تعليمات ديوان وزارة الزراعة

      التعليقات على تعليمات ديوان وزارة الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات ديوان وزارة الزراعة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – تتألف المدرية العامة لديوان وزارة الزراعة من الاقسام والشعب التالية وتكون مرتبطة بالمدير العام .
أ – قسم الادارة والذاتية
ب – قسم الامور الفنية
ج – قسم الحسابات والامور المالية
د – قسم المجلة الزراعية وامور الطبع والنشر والدعاية
هـ شعبة شؤون الري
و – شعبة الحقوق
ز – شعبة العلاقات وشؤون الترجمة والاجانب
ثانيا – قسم الادارة والذاتية – يرأسه موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين للقيام بالمعاملات الادارية والذاتية لموظفي ديوان الوزارة والمديريات العامة التابع لها والإشراف على أضابير الموظفين وضبط حساب اجازاتهم الاعتيادية والمرضية والنظر في تثبيت من كان منهم تحت التجربة وتنظيم دفاتر الخدمة وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين الذاتية الرسمية . وضبط حساب الدرجات المصدقة في الملاك مع الاشارة الى الوظائف الشاغرة وتدرجاتها عن طريق مسك سجل تصنيف الموظفين وتحرير الرسائل والتعاميم التي يأمر بها الوزير او المدير العام وجميع كل ما يصدر من اوامر وتعاميم في مجموعة خاصة للمراجعة وتعقيب التنفيذ عند الزوم وترتبط بها . شعبة الاوراق وشعبة الطابعة وشعبة القلم السري وسائر ما يتعلق بالادارة والتحرير والذاتية وشؤون الاوراق .
ثالثا – قسم الامور الفنية – يرأسه موظف فني بدرجة مدير او معاون اختصاصي يساعده عدد من الموظفين للقيام بتدقيق القضايا الفنية الواردة الى الوزارة من المديريات العامة التابعة لها (عدا مديرية الري العامة) ومن دوائر الدولة الاخرى وانجازها على الوجه الاكمل .
رابعا – قسم الحسابات والامور المالية – يراسه موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين للقيام باعداد الميزانية وتدقيقها ومراقبة تنفيذها سواء ما يحسب على الميزانية العامة او الخطة الاقتصادية . وضبط سجل التخصيصات ومنع مخالفة الملاك وتدقيق المصروفات والمقبوضات بمراعاة الاسس والقواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاسبات وقرارات مجلس التخطيط الاقتصادي وتعاميم وزارة المالية ومسك سجل الاثاث وحساب مصرف الرهون وتدقيق الحسابات ومقابلتها مع الخزينة المركزية وسائر ما يجري التعامل على انه من واجبات قسم الحسابات .
خامسا – قسم المجلة الزراعية وامور الطبع والنشر والدعاية – ويراسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين يعاونه عدد من الموظفين ويقوم باصدار المجلة الزراعية وملحقاتها الفنية التي تقررها اللجنة المؤلفة لهذا الغرض والقيام باعمال الدعاية بكافة الطرق الممكنة .
سادسا – شعبة شؤون الري – يراسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ وتقوم بتدقيق الكشوف والمقاولات الخاصة بمديرية الري العامة وطلب المصادفة عليها سواء كانت احتسابها يجري على الميزانية العامة او الخطة الاقتصادية او طلب تعديلها وتبديلها عند اللزوم الى غير ذلك مما يراه المدير العام انه من وظائف الشعبة .
سابعا – شعبة الحقوق – يراسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ وتقوم باقامة الدعاوى في المحاكم باسم الوزارة والمحاماة عنها في كل دعوى تكون لها او عليها ما لم تقتض الضرورة توكيل محام . وتمثيل الوزارة والدفاع عن حقوقها في اللجان والمحاكم المختصة وتعقيب تنفيذ الاحكام التي تصدر لصالح الوزارة في دوائر الاجراء وغيرها الى اخر مرحلة لدى جميع الدوائر المختصة . وابداء الراي والمشورة القانونية عندما يطلب اليه ذلك في شأن من الشؤون سواء من المديريات العامة التابعة للوزارة او شعب واقسام الوزارة . ملاحظة العقود التي تعتزم الوزارة او الدوائر التابعة لها عقدها وشروط التعهدات التي يراد اخذها لحفظ حقوق الخزينة والمشاركة في وضع اللوائح للقوانين والانظمة وكتابة الانذارات والمستدعيات التي تقتضيها مصلحة الخزينة والنظر في قضايا تمديد اجل المقاولات والاعفاء من الغرامات والتعويضات وقضايا الاستملاك وسائر ما يعتبر من الامور الحقوقية .
ثامنا – شعبة العلاقات وشؤون الترجمة والاجانب ويراسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ يعاونه عدد من الموظفين للقيام بامور الترجمة والطبع باللغة الانكليزية وتولى كافة المخابرات التي لها علاقة بالايفادات والزمالات وشؤون الاجانب والمنظمات والهيئات الدولية وسائر ما له مساس بذلك ويعتبر من واجباتها وكذلك اي عمل اخر يعهده اليها المدير العام .
تاسعا – تلغى تعليمات هذه الوزارة عدد(1( لسنة 1957 .
عاشرا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 552 في 24 – 7 – 1961