تعليمات بتحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة

      التعليقات على تعليمات بتحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بتحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (15) من قانون تشكيلات المحاكم رقم (3) لسنة 1945 قررنا اصدار التعليمات الاتية : –
المادة الاولى – تعتبر الدعاوى والامور الاتية من اعمال المحاكم المستعجلة التي لا يجوز تأخيرها خلال العطلة التي حددتها المادة(15) من القانون .
أ – في المحاكم الحقوقية : –
1 – قبول المستدعيات واللوائح والتبليغات القانونية .
2 – الدعاوى التي يطلب فيها وضع الحجز الاحياطي او رفعه او تصديقه .
3 – قضايا الاستملاك
4 – منع المدعي عليه من السفر وربطه بكفالة والبت في القضية المتعلقة به .
5 – قضايا الافلاس
6 – كافة القضايا التي يكون فيها المدعي به ملحوظا تلقه اوكان مما يصعب الاحتفاظ به لدى شخص ثالث .
7 – المعاملات الاجرائية .
8 – الدعاوى التي يطلب فيه تأخير تنفيذ او توقيف تنفيذ قرار سواء اكان المطلوب تأخيره او توقيفه قرارا اداريا او قضائيا .
9 – دعاوى التعبة التي تحدث في البصرة
10 – الدعاوى المتعلقة بازالة الشرفية والشفعة
11 – دعاوى تصفية الشركات
12 – دعاوى تصفية الوقف الذري
13 – دعاوى تصحيح السن او الاسم او الدين .
14 – دعاوى فسخ الايجار وتخلية الماجور
15 – الدعاوى ذات العلاقة بالسقي او المجرى
16 – الدعاوى الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالاراضي والحاصلات والمياه
17 – دعاوى المال التي يجوز فيه التحكيم المكونة بين التجارة والشركات .
18 – الدعاوى الداخلة في اختصاص محاكم استئناف الاصلاح الزراعي والدعاوى الصلحية المنظورة وفقا لقانون الاصلاح الزراعي .
ب – في المحاكم الشرعية( وفي ضمنها محاكم المواد الشخصية) :
1 – الاذن بالنكاح وتسجيله, والنفقة والطلاق ودعاوى تسليم الاولاد .
2 – الارث وتحرير التركات واثبات الرشد
3 – دعوى الحجز ورفعه . والحجز الاحتياطي .
4 – نصب القيم والوصي المتولي وعزل الوصي وعزل المتولي بالخيانة .
5 – منع المدعي عليه من السفر وربطه بكفالة والبت في القضية المتعلقة به .
6 – دعوى المرتزقة بحصة من غلة الوقف .
ج – في المحاكم الجزائية .
جميع الدعوى والشكاوي لدى محاكم الجزاء حكام التحقيق .
المادة الثانية – لرئيس محكمة التمييز او من ينوب عنه ولرئيس المحكمة الكبرى او من يقوم مقامه ان يقرر الدعاوى والامور المستعجلة في محكمته ويحددها .
المادة الثالثة – لرئيس مجلس التمييز الشرعي او من ينوب عنه ان يقرر الدعاوى والامور المستعجلة في محكمته ويحددها .
المادة الرابعة – تأخذ جميع الاعمال في الدوائر العدلية الاخرى سيرها الاعتيادي خلال مدة العطلة .
المادة الخامسة – تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1957 الخاصة بتجديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة المنشورة بالوقائع العراقية عدد 4021 في 29 – 7 – 1957 مع كافة تعديلاتها .
المادة السادسة – تعتبر هذه التعليمات دائمة وتطبق اثناء عطلة المحاكم فقط . وتستمر نافذة من اليوم الخامس عشرة من شهر تموز حتى نهاية شهر ايلول من كل سنة .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 542 في 25 – 6 – 1961