تعليمات التعديل الاول لتعليمات مصلحة المجاري رقم 1

      التعليقات على تعليمات التعديل الاول لتعليمات مصلحة المجاري رقم 1 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات مصلحة المجاري رقم 1
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء في الفقرة الاولى من المادة التاسعة من قانون مصلحة المجاري رقم 37 لسنة 1955 وكتاب وزارة البلديات المرقم 6980 والمؤرخ في 12 – 6 – 1961 . وموافقة هيئة ادارة مصلحة المجاري بموجب الفقرة السابعة من قراراها المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 – 6 – 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
مدير مصلحة المجاري العام
المادة الاولى – تحذف كلمة( الموصوفة) الواردة بعد عبارة( يجوز استعمال الانابيب) وكذلك تحذف عبارة( وذلك بموافقة المدير) الواردة في اخر الفقرة(د) من المادة السادسة من التعليمات . وتكون الفقرة كما يلي :
د – يجوز استعمال الانابيب المصنوعة من الاسبست السمنتي او من الواح الزفت(Pitch Fiber)
المادة الثانية – تستبدل عبارة( صيانة الانابيب) الواردة في اول المادة الثامنة وتحل محلها عبارة( تغليف الانابيب) .
المادة الثالثة – تضاف الى اخر الفقرة(أ) القسم الاولى من المادة الثامنة العبارة التالية وتكون جزاءا منها (ويكون التغليف بمقدار 10 سم من جميع الجهات كما مبين في الرسم رقم(1) المرفق بهذه التعليمات)
المادة الرابعة – يحذف القسم الثاني والثالث والرابع من الفقرة (أ) من المادة الثامنة كما يحذف الجدول رقم 1 .
المادة الخامسة – تحذف جملة(النموذجية مبينة في الخرائط المحفوظة لدى المديرية) الواردة في اخر الفقرة (أ) من المادة 13 بعد عبارة(وحيثما اقتضت الضرورة التفصيلات) ويستعاض عنها بما يلي(كما مبين في الرسم رقم 2 المرفق بهذه التعليمات) .
المادة السادسة – تلغى المادة السادسة عشرة ويستعاض عنها بما يلي : –
16 – على صاحب الملك مراجعة المديرية لغرض ملء الاستمارة الخاصة بتوصيلات المجاري الداخلية التي تجهزها المديرية عند الاعلان عن ذلك .
المادة السابعة – يضاف ما يلي بعد المادة 19 وتعتبر مادة 20 : –
20 – أ – لا يجوز لصاحب الملك المباشرة باعمال الحفر داخل ملكه لغرض مد المجاري الداخلية الا بعد اجراء الكشف الموقعي من قبل ممثل المديرية واصدار شهادة بموافقته على المباشرة باعمال الحفر .
ب – على صاحب الملك مراجعة المدرية فور انتهائه من مد المجاري وملحقاته وقبل اجراء عملية الردم لغرض قيام ممثل المديرية بالكشف وفحص المجرى للتأكد من وجودة العمل وعدم احتمال وجود النضوج الذي قد يعود بالضرر على صاحب الملك وعليه استحصال شهادة تؤيد السماح له بعملية الردم .
المرفقات
رسم رقم 1
رسم رقم 2
نشر في الوقائع العراقية عدد 561 في 12 – 8 – 1961