراد او يقل عنه مع مراعاة ما يلي : –
أ – يجب ان لا يتجاوز مدة الاعتماد ثمانية اشهر او مدة نفاذ اجازة الاستيراد ايهما اقل .
ب – يجب ان لا تختلف كمية البضاعة واوصافها في الاعتماد المفتوح عما هو مذكور في اجازة الاستيراد .
ج – يجري فتح الاعتماد على اساس الكلفة والشحن (سي . اند . اف) الى بغداد او الموصل اوالبصرة . كما يجوز فتح الاعتماد على اساس الكلفة والشحن (سي . اند . اف) الى احد المناطق التالية بشرط استحصال موافقة البنك المركزي العراقي مقدما على ذلك : –
بيروت او اللاذقية او العقبة او طرابلس على ان تنقل البضاعة بطرق الترانسيت البرية الى العراق وتدفع اجور الشحن بهذه الطرق البرية في العراق بالدنانير العراقية ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في اجازة الاستيراد . ويجري الاتفاق بين الشخص المجاز وصاحب الطلب وشركة من شركات النقل المجازة لاجراء النقل باسم ” الشخص المجاز” وعلى ان تبقى مستندات الشحن في حوزة المجاز الى حين وصول البضاعة الى العراق . ويجب ان يؤشر ذلك على الاستمارة .
د – على” الشخص المجاز” بعد قيامه بفتح الاعتماد وفق الشروط تقديم النسخ الثلاث من “استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ ومرفقاتها المذكورة في المادة الثالثة والاربعين اعلاه الى مديرية التحويل الخارجي للمصادقة على فتح الاعتماد .
المادة الخامسة والاربعون
1 – اذا كانت قيمة الاموال المشحونة تزيد عن مبلغ الاعتماد” فللشخص المجاز” زيادة الاعتماد بشرط ان لا يتجاوز مبلغ الاعتماد نتيجة لهذه الزيادة المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد بأكثر من 10% على ان لا تزيد عن خمسين دينارا( او ما يعادلها بالعملة الاجنبية المختصة) .
ب – اذا كان استيراد البضاعة التي تسملها اجازة الاستيراد سيتم بأكثر من اعتماد واحد لدى “شخص مجاز” واحد او عدة “اشخاص مجازين” فعلى “الشخص المجاز” تنظيم صفحة خاصة في سجلاته بالمعاملة لكي يضمن عدم تجاوز مجموع مبالغ الاعتمادات المفتوحة من قبله ومن قبل “الاشخاص المجازين” الاخرين وكميات البضاعة ما هو مسموح به في اجازة الاستيراد مع مراعاة الفقرة(أ) من هذه المادة . وعلى كل “شخص مجاز” ان يؤشر مبلغ كل اعتماد على نسخة المستورد من اجازة الاستيراد معززة بختمه وتوقيعه .
المادة السادسة والاربعون
يجوز “للشخص المجاز” اجراء التعديلات التالية على الاعتماد ويجب عليه اشعار البنك المركزي العراقي تحريريا حال اجراء هذه التعديلات والاشارة الى رقم الاستمارة التي بموجبها جرى فتح الاعتماد مع التأييد بان التعديلات المذكورة هي في حدود المبلغ والكميات والاوزان والاوصاف والشروط الاخرى المبينة في اجازة الاستيراد بعد اخذ الفقرة(أ) من المادة الخامسة والاربعين اعلاه بنظر الاعتبار : –
أ – تمديد مدة الاعتماد الى اية مدة تنتهي بتاريخ انتهاء مدة اجازة الاستيراد او بمرور ثمانية اشهر على تاريخ فتح الاعتماد الاصلي ايهما الاقل .
ب – زيادة او تخفيض وزن البضاعة وكميتها وتغير اوصافها وفقا للزيادة او التخفيض في المبلغ الواجب الدفع .
ج – تغيير اسم المجهز مع مراعاة انظمة الاستيراد واحكام مقاطعة اسرائيل .
المادة السابعة والاربعون
عند ورود اوراق الشحن والمستندات الاخرى الخاصة بالبضاعة فعلى”الشخص المجاز ” ان يختم هذه الاوراق والمستندات بختم يبين فيه المعلومات التالية : –
أ – اسم”الشخص المجاز”
ب – رقم الاعتماد وتاريخ فتحه
ج – مبلغ الاعتماد
د – رقم وتاريخ”استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ المختصة .
هـ بلد منشأ البضاعة
و – تواريخ الكشوف الدورية السابقة(ان وجدت) المتعلقة بنفس البضاعة .
المادة الثامنة والاربعون
يسلم “الشخص المجاز” اوراق الشحن والمستندات الاخرى مختومة بالشكل المذكور في المادة السابعة والاربعين اعلاه الى المستورد صاحب الطلب مع النسخة الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من “استمارة التحويل الخارجي رقم 3” وعلى المستورد صاحب الطلب ان يقدم الاوراق والمستندات والاستمارة المذكورة الى السلطات الكمركية المختصة مصحوبة بما يلي : –
أ – تصريحة الادخال الكمركية
ب – النسخة الاضافية الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية .
ج – نسخة اضافية من القائمة التجارية مصدقة من المجهز .
المادة التاسعة والاربعون
تقوم السلطات الكمركية المختصة تدوين المعلومات التي يتضمنها الختم المذكور في المادة السابعة والاربعين على نسخ تصريحة الادخال الكمركية كما تضع رقم وتاريخ التصريحة على نسخة مديرية التحويل الخارجي من “استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ وترسل هذه السلطات الكمركية الوثائق التالية الى مديرية التحويل الخارجي لقاء توقيع بالاستلام من الموظف المختص في المديرية المذكورة .
أ – النسخة الاضافية الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية متضمنة المعلومات المطلوبة اعلاه .
ب – النسخة الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من”استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ متضمنة المعلومات المطلوبة اعلاه .
ج – النسخة الاضافية المصدقة من القائمة التجارية مختومة وموقعة من قبل السلطات الكمركية .
المادة الخمسون
يقدم” الشخص المجاز” الى مديرية التحويل الخارجي في نهاية الدوام الرسمي من كل يوم سبت ما يلي : –
أ – النسخة الاصلية من “استمارة” التحويل الخارجي رقم3″ .
ب – نسخة مديرية التحويل الخارجي من اجازة الاستيراد .
ج – نسخة مصدقة من “الشخص المجاز” من القائمة التجارية للبضاعة .
د – شهادة منشأ البضاعة اذا اختلف هذا المنشأ عن البلاد التي شحنت منها البضاعة .
المادة الحادية والخمسون
1 – يقدم”الشخص المجاز” الى مديرية التحويل الخارجي مع الوثائق المذكورة في المادة الخمسين اعلاه وفي الموعد المقرر في المادة المذكورة ما يلي : –
أ – الكشف الدوري رقم “2” المتعلق بتلك الوثائق والمرفقة صورة منه مع هذه التعليمات عن المعاملات التي انجزت خلال الاسبوع السابق على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
ب – الكشف الدوري رقم”3″ المرفقة صورة منه مع هذه التعليمات عن مجموع الاعتمادات المفتوحة لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
2 – على “الشخص المجاز” ان يقدم الى كل من مديرية التحويل الخارجي ومديرية الاحصاء والبحاث في البنك المركزي العراقي وخلال(15) خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر نسخة من الكشف الدوري رقم (2) ونسخة من الكشف الدوري رقم(3) عن المعاملات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) اعلاه على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
القسم الثاني – الاستيراد عن طريق السحب المستندي
اذا كانت معاملة الاستيراد تجري عن طريق سحب مستندي فعلى” الشخص المجاز” اتباع ما يلي : –
المادة الثانية والخمسون
– يقدم المستورد الى “الشخص المجاز” طلب شراء التحويل الخارجي على “استمارة التحويل الخارجي وقم 3” بثلاث نسخ واحدة اصلية واخرى اضافية وثالثة خاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي ويرفق بهذه النسخ ما يلي : –
أ – اجازة استيراد نافدة المفعول مختومة وموقعة من الجهة المختصة باصدارها وذلك بنسختها الاصلية والنسخة الخاصة بمديرية التحويل الخارجي .
ب – القائمة التجارية النهائية للبضاعة المطلوب استيرادها والموقع عليها من المجهز مع بيان تاريخ التوقيع .
ج – شهادة معتمدة تبين منشأ البضاعة اذا اختلف هذا المنشأ عن البلاد التي شحنت منها البضاعة .
2 – على “الشخص المجاز” تقديم النسخ الثلاثة من “استمارة التحويل الخارجي لاستحصال الموافقة على الطلب .
المادة الثالثة والخمسون
بعد التأكد من توفر الشروط المقررة في هذه المادة والمادة الثانية والخمسين اعلاه ومع مراعاة الترتيبات الفنية الخاصة بالتعامل التجاري مع البلاد التي عقدت مع الجمهورية العراقية اتفاقيات دفع ثنائية”للشخص المجاز” بعد اعادة نسخ الاستمارة ومرفقاتها اليه مع الموافقة من مديرية التحويل الخارجي تسديد السحب باية عملة من “عملات القائمة” او باضافة الى حساب غير مقيم اعتيادي بالدينار العراقي وبأي مبلغ يعادل المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد او يقل عنه وذلك مع تطبيق الشروط التالية : –
أ – يجب ان لا تختلف كمية البضاعة واوصافها بموجب القائمة التجارية عما هو مذكور في اجازة الاستيراد .
ب – اذا كانت قيمة الاموال المشحونة تزيد عن المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد فيجوز التسديد الى حد مبلغ لا يزيد عن مبلغ الاجازة باكثر من 10 بالمائة على ان لا تزيد عن (50) خمسين دينارا او (ما يعادلها بالعملة الاجنبية المختصة) .
ج – يجري تسديد السحب على اساس الكلفة والشحن (سي .اند .اف) الى احد المناطق التالية : –
1 – بغداد او الموصل او البصرة .
2 – بيروت او اللاذقية او العقبة او طرابلس . على ان تنقل البضاعة بطرق الترانسيت البرية الى العراق وتدفع اجور الشحن بالطرق البرية في العراق بالدنانير العراقية ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في اجازة الاستيراد ويجري الاتفاق بين”الشخص المجاز” وصاحب الطلب وشركة من شركات النقل المجازة لاجراء النقل باسم المجاز وعلى ان تبقى مستندات الشحن في حوزة المجاز الى حين وصول البضاعة الى العراق . ويجب ان يؤشر ذلك على الاستمارة .
د – مدة الاستمارة ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة عليها .
المادة الرابعة والخمسون
اذا كان استيراد البضاعة التي تشملها اجازة الاستيراد سيتم باكثر من سحب واحد لدى “شخص مجاز” واحد او عدة”اشخاص مجازين” فعلى”الشخص المجاز تنظيم صفحة خاصة في سجلاته بالمعالمة لكي يضمن عدم تجاوز مبالغ السحوب المسحوبة بواسطته او بواسطة”الاشخاص المجازين” الاخرين وكميات البضاعة ما هو مسموح به في اجازة الاستيراد مع مراعاة الفقرة(ب) من المادة الثالثة والخمسين اعلاه وعلى كل” شخص مجاز” ان يؤشر مبلغ كل سحب على نسخة المستورد من اجازة الاستيراد معززة بختمه وتوقيعه .
المادة الخامسة والخمسون
على”الشخص المجاز ” ان يختم اوراق الشحن والمستندات الاخرى الخاصة بالبضاعة بختم يبين فيه المعلومات التالية : –
أ – اسم “الشخص المجاز”
ب – مبلغ السحب
ج – رقم وتاريخ”استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ المختصة .
د – بلد منشأ البضاعة
هـ تواريخ الكشوف الدورية السابقة( ان وجدت) المتعلقة بنفس البضاعة .
المادة السادسة والخمسون
يسلم”الشخص المجاز” اوراق الشحن والمستندات الاخرى مختومة بالشكل المذكور في المادة الخامسة والخمسين اعلاه الى المستورد صاحب الطلب مع النسخة الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ وعلى المستورد صاحب الطلب ان يقدم الاوراق والمستندات والاستمارة المذكورة الى السلطات الكمركية المختصة مصحوبة بما يلي : –
أ – تصريحة الادخال الكمركية
ب – النسخة الاضافية الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية .
ج – نسخة اضافية من القائمة التجارية مصدقة من المجهز .
د – شهادة منشأ البضاعة اذا اختلف هذا المنشأ عن البلاد التي شحنت منها البضاعة .
المادة السابعة والخمسون
تقوم السلطات الكمركية المختصة بتدوين المعلومات التي يتضمنها الختم المذكور في المادة الخامسة والخمسين على نسخ تصريحة الادخال الكمركية كما تضع رقم وتاريخ التصريحة على نسخة التحويل الخارجي من”استمارة التحويل الخارجي رقم3″ وترسل هذه السلطات الكمركية الوثائق التالية الى مديرية التحويل الخارجي لقاء توقيع بالاستلام من الموظف المختص في المديرية المذكورة : –
أ – النسخة الاضافية الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية متضمنة المعلومات المطلوبة اعلاه .
ب – النسخة الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من “استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ متضمنة المعلومات المطلوبة اعلاه .
ج – النسخة الاضافية المصدقة من القائمة التجارية مختومة وموقعة من السلطات الكمركية .
المادة الثامنة والخمسون
قدم” الشخص المجاز” الى مديرية التحويل الخارجي في نهاية الدوام الرسمي من كل يوم سبت ما يلي : –
أ – النسخة الاصلية من”استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ .
ب – نسخة مديرية التحويل الخارجي من اجازة الاستيراد .
ج – نسخة مصدقة من”الشخص المجاز” من القائمة التجارية للبضاعة .
المادة التاسعة والخمسون
1 – يقدم “الشخص المجاز” الى مديرية التحويل الخارجي مع الوثائق المذكورة في المادة الثامنة والخمسين اعلاه وفي الموعد المقرر في المادة المذكورة الكشف الدوري رقم”2″ المتعلق بها عن المعاملات التي انجزت خلال الاسبوع السابق على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
2 – على”الشخص المجاز” ان يقدم الى كل من مديرية التحويل الخارجي ومديرية الاحصاء والابحاث في البنك المركزي العراقي وخلال(15) خمسة عشر يوم من نهاية كل شهر نسخة من الكشف الدوري رقم (2) عن المعاملات المذكورة في (1) اعلاه على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
القسم الثالث – دفع قيمة البضاعة التي سبق اخرجها من حوزة الكمارك
اذا طلب المستورد تسديد قيمة بضاعة سبق ان اخرجت من حوزة الكمارك سواء كانت اوراق الشحن والمستندات الاخرى الخاصة بالبضاعة قد وردت الى المستورد مباشرة او بواسطة” الشخص المجاز” فعلى “الشخص المجاز” اتباع مايلي : –
المادة الستون
يقدم المستورد الى” الشخص المجاز” طلب شراء التحويل الخارجي على استمارة التحويل الخارجي رقم “3” بنسختين واحدة اصلية واخرى اضافية ويرفق بهاتين النسختين ما يلي : –
أ – نسخة التحويل الخارجي من اجازة الاستيراد التي بموجبها تم اخراج البضاعة من الكمارك .
ب – القائمة التجارية النهائية للبضاعة المستوردة والموقع عليها من المجهز من بيان تاريخ التوقيع .
ج – النسخة الاصلية من تصريحة الادخال الكمركية .
د – تأييد خطي من المستورد بأنه لم يسبق له تحويل قيمة البضاعة .
هـ صورة مصادق عليها من السلطات الكمركية من الشهادة المعتمدة التي تبين منشأ البضاعة اذا اختلف هذا المنشأ عن البلد الذي شحنت منه .
و – المراسلات الجارية بين المستورد والمجهز التي تثبت استيراد البضاعة على اساس الدفع المؤجل .
المادة الحادية والستون
على” الشخص المجاز” قبل اجراء اي تسديد ان يقدم الى مديرية التحويل الخارجي النسختين الاصلية والاضافية من “استمارة التحويل الخارجي رقم 3” ومرفقاتها المذكورة في المادة الستين اعلاه وذلك لاستحصال الموافقة على تسديد قيمة البضاعة بأية عملة من “عملات القائمة” او باضافة الى حساب غير مقيم اعتيادي بالدينار العراقي وبأي مبلغ يعادل المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد او يقل عنه وذلك مع تطبيق الشروط التالية : –
أ – يجب ان لا تختلف كمية البضاعة واوصافها بموجب القائمة التجارية عما هو مذكور في اجازة الاستيراد .
ب – اذا كانت قيمة البضاعة المخرجة من حوزة الكمارك تزيد عن المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد فيجوز التسديد الى حد مبلغ لا يزيد عن مبلغ الاجازة بأكثر من 10 بالمائة على ان لا تزيد عن (50) خمسين دينارا او ما يعادلها بالعملة الاجنبية المختصة .
ج – يجري تسديد قيمة البضاعة على اساس الكلفة والشحن(سي . اند . اف) الى احد المناطق التالية : –
1 – بغداد او الموصل او البصرة .
2 – بيروت او اللاذقية او العقبة او طرابلس اذا كانت البضاعة قد نقلت بطرق الترانسيت البرية الى العراق ودفعت اجور شحنها بهذه الطرق في العراق بالدنانير العراقية ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في اجازة الاستيراد .
د – مدة الاستمارة ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة عليها .
المادة الثانية والستون
1 – على”الشخص المجاز” بعد ان يستلم من مديرية التحويل الخارجي نسختي”استمارة التحويل الخارجي رقم3″ مصادقا عليها بالموافقة وبعد ان يجري التحويل ان يعيد الى مديرية التحويل الخارجي ما يلي : –
1 – النسخة الاصلية من”استمارة التحويل الخارجي رقم3″
2 – نسخة مديرية التحويل الخارجي من اجازة الاستيراد .
3 – نسخة مصدقة من”الشخص المجاز”من القائمة التجارية النهائية للبضاعة .
ب – تعاد الاستمارات ومرفقاتها حسب ما هو مذكور في الفقرة(أ) اعلاه في نهاية الدوام الرسمي من كل يوم سبت مصحوبة بالكشف الدوري رقم(2) المتعلق بها على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
ج – على”الشخص المجاز” ان يقدم الى كل من مديرية التحويل الخارجي ومديرية الاحصاء والابحاث في البنك المركزي العراقي خلال(15) خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر نسخة من الكشف الدوري رقم (2) المرفقة صورة منه بهذه التعليمات عن المعاملات المتعلقة بالبضاعة التي سبق اخراجها من حوزة الكمارك المذكورة في (أ) و(ب) اعلاه على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
القسم الرابع – دفع قيمة البضاعة باية طريقة اخرى غير ما تقدم
المادة الثالثة والستون
على”الشخص المجاز” اتباع الترتيبات المبينة في المادة الرابعة والستون ادناه في الاحوال االتالية : –
أ – شراء عملة اجنبية لتسديد قيمة بضاعة في حالة تختلف عن اي من الاحوال المذكورة في القسم الاول والقسم الثاني والقسم الثالث اعلاه .
ب – اجراء معاملة استيراد مقابل قيمة بضاعة مصدرة .
المادة الرابعة والستون
في الاحوال المذكورة في المادة الثالثة والستين اعلاه تتبع الترتيبات التالية : –
أ – يقدم المستورد الى” الشخص المجاز” طلب على “استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ بنسختين واحدة اصلية واخرى اضافية ويرفق بهاتين النسختين اجازة الاستيراد وكل او بعض الوثائق المذكورة تحت المادة الستين او اية وثائق اخرى حسب نوع المعاملة مما يثبت قيمة البضاعة واستعمال التحويل الخارجي او بدل البضاعة المصدرة لاستيراد بضاعة الى العراق حقيقة .
ب – على”الشخص المجاز” قبل اجراء اي تسديد ان يقدم الى مديرية التحويل الخارجي النسختين الاصلية والضافية من” استمارة التحويل الخارجي رقم3″ ومرفقاتها المذكورة في الفقرة(أ) اعلاه وذلك لاستحصال الموافقة على اجراء المعاملة وتتبع الشروط المذكورة في المادة الرابعة والاربعين او المادة الثالثة والخمسين او المادة الحادية والستين بقدر انطباقها على الحالة .
ج – على”الشخص المجاز” بعد استلامه من مديرية التحويل الخارجي نسختي” استمارة التحويل الخارجي رقم3″ مصادقا عليها بالموافقة ان يجري التسديد المطلوب وفقا لاحكام القسم الاول او القسم الثاني( حسب انطباقها) وكذلك وفقا لاية شروط اخرى يبلغها البنك المركزي العراقي “للشخص المجاز” في كل حالة على انفارد .
د – مدة الاستمارة ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة عليها .
هـ على”الشخص المجاز” ان يعيد الى مديرية التحويل الخارجي النسخة الاصلية من الاستمارة المذكورة مع نسخ مصادق عليها من”الشخص المجاز” من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة مصحوبة بالكشف الدوري رقم(2) المتعلق بها على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد وعلى ان يجري تقديم الاستمارات والكشوف في نهاية الدوام الرسمي من كل يوم سبت عن المعاملات التي تمت خلال الاسبوع السابق .
و – على” الشخص المجاز” ان يقدم الى كل من مديرية التحويل الخارجي ومديرية الاحصاء والابحاث في البنك المركزي العراقي خلال (15) خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر نسخة من الكشف الدوري رقم(2) عن المعاملات المذكورة في (هـ) اعلاه على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
القسم الخامس – النماذج والسلع المستوردة كهدايا
المادة الخامسة والستون
على كل شخص ترسل اليه سلعة من الخارج كنموذج او كهدية وتزيد قيمة هذه السلعة عن(10) عشرة دنانير ان يستحصل موافقة التحويل الخارجي على” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ التي يمكن الحصول عليها من مديرية التحويل الخارجي بالبنك المركزي العراقي . وسوف تمتنع السلطات الكمركية عن تسليم السلعة اليه ما لم يقدم اليها الاستمارة المذكورة مصدقة حسب الاصول .
الباب السابع
السفر الى خارج العراق
القسم الاول – المبالغ المخول تحويلها من قبل المسافرين وشروطها :
المادة السادسة والستون
تنظم”استمارة التحويل الخارجي رقم 4″ المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بنسختين اصلية واضافية وذلك في حالة طلب تحويل الدينار العراقي الى اية عملة من “عملات القائمة” لغرض السفر الى خارج العراق للاصطياف والسياحة او المعالجة الطبية او الدراسة او الاعمال التجارية والصناعية او الاعمال الرسمية او الاعمال الاخرى .
المادة السابعة والستون
يخول “الاشخاص المجازون” المصادفة على “استمارة التحويل الخارجي رقم 4″ المقدمة وفقا للمادة السادسة والستين اعلاه وحسب الشروط التالية اذا كان المستفيد عراقيا اما اذا كان المستفيد اجنبيا فتراعى حدود المبالغ المقررة في الفقرة(أ) من المادة السادسة والسبعين : –
أ – لا يتجاوز الحد الاقصى للمبالغ المطلوب تحويلها بدفعة واحدة او دفعات متعددة خلال السنة – /200 مائتي دينار للشخص الواحد الذي عمره 18 سنة فاكثر او نصف هذا المبلغ للشخص الواحد الذي عمره اقل من 18 سنة .
ب – يجوز اصدار نصف المبالغ المقررة حدودها اعلاه بصكوك مسافرين اما الباقي فيصدر بكتاب اعتماد قابل للدفع عند الطلب . وتختم صكوك المسافرين وكتب الاعتماد بالعبارة التالية” قابل للدفع في جميع انحاء العالم عدا اسرائيل” وتكون هذه الصكوك والكتب قابلة للدفع خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اصدارها .
ج – تجوز المصادقة على طلب لاكثر من مسافر واحد بجواز سفر واحد وذلك في حدود – /400 اربعمائة دينار فقط وتراعى في احتساب المبالغ المسموح بها لكل مسافر وفي نسب صكوك المسافرين الحدود المبينة في الفقرتين(أ) و(ب) اعلاه ولا تجوز المصادقة على طلب واحد يحتوي على جوازات سفر متعددة وانما يجب ان تنظم لكل مسافر يحمل جواز سفر منفرد استمارة خاصة به .
د – تقتصر صلاحية”الشخص المجاز” في المصادفة على “استمارة التحويل الخارجي رقم4″ على نصف المبالغ المقررة في الفقرات(أ) و(ب) و(ج) اعلاه اذا كان المستفيد العراقي مسافرا الى ايران او بلدان الخليج العربي .
المادة الثامنة والستون
على كل” شخص مجاز” عند مصادفته على “استمارة التحويل الخارجي رقم 4″ وفق الشروط المقررة تحت المادة السابعة والستين اعلاه ان يراعي ما يلي : –
أ – الاطلاع على الوثائق التالية والتأشير على الاستمارة بأن”الشخص المجاز” قد اطلع عليها واقتنع بصحته وبانطباق المعلومات الواردة فيها (وضمن ذلك الاسم الكامل للمسافر) على المعلومات المذكورة في الاستمارة : –
1 – جواز السفر
2 – سمات الممثليات الاجنبية في العراق
3 – موافقة السلطات العراقية المختصة على سفر صاحب الجواز
4 – بطاقة السفر صادرة من احدى شركات السفر المقمية او وكلائها في العراق .
ب – يدون”الشخص المجاز” على احدى الصفحات الاخيرة من جواز سفر مقدم الطلب المعلومات التالية ويوقع عليها : –
1 – اسم “الشخص المجاز” الذي اجرى التحويل .
2 – المبلغ الذي جرى تحويله بالدينار العراقي مع ذكر نوع العملة التي جرى بها التحويل .
3 – رقم وتاريخ”استمارة التحويل الخارجي رقم 4″ التي بموجبها جرى التحويل .
ج – على “الشخص المجاز” ان يمتنع عن تحويل اي مبلغ يجعل مجموع التحويلات المؤشرة على الجواز اكثر من الحد المقرر في المادة السابعة والستين سواء كانت هذه التحويلات قد اجريت من قبله او من قبل مجاز اخر .
د – مدة الاستمارة شهرا واحدا من تاريخ الموافقة عليها .
المادة التاسعة والستون
على الطلبة او اولياء امورهم الذين يطلبون تحويل نفقات الدراسة والتدريب والمعيشة خارج العراق على نفقتهم الخاصة ان يقدموا الى البنك المركزي العراقي وثيقة صادرة من المؤسسة التي تجري فيها الدراسة او التدريب تؤيد قيام الطالب بالدراسة اوالتدريب تبين المرحلة الدراسية التي وصل اليها على ان تصادق الوثيقة المذكورة من الممثلية العراقية في الخارج ومن وزارة المعارف او من الوزارة المختصة .
المادة السبعون
في حالة موافقة البنك المركزي العراقي على اي طلب مقدم وفق المادة التاسعة والستين فان مديرية التحويل الخارجي ستزود صاحب الطلب بكتاب معنون الى “الشخص المجاز” الذي يختاره يخوله تحويل نفقات الطالب لمدة سنة تقويمية واحدة وعلى”الشخص المجاز” ان يقوم بتنفيذ هذا التحويل وفق الشروط التالية : –
أ – ان يقوم بتحويل ما لا يتجاوز ثلث المبلغ المذكور في كتاب التحويل كل اربعة اشهر وذلك على “استمارة التحويل الخارجي رقم 4” .
ب – ان ينظم بكل تحويل لاحق الى نفس الطالب استمارة متقلة وفق نفس الحدود المقررة في الفقرة(أ) اعلاه . وعلى “الشخص المجاز” ان يشير الى رقم الاستمارات السابقة التي يشملها التحويل وتاريخها ورقم وتاريخ كتاب التحويل .
ج – ان يتم تحويل المبالغ المذكورة اعلاه بحوالات بريدية او برقية فقط .
القسم الثالث – الاحوال التي يقتضي استحصال موافقة البنك المركزي العراقي مقدما بشانها
المادة الحادية والسبعون
تقدم”استمارة التحويل الخارجي رقم 4″ الى البنك المركزي العراقي لاستحصال موافقته مقدما في اي من الاحوال التالية : –
أ – اذا كان المبلغ المطلوب تحويله لاي مسافر يتجاوز الحدود المقررة في الفقرة(أ) من المادة السابعة والستين .
ب – اذا كان المبلغ المطوب تحويله بصكوك مسافرين يتجاوز النسبة المقررة في الفقرة(ب) من المادة السابعة والستين,
ج – اذا كان المبلغ المطلوب تحويله لمسافرين متعددين يحملون جواز سفر واحد يتجاوز الحد المقرر في الفقرة(ج) من المادة السابعة والستين .
د – اذا كان المبلغ المطلوب تحويله يزيد عن الحد المقرر في الفقرة(د) من المادة السابعة والستين .
هـ اذا كان المبلغ المطلوب تحويله لطالب يخالف الشروط المقررة في المادة السبعين اعلاه .
و – اذا كان المبلغ المطلوب تحويله لطالب يدرس على نفقة دائرة رسمية او شبه رسمية .
المادة الثانية والسبعون
ترفق بالاستمارة المقدمة في الاحوال المذكورة تحت المادة الحادية والسبعين اعلاه الوثائق التالية : –
أ – تقرير طبي صادر من اللجان الطبية الحكومية في العراق او اللجان الطبية الاجنبية التي تعينها الممثليات العراقية في الخارج اذا كان الطلب لغرض المعالجة الطبية .
ب – استشهاد موقع من قبل صاحب الطلب يبين فيه المدة التي استغرقتها سفرته السابقة وذلك اذا كان لصاحب الطلب سفرة سابقة خلال السنة التقويمية .
ج – كتاب من الدائرة الرسمية او شبه الرسمية المختصة اذا كان السفر بايفاد لاداء مهمة رسمية .
د – الوثائق والادلة الاخرى التي تثبت ضرورة التحويل المطلوب في كل الاحوال الاخرى .
القسم الرابع – احكام عامة
المادة الثالثة والسبعون
1 – يقدم “الشخص المجاز” الى مديرية التحويل الخارجي في نهاية الدوام الرسمي من كل يوم سبت النسخ الاصلية من “استمارة التحويل الخارجي رقم 4” التي تم تحويل مبالغها مرفقة بالكشف الدوري رقم(2) منظما بكل عملة ولكل بلد على انفراد .
2 – على “الشخص المجاز” ان يقدم الى كل من مديرية التحويل الخارجي ومديرية الاحصاء والابحاث في البنك المركزي العراقي خلال (15) خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر نسخة من الكشف الدوري رقم (2) عن المعاملات المذكورة في (1) اعلاه على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
المادة الرابعة والسبعون
على ” الاشخاص المجازين” التأكد من مراسيلهم في الخارج بعدم قبول صرف كتب الاعتماد الا من قبل المسافر شخصيا .
الباب الثامن
تحويل مدخرات الاجانب
المادة الخامسة والسبعون
أ – على “الاشخاص المجازين”تنظيم(استمارة التحويل الخارجي رقم 5) المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بنسختين اصلية واضافية بكل طلب مستوف لجميع الشروط الواردة ادناه يتقدم به شخص اجنبي يحمل دفتر اقامة في العراق وذلك لشراء عملة اجنبية لغرض تحويل مدخراته الى خارج العراق .
ب – يدون مقدم (الطلب على ظهر “استمارة التحويل الخارجي رقم 5” المعلومات المدرجة ادناه ويوقع عليها مع بيان تاريخ التوقيع .ويصادق “الشخص المجاز” على صحة المعلومات المذكورة بعد اطلاعه على الوثائق المختصة التي اخذت منها تلك المعلومات : –
1 – الاسم الكامل لمقدم الطلب .
2 – العنوان الكامل لمسكنه .
3 – العنوان الكامل للجهة التي يعمل فيها .
4 – جنسيته ورقم وتاريخ جواز سفره .
5 – رقم وتاريخ دفتر الاقامة العراقي النافذ المفعول .
6 – مقدار مدخولاته الشهرية خلال السنة التقويمية الجارية بموجب تأييد خطي من الجهة التي يعمل فيها .
7 – المبالغ المحولة من قبله خلال الاشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ طلب التحويل سواء بواسطة “شخص مجاز” واحد او عدة “أشخاص مجازين” .
المادة السادسة والسبعون
“للأشخاص المجازين” المصادقة على “استمارة التحويل الخارجي رقم 5” المنظمة بالشكل المذكور في المادة الخامسة والسبعين اعلاه وتحويل مبلغها بأية عملة من “عملات القائمة” دون مراجعة البنك المركزي العراقي وذلك وفقا للشروط التالية : –
أ – يجب ان لا يتجاوز المبلغ المطلوب تحويله خلال اي شهر نصف دخل مقدم الطلب خلال ذلك الشهر أو مبلغ (50) خمسين دينارا على الاقل .وعلى “الشخص المجاز”ان يراجع المعلومات المدونة على جواز سفر مقدم الطلب وفقا للفقرة (ج) ادناه للتأكد من عدم تجاوز الحد المذكور .
ب – يجب ان يجري التحويل الى البلد الذي ينتمي اليه مقدم الطلب بجنسيته او بلد اقامته الدائمية الذي قدم منه الى العراق .
ج – يدون “الشخص المجاز” على احدى الصفحات الاخيرة من جواز سفر مقدم الطلب المعلومات التالية ويوقع عليها : –
1 – اسم “الشخص المجاز”الذي اجرى التحويل .
2 – المبلغ الذي جرى تحويله بالعملة التي جرى بها التحويل مع بيان قيمة ما يعادل هذا المبلغ بالدنانير العراقية .
3 – رقم وتاريخ “استمارة التحويل الخارجي رقم 5” التي جرى بموجبها التحويل .
د – على “الشخص المجاز ” استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على “استمارة التحويل الخارجي رقم5” قبل اجراء التحويل اذا كان التحويل المطلوب اجراؤه : –
1 – يزيد عن الحد المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة .
2 – بعملة غير عملات القائمة .
3 – الى بلد يختلف عما هو مقرر في الفقرة (ب) من هذه المادة .
ه – على “الشخص المجاز” ان يقدم الى مديرية التحويل الخارجي قبل نهاية الدوام الرسمي من كل يوم سبت النسخ الاصلية من “استمارات التحويل الخارجي رقم 5” المنظمة والمنفذة وفق ما جاء اعلاه مصحوبة بالكشف الدوري رقم(2) المرفقة نسخة منه مع هذه التعليمات على ان يكون الكشف المذكور منظما لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
و – على “الشخص المجاز” ان يقدم الى كل من مديرية التحويل الخارجي ومديرية الاحصاء والابحاث في البنك المركزي العراقي خلال (15) خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر نسخة من الكشف الدوري رقم(2) عن المعاملات المذكورة في (ه) اعلاه على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
المادة السابعة والسبعون
أ – اذا كان الشخص الاجنبي يعمل في العراق بموجب عقد ويرغب في تحويل مدخراته الى خارج العراق بدفعات ضمن مدة نفاذ العقد فعليه ان يقدم طلبا بذلك على “استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ منظمة وفق جميع الشروط المذكورة في المادة الخامسة والسبعين اعلاه ويرفق بها الوثيقتين التاليتين : –
1 – نسخة من عقد الشخص الاجنبي مع المؤسسة التي يعمل فيها في العراق .
2 – تأييد خطي من المؤسسة المذكورة في (1) اعلاه بان الشخص الاجنبي يعمل فيها وتبين مقدار مدخولاته الشهرية منها بموجب العقد .
ب – بعد موافقة البنك المركزي العراقي على ” استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ المقدمة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة يجوز “للشخص ان يجري التحويلات التي يطلبها الشخص الاجنبي وفقا للشروط التالية : –
1 – ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المحولة المبلغ المعين في الاستمارة .
2 – ان لا يجري التحويل بعد انتهاء المدة المعينة في الاستمارة .
3 – ان ينظم بكل دفعة جديدة استمارة يشار فيها الى رقم وتاريخ الاستمارة الاولى .
4 – ان ينفذ احكام الفقرة(ج) من المادة السادسة والسبعين اعلاه لكل تحويل يجريه .
5 – ان ينفذ احكام الفقرة(÷) من المادة السادسة والسبعين اعلاه .
الباب التاسع
التأديات الاخرى الى البلاد الاجنبية
المادة الثامنة والسبعون
1 – ان اية تأدية بالعملات الاجنبية لغير اغراض الاستيراد او السفر او اعاشة عوائل الاجانب يجب ان تستحصل بها موافقة البنك المركزي العراقي قبل اجرائها بعد ان تنظم بها “استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ وفقا للتعليمات المبينة في ظهر تلك الاستمارة وذلك بنسختين اصلية واضافية .
2 – يشمل حكم الفقرة (1) من هذه المادة اي تعهد قد يؤدي الى تأدية بتحويل خارجي (كاصدار الكفالات لصالح اشخاص غير مقيمين” وذلك باستثناء الاحوال المذكورة في الباب السادس والتي تطبق عليها احكام ذلك الباب .
المادة التاسعة والسبعون
1 – بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي واجراء التأدية على “الشخص المجاز” ان يقدم الى مديرية التحويل الخارجي قبل نهاية الدوام الرسمي من كل يوم سبت النسخ الاصلية من الاستمارات المبينة اعلاه مع الوثائق المطلوبة بها ومع الكشف الدوري رقم(2) عن المعاملات التي نفذت خلال الاسبوع السابق . ويجب ان ينظم الكشف المذكور لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
2 – على “الشخص المجاز”ان يقدم الى كل من مديرية التحويل الخارجي ومديرية الاحصاء والابحاث في البنك المركزي العراقي خلال (15) خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر نسخة من الكشف الدوري رقم (2) عن المعاملات المذكورة في (1) اعلاه على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
المادة الثمانون
تستثنى من نص المادة الثامنة والسبعين اعلاه التأديات التالية التي يجوز “للاشخاص المجازين” اجراؤها دون استحصال موافقة سابقة من البنك المركزي العراقي : –
أ – التأديات الخاصة بالاشتراك في الصحف والمجلات الاجنبية والجمعيات العلمية على ان لا يزيد مبلغ التحويل عن(10) عشرة دنانير في السنة وان يتم التحويل الى المؤسسة المختصة مباشرة .
ب – التأديات الخاصة باجور البرقيات والعمولات المتعلقة بالاعمال المصرفية”للاشخاص المجازين” والمستحقة الدفع الى فروعهم ومراسليهم في الخارج .
المادة الحادية والثمانون
تنظم بكل من التأديات المذكورة في المادة الثمانين اعلاه “استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ وفق شروط تنظيم تلك الاستمارة بنسختين اصلية واضافية وتقدم الاستمارات الى مديرية التحويل الخارجي وفق جاء في المادة التاسعة والسبعين اعلاه .

النص(جزء2)
الباب العاشر
التصدير من العراق
القسم الاول – احكام عامة
المادة الثانية والثمانون
ان بدل تصدير اية بضاعة من العراق يجب ان يعاد الى العراق من قبل”الشخص المجاز” بأية عملة من”عملات القائمة” او بخصم من حساب غير مقيم اعتيادي بالدينار العراقي وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ التوقيع على “استمارة التحويل التخارجي رقم6” المختصة .
المادة الثالثة والثمانون
يستثنى من حكم المادة الثانية والثمانين ما يلي : –
أ – حالة التصدير الى احدى البلاد التي عقدت مع الجمهورية العراقية اتفاقية دفع ثنائية اذ يجري التسديد في هذه الحالة وفقا للترتيبات الفنية الخاصة بكل اتفاقية والمبلغة الى “الاشخاص المجازين” من قبل البنك المركزي العراقي .
ب – حالة التصدير لقاء استيراد سلع مسموح باستيرادها الى العراق وذلك وفقا للشروط المقررة لهذه الحالة في الفقرة (ج) من المادة الخامسة والثمانين ادناه .
القسم الثاني – تنظيم”استمارة التحويل الخارجي رقم 6″
والمصادقة عليها وتنفيذها
المادة الرابعة والثمانون
تنظم بكل معاملة من معاملات التصدير “استمارة التحويل الخارجي رقم6″المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات وفق الترتيبات المقررة لتنظيم هذه الاستمارة .
وتستثنى من ذلك الاحوال التالية : –
أ – تصدير التمور : –
1 – الى البلدان التالية : – بلدان الخليج العربي عدا ايران) عدن – لحج – مكلا – عمان – مسقط – الهند . بواسطة السفن الشراعية او : –
2 – الى المملكة العربية السعودية وايران بواسطة رعاياهما الذين يدخلون الاراضي العراقية لغرض الاكتيال .
ب – تصدير السلع الاخرى المسموح بتصديرها من العراق الى المملكة العربية السعودية وايران من قبل رعاياهما الذين يدخلون الاراضي العراقية لغرض الاكتيال .
وللبنك المركزي العراقي ان يقرر في كل حالة او مجموع حالات ما يراه ملائما لضمان اعادة قيمة البضاعة المصدرة .
المادة الخامسة والثمانون
ينظم “الاشخاص المجازون” استمارة التحويل الخارجي رقم 6″ لكل معاملة تصدير وذلك وفق الترتيبات التالية ويجب ان تراجع التعليمات المبينة في الصفحة(2) من الاستمارة قبل تنظيمها : –
أ – يجب ملء جميع الفراغات في الاستمارة بالمعلومات المطلوبة عن معاملة التصدير التي نظمت لها الاستمارة .
ب – يجب تنظيم الاستمارة بنسخة اصلية وثلاث نسخ اضافية وذلك بصورة مستقلة لكل شحنة من الشحنات التي يتم بها تصدير البضاعة ولا يجوز استعمال استمارة واحدة لعدة شحنات .
ج – تجب مراعاة بيانات لجنة التموين العليا ومقاطعة اسرائيل وبيانات الجهات الرسمية الاخرى المبلغة الى المجازين عند تنظيم الاستمارة .
د – توقيع الاستمارة من قبل بائع البضاعة او من يقوم مقامه قانونا واذا لم يكن تصدير البضاعة جاريا بموجب عقد بيع فتوقع من قبل المرسل( Consignor) او من يقوم مقامه قانونا . ويوقع “الشخص المجاز” على الاستمارة في الحقل المخصص لكفالته قيام المصدر باعادة ثمن البضاعة الا اذا كان المبلغ قد ورد مقدما .
هـ يرفق بالاستمارة بنسخها الاربع ما يلي : –
1 – اجازة تصدير نافدة المفعول ومصادق عليها من السلطة المختصة باصدارها اذا كان تصدير البضاعة خاضعا لاجازة .
2 – القائمة التجارية المختصة بالشحنة المراد تصديرها موقعة من قبل المصدر ومبينا فيها نوع البضاعة وكميتها وقيمتها وسعر الوحدة على ان تكون الكمية المبينة في القائمة موافقة للكمية المذكورة في اجازة التصدير وان لا يقل السعر في القائمة عما هو مبين في الاجازة اذا كان التصدير خاضعا للاجازة ام اذا كان التصدير غير خاضع للاجازة فيجب ان لا يقل عن الاسعار المعتمدة رسميا . واذا كانت البضاعة قد بيعت على اساس الكلفة والتامين والشحن(سيف) فيجب ان يضاف الى سعر الاجازة مبلغ معقول لتغطية نفقات الشخن والتأمين . واذا لم تكن البضاعة قد بيعت بعد فيمكن الاستعاضة عن القائمة التجارية ببيان خطي موقع من المصدر يذكر فيه نوع البضاعة وكميتها والمبلغ التقريبي المتوقع الحصول عليه ثمنا لها .
و – يخول الاشخاص المجاون المصادقة على”استمارة التحويل الخارجي رقم 6″ وذلك في حالة وصول قيام البضاعة المطلوب تصديرها مقدما باسم المصدر ولغرض التصدير او لقاء اعتماد مفتوح ثابت غير قابل للنفض فقط وتقديم الاستمارة بنسخها الاربع الى البنك المركزي العراقي للمصادقة عليها في الحلات الاخرى .
ز – بعد مصادقة”الشخص المجاز” او البنك المركزي العراقي(حسب الحال) على نسخ الاستمارة على “الشخص المجاز” ان يحتفظ بالنسخة الاصلية وبالنسخة الثانية من الاستمارة وان يعيد الى المصدر النسختين الاخرتين مع مرفقاتها المذكورة في الفقرة (هـ) اعلاه .
ح – يسلم المصدر نسختي الاستمارة التي اخذها من “الشخص المجاز” الى السلطة الكمركية مع التصريحة الكمركية وبعد تأشير هذه السلطة على نسختي الاستمارة بالمعلومات المطلوبة في الفراغ المخصص للسطلة المذكورة فعلى السلطة الكمركية ان ترسل النسخة الثالثة من الاستمارة مع نسخة من التصريحة الكمركية الى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزمي العراقي مباشرة وتعيد النسخة الاخرى الرابعة من الاستمارة الى المصدر .
ط – عند قبض الثمن دفعة واحدة يقدم المصدر الى “الشخص المجاز” الذي قبض الثمن بواسطته النسخة التي عنده من الاستمارة مصحوبة باجازة التصدير والقائمة التجارية او البيان الخطي المذكورين في الفقرة(هـ – 2) من هذه المادة وعلى”الشخص المجاز” ان يملأ فراغ الاستمارة الخاصة بشرائه العملة من المصدر وان يوثقها بختمه وتوقيعه ويرسلها الى مديرية التحويل الخارجي وفقا للمادة السابعة والثمانين ادناه . اما اذا كان قبض الثمن جاريا بدفعات متعددة فعلى “الشخص المجاز” ان يدون كل دفعة وقت اجرائها في الفراغ المخصص لذلك من الاستمارة وان يقدم الاستمارة وفقا للمادة السابعة والثمانين ادناه الى مديرية التحويل الخارجي بعد اتمام قبض القسط الاخير .
ي – مدة الاستمارة ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة عليها .
القسم الثالث – الاحوال التي تستوجب استحصال موافقة البنك المركزي العراقي وتقديم وثائق اضافية
المادة السادسة والثمانون
يجب ان ترفق “استمارة التحويل الخارجي رقم 6″ في اية حالة من الاحوال التالية بالوثائق التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي والتي تثبت صحة طلب المصدر :
أ – تأجيل اعادة الثمن الى اكثر من ستة اشهر من تاريخ التوقيع على الاستمارة .
ب – التنزيل من قيمة البضاعة المبينة في الاستمارة او تعديل نوعها او كميتها . وفي هذا المجال يجب الانتباه الى ان عمولة الوكلاء والنفقات الاخرى الواجبة الدفع دوريا يجب ان يقدم لتحويلها او خصمها من مبلغ الاستمارة طلب مستقل على”استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ وفق الشروط المقررة لتلك الاستمارة .
ج – تحويل الاعتماد القابل للتحويل من قبل فاتح الاعتماد او المفتوح باسمه الاعتماد الى شخص آخر .
د – التصدير لقاء بضاعة سبق استيرادها او سيجري استيرادها في المستقبل .
هـ اعادة تصدير السلع المستوردة .
و – التصدير لقاء اية التزامات اخرى يجب تسديدها بتحويل خارجي ولم يسبق الحصول على التحويل اللازم لهذا الغرض .
ز – تصدير السلع كهدايا لا عوض لها اذا زادت قيمة هذه السلع عن خمسة دنانير ام الهدايا التي تقل قيمتها عن المبلغ المذكور فلا تخضع للاحكام الواردة في هذا الباب .
ح – التصدير لقاء استعمال مبلغ وارد مقدما تتجاوز مدة وروده الستة اشهر .
ط – اية حلة اخرى لا يمكن فيها استيفاء جميع الترتيبات المقررة في المادة الخامسة والثمانين اعلاه .
القسم الرابع – تقديم الاستمارات والكشوف الى البنك المركزي العراقي
المادة السابعة والثمانون
على”الاشخاص المجازين” تقديم ما يلي الى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي :
أ – النسخ الاصلية من”استمارة التحويل الخارجي رقم 6″ التي تم تنفيذها خلال الاسبوع السابق مع “الكشف الدوري رقم 4” الخاص بتلك الاستمارات والمنظم بكل عملة لكل بلد على انفراد .
ب – “الكشف الدوري رقم 5” المرفقة نسخة منه مع هذه التعليمات عن مجموع التزامات المصدرين باعادة اثمان صادراتهم والتي نشأت خلال الاسبوع السابق .
الباب الحادي عشر المقبوضات الاخرى من العملات الاجنبية وطريقة التصرف بها
المادة الثامنة والثمانون
يسمح بدخول رؤوس الاموال الاجنبية الى العراق بالعملات الاجنبية (عدا عملة اسرائيل) دون تحديد لقيمتها وذلك مع مراعاة احكام الباب الثالث من هذه التعليمات .
المادة التاسعة والثمانون
أ – على “الاشخاص المجازين” تقديم المعلومات الكاملة على”الكشف الدوري رقم 4″ وفقا للتفصيلات المذكورة فيه وذلك عن مقبوضاتهم من كل عملة من العملات الاجنبية من عملائهم نتيجة لاية معاملة من المعاملات التي تجري بواسطتهم وذلك بالاضافة الى معاملات التصدير التي تقدم على الكشف المذكور وفقا للفقرة(أ) من المادة السابعة والثمانين .
ب – يجري التصرف بالعملات الناجمة عن المقبوضات المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة وفقا لاحكام الباب الثالث .
ج – ينظم الكشف لكل عملة ولكل بلد على انفراد ويقدم بنسختين احداهما الى مديرية التحويل الخارجي والاخرى الى مديرية الاحصاء والابحاث بالبنك المركزي العراقي وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر .
الباب الثاني عشر
عمولة التحويل الخارجي
القسم الاول – المعاملات المسمولة بعمولة التحويل الخارجي
المادة التسعون
ان جميع المعاملات التي تتضمن بيع اية عملة من العملات الاجنبية من قبل”شخص مجاز” تخضع لعمولة قدرها_0,001) واحد بالالف من قيمة المعاملة ويدخل ضمن هذه المعاملات الخاضعة للعمولة المذكورة مايلي : –
أ – الاضافة الى حساب غير مقيم بالدينار العراقي من حساب مقيم .
ب – الاعتمادات المفتوحة وجميع المبالغ الاضافية المتعلقة بها فتستوفى العمولة عن مبلغ الاعتماد بكامله عند فتحه وعن اية زيادة تحدث فيما بعد في مبلغ الاعتماد المذكور .
ج – جميع نفقات الاشخاص المجازين الواجب دفعها الى مراسليهم في الخارج كالعمولات واجور البرقيات وغيرها .
المادة الحادية والتسعون
يستثنى من العمولة المفروضة وفق المادة التسعين اعلاه مايلي : –
أ – الاضافة الى حساب غير مقيم بالدينار العراقي من حساب غير مقيم اخر بالدينار العراقي .
ب – المعاملات العائدة لمؤسسات هيئة الامم المتحدة وفروعها العاملة في العراق .
ج – المعاملات التي تجري فيما بين “الاشخاص المجازين” .
د – المعاملات العائدة للحكومات الاجنبية وممثليها في العراق اذا اقتنع البنك المركزي العراقي بان تلك المعاملات غير تجارية وان الحكومات المختصة تقابل حكومة الجمهورية العرقية بالمثل فيما يتعلق بتلك المعاملات .
القسم الثاني – جباية عمولة التحويل الخارجي :
المادة الثانية والتسعون
تستوفى عمولة التحويل الخارجي المقررة وفق المادة التسعين اعلاه وفقا للترتيبات التالية : –
1 – على”الاشخاص المجازين” تسديد العمولة عن اي مبلغ يطلبون شرائه من البنك المركزي العراقي لتحويله لمراسليهم في الخارج وذلك بصك يقدمه “الشخص المجاز” مع طلب الشراء او باشعار يعنون الى دائرة الصيرفة بهذا البنك يمثل خصما من حساب”الشخص المجاز” المختص المفتوح لدى الدائرة المذكورة يرفق مع طلب الشراء ايضا .
2 – أ – يسدد الشخص المجاز الى البنك المركزي العراقي عمولة التحويل الخارجي المتحققة على العملات المشتراة من عملائه او اية مصادر خارجية اخرى عند شرائه تلك العملات على ان يقوم الشخص المجاز باستيفاء هذه العمولة المدفوعة من قبله بعدئذ من العملاء عند بيع هذه العملات اليهم . ويسري الترتيب ذاته على العمولة المتحققة على اي مبلغ يضاف الى حساب غير مقيم بالدينار العراقي من حساب مقيم .
ب – يجري تسديد العمولة وفقا للفقرة(أ) اعلاه بتقديم صك او اشعار مسحوب على حساب الشخص المجاز المفتوح لدى دائرة الصيرفة بالبنك المركزي العراقي او بدفع العمولة نقدا الى الدائرة المذكورة خلال(15) خمسة عشرة يوما من نهاية كل شهر .
3 – على المجاز ان يزود مديرية التحويل الخارجي بهذا البنك بنسخة من الاشعار او صورة من الكتاب المعنون الى دائة الصيرفة اذا كان الدفع بموجب صك او نقدا مرفقا به جدول تفصيلي بعمولة التحويل الخارجي وذلك خلال خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر .
4 – يقوم المجازون الذين ليس لهم حسابات مفتوحة لدى دائرة الصيرفة بهذا البنك بارسال ما يستحق عليهم من عمولة التحويل الخارجي بصكوك مع كتاب الى دائرة الصيرفة لغرض قيدها ايرادا لحساب ايرادات التحويل الخارجي مع مراعاة ما جاء في الفقرة(3) اعلاه فيما يتعلق بالجاول التفصيلية .
5 – بيان العمولة المستوفاة وفق الاستمارات المذكورة في الكشف الدوري رقم 2 الخاص بها .
المادة الثالثة والتسعون
لغرض تدقيق العمولات المستوفاة عن بيع العملات الاجنبية وعن الاضافة الى حساب غير مقيم بالدينار العراقي من حساب مقيم على كل” شخص مجاز”ان يراعي ما يلي : –
أ – ان ينظم حسابات مستقلة في سجلاته لقيمة مبالغ العمولة المفروضة على المعاملات التي قام بها .
ب – ان يقدم شهادة محاسب قانوني خلال مدة لا تزيد على الشهرين من نهاية كل سنة حسابية للشخص المجاز يذكر فيها التفصيلات الخاصة بعمولة التحويل بموجب الجدول المرفق بهذه التعليمات .
الباب الثالث عشر
اخراج وادخال الذهب والاوراق النقدية والاوراق الاخرى التي تتضمن تحويلا خارجيا من العراق واليه والتداول بالاوراق النقدية الاجنبية في العراق
القسم الاول – اخراج الاوراق النقدية العراقية والاجنبية من العراق
المادة الرابعة والتسعون
– لكل شخص يخرج من العراق ان يستصحب معه اوراقا نقدية عراقية لا تتجاوز مجموع قيمتها(15) خمسة عشر دينارا عراقيا .
ب – استثناء من حكم الفقرة(أ) اعلاه وحكم الفقرة(أ) من المادة الخامسة والتسعين ادناه يجوز لكل شخص مقيم يخرج من العراق لتأدية فريضة الحج ان يستصحب معه اوراقا نقدية عراقية او اجنبية لا يتجاوز مجموع قيمتها(150) مائة وخمسين دينارا عراقيا .
المادة الخامسة والتسعون
أ – لكل شخص يخرج من العراق ان يستصحب معه اوراق نقدية اجنبية لا يتجاوز مجموع قيمتها (15) خمسة عشر دينارا عراقيا باستثناء المبالغ المطلوب اخراجها وفقا للفقرة (ج) من المادة الثانية بعد المائة من هذه التعليمات .
ب – في حالة زيادة مبلغ الاوراق النقدية الاجنبية المراد اخراجها من العراق عن الحد المقرر في الفقرة(أ) من هذه المادة فيجب على المسافر تنظيم”استمارة التحويل الخارجي رقم 7″ المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بواسطة”شخص مجاز” وفقا للترتيبات التالية : –
1 – تنظم الاستمارة بنسخة اصلية ونسختين اضافيتين .
2 – يقدم”الشخص المجاز” جميع نسخ الاستمارة الى البنك المركزي العراقي للنظر في امر المصادقة عليها .
3 – في حالة مصادقة البنك المركزي العراقي على الاستمارة يسلم”الشخص المجاز” النسخة الاصلية الى المسافر وعلى المسافر ان يسلم تلك النسخة الى السلطة الكمركية في المطار او المحطة او الميناء الذي يترك المسافر العراق منه .
4 – تقدم السلطة الكمركية النسخة الاصلية التي سلمت اليها من المسافر الى البنك المركزي العراقي مباشرة بعد تأشيرها في المحل المخصص لتلك السلطة .
5 – يقدم”الشخص المجاز” خلال (15) خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر نسخ استمارات رقم (7) التي تم تنفيذها مصحوبة بالكشف الدوري رقم”2″ الخاص بها على ان ينم الكشف بكل عملة على انفراد .
القسم الثاني – اخراج الذهب والتحويل الخارجي (عدا الاوراق النقدية الاجنبية) والاسهم والسندات من العراق :
المادة السادسة والتسعون
لا يجوز اخراج الاموال التالية من العراق صحبة المسافرين او بالبريد : –
أ – السبائك والمسكوكات الذهبية والذهب غير المشغول .
ب – اي صك او حوالة او كميالة او امر دفع او اعتماد او رصيد حساب واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية او بالعملة العراقية الى شخص غير مقيم ويستثنى من حكم هذه المادة ما يلي : –
1 – التحويل الخارجي المسموح به بموجب احكام الباب السابع من هذه التعليمات .
2 – معاملات”الاشخاص المجازين” المسموح بها وفقا لهذه التعليمات .
3 – الاموال المطلوب اخراجها وفقا للفقرة (ج) من المادة الثانية بعد المائة من هذه التعليمات .
المادة السابعة والستعون
لا يجوز اخراج الاموال التالية صحبة المسافرين او بالبريد الا بموافقة البنك المركزي العراقي على” استمارة التحويل الخارجي رقم 7″ وفقا للترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (ب – 1 الى5) من المادة الخامسة والتسعين من هذه التعليمات : –
أ – الحلي ومواد الاستعمال الشخصي المصنوعة من الذهب فيما تزيد قيمته عن مائة دينار عراقي .
ب – الاسهم والسندات .
ويستثنى من حكم هذه المادة الاموال المطلوب اخراجها وفقا للفقرة(ج) من المادة الثانية بعد المائة من هذه التعليمات .
القسم الثالث – ادخال الاوراق النقدية العراقية الى العراق :
المادة الثامنة والتسعون
أ – لا يجوز لاي شخص يدخل العراق ان يصطحب معه اوراقا نقدية عراقية تتجاوز قيمتها (15) خمسة عشر دينارا عراقيا .
ب – لا يجوز لاي شخص في العراق ان يستلم من خارج العراق اوراقا نقدية عراقية باي مبلغ كان وباية واسطة
المادة التاسعة والتسعون
1- استثناء من حكم المادة الثامنة والتسعين يسمح “للاشخاص المجازين” باستيراد الاوراق النقدية العراقية التي يشتريها مراسلوهم او فروعهم خارج العراق من المسافرين في حدود (15) خمسة عشر دينارا من كل مسافر وتتبع في الاستيراد الترتيبات التالية : –
أ – يقدم”الشخص المجاز” طلبا تحريريا الى البنك المركزي العراقي يبين قيمة الاوراق النقدية مبوبة حسب فئاتها والمجموع العام لهذه القيم
ب – يرفق الطلب المذكور في الفقرة(أ) اعلاه بكشف يتضمن المعلومات التالية . موقعة بتوقيع المراسل او الفرع ومختومة بختمه : –
1 – اسم المسافر الذي اشتريت منه الاوراق النقدية
2 – رقم وتاريخ جواز سفره ومحل اصدار الجواز ورقم وتاريخ تأشيرة الخروج للسلطات العراقية على جواز سفر المسافر .
3 – المبلغ المشتري من المسافر على ان لا يتجاوز (15) خمسة عشر دينارا عراقيا .
ج – في حالة موافقة البنك المركزي العراقي على الطلب يزود “الشخص المجاز” باجازة من نسختين اصلية واضافية . وعلى “الشخص المجاز” ارسال النسخة الاصلية من الاجازة المذكورة الى مراسلة او فرعه لارفاقها بارسالية الاوراق المستوردة .
د – “للشخص المجاز” تحويل بدل الاوراق المستوردة باحدى “عملات القائمة” او قيد هذا البدل لحساب المراسل او الفرع .
2 – استثناء من حكم المادة الثامنة والتسعين يسمح للاشخاص المجازين باستيراد الاوراق النقدية العراقية التي يشتريه مراسلوهم او فروعهم في المملكة العربية السعودية في حدود (150 دينارا) مائة وخمسون دينارا من كل مسافر ترك العراق لغرض اداء فريضة الحج الى المملكة العربية السعودية على ان تتبع في الاستيراد الترتيبات المبينة في الفقرة أ وب وج ود في (1) اعلاه
القسم الرابع – ادخال الذهب والتحويل الخارجي والاسهم والسندات الى العراق :
المادة المائة
يجوز لاي شخص يدخل العراق ان يستصحب معه الاموال التالية دون تحديد للقيمة على ان يصرح بها على”استمارة التحويل الخارجي رقم 8″وفقا للترتيبات المنصوص عليها في المادة الثانية بعد المائة : –
أ – السبائك الذهبية والذهب غير المشغول والمسكوكات الذهبية ومواد الاستعمال الشخصي المصنوعة من الذهب .
ب – السكوك والحوالات والكمبيالات واوامر الدفع والاعتمادات وارصدة الحساب مما يكون واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية .
ج – الاوراق النقدية الاجنبية عدا عملة اسرائيل .
المادة الاولى بعد المائة
لا يجوز لاي شخص باي حال ان يعطي او يستلم او يرسل من خارج العراق اي صك او حوالة او كميالة او امر دفع واجب التسديد بالعملة العراقية الى شخص غير مقيم الا بموافقة خاصة من البنك المركزي العراقي .
المادة الثانية بعد المائة
على كل شخص يصطحب معه من خارج العراق الاموال المذكورة في المادة المائة اتباع الترتيبات التالية : –
أ – تنظيم “استمارة التحويل الخارجي رقم 8” التي يمكن الحصول عليها من السلطة الكمركية في المطار او المحطة او الميناء الذي يدخل منه المسافر الى العراق كما يمكن الحصول عليها في الطائرة التي يسافر بها ويجري تنظيم الاستمارة بنسختين احداهما اصلية والاخرى اضافية .
ب – يعيد المسافر نسختي الاستمارة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى السلطة الكمركية وتؤشر هذه السلطة نسختي الاستمارة في الحقل المخصص لها ثم تعيد النسخة الاضافية الى المسافر وترسل النسخة الاصلية الى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي مباشرة .
ج – اذا كان المسافر شخصا غير مقيم ولا ينوي البقاء في العراق فعليه الاحتفاظ بالنسخة الاضافية من الاستمارة لابرازها للسلطات الكمركية ثانية عند مغادرته العراق كي يستطيع اعادة اخراج ما لم يبعه في العراق وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة من المواد المصرح بها في الاستمارة بشرط ان يتم مغادرته العراق بعد مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ دخوله . واذا تجاوزت مدة بقاء الشخص المذكور المدة المشار اليها فعليه استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على تمديد المدة .
د – اذا كان المسافر شخصا مقيما او ينوي الاقامة في العراق فعليه تنفيذ احكام المادتين الرابعة بعد المائة والخامسة بعد المائة من هذه التعليمات .
هـ على المسافر ان يصطحب معه الاستمارة عند بيعه كل او بعض المبالغ المصرح بها ويجري المبيع الى “شخص مجاز” فقط وعلى “الشخص المجاز” ان يؤشر في الحقل المخصص له من الاستمارة المبالغ التي يشتريها من صاحب الاستمارة وان يضع توقيعه وتاريخ التوقيع وختمه
المادة الثالثة بعد المائة
يجوز لاي شخص في العراق ان يستلم من خارج العراق الاموال المذكورة في المادة المائة دون تحديد للقيمة وذلك وفقا للشروط التالية : –
أ – ان تكون الاموال المذكورة مصحوبة”باستمارة التحويل الخارجي رقم8″ التي يمكن الحصول عليها من مديرية التحويل الخارجي بالبنك لمركزي العراقي . ويجب ارسال هذه الاستمارة الى الشخص الذي يرسل الاموال المذكورة لتنظيمها وتوقيعها بنسختين اصلية واضافية .
ب – يقدم مستلم الاموال نسختي الاستمارة الى السلطة الكمركية لتأشيرهما في الحقل المخصص لهما . وتعيد السلطة الكمركية النسخة الاضافية الى المرسل اليه وترسل النسخة الاصلية الى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي مباشرة .
ج – على مستلم الاموال تطبيق احكام الفقرات (ج) و (د) و(هـ) من المادة الثانية بعد المائة حسب انطباق الفقرة ج أ ود على حالته .
د – تعفى الاموال المستلمة من خارج العراق من احكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر دينارا عراقيا .
القسم الخامس – واجب عرض التحويل الخارجي للبيع الى “الاشخاص المجازين” :
المادة الرابعة بعد المائة
على كل شخص مقيم ان يعرض للبيع الى “شخص مجاز” الاموال المدرجة ادناه وذلك خلال ثلاثة اشهر من دخولها في حيازته او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 اي التاريخين هو الاخير : –
أ – الاوراق النقدية الاجنبية عدا العملتين السعودية والايرانية .
ب – اي صك او حوالة او كمبيالة او امر دفع او اعتماد او رصيد حساب واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية .
المادة الخامسة بعد المائة
أ – اذا اصبح الشخص مقيما بعد حيازته للاموال المذكورة في المادة الرابعة بعد المائة فعليه عرض هذه الاموال للبيع الى”شخص مجاز” خلال ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يعبر فيه مقيما او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 اي التاريخين هو الاخير .
ب – لا يكون الاشخاص المذكورون في الفقرة (3) من المادة التاسعة من هذه التعليمات ملزمين خلال مدة بقائهم في الخارج بالقيام بالواجبات المترتبة على المقيمين بموجب المادة الرابعة بعد المائة غير انهم ملزمون بمراعاة احكام المادة المذكورة خلال ثلاثة اشهر من رجوعهم النهائي الى العراق او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة (1961) اي التاريخين هو الاخير .
المادة السادسة بعد المائة
على “الاشخاص المجازين ” ان يشتروا التحويل الخارجي (عدا عملة اسرائيل) المعروض عليهم وفق المادة الرابعة بعد المائة وذلك وفقا للترتيبات التالية : –
أ – تنظم “استمارة التحويل الخارجي رقم 1” على ان تملأ الفراغات ازاء (أ الى د) من الفقرة(1) من الاستمارة وتوضع العبارة التالية ازاء الفقرة (2) منها :
“تنفيذا للمادة السادسة بعد المائة من التعليمات ” . اما الفقرات الاخرى فتشطب .
ب – يجوز شراء التحويل الخارجي وفقا لاحكام هذا القسم وان ادى الشراء الى تجاوز الرصيد المسموح بالاحتفاظ به من العملات الاجنبية وفقا للمادة السادسة عشرة من هذه التعليمات . غير انه في حالة تجاوز الرصيد المذكور فان على “الشخص المجاز” ان يمتنع عن طلب شراء العملات بموجب المادتين العشرين والخامسة والعشرين من هذه التعليمات الى ان ينخفض الرصيد عن الحد المذكور .
ج – على “الشخص المجاز” ان يدخل قيم مشترياته من التحويل الخارجي بموجب احكام هذا القسم في “الكشف الدوري رقم 1” الواجب تقديمه الى البنك المركزي العراقي وفقا للمادة السابعة عشرة من هذه التعليمات .
القسم السادس – بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية في العراق :
المادة السابعة بعد المائة
أ – لا يجوز بيع او شراء الاوراق النقدية الاجنبية او التصرف بها اي تصرف اخر الا من قبل “شخص مجاز” او بواسطته .
ب – تستثنى من حكم الفقرة (أ) اعلاه العملتان السعودية والايرانية .
المادة الثامنة بعد المائة
أ – يجوز “للاشخاص المجازين” بيع الاوراق النقدية الاجنبية (عدا عملة اسرائيل) الى عملائهم في العراق وذلك في الحدود المقررة بموجب المادة الخامسة والتسعين .
ب – يجوز “للاشخاص المجازين” تصدير الاوراق النقدية الاجنبية (عدا عملة اسرائيل) للبيع في الاسواق الاجنبية وذلك لقاء عملة من “عملات القائمة” .
ج – على “الاشخاص المجازين” اتباع الترتيبات التالية عند تنفيذ احدى الفقرتين(أ) او (ب) اعلاه : –
1 – تنظم “استمارة التحويل الخارجي رقم 2” على ان تملأ الفراغات ازاء (أ الى د) من الفقرة (1) من الاستمارة اما الفقرات الاخرى فتشطب .
2 – “للشخص المجاز” بيع التحويل الخارجي المبين على الاستمارة وفقا للفقرة (ج – 1) اعلاه بعد مصادقة البنك المركزي العراقي على تلك الاستمارة .
3 – على “الشخص المجاز” ان يدخل قيم مبيعاته من التحويل الخارجي بموجب احكام هذا القسم في “الكشف الدوري رقم 1″ الواجب تقديمه الى البنك المركزي العراقي وفقا للمادة السابعة عشرة من هذه التعليمات .
الباب الرابع عشر
موجودات المقيمين ومطلوباتهم في الخارج
المادة التاسعة بعد المائة
على كل مقيم في العراق ان يبلغ البنك المركزي العراقي تحريريا خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من نفاذ هذه التعليمات او من التاريخ الذي يصبح فيه المقيم مالكا للاموال التالية او حائزا عليها (اي التاريخين هو لاخير) ولا يجوز التصرف بهذه الاموال الا بعد الحصول على اجازة تحريرية خاصة من البنك المركزي العراقي : –
1- جميع الطلبات على المدينين في الخارج (عدا الطلبات الناشئة عن تصدير بضائع اجيز تصديرها حسب الاصول والواجبة الدفع عن طريق”شخص مجاز” على ان يتضمن التبليغ عنها ما يلي : –
أ – اسم وعنوان المدين
ب – مبلغ الدين
ج – منشأ الدين
د – السبب الذي حال دون تحويل المبلغ الى العراق
2 – جميع السندات المودعة في الخارج على ان يتضمن التبليغ عنها ما يلي : –
أ – اسم وعنوان المؤسسة او الشخص الذي يحتفظ بالسندات في الخارج
ب – نوع السندات والمؤسسة التي اصدرتها
ج – القيمة الاسمية والحقيقية للسندات
د – النسبة القائدة او صافي ربح السندات
3 – جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الاخرى الموجودة في الخارج على ان يبلغ البنك المركزي العراقي بجميع التفاصيل الخاصة بقيمة هذه الاموال واوصافها الاخرى .
المادة العاشرة بعد المائة
1- على كل مقيم في العراق ان يبلغ البنك المركزي العراقي تحريريا خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من نفاذ هذه التعليمات بجميع ديونه وسائر التزاماته في الخارج (عدا الالتزامات الناشئة عن استيراد بضائع اجيز استيرادها حسب الاصول والواجبة الدفع عن طريق “شخص مجاز”) .
2- لا يحق لاي مقيم في العراق ان يدخل في التزامات تعاقدية او يقبل اية تبعة تجاه غير المقيمين في العراق الا بعد الحصول على اجازة تحريرية خاصة من البنك المركزي العراقي .
المادة الحادية عشرة بعد المائة
لا يكون الاشخاص المذكورون في الفقرة (3) من المادة التاسعة من هذه التعليمات ملزمين خلال مدة بقائهم في الخارج بالقيام بالواجبات المترتبة عليهم بموجب هذا الباب غير انهم ملزمون بمراعاة احكام هذا الباب خلال ثلاثة اشهر من رجوعهم النهائي الى العراق
الباب الخامس عشر
بيع تذاكر السفر
المادة الثانية عشرة بعد المائة
يسمح لكل شركة سفر مجازة بتحويل ارقام تذاكر السفر المباعة باجراء تحويلات شهرية بواسطة احد “الاشخاص المجازين” بعد استحصال موافقة مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي على ان تنظم استمارة التحويل الخارجي رقم (5) وفقا للتعليمات المبينة في ظهر تلك الاستمارة وذلك بنسختين اصلية واضافية وتقدم استمارات التحويل قبل الخامس والعشرين من كل شهر وذلك عن مبيعات الشهر السابق وعلى ان تعزز بشهادة من مدير الشركة المختصة وعلى مسؤوليته تبين اسماء المسافرين عراقيين كانوا ام اجانب وارقام وتواريخ جوازات سفرهم او دفاتر اقامتهم (ان وجدت هذه الدفاتر) ومقدار المبالغ المطلوب تحويلها مطروحة منها العمولة المترتبة لوكلائها في العراق .
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
على كل شركة سفر ان تقدم شهادة محاسب قانوني خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنتها الحسابية تبين قيمة تذاكر السفر المباعة خلال السنة مع ذكر كافة مصروفاتها من رواتب الموظفين وبدلات الايجار والمصاريف الاخرى مع بيان العمولة المستحقة لها .
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
تقدم كل شركة سفر في نهاية كل سنة من اعمالها شهادة من مديرية ضريبة الدخل العامة تؤيد دفعها الضريبة المتحققة على معاملاتها خلال السنة .
الباب السادس عشر
وكلاء البواخر
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
على جميع وكلاء البواخر داخل العراق تقديم تقرير سنوي معززا بشهادة مدقق قانوني يحتوي على المعلومات التالية وذلك استنادا الى الفقرة (!) من المادة التاسعة من قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 : –
1- اسم كل باخرة تابعة لهم تدخل ميناء البصرة خلال مدة التقرير .
2- الرسوم والاجور والمصاريف الاخرى المدفوعة الى مصلحة الموانىء العراقية عن كل باخرة من البواخر المذكورة في الفقرة (1) اعلاه .
3- المصاريف الاخرى المنفقة في العراق عن كل باخرة من البواخر المذكورة في الفقرة (1) اعلاه .
4- التحويل الخارجي الوارد اليهم بواسطة “شخص مجاز” لتغطية النفقات المذكورة في الفقرتين (2) و(3) اعلاه مؤيدة بشهادة من “الشخص المجاز” نفسه .
5- التحويل الخارجي المدفوع من قبل ربان كل باخرة لتغطية النفقات المذكورة في الفقرتين (2)و(3) اعلاه مؤيدة بشهادة من :الشخص المجاز” الذي بيع التحويل الخارجي له .
6- تأييد من مديرية الموانىء لصحة المعلومات وفقا للفقرة (2) اعلاه .
المادة السادسة عشرة بعد المائة
تدفع اجور الانارة التي تستوفى من قبل مصلحة الموانىء العراقية نيابة عن شركة انارة الخليج في لندن من قبل البواخر او الوكلاء باحدى عملات القائمة .
نشر في الوقائع العراقية عدد 570 في 6/9/1961 .
اسماء المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي في العراق .
1 – مصرف الرافدين – بغداد 36 – البنك الشرقي – بغداد
2 – مصرف الرافدين – موصل 37 – البنك الشرقي – بصرة
3 – مصرف الرافدين – بصرة 38 – البنك الشرقي – موصل
4 – مصرف الرافدين – كركوك 39 – البنك الشرقي – عمارة
5 – مصرف الرافدين – عمارة 40 – البنك الشرقي – كركوك
6 – مصرف الرافدين – الحلة 41 – البنك الشرقي – شارع الرشيد
7 – مصرف الرافدين – الباب الشرقي 42 – البنك البريطاني – بغداد
8 – مصرف الرافدين – الباب الشرقي 43 – البنك البريطاني – بصرة
9 – مصرف الرافدين – النجف 44 – البنك البريطاني – موصل
10 – مصرف الرافدين – اربيل 45 – البنك العربي – بغداد
11 – مصرف الرافدين – السلمانية 46 – البنك العربي – موصل
12 – مصرف الرافدين – بعقوبة 47 – البنك العربي – بصرة
13 – مصرف الرافدين – الكوت 48 – البنك العربي – باب الشرقي
14 – مصرف الرافدين – الديوانية 49 – البنك اللبناني المتحد – بغداد
15 – مصرف الرافدين – فرع السعدون 50 – البنك اللبناني المتحد – فرع السعدون
16 – مصرف الرافدين – كربلاء 51 – البنك اللبناني المتحد – بصرة
17 – مصرف الرافدين – الكاظمية 52 – البنك اللبناني المتحد – كاظمية
18 – مصرف الرافدين – الكرخ 53 – البنك اللبناني المتحد – كربلاء
19 – مصرف الرافدين – الرمادي 54 – بنك انترا – بغداد
20 – مصرف الرافدين – العلوية 55 – البنك التجاري العراقي – بغداد
21 – مصرف الرافدين – الشيخ عمر 56 – البنك التجاري العراقي – كاظمية
22 – مصرف الرافدين – الشيخ عمر 57 – البنك التجاري العراقي – جانب الكرخ
23 – مصرف الرافدين – الكراد الشرقية 58 – البنك التجاري العراقي – كربلاء
24 – مصرف الرافدين – المطار المدني/ بغداد 59 – البنك التجاري العراقي – شيخ عمر
25 – مصرف الرافدين – مطار المدني/معقل/بصرة 60 – البنك التجاري العراقي – السماوة
26 – مصرف الرافدين – الاعظمية 61 – البنك التجاري العراقي – الباب الشرقي
27 – مصرف الرافدين – باب المعظم 62 – البنك التجاري العراقي – البصرة
28 – البنك العثماني – بغداد 63 – البنك التجاري العراقي – النجف
29 – البنك العثماني – بصرة 64 – بنك بغداد – بغداد
30 – البنك العثماني – موصل 65 – بنك بغداد – بصرة
31 – البنك العثماني – ارابيل 66 – بنك بغداد – الباب الشرقي
32 – البنك العثماني – شارع الرشيد 67 – بنك بغداد – شارع الكفاح
33 – البنك العثماني – شارع سعدون 68 – بنك بغداد – الموصل
34 – البنك العثماني – باب المعظم 69 – بنك بغداد – فرع سعدون
35 – البنك العثماني – كرادة مريم 70 – البنك الوطني الباكستاني – بغداد
المؤسسات الاخرى المجازى ة بالتعامل بالتحويل الخارجي
ضمن نطاق محدود معين في الاجازات الممنوحة لها
(أ‌) المؤسسات المسموح لها ببيع التذاكر للمسافرين خارج العراق :
1- مكتب سفريات ابو التمن – بغداد
2- شركة اورينتورس للسياحة – بغداد
3- شركة الخطوط الجوية الهولندية – بغداد
4- شركة بان اميريكان – بصرة/ بغداد
5- مكتب السياحة العالمي – بغداد
6- شركة الكرنك للنقل والسياحة(العراق) – بغداد
7- شركة ايتراكو – بغداد
8- الشركة السويسرية للنقليات الجوية – بغداد
9- سفريات ريمون متى – بغداد
10- الطرق الجوية البريطانية – بغداد
11- طيران الشرق الاوسط – بغداد
12- الخطوط الجوية الالمانية – بغداد
13- مكتب دكلة – بغداد
14- شركة بهجت حسن
15- الخطوط الجوية الاسكندنافية – بغداد
16- الخطوط الجوية العربية السعودية – بغداد
17- شركة توماس كوك وولده – بغداد
18- الخطوط الجوية اللبنانية – بغداد
19- شارل كوركجي – بغداد
(ب‌) المؤسسات المسموح لها ببيع وشراء صكوك المسافرين وكتب الاعتماد :
1- شركة توماس كوك وولده – بغداد
2- شركة اوريتورس للسياحة – بغداد
(ج) المؤسسات المسموح لها بشراء العمل الاجنبية وصكوك المسافرين :
1 – فندق شط العرب – بصرة
2 – شركة توماس كوك وولده
3 – فندق ريجينت بالاس – بغداد
4 – فندق بغداد – بغداد
5 – فندق اماسادرو – بغداد
عملات القائمة
1- الباون الاسترليني
2- الدولار الاميركي
3- الدولار الكندي
4- الفرنك السويسري
5- الفرنك البلجيكي
6- الكرون السويدي
7- الكرون الدنماركي
8- الكرون النروجي
9- المارك الالماني
10- الكلدر الهولندي
11- الشلن النمساوي
12 – الليرة الايطالية
البنك المركزي العراقي
بغداد
مديرية التحويل الخارجي
استمارة الوضع اليومي
اسم الشخص المجاز
العملة المطلوب شراؤها
تاريخ الوضع اليومي المبين ادناه
1- الموجودات
ان الموجودات بالعملة المذكورة اعلاه لدى جميع مراسلينا في الخارج وفقا لدفاترنا في العراق كانت عند انتهاء العمل امس كما يلي :
أ‌- الودائع والحسابات الجارية
ب‌- الاستثمارات
2- المطلوبات
ان المطلوب التي يستحق دفعها بالعملة ذاتها وفقا لدفاترنا في العراق كانت عند انهاء العمل امس كما يلي :
أ‌- الحسابات المكشوفة
ب‌- مجموع الاعتمادات القائمة
ج – مجموع الالتزامات الاخرى
3 – المبلغ المطلوب شراؤه بتسليم ” ”
في حالة طلب شراء عملة بمبلغ يتجاوز الحد المقرر تبين الاسباب الاضطرارية التي تدعو الى ذلك في الفراغ التالي :
ختم وتوقيع ” الشخص المجاز”
تاريخ التوقيع
البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد الرقم
مديرية التحويل الخارجي (أ) التاريخ
استمارة التحويل الخارجي رقم (1)
لشراء عملات اجنبية
الى البنك المركزي العراقي – بغداد
1 – نرجو ان تبيعوا لنا ( ان تسمحوا لنا بشراء) مبلغ التحويل الخارجي المذكور ادناه بتسليم ( )
أ – نوع العملة
ب – المبلغ بالارقام
ج – المبلغ بالكلمات
د – بتحويل برقي/ حولة بلدية لآمر/يقيد ايرادا لحسابنا لدى
2 – الغرض من الشراء
3 – مدة التسليم
4 – القيمة بسعر لكل دينار عراقي
أ – مجموع القيمة بالدينار العراقي بالارقام
ب – مجموع القيمة بالدينار العراقي بالكلمات
5 – نرسل اليكم بطيه الصك المرقم والمؤرخ
بمبلغ دينارا عراقيا وذلك عن مجموع القيمة كما مفصل اعلاه
طابع
توقيع وختم “الشخص المجاز” وتاريخ التوقيع
للاستعمال من قبل البنك المركزي العراقي للاستعمال من قبل البنك المركزي العراقي
دائرة الصيرفة مديرية التحويل الخارجي
اجري بموجب
برقية
رقم
حوالة
تاريخ
مستند دفتر الاستاذ رقم (أ)
مستند دفتر الاستاذ رقم (ص)
مستند مدين رقم
تاريخ
رئيس الصيرفة
البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد الرقم
مديرية التحويل الخارجي (ب) التاريخ
استمارة التحويل الخارجي رقم (1)
لشراء عملات اجنبية
الى البنك المركزي العراقي – بغداد
1 – نرجو ان تبيعوا لنا ( ان تسمحوا لنا بشراء) مبلغ التحويل الخارجي المذكور ادناه بتسليم ( )
أ – نوع العملة
ب – المبلغ بالارقام
ج – المبلغ بالكلمات
د – بتحويل برقي/ حولة بلدية لآمر/يقيد ايرادا لحسابنا لدى
2 – الغرض من الشراء
3 – مدة التسليم
4 – القيمة بسعر لكل دينار عراقي
أ – مجموع القيمة بالدينار العراقي بالارقام
ب – مجموع القيمة بالدينار العراقي بالكلمات
5 – نرسل اليكم بطيه الصك المرقم والمؤرخ
بمبلغ دينارا عراقيا وذلك عن مجموع القيمة كما مفصل اعلاه
طابع
توقيع وختم “الشخص المجاز” وتاريخ التوقيع
للاستعمال من قبل البنك المركزي العراقي
مديرية التحويل الخارجي
نسخة مديرية التحويل الخارجي
البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد الرقم
مديرية التحويل الخارجي (ج) التاريخ
استمارة التحويل الخارجي رقم (1)
لشراء عملات اجنبية
الى البنك المركزي العراقي – بغداد
1 – نرجو ان تبيعوا لنا ( ان تسمحوا لنا بشراء) مبلغ التحويل الخارجي المذكور ادناه بتسليم ( )
أ – نوع العملة
ب – المبلغ بالارقام
ج – المبلغ بالكلمات
د – بتحويل برقي/ حوالة بردية لآمر/يقيد ايرادا لحسلبنا لدى
2 – الغرض من الشراء
3 – مدة التسليم
4 – القيمة بسعر لكل دينار عراقي
أ – مجموع القيمة بالدينار العراقي بالارقام
ب – مجموع القيمة بالدينار العراقي بالكلمات
5 – نرسل اليكم بطيه الصك المرقم والمؤرخ
بمبلغ دينارا عراقيا وذلك عن مجموع القيمة كما مفصل اعلاه
نؤيد صحة تصريحنا المذكور اعلاه
توقيع وختم “الشخص المجاز” وتاريخ التوقيع
للاستعمال من قبل البنك المركزي العراقي للاستعمال من قبل البنك المركزي العراقي
دائرة الصيرفة مديرية التحويل الخارجي
اجري بموجب
برقية
رقم
حوالة
تاريخ
رئيس الصيرفة
تعاد هذه النسخة الى الشخص المجاز بعد التنفيذ
البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد الرقم
مديرية التحويل الخارجي (د) التاريخ
استمارة التحويل الخارجي رقم (1)
لشراء عملات اجنبية
الى البنك المركزي العراقي – بغداد
1 – نرجو ان تبيعوا لنا ( ان تسمحوا لنا بشراء) مبلغ التحويل الخارجي المذكور ادناه بتسليم ( )
أ – نوع العملة
ب – المبلغ بالارقام
ج – المبلغ بالكلمات
د – بتحويل برقي/ حوالة بردية لآمر/يقيد ايرادا لحسلبنا لدى
2 – الغرض من الشراء
3 – مدة التسليم
4 – القيمة بسعر لكل دينار عراقي
أ – مجموع القيمة بالدينار العراقي بالارقام
ب – مجموع القيمة بالدينار العراقي بالكلمات
5 – نرسل اليكم بطيه الصك المرقم والمؤرخ
بمبلغ دينارا عراقيا وذلك عن مجموع القيمة كما مفصل اعلاه
نؤيد صحة تصريحنا المذكور اعلاه
توقيع وختم “الشخص المجاز” وتاريخ التوقيع
للاستعمال من قبل البنك المركزي العراقي
مديرية التحويل الخارجي
تحفظ هذه النسخة لدى الشخص المجاز الذي قدم الطلب
البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد الرقم
مديرية التحويل الخارجي (أ) التاريخ
استمارة التحويل الخارجي رقم (1)
لشراء عملات اجنبية

النص(جزء3)
الى البنك المركزي العراقي – بغداد
1 – نرجو ان تبيعوا لنا ( ان تسمحوا لنا بشراء) مبلغ التحويل الخارجي المذكور ادناه بتسليم ( )
أ – نوع العملة
ب – المبلغ بالارقام
ج – المبلغ بالكلمات
د – بتحويل برقي/ حوالة بردية لآمر/يقيد ايرادا لحسلبنا لدى
2 – الغرض من الشراء
3 – مدة التسليم
4 – القيمة بسعر لكل دينار عراقي
أ – مجموع القيمة بالدينار العراقي بالارقام
ب – مجموع القيمة بالدينار العراقي بالكلمات
2 – مدة التسليم
3 – نرسل اليكم بطيه نسخة من اشعارنا البريدي/ البرقة/ الى مراسلنا لقيد المبلغ لحسابكم لدى مراسلكم المبين اسمه وعنوانه ادناه :
4 – يرجى قيد بدل التحويل الخارجي المذكور اعلاه ايرادا لحسابنا لديكم
طابع
توقيع وختم الشخص المجاز وتاريخ التوقيع
للاستعمال من قبل البنك المركزي العراقي للاستعمال من قبل البنك المركزي العراقي
دائرة الصيرفة مديرية التحويل الخارجي
اجرى بموجب
مستند دائم رقم
مستند دفتر الاستاذ رقم أ
مستند دفتر الاستاذ رقم ص
التاريخ
رئيس الصيرفة مدير التحويل الخارجي
نسخة لاستعمال دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي (اخبر صاحب الطلب بالتنفيذ بتاريخ
البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد الرقم
مديرية التحويل الخارجي (ب) التاريخ
استمارة التحويل الخارجي رقم (1)
لشراء عملات اجنبية
الى البنك المركزي العراقي – بغداد
1 – نرجو ان تشتروا منا مبلغ التحويل الخارجي المذكور ادناه بتسليم على ان تدفعوا البدل قبل / بعد/ استلام اشعار مراسلكم بقيد المبلغ لحسابكم :
أ – نوع العملة
ب – المبلغ بالارقام
ج – المبلغ بالكلمات
د – القيمة بالسعر لكل دينار عراقي
مجموع القيمة بالدينار العراقي بالارقام
مجموع القيمة بالدينار العراقي بالكلمات
2 – مدة التسليم

3 – نرسل اليكم بطيه نسخة من اشعارنا البريدي/ البرقة/ الى مراسلنا لقيد المبلغ لحسابكم لدى مراسلكم المبين اسمه وعنوانه ادناه :
4 – يرجى قيد بدل التحويل الخارجي المذكور اعلاه ايرادا لحسابنا لديكم
توقيع وختم الشخص المجاز وتاريخ التوقيع
للاستعمال من قبل البنك المركزي العراقي للاستعمال من قبل البنك المركزي العراقي
دائرة الصيرفة مديرية التحويل الخارجي

مدير التحويل الخارجي
نسخة مديرية التحويل الخارجي

البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد الرقم
مديرية التحويل الخارجي (ج) التاريخ
استمارة التحويل الخارجي رقم (2)
لشراء عملات اجنبية
الى البنك المركزي العراقي – بغداد
1 – نرجو ان تشتروا منا مبلغ التحويل الخارجي المذكور ادناه بتسليم على ان تدفعوا البدل قبل / بعد/ استلام اشعار مراسلكم بقيد المبلغ لحسابكم :
أ – نوع العملة
ب – المبلغ بالارقام
ج – المبلغ بالكلمات
د – القيمة بالسعر لكل دينار عراقي
مجموع القيمة بالدينار العراقي بالارقام
مجموع القيمة بالدينار العراقي بالكلمات
2 – مدة التسليم

3 – نرسل اليكم بطيه نسخة من اشعارنا البريدي/ البرقة/ الى مراسلنا لقيد المبلغ لحسابكم لدى مراسلكم المبين اسمه وعنوانه ادناه :
4 – يرجى قيد بدل التحويل الخارجي المذكور اعلاه ايرادا لحسابنا لديكم
توقيع وختم الشخص المجاز وتاريخ التوقيع
للاستعمال من قبل البنك المركزي العراقي للاستعمال من قبل البنك المركزي العراقي
دائرة الصيرفة مديرية التحويل الخارجي
اجرى بموجب
اشعار دائن رقم
تاريخ
رئيس الصيرفة
تعاد هذه النسخة الى الشخص المجاز بعد التنفيذ
مدير التحويل الخارجي

البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد الرقم
مديرية التحويل الخارجي (د) التاريخ
استمارة التحويل الخارجي رقم (2)
لشراء عملات اجنبية
الى البنك المركزي العراقي – بغداد
1 – نرجو ان تشتروا منا مبلغ التحويل الخارجي المذكور ادناه بتسليم على ان تدفعوا البدل قبل / بعد/ استلام اشعار مراسلكم بقيد المبلغ لحسابكم :
أ – نوع العملة
ب – المبلغ بالارقام
ج – المبلغ بالكلمات
د – القيمة بالسعر لكل دينار عراقي
مجموع القيمة بالدينار العراقي بالارقام
مجموع القيمة بالدينار العراقي بالكلمات
2 – مدة التسليم

3 – نرسل اليكم بطيه نسخة من اشعارنا البريدي/ البرقة/ الى مراسلنا لقيد المبلغ لحسابكم لدى مراسلكم المبين اسمه وعنوانه ادناه :
4 – يرجى قيد بدل التحويل الخارجي المذكور اعلاه ايرادا لحسابنا لديكم
توقيع وختم الشخص المجاز وتاريخ التوقيع
للاستعمال من قبل البنك المركزي العراقي للاستعمال من قبل البنك المركزي العراقي
دائرة الصيرفة مديرية التحويل الخارجي
تحفظ هذه النسخة لدى الشخص المجاز الذي قدم الطلب
البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد رقم استلامه الاستمارة
مديرية التحويل الخارجي تاريخ استلامه الاستمارة
استمارة رقم (3)
لتحويل العملة العراقية الى عملة اجنبية لغرض الاستيراد
ترجى مراجعة التعليمات المبينة في ظهر هذه الاستمارة قبل ملئها
المبلغ بالدينار العراقي( بالارقام والحروف)
المباغ بالعملة المطلوبة( بالارقام والحروف)
اسم مقدم الطلب وعنوانه
اسم المستفيد وعنوانه
نوع البضاعة وكميتها
بلد منشأ البضاعة
بلد شحن البضاعة
بلد الوجهة النهائية للبضاعة
طريقة التسديد” ضع اشارة× ايذاء الطريقة المتبعة”
سحب
حوالة بريدية
حوالة برقية كتاب اعتماد بهذه الحالة اذكر ما يلي
1- تاريخ انتهاء الاعتماد
2- شروط الدفع
3- شروط الاعتماد الاخرى
رقم اجازة الاستيراد
تاريخ اجازة الاستيراد
تاريخ انتهاء اجازة الاستيراد
المبلغ المعين في اجازة الاستيراد ختم وتوقيع السلطة الكمركية
رقم وتصريحة الادخال الكمركية تاريخ الختم والتوقيع
تاريخ تصريحة الادخال الكمركية
نوافق على تحويل المبلغ نؤيد صحة توقيع صاحب الطلب اننا نصرح بأن المعلومات المبينة اعلاه صحيحة وان العملة الاجنبية المطلوبة
وصحة المعلومات اعلاه ستستعمل لغرض المصرح به .
ختم وتوقيع الشخص المجاز توقيع واسم صاحب الطلب طابع
رقم التأييد
مدير التحويل الخارجي تاريخه التاريخ

تعليمات للمستوردين
اولا – اذا كنت تقوم بالاستيراد عن طريق فتح اعتماد او عن طريق سحب مستند فعلينا اتباع ما يلي : –
أ – نظم هذه الاستمارة بثلاث نسخ يجهزها لك المصرف الذي تتعامل معه وارفق هذه النسخ بالوثائق التالية : –
1 – اجازة اسيراد نافدة المفعول المختومة وموقعة من الجهة المختصة باصدارها ومصادق عليها من قبلها .
2 – القائمة التجارية الاولية للبضاعة المطلوب استيرادها (او القائمة التجارية النهائية في حالة السحب) وموقع عليها من قبل المجهز مع بيان تاريخ التوقيع .
3 – شهادة معتمدة تبين منشأ البضاعة اذا اختلف هذا المنشأ عن البلاد التي شحنت منها البضاعة .
ب – عند مباشرتك اخراج البضاعة من الكمارك عليك تسليم الاوراق التالية الى السلطة الكمركية المختصة : –
1 – اوراق الشحن والمستندات الاخرى المتعلقة بالبضاعة مختومة بالمعلومات المطلوبة من المصرف الذي اجرى المعاملة .
2 – النسخة الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من “استمارة التحويل الخارجي رقم 3”
3 – تصريحة الاجخال الكمركية مع النسخة الاضافية الخاصة باستعال مديرية التحويل الخارجي من تلك التصريحة (لاحظ الفقرة رابعا – ادناه) .
4 – نسخة اضافية من القائمة التجارية مصدقة من قبل المجهز .
5 – نسخة مديرية التحويل الخارجي من اجازة الاستيراد .
ثانيا – اذا اردت تسديد قيمة بضاعة سبق ان اخرجتها من حوزة الكمارك سواء كانت اوراق الشحن والمستندات الاخرى الخاصة بالبضاعة قد ورد اليك مباشرة او بواسطة مصرف فعليك اتباع ما يلي : –
أ – نظم هذه الاستمارة بنسختين يجهزها لك المصرف الذي تتعامل معه .
ب – ارفق النسختين المذكورتين بالوثائق التالية وقدمها للمصرف الذي يجري المعاملة : –
1 – اجازة استيراد نافذة المفعول مختومة وموقعة من الجهة المختصة باصدارها ومصادق عليها من قبلها .
2 – القائمة التجارية النهائية للبضاعة المستوردة موقع عليها من قبل المجهز مع بيان تاريخ التوقيع .
3 – النسخة الاصلية من تصريحه الادخال الكمركية .
4 – تأييد خطي منك بانك لم يسبق ان حولت قيمة البضاعة والمراسلات الجارية بينك وبين المجهز التي تثبت استيراد البضاعة على اساس الدفع المؤجل .
5 – شهادة معتمدة تبين منشأ البضاعة اذا اختلف هذا المنشأ عن البلاد التي شحنت منها .
ج – سدد قيمة البضاعة عند ابلاغك من قبل المصرف الذي تتعامل معه ان البنك المركزي العراقي قد وافق عليه للتسديد .
ثالثا – أ – عليك اتباع ما هو مذكور في الفقرة(ب) ادناه في اي من الاحوال التالية : –
1 – اذا اردت تسديد قيمة بضاعة لم يسبق اخراجه من الكمارك وبغير طريقة فتح الاعتماد او اسحب المستند .
2 – اذا اردت ادراء معاملة استيراد مقابل قيمة بضاعة مصدرة
ب – في الاحوال المذكور اعلاه اتبع مايلي :
1 – نظم هذه الاستمارة بنسختين يجهزها لك المصرف الذي تتعامل معه .
2 – ارفق النسختين المذكورتين بالوثائق التالية : –
(أ) – اجازة استيراد نافذة المفعول مختومة وموقعة من الجهة المختصة باصدراها ومصادق عليها من قبلها .
ب – جميع الوثائق التي تثبت قيمة البضاعة واستعمال التحويل الخارجي او بدل البضاعة المصدرة لاستيراد بضاعة الى العراق فعلا .
3 – سدد قيمة البضاعة عند ابلاغك من قبل المصرف الذي تتعامل معه ان البنك المركزي العراقي قد وافق على التسديد .
رابعا – فيما يلي تعليمات خاصة بتصريحة الادخال الكمركية : –
أ – ان السلطات الكمركية لن تصادق على اكثر من النسخة الاصلية ونسخة اضافية واحدة من تصريحة الادخال الكمركية .
ب – اذا كانت البضاعة لا تخص مستوردا واحدا تقوم السلطات الكمركية بادراج المعلومات التالية على نسخ القائمة التجارية وتصادق على ذلك بختم وتوقيع الموظف المختص : –
1 – البلد الذي يتم فيه اخراج البضاعة .
2 – اسم او ورقم واسطة النقل وتاريخ وصولها .
3 – رقم وتاريخ تصريحة الادخال كمركية .
ج – اذا كانت القائمة التجارية للبضاعة المخرجة تشمل اكثر من ارسالية واحدة فيجب ارفاق هذه القائمة التجارية بنسخ من تصريحات الادخال الكمركية التي تشمل جميع الارساليات .
د – اذا كانت القائمة التجارية خاصة بقسم من البضاعة تقوم السلطات الكمركية بادراج المعلومات التالية على تلك القائمة استنادا الى تصريحة الادخال المختصة بذلك القسم : –
1 – البلد الذي يتم فيه اخراج البضاعة
2 – اسم او رقم واسطة النقل وتاريخ وصلها .
3 – رقم وتاريخ تصريحة الادخال الكمركية .
هـ اذا كانت البضاعة مارة بالترانسيت او لغرض اعادة الشحن يستعاض عن النسخة الاضافية من تصريحة الادخال الكمركية بتصريحة اعادة الشحن .
و – اذا كان هناك مبلغ ينبغي دفعه بالاضافة الى المجموع المذكور في القائمة التجارية فعليك ان تبين على ظهر تصريحة الادخال الكمركية بنسختيها الاصلية والاضافية المعلومات التالية مع توقيعك وتاريخ التوقيع .
1 – المبلغ ونوع العملة
2 – الجهة التي سيدفع المبلغ اليها
3 – الغاية من الدفع
البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد الرقم
مديرية التحويل الخارجي التاريخ
استمارة رقم (4)
لتحويل العملة العراقية الى عملة اجنبية
لغرض السفر الى خارج العراق
(يرجى مراجعة التعليمات المبينة في ظهر هذه الاستمارة قبل ملئها)
المبلغ بالدينار العراقي (بالارقام والحروف)
المبلغ بالعملة المطوبة (بالارقام والحروف)
اسم مقدم الطلب وعنوانه
اسم المستفيد وعنوانه
سن المستفيد
الفرض من السفر (ضع اصطياف – سياحة – معالجة طبية – دراسة – اعمال تجارية –اعمال رسمية – اعمال اخرى
خطا تحت احد الاغراض)
المبالغ المحولة خلال السنة التقويمية وتاريخ كل تحويل دينارا في / /
و دينارا في / /
مدة السفر
البلاد التي يروم السفر اليها
طريق التحويل
صكوك مسافرين دينارا
كتاب اعتماد دينار
تحويل برقي دينارا
تحويل بريدي دينار
رقم جواز السفر وتاريخ ومحل اصداره
اسم الجهة الرسمية التي وافقت على السفر ورقم وتاريخ الموافقة
اسم الجهة الرسمية التي اصدرت التقرير الطبي (في حالة المرض) ورقم وتاريخ التقرير
رقم وتاريخ هوية غرفة التجارة وصنف التاجر (اذا كان السفر لاغراض التجارة)
اسم المعهد الدراسي (اذا كان السفر لاغراض الدراسة)
رقم وتاريخ بطاقة السفر
اسم الشركة التي اصدرت البطاقة
نوافق على تحويل مبلغ اننا نصرح بان المعلومات المذكورة اننا نصرح بان التفصيلات المبينة اعلاه هي
اعلاه قد دققت على الوثائق صحيحة وان التحويل الخارجي المطلوب
المختصة المبرزة لنا ووجدت صحيحة . سيستعمل للغرض المصرح به .
طابع
مدير التحويل الخارجي ختم وتوقيع الشخص المجاز توقيع صاحب الطلب وتاريخ التوقيع
تعليمات الى المسافرين
1 – ان طلبك عملات اجنبية لاغراض اسفر يقتضي ملء جميع الفراغات المختصة في هذه الاستمارة واطلاع المصرف الذي يجري المعاملة على الوثائق المذكورة في الاستمارة والا فان طلبك سيرفض .
2 – ان الوثائق المطلوبة في الاستمارة والتي يقتضي اصطحابها معك عند تقديم الطلب واطلاع المصرف عليها هي مايلي : –
أ)جواز السفر مؤشرا عليه موافقة السلطة المختصة على سفرك وسمات الدول الاجنبية التي تنوي زيارتها .
ب)التقرير الطبي الرسمي اذا كانت مسافر لاغراض المعالجة الطبية .
ج)هوية غرفة التجارة المختصة اذا كنت مسافرا لاغراض تجارية .
د)الوثائق الاخرى التي تثبت ضرورة سفرك اذا كنت مسافرا لغير اغراض السياحة والاصطياف والمعالجة الطبية .
3 – ان المبالغ التي يجوز للمصارف تحويلها لاغراض السفر وما يمكن اخذه من هذه المبالغ بصكوك مسافرين تقرر بتعليمات من البنك المركزي العراقي بين حين وآخر . فاسأل المصرف الذي تتعامل معه عن المبلغ الذي يجوز لك تحويله سواء بصكوك مسافرين او بطرق اخرى ولا تتجاوز هذا الحد في معاملتك مع مصرف واحد او اكثر والا عرضت نفسك للعقوبات .
البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد الرقم
مديرية التحويل الخارجي التاريخ
استمارة التحويل الخارجي رقم “5”
لتحويل العملة العراقية الى عملة اجنبية لاجراء الدفع لأي غرض عدا الاستيراد والسفر
(ترجى مراجعة التعليمات المبينة في ظهر هذه الاستمارة قبل ملئها)
المبلغ بالدينار العراقي (بالارقام والحروف)
المبلغ بالعملة المطلوب (بالارقام والحروف)
اسم مقدم الطلب وعنوانه
اسم المستفيد وعنوانه
طريقة التحويل (ضع اشارة × ازاء الطريقة المتبعة)
حوالة بريدية
حوالة برقية
كتاب اعتماد
غير ذلك
الغرض من التحويل
اكمل على ظهر الاستمارة
نوافق على تحويل مبلغ نؤيد صحة توقيع صاحب الطلب اننا نصرح بان المعلومات المبينة اعلاه صحيحة وان العملة
وصحة المعلومات اعلاه . الاجنبية المطلوبة ستستعمل للغرض المصرح به .
ختم وتوقيع الشخص المجاز صاحب الطلب طابع
مدير التحويل الخارجي رقم التأييد التاريخ
التاريخ تاريخ التأييد
1 – يجب ارفاق هذه الاستمارة بالوثائق الخطية التي تؤيد صحة المعلومات المصرحة في الاستمارة . وتختلف هذه الوثائق بطبيعة الحال باختلاف الغرض من التحويل .
2 – اذا كانت الوثائق المذكورة نسخة واحدة لا يستطيع مقدم الطلب الاستغناء عنها ولم تشترط التعليمات بالنص الصريح ضرورة ارفاقها فيمكن” للشخص المجاز”الذي يجري المعاملة ان يلخص هذه الوثائق في الفراغ الموجود ازاء عبارة”الغرض من التحويل” الموجودة في وجه هذه الاستمارة او في الفراغ ادناه على ان يوثق “الشخص المجاز” هذا التلخيص بختمه وتوقيعه .
3 – اذا كانت التعليمات تشترط بنص صريح ارفاق الوثائق الخطية وكانت تلك الوثائق نسخة واحدة لا يمكن الاستفناء عنها فيجب استنساخها وارفاق النسخ بهذه الاستمارة على ان يصادق “الشخص المجاز الذي يجري المعالمة على صحة تلك النسخ بختمه وتوقيعه .
البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد رقم الاستمارة
مديرية التحويل الخارجي تاريخ الاستمارة
“استمارة التحويل الخارجي رقم 6”
(يرجى مراجعة التعليمات المبينة في ظهر الاستمارة قبل ملئها)
اسم المصدر الكامل
عنوان المصدر الكامل
صنف المصدر التجاري ورقم وتاريخ هوية غرفة التجارة
اسم المصدر اليه الكامل
عنوان المصدر اليه الكامل
ميناء وصول البضاعة
بلد الوجهة النهائية للبضاعة
نوع البضاعة
كمية البضاعة
سعر البضاعة للوحدة الواحدة
مجموع قيمة البضاعة
رقم وتاريخ اجازة التصدير
نوع العملة التي سيستلم بها ثمن البضاعة
الموعد التقريبي لاستلام ثمن البضاعة
طريقة التسديد(ضع اشارة × اما الطريقة التي سيتم بها التسديد)
1 – اعتماد مفتوح من قبل مشتري البضاعة لدى الشخص المجاز المذكور ادناه
2 – حوالة برقية وبريدية الى الشخص المجاز المذكور ادناه
3 – بالدينار العراقي من حساب غير مقيم اعتيادي
اذا كانت طريقة التسديد غير ما تقدم اذكرها
اتعهد ببيع مبلغ العملة المذكورة اعلاه الى اكفل قيام المصدر المذكور باعادة مبلغ العملة المبينة الى الى العراق خلال اشهر
مصرف من تاريخ هذه الاستمارة ووفقا لاحكام قانون مراقبة التحويل الخارجي والانظمة والتعليمات الصادرة
خلال اشهر من تاريخ هذه بموجبه .
الاستمارة
توقيع المصدر ختم وتوقيع الشخص المجاز
التاريخ التاريخ
خاص باستعمال ان المبلغ المبين اعلاه بالعملة صدرت البضاعة التالية اوصافها :
مديرية التحويل الخارجي المذكورة قد بيع لنا حسب النوع
التفاصيل التالية : الكمية
المبلغ التاريخ السعر للوحدة
مجموع القيمة
بتاريخ
ختم توقيع الشخص المجاز ختم وتوقع السلطة كمركية
تاريخ التوقيع تاريخ الختم والتوقيع
تعليمات للمصدرين
1 – تنظم هذه الاستمارة باربع نسخ بارشاد المصرف الذي تجري معاملة التصدير بموجبه
2 – اذا لم يكن ممكنا تنظيم الاستمارة وفقا للشروط المقررة في المادة الخامسة والثمانين من تعليمات مراقبة التحويل الخارجي فمن الضروري عرض الاستمارة مع البيانات والوثائق المقررة في المادة السادسة والثمانين من التعليمات المذكورة على مديرية التحويل الخارجي بالبنك المركزي العراقي قبل اتخاذ اي اجراء اخر لتصدير البضاعة .
3 – اذا كانت البضاعة مصدرة بموجب عقد بيع يجب توقيع الاستمارة من قبل البائع او من يقوم مقامه قانونا . وفي الاحوال الاخرى توقيع الاستمارة من قبل المرسل Consignor او من يقوم مقامه قانونا .
4 – ان القائمة التجارية الواجب ارفاقها بهذه الاستمارة هي قائمة البيع المصادق عليها . واذا لم تكن البضاعة قد بيعت عند التصدير يستعاض عن تلك القائمة ببيان خطي موقع عليه من المصدر يذكر فيه نوع البضاعة وكميتها والمبلغ التقريبي المتوقع الحصول عليه منا لها . وفي كلا الحالين يجب ان تتضمن القائمة او البيان الخطي المعلومات التالية : –
أ – رقم الاستمارة وتاريخها .
ب – اسم المصرف الذي يجري المعاملة .
5 – بعد تنظيم الاستمارة تختم وتوقع جميع نسخ الاستمارة من قبل الصرف الذي يجري المعاملة وذلك باعتباره كفيلا وبعد مصادقة الشخص المجاز او البنك المركزي العراقي حسب الحال على الاستمارة يقدم المصدر نسختي الاستمارة التي يسلمها له المصرف مع القائمة التجارية او البيان الخطي ومع اجازة التصدير الى السلطة الكمركية . وتقوم السلطة الكمركية بملء الفراغ المخصص لها في النسختين ثم ترسل هذه السلطة احدى النسختين الى البنك المركزي مباشرة وتعيد النسخة الاخرى الى المصدر .
6 – عند قبض ثمن البضاعة دفعة واحدة يقدم المصدر النسخة التي عنده من الاستمارة الى المصرف الذي قبض الثمن بواسطته ويقوم المصرف المذكور بملء الفراغ الخاص بشرائه العملة من المصدر ويوثقها بختمه وتوقيعه ويرسلها الى مديرية التحويل الخارجي . اما اذا كان قبض الثمن جاريا بدفعات متعددة فعلى المصدر ان يقدم الاستمارة عند استلامه كل دفعة من الدفعات ليدونها الشخص المجاز وقت اجرائها في الفراغ المذكور ثم يقدم الشخص المجاز الاستمارة الى مديرية التحويل الخارجي بعد اتمام قبض القسط الاخير .
7 – ان اي تغيير في المعلومات المذكورة في الاستمارة بعد المصادقة عليها من قبل البنك المركزي العراقي يجب ان يتم وفقا لاحكام المادة السادسة والثمانين من التعليمات .
صفحة رقم 402 و 403 غير مطبوعة

البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد رقم الكشف
مديرية التحويل الخارجي تاريخ الكشف
الكشف الدوري رقم (1)
المشتريات والمبيعات ومجموع الاعتمادات المفتوحة والارصدة من العملات الاجنبية
الفترة التي يشملها الكشف من / / الى / /
اسم البلد نوع العملة الرصيد في اول الفترة المشتريات المبيعات الرصيد في المجموع
اخر الفترة الاعتمادات
المفتوحة
المجموع
ختم وتوقع الشخص المجاز
البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد رقم الكشف
مديرية التحويل الخارجي تاريخ الكشف
الكشف الدوري رقم 2
عن العملات الاجنبية المباعة فعلا
الفترة التي يشملها الكشف من / / الى / /
نوع العملة
البلاد التي بيعت لها
رقم استمارة التحويل الخارجي تاريخ استمارة التحويل الخارجي رقم الاعتماد المبلغ المدفوع الفقرة الغرض من الدفع طريقة عمولة التحويل
فعلا بالعملة الرموية نوع البضاعة دفع المبلغ الخارجي المجابة
18 في حالة الاستيراد غير ذلك من العملاء
سحب
اعتماد
مفتوح
المجموع
ختم وتوقيع الشخص المجاز
البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد رقم الكشف
مديرية التحويل الخارجي تاريخ الكشف
الكشف الدوري رقم 3
عن الاعتمادات المفتوحة
الفترة التي يشملها الكشف من / / الى / /
نوع العملة
البلاد التي فتح الاعتماد لها
رقم استمارة التحويل الخارجي تاريخ استمارة التحويل الخارجي رقم الاعتماد المبلغ بالعملة ذاتها الفقرة
الرمزية نوع البضاعة

المجموع
ختم وتوقيع الشخص المجاز
البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد رقم الكشف
مديرية التحويل الخارجي تاريخ الكشف
الكشف الدوري رقم 4
عن العملات الاجنبية المشتراة فعلا
الفترة التي يشملها الكشف من / / الى / /
نوع العملة
البلاد التي اشتريت منها العملة
رقم استمارة تاريخ الاستمارة تاريخ اسم المستفيد المبلغ المقبوض فعلا الفقرة الفرض من الشراء عمولة التحويل الخارجي
التحويل التحويل ورود بالعملة ذاتها الرمزية الخارجي الواجبة الدفع
الخارجي الخارجي المبلغ الى البنك المركزي العراقي
ان وجدت
المجموع
ختم وتوقيع الشخص المجاز
البنك المركزي العراقي اسم الشخص المجاز
بغداد رقم الكشف
مديرية التحويل الخارجي تاريخ الكشف
الكشف الدوري رقم 5
عن الالتزامات المترتبة على المصدرين لاعادة اثمان صادراتهم
الفترة التي يشملها الكشف من / / الى / /
نوع العملة
البلاد التي نشأ الالتزام بعملتها
رقم استمارة تاريخ الاستمارة المبلغ الملتزم به بالعملة ذاتها نوع البضاعة لاستعمال البنك المركزي العراقي فقط الارقام الرمزية
التحويل التحويل بلد فقرة
الخارجي الخارجي
المجموع
ختم وتوقيع الشخص المجاز
صفحة 409غير مطبوعة
الترتيبات الفنية للمدفوعات بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة (الاقليمين المصري والسوري)
استناد الى احكام اتفاقية المدفوعات بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة لقد تقرر اتباع التعليمات التالية لتسديد المدفوعات الجارية (المنصوص عليها في الجدول المدرج ادناه) بين الجمهوريتين : –
اولا – المدفوعات من الجمهورية العراقية الى الجمهورية العربية المتحدة (اقليمي مصر وسوريا) :
أ – اوامر الدفع
للمجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي في العراق اصدار وامر الدفع بالدينار العراقي راسا الى مراسليهم في كل من اقليمي الجمهورية العربية المتحدة على ان يجري ذلك وفقا للطريقة التالية : –
1- يقوم الاشخاص المجازون بتغطية المبلغ المخول بدفعه الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي – بغداد .
2- يقوم الاشخاص المجازون بتزويد دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي بثلاث نسخ من استمارة دفع حسب النموذج رقم (1) المرفق .
3- يقوم البنك المركزي باخطار البنك الاهلي المصري او مصرف سوريا المركزي حسبما يكون الحال باستلامه غطاء التحويل المطلوب .
4- يقوم البنك الاهلي المصري او مصرف سوريا المركزي بعد استلام اخطار البنك المركزي العراقي بتبليغ مراسليكم لدفع الى المستفيد .
5- ب – خطابات الاعتماد
6- للبنوك المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي في العراق فتح خطابات الاعتمادات بالدينار العراقي مباشرة مع مراسليها في كل من الاقليمين المصري والسوري وتعتبر المدفوعات في هذه الحالة بمثابة اوامر دفع وتسري عليها الاجراءات الواردة في الفقرة (أ) اعلاه الا فيما يخص الاستمارة الواردة في الفقرة أ (2) فيستعاض عنها بثلاث نسخ من النموذج رقم (2) المرفق .
7- ثانيا – المدفوعات من الجمهورية العربية المتحدة (اقليمي مصر وسوريا) الى الجمهورية العراقية :
8- أ – اوامر الدفع
9- ستقوم المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي في كل من الاقليمين المصري والسوري والمدرجة اسمائها في الجدول المرفق باصدار اوامر الدفع بالدينار العراقي راسا الى مراسليها في العراق وبمجرد استلام البنك المركزي العراقي اخطارا بتغطية المبلغ مع صورتين من امر الدفع استمارة نموذج (1) من البنك الاهلي بعد تجهيزه باحدى صورتي امر الدفع لدفعه الى المستفيد .
10- ب – خطايا الاعتماد
11- ستقوم المصارف المجازة بالتعامل التحويل الخارجي في كل من الاقليمين المصري والسوري بفتح اعتمادات بالدينار العراقي راسا مع مراسليها في العراق وتعتبر المدفوعات بموجبها بمثابة امر دفع تسري عليها الاجراءات الموضحة في الفقرة السابقة عدا ما يخص الاستمارة الواردة في الفقرة المذكورة فيستعاض عنها بصورة من النموذج رقم (3) .
ثالثا – لا يجوز اعادة تصدير السلع المستوردة من الجمهورية العربية المتحدة او اجراء عمليات المقايضة الا بموافقة البنك المركزي العراقي .
رابعا – تنفذ كافة تعليمات التحويل الخارجي بشأن تنظيم الاستمارات المختصة واستيفاء عمولة التحويل الخارجي حسب ما جاء بتعليمات التحويل الخارجي .
قائمة المدفوعات الجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة
1- 1 – قيمة السلع المتبادلة وفقات شحنها والتأمين عليه والمصارف الاخرى المتعلقة بها .
2- 2 – نفقات ورسوم السفن التابعة لكل من الفريقين في موانيء الفريق الاخر ما عدا (رسوم المرور في قناة السويس)
3- 3 – ريع رؤوس الاموال الثابتة والمنقولة الموظفة في بلد احد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الاخر .
4- 4 – نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوقود الرسمية والنفقات الحكومية الاخرى .
5- 5 – نفقات السفر للسياحة والاستشفاء والاعمال التجارية .
6- 6 – نفقات اقامة الطلاب ودراستهم ورواتب واجور ومدخرات الموظفين والخبراء التابعين لاحد البلدين والمقيمين في البلد الاخر .
7- 7 – التسديدات الدورية لادارة البريد والبرق والهاتف ومؤسسات النقل العامة .
8- 8 – الايرادات الصافية الناجمة عن استثمار الخطوط الجوية والمواصلات الاخرى
9- 9 – الضرائب والرسوم وكذلك الغرامات والتعويضات المترتبة على احكام قضائية او ادارية .
10 – اقساط وتعويضات التامين واعادة التامين .
11 – المبالغ المستحقة لقاء براءات الاختراع وحقوق التاليف طبقا للقوانين القائمة في كل من البلدين .
12 – المبالغ المستحقة من عرض افلام احد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الاخر ومن بيع الكتب والصحف والمجلات والنشرات الدورية التي تصدر في احد البلدين وتباع في البلد الاخر .
الجمهورية العربية المتحدة – الاقليم السوري اسماء المصارف المقبولة حتى تاريخ 22 – 10 – 1958
اسم المصرف الفرع في الاقليم السوري عدد الفروع
بنك سوريا ولبنان دمشق – حمص – حماه – حلب – اللاذقية – دير الزور – القامشلي – ادلب – طرطوس – درعا 12
السويداء – الرقة
البنك العربي دمشق – حمص – حلب – بانياس – اللاذقية – القامشلي 6
البنك العقاري الجزائري التونس دمشق – حلب – اللاذقية – القامشلي غير مرخص من مكتب القطع) 3 (4)
البنك البريطاني للشرق الاوسط دمشق – حلب 2
البنك الوطني للتجارة والصناعة دمشق – حلب – اللاذقية 3
( افريقيا)
الشركة الجديدة للشركة دمشق – حلب – اللاذقية 3
الجزائرية للتسليف والصيرفة
مصرف الرافدين دمشق – حلب 2
كريدى ليونيه دمشق – حلب 2
البنك التجاري دمشق 1
بنك الامة العربية دمشق 1
شركة المصارف المتحدة دمشق –حلب 2
بنكو دي روما دمشق –حلب 2
البنك اللبناني للتجارة دمشق 1
بنك انترا دمشق – اللاذقية – حلب 3
بنك القاهرة دمشق 1
البنك الاهلي التجارى السعودي دمشق 1
البنك الاهلي العقاري والتجارى دمشق – حلب – حماه 3
والصناعي
بنك البير حمصى حلب 1
المصرف العقاري التجاري حلب 1
بنك اللاذقية اللاذقية 1
الجمهورية العربية المتحدة – الاقليم المصري
اسماء المصارف

List of banks in egypt
Authorized to deal in forgein exchange
American express Co . ine
Arab bank ltd
Arab national bank ltd
Benea commerciale italiana per l’Egitto S .A .E .
Banco Italo Egiziano S .A .E .
Bank al goumhouria S .A .E
Bank of Tokyo LTD .
Banque belge et internationale en egypte S .A .E .
Banque de co,,erce N : tepeghiosi `co
Banaue de lùunion co,,erciqle S :A :E
Banque du cqire S :A :E
Banaque libanaise pour le co,,erce S :A :L
Banque nisr S :A :E
Banque messeri S .A .E
Banque nationale de grece S .A
Banque zilkha S .A .E
Commercial bank of egypt S .A .E
Commertial bank of the near east Ltd S .A
Egyptiab arab bank S .A .E
First national city bank of new york
Import and export bank of Egypt S .A .E
National bank of Egypt S .A .E
Saudi national commertial bank S .A
Turki is bankasi S .A

نماذج استمارات الدفع الجمهورية العربية المتحدة
نموذج رقم (1)
امر دفع
المبلغ دينار عراقي
(يكتب اسم المراسل في الجمهورية العربية المتحدة الاقليم المصري – الاقليم السوري)
المستفيد
العنوان
الراسل
الغرض من التحويل
توقيع وخاتم البنك
التاريخ
نموذج رقم (2)
تسهيلات تحت اعتماد مفتوح في الجمهورية العربية المتحدة(الاقليم المصري – الاقليم السوري)
اعتماد رقم مفتوح في بمبلغ دينار عراقي
لامر
(ا سم البنك في الجمهورية العراقية)
لحساب فرعهم (اسم الفرع)
يدفع الى
(اسم البنك في الجمهورية العربية المتحدة الاقيلم المصري/ الاقليم السوري)
خطابهم/ بقيتهم بتاريخ بالاشارة الى اعتماد رقم
مبلغ السحب دينار عراقي
مصاريف البنك
(ان وجدت) دينار عراقي
دينار عراقي
(بالدينارات العرقية )
التاريخ توقيع وخاتم البنك
نموذج رقم (3)
تسهيلات تحت اعتماد مفتوح في الجمهورية العراقية
اعتماد رقم المفتوح في بمبلغ دينار عراقي
لامر
(اسم البنك في الجمهورية العربية المتحدة الاقليم المصري – الاقليم السوري لحساب فرعهم “اسم الفرع” )
يدفع
(اسم البنك في الجمهورية العراقية)
خطابهم/ برقيتهم بتاريخ بالاشارة الى الاعتماد رقم
مبلغ السحب دينار عراقي
مصاريف البنك دينار عراقي
(ان وجدت)
دينار عراقي
بالدينار العراقي
توقيع وخاتم البنك
التاريخ
الترتيبات الفنية للمدفوعات بين الجمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية
استنادا الى احكام اتفاقية المدفوعات المعقودة بين جمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية والجمهورية العراقية لقد تقرر اتباع التعليمات المدرجة ادناه لتسديد او تسوية كافة المدفوعات المتعلقة بالضائع المتبادلة بين الجمهوريتين والنفقات العرضية الناجمة عن ذلك التبادل وكذلك المبالغ الخاصة بالتعاون الاقتصادي بم في ذلك المبالغ غير المنظورة .
اولا – يجري تسوية وتسديد المبالغ المذكورة اعلاه بالدينار العراقي .
ثانيا – كتب الاعتماد المستندية
(أ)فتح كتب الاعتمادات لتسديد اثمان الاستيرادات من العراق الى الجمهورية اليوغوسلافية الشعبية
الاتحادية
ويجري ذلك وفقا لما يلي : –
1- للمصارف اليوغسلافية المجازة فتح كتب الاعتماد مباشرة مع مراسليها في الجمهورية العراقية لتسديد اثمان الاستيرادات من العراق وستوعز المصارف اليوغسلافية للمصارف العراقية المجازة باسترداد المبالغ المدفوعة بموجب كتب الاعتماد وذلك بالسحب على البنك المركزي العراقي .
2- 2 – سيقوم البنك الوطني لجمهورية يوغوسلافية بناء على طلب المصارف اليوغوسلافية المجازة بتحويل البنك المركزي العراقي في كل قضية صلاحية التسديد الى المصارف العراقية عن مسحوباتهم بموجب كتب الاعتماد المختصة .
3- 3 – سيقوم البنك المركزي العراقي بقبول مسحوبات المصارف في العراق ودفع مبالغها اليهم في حالة استلامه التحويل المذكور في الفقرة (2) اعلاه .
4- ب – فتح كتب الاعتمادات لتسديد اثمان الاستيرادات من الجمهورية اليوغوسلافية الشعبية الاتحادية الى الجمهورية العراقية :
5- ويجرى ذلك وفقا لما يلي : –
6- 1 – للمصارف المجازة في العراق فتح كتب الاعتماد مباشرة مع مراسليها في يوغوسلافيا لتسديد اثمان الاستيرادات من الجمهورية اليوغوسلافية على ان يوعز الى المصارف اليوغوسلافية باسترداد المبالغ المدفوعة بموجب كتب الاعتماد وذلك بالسحب على البنك الوطني لجمهورية يوغو سلافيا الشعبية الاتحادية .
7- 2 – سيقوم البنك المركزي العراقي بناء على طلب المصارف المجازة في العراق بتخويل البنك الوطني لجمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية في كل قضية صلاحية قبول مسحوبات المصارف في يوغوسلافيا بموجب كتب الاعتماد المفتوحة لديهم من قبل المصارف العراقية المجازة .
8- 3 – تقدم المصارف في العراق في كل قضية طلبا الى دائرة الصيرفة في لبنك المركزي العراقي لتخويل البنك الوطني لجمهورية يوغوسلافيا الشعبية بقبول مسحوبات مراسليهم في يوغوسلافيا بموجب كتاب الاعتماد المفتوح من قبلهم على ان يحتوي الطلب على المعلومات التالية : –
9- 1 – المبلغ
2 – اسم وعنوان المصرف اليوغوسلافي المجاز المفتوح لديه الاعتماد
3 – اسم وعنوان المستفيد اليوغوسلافي
4 – على المصارف المجازة في العراق عند تقديمها طلب اصدار التخويل المذكور في الفقرة (3) اعلاه دفع المبلغ المطلوب الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي اما بصك او تخويل الدائرة المذكورة قيده دينا على حسابها الجاري .
هذا وان وقت تقديم الطلب لاصدار التخويل المذكور امر متروك الى المصارف المجازة حسبما تقتضيه مصلحتها الخاصة وترتيباتها مع مراسليها .
5 – سيقوم البنك الوطني لجمهورية يوغوسلافيا الشعبية بدفع مسحوبات المصارف في يوغوسلافيا عند استلامه تخويلا من البنك المركزي العراقي بذلك .
ثالثا – اوامر الدفع
(أ‌) اوامر الدفع من الجمهورية العراقية الى جمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية :
(ب‌) على المجازين بالتعاطي بالتحويل الخارجي في العراق اجراء تحويلاتهم الى جمهورية يوغوسلافيا الشعبية لكافة الاغراض (عدا من يتعلق بالاعتمادات المستندية) كالحوالات المستندية وغيرها بواسطة البنك المركزي العراقي فقط وتتبع الطريقة التالية لهذا الغرض : –
1 – يقدم طلب التحويل الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي على ان يتضمن الطلب المعلومات التالية :
1 – المبلغ المطلوب تحويله
2اسم وعنوان المستفيد في يوغوسلافيا
3 – الغرض من التحويل
2 – يدفع المبلغ المطلوب تحويله من قبل المجازين في العراق الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ام بصك او بتخويل الدائرة قيد المبلغ دينا على حسابهم الجاري اذا كان للمجاز حسابا جاريا لدى الدائرة المذكورة .
ب – اوامر الدفع من جمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية الى الجمهورية العراقية :
ستصدر اوامر الدفع لتحويل المبالغ من جمهورية يوغوسلافية الشعبية الاتحادية لكافة الاغراض (عدا ما يتعلق بالاعتمادات المستندية) من قبل البنك الوطني لجمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية البنك المركزي العراقي فقط .
رابعا – تنفذ كافة تعليمات مديرية التحويل الخارجي بشأن تنظيم الاستمارات المختصة واستيفاء عمولة التحويل الخارجي حسب ما جاء بتعليمات التحويل الخارجي .
خامسا – ندرج ادناه قائمة بالمصارف المجازة في جمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية لاطلاعكم .
المصارف المجازة في جمهورية يوغوسلافيا
الشعبية الاتحادية
1 .For opening of letters of credit for payment in irak
national bank of the EPRY head office , belgrad
National bank of the epry ,central of PR Serbia , belgrad
National bank of the epry , head office ,of PR crostia, zabred
National bank of the epry , head office ,of PR slovinia, ljibljana
National bank of the epry , head office ,of PR bosnia and hercegovina , sarsjero
National bank of the epry , head office ,of PR Macedonia skopie
National bank of the epry , head office ,ofPR Montenegro, titograd
National bank of the epry , branch 508, rijeka
National bank of the epry ,branch 540, split
National bank of the epry ,brabch 640 maribor
2 . For opening of letters of credit for payment from irak to Yugoslavia
national bank of the EPRY head office , belgrad
National bank of the epry ,central of PR Serbia , belgrad
National bank of the epry , head office ,of PR crostia, zabred
National bank of the epry , head office ,of PR slovinia, aljibljan
National bank of the epry , head office ,of PR bosnia and hercegovina , sarsjero
National bank of the epry , head office ,of PR Macedonia skopie
National bank of the epry , head office ,ofPR Montenegro, titograd
National bank of the epry , branch 508, rijeka
National bank of the epry ,branch 540, split
National bank of the epry ,brabch 640 maribor
National bank of the epry ,branch 520 . pula
National bank of the epry ,brabch 580 osijek
Yugoslav bank for foreign trade , head office and head branch belgrad
Yugoslav bank for foreign trade , branch Zagreb
Yugoslav bank for foreign trade , branch ljubljana
Yugoslav bank for foreign trade , branch maribor
Yugoslav bank for foreign trade , branch sarajevo
Yugoslav bank for foreign trade , branch rljeka
Yugoslav bank for foreign trade , branch novi sad
Yugoslav bank for foreign trade , branch skopie
Yugoslav bank for foreign trade , branch split

الترتيبات الفنية للمدفوعات بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية
استنادا الى احكام اتفاقيات المدفوعات المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1960 .
لقد تقرر اتباع التعليمات المدرجة ادناه لتسديد او تسوية كافة المدفوعات المجارية بين الجمهوريتين والمنصوص عليها في الجداول المدرج ادناه .
اولا – يجري تسوية وتسديد المدفوعات الجارية المنصوص عليها في جدول المدرج ادناه بالدينار العراقي .
ثانيا – المدفوعات من الجمهورية العراقية الى الجمهورية التونسية : –
(أ‌) الاعتمادات المستندية
1 – للمصارف المجازة في العراق فتح كتب الاعتماد مباشرة مع مراسليها في الجمهورية التونسية لتسديد اثمان الاستيرادات من الجمهورية التونسية على ان يوعز الى المصارف التونسية باسترداد المبالغ المدفوعة بموجب كتب الاعتماد بالسحب على حساب”الجمهورية العراقية لدى البنك المركزي التونسي – تونس) .
2 – سيقوم البنك المركزي العراقي بناء على طلب المصارف المجازة في العراق بتخويل البنك المركزي التونسي – تونس في كل قضية صلاحية قبول مسحوبات البنوك في الجمهورية التونسية بموجب كتب الاعتماد المفتوحة لديهم من قبل المصارف العراقية المجازة .
3 – تقدم المصارف في العراق في كل قضية طلبا الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي لتخويل البنك المركزي التونسي صلاحية قبول مسحوبات مراسليهم في الجمهورية التونسية بموجب كتاب الاعتماد (جمل غير واضحة)
(1) رقم الاعتماد (2) مبلغ الاعتماد (3) اسم البنك في الجمهورية التونسية الذي فتح لديه الاعتماد (4) مدة نفاذ الاعتماد (5) اسم من وقع بامره فتح الاعتماد (6) نوع البضاعة (7) اسم المستفيد الذي فتح لحسابه الاعتماد المستند .
4 – على المصارف العراقية عند تقديمها طلب اصدار التخويل المذكور في الفقرة(3) اعلاه دفع مبلغ الاعتماد الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي اما بصك او تخويل الدائرة المذكورة قيده دينا على حسابها الجاري . ويجوز للمصارف المجازة تقديم طلب الى البنك المركزي العراقي لايداع سندات الحكومة العراقية بكافة انواعها كتأمينات لقاء قيام البنك المركزي العراقي باصدار كتب التخويل بدلا من تسديد المبلغ نقدا على ان تخول المصارف العراقية البنك المركزي العراقي تخويلا عاما بقيد كافة المبالغ المدفوعة من قبل البنك المركزي التونسي بموجب كتب التخويل الصادرة دينا على حسابهم الجاري لدى البنك المركزي العراقي .
هذا وان وقت تقديم الطلب لاصدار التخويل امر متروك الى المصارف العراقية المجازة حسبما تقتضيه مصلحتها الخاصة وترتيباتها مع مراسليها .
5 – سيقوم البنك المركزي التونسي بدفع مسحوبات المصارف في تونس عند استلامه تخويلا بذلك من البنك المركزي العراقي .
(ب) اوامر الدفع
للمجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي في العراق اصدار اوامر الدفع مباشرة الى مراسليهم في الجمهورية التونسية على ان يجري ذلك وفقا لما يلي : –
1 – يدفع الغطاء الخاص باوامر الدفع الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي لاضافته لحساب الجمهورية التونسية على ان تزود الدائرة المذكورة بما يلي : –
(1) مبلغ امر الدفع (2) اسم وعنوان المستفيد في الجمهورية التونسية (3) اسم المراسل في الجمهورية التونسية (4) الغرض من التحويل
2 – سيقوم البنك المركزي العراقي باشعار البنك المركزي التونسي باستلامه غطاء امر الدفع
3 – يدفع المبلغ الى المراسل في الجمهورية التونسية من قبل البنك المركزي التونسي عند استلامه اشعار البنك المركزي العراقي .
ثالثا – المدفوعات من الجمهورية التونسية الى الجمهورية العراقية :
(أ‌) الاعتمادات المستندية
1 – للمصارف المجازة في الجمهورية التونسية فتح كتب الاعتمادات مباشرة مع مراسليها في الجمهورية العراقية لتسديد اثمان الاستيرادات من العراق وستوعز المصارف التونسية باسترداد المبالغ المدفوعة بموجب كتب الاعتماد بالسحب على حساب الجمهورية التونسية لدى البنك المركزي العراقي .
2 – سيقوم البنك المركزي التونسي بياء على طلب المصارف التونسية بتخويل البنك المركزي العراقي في كل قضية صلاحية قبول مسحوبات المصارف في الجمهورية العراقية بموجب كتب الاعتماد المفتوحة لديهم من قبل المصارف التونسية المجازة .
3 – سيقوم البنك المركزي العراقي بقبول مسحوبات المصارف في العراق ودفع مبالغها اليهم في حالة استلامه التخويل المذكور في الفقرة(2) اعلاه .
(ب) اوامر الدفع
1 – للمصارف المجازة في الجمهورية التونسية اصدار اوامر الدفع مباشرة الى مراسليهم في الجمهورية العراقية .
2 – سيدفع غطاء المبلغ المحول الى البنك المركزي التونسي
3 – سيخطر البنك المركزي التونسي البنك المركزي العراقي باستلامه غطاء المبلغ المحول
4 – يدفع المبلغ من قبل البنك المركزي العراقي الى المصرف (جمل غير واضحة)
ربعا – تنفيذ كافة تعليمات التحويل الخارجي الاخرى بشأن تنظيم الاستمارات المختصة واستيفاء عمولة التحويل الخارجي حسب ما جاء بتعليمات التحويل الاخرى .
قائمة المدفوعات الجارية
1 – قيمة السلع المتبادلة ونفقات شحنها والتامين عليها والمصاريف الاخرى المتعلقة بها
2 – نفقات ورسوم السفن التابعة لكل من الفريقين في موانىء الفريق الاخر .
3 – المصروفات والارباح الناجمة عن تجارة الترانسيت .
4 – ريع رؤوس الاموال الثابتة والمنقولة الموظفة في بلد احد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الاخر .
5 – نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الرسمية والنفقات الحكومية الاخرى .
6 – نفقات اقامة الطلاب ودراستهم ورواتب واجور ومدخرات الموظفين والخبراء التابعين لاحد البلدين المقيمين في البلد الاخر .
7 – التسديدات الدورية لادارة البريد والبرق والهاتف ومؤسسات النقل العامة .
8 – الايرادات الصافية الناجمة عن استثمار الخطوط الجوية والمواصلات الاخرى .
9 – الضرائب والرسوم وكذلك الغرامات والتعويضات المترتبة على احكام قضائية او ادارية .
10 – اقساط وتعويضات التأمين واعادة التأمين
11 – المبالغ المستحقة لقاء براءات الاختراع وحقوق التاليف طبقا للقوانين القائمة في كل من البلدين .
12 – المبالغ المستحقة من عرض افلام احد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الاخر ومن بيع الكتب والصحف والمجلات والنشرات الدورية التي تصدر في احد البلدين وتباع في البلد الاخر .
الترتيبات الفنية للمدفوعات بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية
اولا – تطبق التعليمات المدرجة ادناه عند تسديد او تسوية كافة المدفوعات الجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية المنصوص عليها في القائمة المدرجة ادناه : –
ثانيا – يجرى تسوية وتسديد كافة المدفوعات المذكورة في المادة الاولى اعلاه بالدينار العراقي .
ثالثا – المدفوعات من الجمهورية العراقية الى جمهورية الصين الشعبية :
تجرى وفق الطرق التالية : –
1 – خطابات الاعتماد : –
للمصارف المجازة في العراق فتح كتب الاعتماد مباشرة مع مراسليه في جمهورية الصين الشعبية لامر المصدرين في الصين على ان يجرى ذلك وفقا لما يلي :
1 – يدرج النص التالي في كل خطاب اعتماد يفتح : –
” Please Reimburse Yourselves on The people’s Bank Of China To The Drbit Of Iraq Account
2 – ستقوم المصارف المجازة في جمهورية الصين الشعبية باسترداد المبالغ المدفوعة من قبلها لقاء اوراق الشحن المقدمة اليها بموجب خطابات الاعتمادات المفتوحة لديها من قبل المصارف في العراق من بنك الصين الشعبية .
3 – وسيقوم بنك الصين الشعبية بدفع المبالغ المذكورة في الفقرة (2) اعلاه الى المصارف المجازة في جمهورية الصين الشعبية وقيدها دينا على حساب هذا البنك لديهم مع العلم بان هذا الدفع سيجرى بعد تاييد المصرف المختص بان كافة شروط الاعتماد قد نفذت .
4 – على المصارف العراقية ارسال نسخة من كل اعتماد يفتح من قبلهم بواسطة مراسليه في الصين الى البنك المركزي العراقي وكذلك التعديلات التي تجرى على الاعتماد .
5 – على المصارف العراقية تخويل البنك المركزي العراقي تخويلا عاما بقيد كافة المبالغ المدفوعة من قبل بنك الصين الشعبية الى البنوك في الصين بموجب الاعتمادات المفتوحة دينا على حساباتها الجارية لدينا عند استلامنا اشعار القيد المختص من بنك الصين الشعبية .
6 – سيقوم البنك المركزي العراقي باستيفاء فائدة بنسبة 4% على كافة المبالغ المقيدة دينا على حسابنا لدى بنك الصين الشعبية بموجب الاعتمادات المفتوحة من قبل المصارف العراقية اعتبارا من تاريخ قيد المبلغ دينا على حسابنا الجاري لغاية تاريخ قيده دينا على حساب المصرف المختص في العراق لدينا او تسديده المبلغ الينا يرجى تخويلنا قيد الفوائد المذكورة دينا على حسابكم الجاري لدينا .
7 – على المصارف العراقية تزويد دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي بجدول في نهاية كل شهر يتضمن ارقام ومبالغ الاعتمادات المفتوحة من قبلها لدى المصارف في الصين الشعبية والموقوفة بتاريخ تنظيم الجدول .
ب – حوالات برسم التحصيل :
قد تقوم المصارف في جمهورية الصين الشعبية بارسال حوالات ومستندات شحن برسم التحصيل الى مراسليها في الجمهورية العراقية وسيتضمن كل امر بالتحصيل النص التالي : –
“Upon collection please advise and remit the proceeds to the Central bank of Iraq requesting them to notify and authorize the Head Office Peoples Bank of China to debit the Iraq Account”
وعلى المصارف المجازة في العراق عند تحصيلها تلك الحوالات دفع مبالغها الى دائرة الصيرفة البنك المركزي العراقي وسيخطر بنك الصين الشعبية بذلك لدفع الى المراسل في الصين الشعبية .
ج – اوامر الدفع
على الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي في العراق اجراء تحويلاتهم الى الجمهورية الصينية لكافة الاغراض (عدا الاعتمادات المستندي) بواسطة البنك المركزي العراقي فقط وتتبع الطريقة التالية لهذا الغرض : –
1 – يقدم طلب التحويل الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي على ان يتضمن المعلومات التالية : –
1 – المبلغ المطلوب تحويله
2 – اسم وعنوان المستفيد في جمهورية الصين الشعبية
3 – الغرض من التحويل
2 – يدفع المبلغ المطلوب تحويله الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي اما بصك او بتخويل الدائرة المذكورة قيد المبلغ دينا على حسابهم الجاري اذا كان للمجاز حسابا جاريا لدى الدائرة المذكورة .
رابعا – المدفوعات من جمهورية الصين الشعبية الى الجمهورية العراقية
وتجرى حسب الطرق التالية : –
أ – خطابات الاعتماد : –
ستقوم المصارف المجازة في جمهورية الصين الشعبية بفتح كتب الاعتمادات مباشرة مع مراسليها في الجمهورية العراقية لامر المصدرين في العراق ويجرى ذلك وفقا لما يلي : –
1 – يدرج في كل خطاب اعتماد يفتح النص التالي : –
Please reimburse your selves on the Central Bank of Iraq Baghdad to the debit “China Account”
2 – تقوم المصارف المجازة في العراق باسترداد المبالغ المدفوعة من قبلها لقاء اوراق الشحن المقدمة اليها بموجب خطابات الاعتمادات المفتوحة اليها من قبل مراسليهم في جمهورية الصين الشعبية من البنك المركزي العراقي .
3 – وسيقوم البنك المركزي العراقي بدفع المبالغ المذكورة في الفقرة (2) المارة الذكر الى المصارف المجازة في العراق وقيدها دينا على حساب بنك الصين الشعبية لديه على ان يجري هذا الدفع بع تأييد المصرف المختص بان كافة شروط الاعتماد قد نفذت من قبله .
ب – حوالات برسم التحصيل :
قد تقوم المصارف في الجمهورية العراقية بارسال حوالات ومستندات شحن برسم التحصيل الى مراسليها في جمهورية الصين الشعبية ويجب ان يتضمن كل امر بالتحصيل النص التالي : –
Upon collection please advise us and remit the proceeds to the Head Office people’s Bank of china requesting them to notify and authorise the Central Bank of Iraq to debit the China Account”
ستقوم المصارف في جمهورية الصين الشعبية عند تحصيلها تلك الحوالات بدفع مبالغها الى بنك الصين الشعبية الذي سيخطر البنك المركزي العراقي باستلامه المبلغ وعند استلام البنك المركزي العراقي هذا الاخطار سيقوم بدفع المبلغ الى المصرف المختص في العراق .
ج – اوامر الدفع
ستصدر اوامر الدفع لتحويل المبالغ من جمهورية الصين الشعبية الى العراق لكافة الاغراض (عدا الاعتمادات المستندية) من قبل بنك الصين الشعبية الى البنك المركزي العراقي فقط .
خامسا – لا تسري التعليمات المذكورة اعلاه على الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل 1 – 8 – 1961 .
سادسا – تنفذ كافة تعليمات التحويل الخارجي بشان تنظيم الاستمارات المختصة واستيفاء عمولة التحويل الخارجي حسب التعليمات الصادرة اليكم بهذا الشأن
قائمة المدفوعات الجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية
1 – قيمة السلع المتبادلة ونفقات شحنها والمصاريف الاخرى المتعلقة بها .
2 – نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية
3 – نفقات الهيئات الحكومية والتجارية والثقافية والاجتماعية والوفود والممثلين عن كلا البلدين .
4 – المبالغ المستحقة من عرض افلام احد الطرفين لدى الطرف الاخر ومن بيع الكتب والجرائد والمجلات والنشرات الدورية ونفقات وايرادات المصارف والحفلات الثقافية .
5 – نفقات اقامة الطلاب ودراستهم وتدريب الخبراء ونفقات السفر والسياحة .