عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات صنع وبيع النظارات الطبية
التصنيف: تعليمات
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة العاشرة من قانون ممارسة الطب في العراق لسنة 1925 اصدرنا التعليمات الاتية :
المادة الاولى :
تحذف الفقرة(أ – 3) من المادة الثانية المعدلة من تعليمات ممارسة مهنة صنع وبيع النظارت الطبية ويستعاض عنها بما ياتي : –
3 – ان يكون
أ – قد انهى دورة نظرية وعملية في مؤسسة طبية معترف بها مدة لا تقل عن سنتين في موضوع صنع وبيع النظارات الطبية واجتاز امتحانا يؤهله ممارسة تلك المهنة .
ب – او حصل على شهادة تعترف به وزارة الصحة تخول حاملها ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية في البلد الذي درس فيه .
ج – او مارس المهنة في محل مجاز بصنع وبيع النظارات الطبية بموجب هذه التعليمات لمدة لا تقل عن سنتين على ان يجتاز امتحانا امام لجنة فنية تؤلفها وزارة الصحة .
على جميع محلات صنع وبيع النظارت الطبية اعلام وزارة الصحة خلال اسبوعين من تاريخ تنفيذ هذه التعليمات باسماء الاشخاص الذين يتدربون على المهنة لديها . ولا يجوز بعد تنفيذ هذه التعليمات قبول اشخاص للتدريب الا بعد استحصال موافقة الوزارة .
المادة الثانية : –
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرمية .
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 547 قي 9 – 7 – 1961