عنوان التشريع: تعليمات خدمة الشرطة
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة(15) من قانون التعديل السادس لقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (121) لسنة/1960 وتسهيلا لتطبيق الفقرة (هـ) من المادة الثانية المعدلة من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة/1943 اصدرنا التعليمات الاتية :
1 – يعدل راتب المفوضين من خريجي المدرسة الإعدادية للمفوضين ونواب المفوضين الذين هم في الخدمة قبل 5 – 10 – 1960 ممن تقل رواتبهم عن( – /17) دينارا الى راتب( – /18) دينارا وتحسب المدة المقضية في درجتهم لاغراض الترفيع مع اضافة العلاوات التي سبق ان تناولوها في نفس الدرجة عن تلك المدة الواقعة قبل 5 – 10 – 1960 الى راتبهم المعدل .
2 – يعدل راتب نواب المفوضين الذين هم في الخدمة قبل 5 – 10 – 1960 الى راتب(_/12) دينارا وتحسب المدة التي قضوها بدرجتهم الحالية لاغراض العلاوة والترفيع .
3 – يمنح المفوضون من خريجي المدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين الموجودين في الخدمة قبل 5 – 10 – 1960 والذين يتقاضون عند تنفيذ هذه التعليمات راتبا قدره(17 – 25) دينارا ممن رفعوا بعد 1 – 6 – 1956 الى راتب قدره( – /17) دينارا قدما لمدة ثلاث سنوات لغرض العلاوة والترفيع .
4 – يمنح المفوضون من خريجي المدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين الموجودين في الخدمة قبل 5 – 10 – 1960 الذين يتقاضون عند تنفيذ هذه التعليمات راتبا قدره (17 – 25) دينارا قدما لمدة ثلاث سنوات لغرض العلاوة والترفيع – اما الذين اصبحت رواتبهم( – /25) دينارا فيمنحون قدما لمدة سنتين لغرض العلاوة والترفيع .
5 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 5 – 10 – 1960 .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 546 في 5 – 7 – 1961