تعليمات مالية وفق قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 15 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات مالية وفق قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 15 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية وفق قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 15 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

الفصل الاول
التعاريف
المادة الاولى
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها .
1- الوزير : – وزير المالية .
2- السلطة المالية : – الوزير ومدير الواردات العام ومدير الواردات في اللواء ومدير المال في القضاء ومامور المال في الناحية او اي موظف اخر يعينه الوزير .
3- الضريبة : – ضريبة الارض الزراعية التي تستوفيها الحكومة سنويا عن الارض الصالحة للزراعة سواء زرعت او لم تزرع وذلك بنسب مئوية من قيمة مجموع حاصلاتها الزراعية لسنة كاملة وفق احكام المادة الثانية من هذه التعليمات .
4- الحاصلات الزراعية : – جميع المزروعات الشتوية والصيفية والاشجار ذات القيمة الاقتصادية .
5- الارض الصالحة للزراعة : – كل ارض مهما كان صنفها تستغل او تصلح بحالتها الراهنة للاستغلال في انتاج الحاصلات الزراعية .
6- الارض غير الصالحة للزراعة – : هي الارض التي لا تصلح بحالتها الراهنة لانتاج الحاصلات الزراعية وذلك كان تكون صخرية او حصوية او سبخة اوعالية لا يمكن حراثتها او رملية لا تحتفظ بالماء عند ريها او مغمورة بالمياه في اكثر ايام السنة .
7- صنف الارض : – نوع حق التصرف بها من حيث كونها مملوكة او موقوفة وقفا صحيحا خيريا او ذريا اومشتركا او وقفا غير صحيح او اميرية مفوضة بالطابو او ممنوحة اللزمة او اميرة صرفة او محلولة او متروكة .
8- الارض المحلولة : – هي الارض التي مات صاحب حق التصرف بها ولم يترك احدا من اصحاب حق الانتقال او ترك زراعتها المدة المعينة في المادة (1233) من القانون المدني (ثلاث سنوات تواليات) من غير ان يكون في ذلك عذر صحيح ولم تفوضها الحكومة لاحد وكذلك الارض التي قررت لجنة الاستيلاء حلها بمقتضى المادة(28) من قانون الاصلاح الزراعي .
9- الارض المتروكة – هي الارض المخصصة او الموهوبة لاستعمال الجمهور او لاحد اغراض المنفعة العامة او مر على استعماليها لمثل هذه الاغراض (15) سنة فاكثر فيما يتعلق بالاراضي الموقوفة او المملوكة (10) سنوات فاكثر فيما يتعلق بالاراضي الاميرية .
10- الارض المملوكة – هي الارض التي تعود رقبتها الى مالكها وله ان يتصرف بها عينا ومنفعة واستغلالا .
11- الارض المفوضة بالطابو – هي الارض الاميرية الصرفة في الاصل التي اعطي حق التصرف بها الى الاشخاص وثبتت حقوقها التصرفية بوثائق او بينات معتبرة .
12- الارض الاميرية الممنوحة باللزمة – هي الارض الاميرية التي منحت لزمتها بصورة قانونية .
13- الارض الاميرية الصرفة – هي الارض الاميرية الصرفة الخالية من حقوق التملك والتفويض واللزمة .
14- اراضي الاحراش والاشجار الخشبية – هي الاراضي التي تحتوي اشجارا خشبية ولا يسمح تكاثفها بزراعة حاصل زراعي اخر .
15- ذو العلاقة الزراعية – كل شخص له استحقاق في الحاصل الزراعي بموجب احكام قانون الاصلاح الزراعي وبيانات الهيئة العاليا للاصلاح الزراعي وهو الملاك والفلاح والشريك والمغارس والاتعاب في الارض الموقوفة والارض المملوكة وصاحب المضخة .
16- جهة الوقف – المتولي او من يقوم مقامه او دائرة الاوقاف في الاراضي الموقوفة التي تحت ادارتها الزراعية مباشرة .
17- بستان النخيل – الارض المغروسة نخيلا لا يقل عددها عن خمسين نخلة في الدونم الواحد على ان يكون نصفها على الاقل مثمرا وتكون التمور حاصلها الرئيسي من حيث القيمة .
فاذا كان في البستان عدد من النخيل يقل عن الخمسين نخلة للدونم الواحد او كان عدد النخيل المثمر فيها يقل عن الخمسة والعشرين نخلة في الدونم الواحد او كان اهم حاصلاتها من حيث القيمة حاصل غير التمور كان تكون البستان تزرع بالحاصلات الشتوية والصيفية فتفرض الضريبة عنها عندئذ وفقا للفقرة(4) من المادة (4) من هذه التعليمات .
18- بستان الاثمار – الارض المغروسة بأشجار حمضيات او كروم او فواكه او اثمار اخرى لايقل عددها عن خمسين شجرة للدونم الواحد نصفها على الاقل مثمر على ان يكون حاصلها الرئيسي من حيث القيمة الفواكه والاثمار .
فاذا كان عدد الاشجار في بستان الاثمار يقل عن خمسين شجرة للدونم الواحد او كان عدد الاشجار المثمرة فيها يقل عن خمسة وعشرين شجرة للدونم الواحد او كان حاصلها الرئيسي من حيث القيمة غير الفواكه والاثمار كان تكون بستان الاثمار هذه تزرع بالحاصلات الشتوية والصيفية فتستوفى الضريبة عنها عندئذ وفقا للفقرة (4) من المادة ت(4) من هذه التعليمات .
19- اراضي السيح المنظم – الاراضي التي تروى من الانهر العامة او الجداول الدائمة السقي بدون واسطة التابعة لتنظيم دائرة الري ورقابتها .
20- اراضي السيح غير المنظم – الاراضي التي تروى او التي تروى من البحيرات او الاهوار او الشلالات او الينابيع او بالمد والجزر او بطريقة الكبس او الآبار الارتوازية الحكومية او التي تروى سيحا في بعض المواسم وبالواسطة في مواسم اخرى .
21- اراضي السقي بالواسطة – الاراضي التي تروى بالالات الرافعة او الكهاريز او الابار الارتوازية الخاصة (اي الابار الارتوازية المملوكة لاصحابها) .
22- اراضي الديم – الاراضي التي تروى بمياه الامطار وهي اما ان تكون مزروعة فعلا او انها تقع ضمن منطقة جرت العادة على زراعتها اعتمادا على مياه الامطار .
23- الزارع فضولا – كل من زرع دون عقد او اذن خطي من الجهة المختصة ارضا اميرية او محلولة او متروكة او موقوفة او مستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
24- الوحدة القياسية – الدونم الواحد المساوي (2500) متر مربع ويعتبر ما يزيد عن نصف الدونم دونما كاملا ويهمل نصف الدونم او ما قل عنه ويسري هذا على كل قطعة من قطع اراضي المكلف الواحد .
الفصل الثاني
– نسب الضريبة والاعفاء منها –
المادة الثانية
1 – تخضع الارض الصالحة للزراعة سواء زرعت او لم تزرع للضريبة بالنسب التالية : –
الاراضي المملوكة الاراضي الاميرية بالطابو او الممنوحة باللزمة
طريقة الارواء
السيح المنظم 10% 15%
السيح غير المنظم 7% 12%
او ديما 5% 10%
2 – أ – تستوفى الضريبة بالنسب المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بعد ان يخصم منها سماح قدره خمسة عشر دينارا نقدا او ما يعادلها عينا وتستثنى مؤسسة الاصلاح الزراعي من هذا السماح .
ب – لا يتجاوز السماح في الارض الواحدة خمسة عشر دينارا سواء كانت معلومة المساحة او غير معلومة المساحة وان تعدد الشركاء فيها ولا يتجاوز السماح لكل مكلف خمسة عشر دينارا وان تعددت الاراضي المكلف بدفع الضريبة عنها ويسرى هذا النص على الاراضي الموقوفة سواء اعطيت كلها او قسم منها بالالتزام او اديرت من قبل جهة الوقف مباشرة .
المادة الثالثة
تعفى من الضريبة الاراضي التالية : –
1 – الاراضي والمزارع الحكومية (التي تحت ادارتها الزراعية مباشرة)
2 – اراضي الاحراش والاشجار الخشبية(المعرفة في الفقرة 14 من المادة (1) من هذه التعليمات) .
3 – الاراضي التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي اذا لم يكن فيها زارع فضولي ولا ذو علاقة زراعية .
4 – بساتين الاثمار( المعرفة بالفقرة (18) من المادة (1) من هذه التعليمات) .
5 – الاراضي المزروعة بالقطن والمخضرات الصيفية والشتوية(وبضمنها الرقي والبطيخ) والبنجر السكري وقصب السكر وبذر الكتان والجوت والجلجل وفستق العبيد وعباد الشمس وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 1961 حسب قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 22 – 3 – 1961 .
المادة الرابعة
1 – يشمل اعفاء بستان الاثمار من الضريبة ما يزرع فيها من حاصلات زراعية اخرى واذا لم تكن بستان الاثمار مستوفية للاوصاف الواردة في تعريفها الوارد في الفقرة (18) من المادة (1) من هذه التعليمات فتخضع للضريبة وفقا للفقرة(الرابعة) من هذه المادة .
2 – اذا كانت بستان النخل مستوفية للاوصاف الواردة في تعريفها الوارد في الفقرة (17) من المادة (1) من هذه التعليمات وزرعت بحاصلات زراعية اخرى غير النخل فلا تستوفي الضريبة الا عن حاصل التمور فقط . اما اذا لم تكن مستوفية لتلك الاوصاف فتخضع للضريبة وفقا للفقرة(الرابعة) من هذه المادة .
3 – اذا كانت بستان الاثمار مستوفية للاوصاف الواردة في تعريفها فيجب ان يقدم المكلف طلبا باعفائها من الضريبة الى السلطة المالية في القضاء الذي تقع فيه وعلى هذه السلطة اجراء الكشف بوسطة لجنة تؤلفها لهذا الغرض وترفع تقريرها والتوصيات الواردة فيه الى مديرية الواردات العامة لتعرضه على الوزير للبت فيه ويعتبر الاعفاء من الضريبة ساريا من بداية السنة المالية التي قدم الطلب بالاعفاء خلالها .
4 – اذا كانت بستان الاثمار او النخل غير مستوفية للاوصاف الوارد في تعريفها وكانت تنتج حاصلات زراعية غير الثمار والتمر فتستوفى الضريبة عن مجموع مساحتها على اساس انواع الحاصلات الزراعية الرئيسية المزروعة فيها واذا لم تكن مزروعة فتستوفى الضريبة على اساس الحاصل الرئيسي الغالب في المنطقة التي تقع فيها البستان على ان يراعى في كل ذلك طريقة المناوبة المعتادة في المنطقة .
المادة الخامسة
اذا قرر مجلس الوزراء اعفاء الاراضي المعدة لانتاج نوع من الحاصلات الزراعية بقصد تشجيعه وفق الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون ضريبة الارض الزراعية (كما تقرر ذلك بشأن الاراضي المزروعة بالقطن والمخضرات الصيفية والشتوية وبضمنها الرقي والبطيخ والبنجر السكري وقصب السكر وبذر الكتان والجوت والجلجل وفستق العبيد وعباد الشمس بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ22 – 3 – 1961 .) او اعفاء البساتين التي لا تتوفر فيها الاوصاف اللازمة لاعتبارها بساتين اثمار وفقا لاحكام الفقرة(2) من تلك المادة فعلى المكلف المشمولة ارضه بقرار مجلس الوزراء ان يقدم طلبا الى السلطة المالية في القضاء خلال السنة التي تعود اليها الضريبة وعلى السلطة المالية ان تجري الكشف بواسطة لجنة تؤلفها لهذا الغرض وترفع تقريرها الى مديرية الورادات العامة لتعرض الامر على الوزير مع توصيتها للبت فيه على ان يقدم طلب الاعفاء وفق الفقرة (1) من المادة المذكورة في كل سنة مالية .
المادة السادسة
على من يطلب اعفاء ارضه من الضريبة موقتا بسبب استصلاحها بشق الانهر او بناء الصدور او اقامة السدود او انشاء الكهاريز او حفر الابار او غسل الاملاح وفق المادة(الخامسة) من القانون ان يقدم طلبا الى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية متضمنا المعلومات المتعلقة باستصلاح ارضه وبيان التكاليف التي تحملها مع تقديم بينات الصرف من وثائق ومستندات على ان يكون ما انفقه على استصلاح ارضه مبلغا لا يقل عن (2) دينارين للوحدة القياسية . (الدونم الواحد) وعلى اللجنة ان تحقق في الطلب وتتثبت من صحته بالكشف على الارض ثم تقدم توصيتها الى مديرية الواردات العامة ليعرض وزير المالية الامر على مجلس الوزراء للنظر في اعفاء تلك الارض للمدة التي يقررها .
المادة السابعة
1 – اذا تعذرت الزراعة في ارض خاضعة للضريبة او اصبحت الزراعة فيها غير اقتصادية بسبب تراكم الرمال في الارض او طغيان مياه الانهر او المنازل عليها او بسبب النز او السبخ او نضوب مياه العيون او الكهاريز التي كانت تسقيها او بسبب تضاؤل خصوبتها وذلك رغم بذل العناية الممكنة لوقايتها فللمكلف ان يقدم طلبا الى لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية متضمنا الاجراءات التي بذلها لوقاية ارضه . وعلى اللجنة ان تجري الكشف على الارض ولها ان تستعين بمن تشاء من الخبراء للتحقق من صحة الادعاء وبعد التاكد من توافر السباب تنزيل الضريبة تصدر قراراها بتنزيلها كلها او حزء منها بما يناسب مقدار الاضرار التي ثبت لها انها لحقت بالارض وتبلغ قراراها هذا الى كل من المكلف والسلطة المالية .
2 – لكل من المكلف والسلطة المالية حق الاعتراض على القرار المذكور في الفقرة(1) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ لدى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية في اللواء التي عليها ان تبت في الاعتراض بعد دراسته والاطلاع على اسبابه ولها ان تجرى الكشف على الارض للتأكد من صحة الاعراض وتصدر قراراها وفقا لما تراه وتبلغه الى كل من السلطة المالية ومكلف ولهما حق الاعراض على القرار لدى ديوان ضريبة الارض الزراعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .
3 – على لجنة التقدير ان تجري الكشف سنويا على الارض المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة قبل ابتداء السنة المالية للتأكد من بقاء اسباب تنزيل الضريبة واذا ثبت للجنة زوال هذه الاسباب تصدر قرارا بالغاء تنزيل الضريبة اعتبارا من السنة المالية التالية للسنة التي زالت فيها اسبابه ويكون قراراها المتخذ بموجب هذه الفقرة خاضعا للاعتراض كما هو مبين في الفقرة الثانية من هذه المادة .
المادة الثامنة
1 – اذا تضرر الزرع بكارثة طبيعية عامة او حادثة قاهرة لم تنشا عن اهمال المكلف او تقصيره كانحباس المطر او انقطاع الماء او سقوط البرد او هبوب العواصف اوانغمار الارض بالمياه او حدوث حريق او تفشي الجراد او اي وباء زراعي اخر حسبما نصت عليه المادة السادسة من قانون ضريبة الارض الزراعية فللمكلف ان يقدم طالبا الى لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية يوضح فيه الاضرار التي اصابت زرعه والاجراءات التي اتخذها للحيلولة دون تلك الاضرار وعلى اللجنة ان تجري الكشف على الزرع المتضرر وتتثبت من وقوع الضرر ومقداره ونسبته من مجموع الحاصل وتصدر قرارا بتنزيل الضريبة كلها او جزء منها بما يناسب مقدار الضرر الحاصل في الزرع ويكون قراراها خاضعا للتبليغ والاعتراض لدى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية وديوان ضريبة الارض الزراعية وفقا للطريقة الموضحة في المادة السابعة من هذه التعليمات .
2 – على السلطة المالية في اللواء عند اكتساب القرار الصادر بالاعفاء من الضريبة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة الدرجة القطعية ان تعرض الامر على مديرية الواردات العامة مرفقا بجميع الاوراق المتعلقة بمعاملة الاعفاء مع نسخة من استمارة التنزيل واردات/12 تتضمن اصل المبلغ المتحقق ومقدار المبلغ الواجب تنزيله من التحقق والاسباب الموجبة للتنزيل بصورة تفصيلية للنظر في تنزيل الضريبة على ان تقدم نسخة من استمارة التنزيل الى مديرية المحاسبات العامة مباشرة .
الفصل الثلث
– المكلف –
المادة التاسعة
يكلف بدفع الضريبة الاشخاص الاتي بيانهم : –
1 – المالك في الاراضي المملوكة وصاحب حق التصرف في الارض المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة .
2 – المرتهن في الارض المرهونة رهنا حيازيا (الرهن الذي تكون فيه الارض تحت تصرف الدائن المرتهن) .
3 – الزارع الفعلي للارض المذكورة في الفقرتين( 1و2) اعلاه اذا لم يعثر على صاحبها او مرتهنا او اذا لم يكن قد صدر قرار نهائي بعائديتها من محكمة او هيئة قضائية مختصة .
4 – جهة الوقف في الاراضي الموقوفة التي تحت ادارتها الزراعية مباشرة .
5 – المغارس في الاراضي الموقوفة او الاميرية الصرفة .
6 – مؤسسة الاصلاح الزراعي في الاراضي التي تحت ادارتها .
7 – الملتزم او المستاجر ارضا اميرية من السلطة المالية او ارضا موقوفة من جهة الوقف
8 – الزارع فضولا .
المادة العاشرة
1 – تستوفى الضريبة من المكلف على ان يكون له حق الرجوع على ذوي العلاقة الزراعية فيما دفع عنهم كل بنسبة حصته من الحاصل .
2 – لسلطة المالية استيفاء الضريبة من اي شريك على ان يكون له حق الرجوع على شركائه فيما دفع عنهم بنسبة حصة كل منهم من الحاصل .
3 – يدفع المغارس في الارض الاميرية الصرفة الضريبة جميعها وليس له حق الرجوع في شىء منها على الحكومة اما المغارس في الارض الموقوفة فله حق الرجوع على جهة الوقف فيما دفع من الضريبة بنسبة حصتها من الحاصل .
4 – يدفع ملتزم الارض الاميرية الصرفة او مستاجرها الضريبة بالاضافة الى بدل الالتزام او الايجار .
5 – تكون الارض الاميرية الصرفة المعطاة بالالتزام او الايجار ولم تنته مدة التزامها او ايجارها عند نفاذ قانون ضريبة الارض الزراعية خاضعة للضريبة بالاضافة الى بدل الالتزام او الايجار الذي تم لاتفاق عليه .
الفصل الرابع
– تحقيق الضريبة وجبايتها –
المادة الحادية عشرة
الحاصلات الزراعية الرئيسية – يعتبر حاصلات زراعية رئيسية ما يأتي : –
1- النوع الغالب من شعير في القضاء ويلحق به الدخن والماشة .
2- النوع الغالب من الحنطة في القضاء ويلحق بها الهرطمان والذرة والحمص وفستق العبيد وبذر الكتان والعدس وسائر الحبوب الاخرى الصيفية والشتوية عدا ما نص عليه في الفقرات الاخرى من هذه المادة .
3- النوع الغالب من الرز(الشلب) في القضاء ويلحق به القطن والسمسم .
4- النوع الغالب من التبغ في القضاء .
5- النوع الغالب من التنباك في القضاء .
6- البامية ويلحق بها الطماطة والباذنجان والرقي والبطيخ والخيار وسائر الخضروات الاخرى الصيفية والشتوية .
7- الجت ويلحق به البرسيم
8- النوع الغالب من التمور في القضاء
ويقصد بالنوع الغالب من الحاصل الرئيسي النوع الاكثر زراعة الحنطة زراعة في القضاء فتعتبر الحنطة العجيبة هي النوع الغالب من الحنطة في القضاء وهكذا بالنسبة لبقية الحاصلات الرئيسية عدا حاصلي البامية والجت اذ لا يوجد لهما اكثر من نوع واحد .
الاراضي معلومة المساحة
المادة الثانية عشرة
1- تعتبر قيود الطابو وقرارات التسوية وسجلات الدوائر الرسمية وعقود مؤسسة الاصلاح الزراعي وعقود الالتزام او الاستئجار من الحكومة او دائرة الوقف المستندات الرسمية المعول عليها في تعيين مساحة الارض وفي حالة عدم ودود اي مستند مما تقدم او اذا كانت المساحة مجهولة فعلى السلطة المالية تعيين مساحتها الاستعانة بمهندس او مساح واذا تعذر تعيينها بهذه الطريقة فتطبق بشانها احكام المادة(13) من هذه التعليمات .
2- تقوم السلطة المالية في القضاء وفي الناحية كل ضمن حدودها بأعداد قوائم تتضمن المعلومات عن اسماء المكلفين ومساحة ارض كل منهم والمساحة الصالحة للزراعة وغير الصالحة منها وطريقة ريها وسنفها مستخرجة من المستندات المذكورة في الفقرة(1) من هذه المادة وتقدم هذه القوائم ني لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية في الناحية للاستئناس بها عند قيامها بعملية التصنيف .
3- على لحنة تقدير ضريبة الارض الزراعية عند تسلمها القوائم المذكورة في الفقرة(2) من هذه المادة ان تتأكد من الدوائر المختصة بعدم تبدل طريقة الري في ارض كل مكلف كما تقوم بتدقيق القوائم وبعد التأكد من مطابقتها مع المستندات المختصة بها تقوم بعد ذلك باجراء الكشف الفعلي على ارض كل مكلف في كل موسم زراعي منطقة فمنطقة ومقاطعة بعد مقاطعة للتثبت مما يلي : –
أ – مطابقة طريقة ري ارض المكلف مع ما هو مدون في القوائم وفي حالة تعدد طرق الارواء في الارض فعلى اللجنة ان تعين مساحة كل جزء حسب طريقة ريه .
ب – انواع الحاصلات المزروعة في ارض المكلف ومساحة الجزء المزروع بكل منها على ان يراعى في ذلك الحاق الحاصلات غير الرئيسية بالحاصل الرئيسي المنصوص عليه في المادة (11) من هذه التعليمات .
4 – بعد انتهاء لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية من عمليات الكشف والتصنيف تقوم بتنظيم استمارة تصنيف الارض الزراعية(ض,ز,ب) واملاء حقولها كما يلي : –
أ – يدرج التسلسل في حقله من الاستمارة ويقصد بالتسلسل التسلسل اعدادي للمكلفين (اي 1و2و3 الخ . .) على ان تدرج اسماء جميع المكلفين لكل مقاطعة قبل الانتقال الى اسماء المكلفين في المقاطعة الاخرى وهكذا .
ب – يدرج اسم المكلف واسم ابيه واسم جده بصورة واضحة في الحقل رقم (1) واذا صادف ان كانت ارض ما مسجل في سند الطابو او التسوية او اي مستند اخر باسم المورث فللسلطة المالية ان تعتبر احد الورثة هو المكلف حتى وان كان كل منهم يستقل بزراعة جزء منها .
ج – يدرج رقم المقاطعة واسمها في الحقل رقم(2) .
د – يدرج رقم القطعة في الحقل رقم (3) واذا تعددت القطع لمكلف واحد او لشركاء متعددين وكانت طريقة ريها وصنفها واحد فتدرج ارقام القطع جميعها في الحقل المختص ولا حاجة لتكرار اسم المكلف مهما تعددت القطع التي يملكها .
هـ يدرج في الحقل رقم(4) رقم سند الطابو او قرار التسوية او اي مستند رسمي يختص بالقطعة .
و – يدرج في الحقل رقم (5) صنف الارض اي نوع حق التصرف فيها .
ز – تدرج في الحقل رقم (6) المساحة العمومية بالدونم لللارض او مجموع مساحات القطع اذا كان للمكلف اكثر من قطعة واحدة لا تختلف في صنفها او طريقة ريها على ان تكتب المساحة بالارقام فقط .
ح – تدرج في الحقل رقم (7) المساحة الصالحة للزراعة من الارض على ان تستثنى من ذلك مساحات بساتين الاثمار التي تتوفر فيها الاوصاف الواردة في تعريفها وكذلك مساحات اراضي الاحراش والاشجار الخشبية والاراضي المزروعة بالحاصلات المعفاة بموجب قرار مجلس الوزراء ( كما تقرر ذلك بشأن الاراضي المزروعة بالقطن والمخضرات الصيفية والشتوية – وبضمنها الرقي والبطيخ – والبنجر السكري وقصب السكر وبذر الكتان والجوت والجلجل وفستق العبيد وعباد الشمس بموجب قرارا مجلس الوزراء المؤرخ 22 – 3 – 1961) .
ط – تدون في الحقل رقم (8) طريقة ري الارض واذا تعددت طرق الري في القطعة الواحدة فيكرر تدوين اسم المكلف في الاستمارة بعدد طرق ريها مع تدوين مساحة كل جزء حسب طريقة ريه .
ي – تدرج في الحقول من رقم (9 الى16) المساحة المزروعة فعلا بكل من انواع الحاصلات الزراعية الرئيسية المبينة فيها مع ملاحظة درج المساحة المزروعة بأي حاصل من الحاصلات الملحقة في الحقل المختص بالحاصل الرئيسي الذي يلتحق به .
ك – تدرج في الحقل رقم (17) مساحة بساتين الاثمار واراضي الاحراش والاشجار الخشبية والاراضي المزروعة بالحاصلات المعفاة من قبل مجلس الوزراء (كما هو مذكور في الفقرة(ح) المتقدمة) .
ل – يدرج في الحقل رقم (18) مجموع المساحات المدرونة في الحقول من (9 الى16) .
م – يدرج في القسم الاول من الحقل الخاص بمساحة الارض التي لم تزرع بسبب المناوبة المساحة التي جرت العادة في المنطقة على تركها بورا لزراعتها مناوبة ويدرج في القسم الثاني من هذه الحقل المساحة الصالحة للزراعة التي اهمل المكلف زراعتها لغير سبب المناوبة وتعبر هذه المساحة كأنها مزروعة بالحاصل الغالبة زراعته في المنطقة .
ن – يدرج في الحقل المعنون”مجموع مساحة الارض الخاضعة للضريبة” مجموع المساحة المدونة في كل من الحقل رقم (18) والقسم الثاني من الحقل المعنون”مساحة الارض التي لم تزرع” .
5 – ادا كانت ارض المكلف الصالحة للزراعة غير مزروعة بالمرة فيصار الى الحاصل الرئيسي الغالب في المنطقة وتعتبر الارض كانها مزروعة به مع مراعاة اصول المناوبة المتبعة في المنطقة وتدون المساحة في القسم الثاني من الحقل المعنون”مساحة الارض التي لم تزرع” على ان يشار في حقل الملاحظات من الاستمارة الى نوع الحاصل الرئيسي الذي اعتبر الغالب في المنطقة .
6 – تنظم استمارات التصنيف (ض, ز,1) بأربع نسخ ترسل نسخة منها بكتاب رسمي الى كل من مدير واردات اللواء ومدير مال القضاء ومأمور مال الناحية وتحتفظ لجنة التقدير بالنسخة الرابعة .
7 – على مدير مال القضاء عند تسلمه استمارة التصنيف (ض,ز,1) ان يبادر فورا بتدقيقها واذا ما ظهر له ان ثمة اجحاف يلحق بالخزينة من جراء تصنيف ارض مكلف واحد او اكثر فعليه ان يعترض لدى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية خلال(30) يوما من تاريخ تسجيل كتاب رئيس لجنة التقدير على ان يذكر في الاعراض الاسباب الموجبة له بصورة مفصلة .
الاراضي غير معلومة المساحة –
المادة الثالثة عشرة
1 – اذا كانت الارض غير معلومة المساحة وتعذر تعيين مساحتها بالطريقة المبينة في المادة(12) من هذه التعليمات او اذا كانت هناك ارض اميرية صرفة مزروعة فضولا وكانت مساحتها مجهولة فعلى السلطة المالية تنظيم قائمة بهذه الاراضي تبين اسم الارض وموقعها واسم صاحبها او الزارع الفضولي فيها وتقدم هذه القائمة الى لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية لتقوم هذه اللجنة بالكشف على الاراضي لتخمين كمية الحاصلات الناتجة فيها اذا كانت مزروعة وتخمين كمية الحاصلات التي يمكن ان تنتجها في كل موسم زراعي اذا كانت غير مزروعة مع الاخذ بنظر الاعتبار طريقة ري الارض ومناوبة زراعتها .
2 – على لجنة التقدير فور الانتهاء من تخمين ارض كل مكلف وفق الفقرة (1) من هذه المادة ان تقوم بتنظيم تذكرة التبليغ (واردات/17) او اية استمارة يحل محلها بالكميات المخمنة وتبلغها الى المكلف والى السلطة المالية في القضاء وللطرفين حق الاعراض لدى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية خلال مدة (30) يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار لجنة التحقيق في هذه الشان نهائيا .
3 – تقوم السلطة المالية في القضاء بتحويل الكميات المخمنة بموجب هذه المادة الى النقد على اساس المعدل المقرر لاسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية المنصوص عليها في المادة(11) من هذه التعليمات وتنظم بها استمارة تحقق (واردات/ 8) او اية استمارة تحل محلها تبين فيها اسماء المكلفين ومقدار الضريبة المتحققة على كل منهم بحسب ما هو مدرج في حقولها وعلى هذه السلطة تنظيمها بأربع نسخ ترسل واحدة منها الى كل من مديرية الواردات العامة ومدير واردات اللواء ومأمور المال في الناحية وتحتفظ بالنسخة الرابعة .
المادة الرابعة عشرة
– تعيين معدل انتاج الوحدة القياسية ومعدل الاسعار –
1 – تقوم لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية بتعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية في كل قضاء لكل نوع من انواع الحاصلات الزراعية الرئيسية فيه ولكل طريقة من طرق الري وذلك على ضوء ما بلغه الدونم الواحد من انواع تلك الحصالات في نواحي القضاء وللجنة ان تستعين بلجان تقدر ضريبة الارض الزراعية او ان تؤلف لجان فرعية للتوصل الى المعدل المذكور وعلى اللجنة عند القيام بتعيين هذا المعدل الحصول على معلومات من الجهات الرسمية المختصة عن معدل انتاج الدونم في كل ناحية من نواحي القضاء ولكل طريقة من طرق الري وبعد ان تتوفر لها هذه المعلومات تستمزج آراء ذوي الخبرة في اللواء عن تلك المعلومات وتصدر قراراه بتعيين معدل انتاج الوحدة القياسية .
2 – تقوم لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية بتعيين معدل اسعار كل من الحاصلات الزراعية الرئيسية في القضاء لكل كيلو غرام على اساس انها في المزرعة وللجنة ان تسترشد في ذلك بتقارير الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات المختصة وتصدر قراراها في هذا الشأن .
3 – تبلغ لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية مديرية الواردات العامة بقراراتها الصادرة وفق الفقرتين(1و2) من هذه المادة كما تعلن هذه القرارات في مركز اللواء والقضاء .
ولكل من السلطة المالية ومكلف حق الاعتراض على هذه القرارات او على اي منها لدى ديوان ضربية الارض الزراعية خلال(30) يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للسلطة المالية ومن تاريخ الاعلان بالنسبة للمكلف .
المادة الخامسة عشرة
1 – يسرى معدل كمية انتاج الوحدة القياسية من الحاصل الرئيسي ومعدل سعره اللذان تعينهما لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية على جميع الحاصلات الملحقة به .
2 – يعمل بكل من معدل كمية انتاج الوحدة القياسية ومعدل اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية مدة ثلاث سنوات ما لم يتقرر تعديلهما قبل ذلك وفق القانون .
المادة السادسة عشرة
تقوم لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية بتحويل معدل كمية انتاج الوحدة القياسية من الحاصلات الزراعية الرئيسية في كل قضاء الى النقد على اساس معدل اسعارها بعد اكتساب معدل الانتاج ومعدل الاسعار الدرجة القطعية ويكون الناتج هو قيمة انتاج الوحدة القياسية (الدونم الواحد) وتبلغ ذلك الى كل من مديرية الواردات العامة ومدير الواردات في اللواء ومدير المال في القضاء ولا يجوز قسمة هذه القيمة على (2) بحجة مراعاة المناوبة لان ذلك يؤخذ بنظر الاعتبار عند تنظيم استمارة التصنيف (ض,ز,1) .
المادة السابعة عشرة
(كيفية تنظيم استمارة تحقيق الضريبة الزراعية وما يتوجب على مدراء ومأموري المال حولها)
على مدير مال القضاء عند تسلمه القرار الخاص بقيمة انتاج الوحدة القياسية المنوه عنها في المادة (16) من هذه التعليمات ان يبادر فورا بتنظيم استمارة تحقيق ضريبة الارض الزراعية(ض .ز2) لكل ناحية على حدة وفق ما يلي : –
1 – يدرج رقم المكلف الوارد في استمارة التصنيف (ض,ز,1) في حقله المختص من الاستمارة .
2 – يدرج اسم المكلف واسم ابيه وجده طبقا لما هو وارد في استمارة التصنيف (ض,ز,1)
3 – أ – تدرج في حقول المساحة بالدونم لكل حاصل رئيس من الاستمارة المساحات المدونة في الحقول من رقم (9) الى (16) الواردة في استمارة التصنيف (ض,ز,1)
ب – اذا تضمنت استمارة التصنيف (ض,ز,1)مساحة ارض صالحة للزراعة ولكنها لم تزرع لسبب اخر غير سبب المناوبة فتضاف هذه المساحة الى المساحة المزروعة بالحاصل الرئيسي الذي اعتبر الحاصل الغالب في المنطقة ويدون المجموع في حقله المختص من استمارة تحقيق ضريبة الارض الزراعية .
4 – تدون قيمة انتاج الدونم الواحد للحاصل الرئيسي المبلغة من قبل لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية وفق المادة (16) من هذه التعليمات في الحقول المختصة بها من استمارة تحقيق الضريبة (ض,ز,2)
5 – تضرب المساحات المدونة حقول المساحة بالدونم لكل حاصل رئيس بقيمة انتاج الدونم الواحد له ويدون المجموع في الحقل المعنون”مجموع قيمة انتاج الارض” من الاستمارة(ض,ز,2) .
6 – تدون نسبة الضريبة ومقدارها ومقدار السماح القانوني وصافي الضريبة كل في حقله المختص من الاستمارة(ض,ز,2) .
7 – تنظم استمارة تحقيق ضريبة الارض الزراعية (ض,ز,2) بأربع نسخ ترسل نسخة منها الى كل من مديرية الواردات العامة ومدير الواردات في اللواء ومأمور المال في الناحية ويحتفظ مدير المال بالنسخة الرابعة .
المادة الثامنة عشرة
يقوم مدير المال في القضاء بتنظيم استمارة التبليغ(ض,ز,4) لكل مكلف على حده ويبلغه بها وللمكلف حق الاعتراض على التصنيف الوارد فيها لدى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية خلال مدة(30) يوما من تاريخ التبليغ ويكون قراراها في هذا الشأن نهائيا .
المادة التاسعة عشرة
على مدير المال في القضاء تدوين مجموع صافي الضريبة في استمارة تحقيق الضريبة (ض,ز,2) ومجموع صافي الضريبة المدونة في الاستمارة (واردات/8) المختصة بالحاصلات المخمنة تحققا في السجل (واردات/4) لكل ناحية على حده .
المادة العشرون
1 – على مأمور مال الناحية عند تسلمه استمارة تحقي الضريبة الزراعية(ض,ز,2) واستمارة التخمين (واردات /8) ان يدون محتوياتها على المفردات في سجل المكلفين (واردات/59 ويزود كل جابي بصورة من هاتين الاستمارتين لادخال محتوياتهما في السجل الذي يمسك من قبله(واردات/3)
2 – على مامور المال في الناحية استعمال مذكرة اذن القبض (محاسبة/34) للواردات التي يقبضها من الجباة او الدوائر الاخرى او من المكلفين مباشرة كما يمسك سجل يومية (واردات/1) يدون فيه محتويات تلك المذكرات وتسليم المبالغ المقوضة من قبله الى مدير المال في القضاء لقيدها ايرادا للخزينة تحت موادها المختصة كما عليه ان ينظم صورة من اليومية في غاية كل شهر ويرسلها مرفقة بالنسخ الثواني من مذكرات اذن القبض الى مدير المال في القضاء .
3 – على مأموري المال في النواحي كافة الاحتفاظ بمستندات التحقق وبجميع الاوراق الاخرى المتعلقة بالتحقيق والجباية والاعفاء(وبضمنها ارساليات الجباة ووصولات الحباية) وذلك في أضابير خاصة بكل موضوع وكذلك عليهم استلام صندوق الناحية لحفظ النقود والمستندات المتعلقة بها تحت اشراف مدير الناحية .
المادة الحادية والعشرون
الاقرار
1 – على المكلف بدفع الضريبة عن اراضي متعددة ان يقدم الى مامور المال في كل ناحية اقرارا بالاراضي التي تعود له في جميع النواحي وفقا للاستمارة (ض,ز,3) وذلك لاحتساب السماح القانوني من الضريبة واذا حصل تبدل في تحقق التصرف بالارض . فعليه ان يقدم اقرارا اخرا يتضمن التبديل الحاصل خلال(45) يوما من تاريخ وقوعه وعليه ان يعين في الاقرار الارض التي يطلب احتساب السماح من الضريبة عليها .
2 – على السلطة المالية التي تقع تلك الارض ضمن صلاحيتها احتساب السماح بعد الاتصال بالسلطة المالية في الوحدات الادارية التي تقع فيها اراضيه الاخرى وذلك لمعرفة مقدار الضريبة على تلك الاراضي واعلام بالسماح الذي احتسب للمكلف المذكور .
3 – لا يتجاوز السماح في الارض الواحدة سواء كانت معلومة المساحة او غير معلومة المساحة خمسة عشر دينارا وان تعدد الشركاء فيها ولا يتجاوز السماح لكل مكلف خمسة عشر دينارا وان تعددت الاراضي المكلف بدفع الضريبة عنها .
المادة الثانية والعشرون
تستوفى الضريبة عن الاراضي التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي وفق ما يلي : –
1 – تستقطع الضريبة المتحققة على ارض المكلف بدفع حصة الاصلاح الزراعي من حصة الاصلاح الزراعي وتعتبر قيمة انتاج الوحدة القياسية المقررة اساسا لاستيفاء الحصة وذلك اعتبارا من تاريخ تنفيذ قانون ضريبة الارض الزراعية اي من 1 – 4 – 1961 .
2 – اذا قلت حصة الاصلاح الزراعي عن الضريبة فلا يتحمل الاصلاح الزراعي الفرق بينهما كما ولا يتمتع الاصلاح الزراعي بالسماح القانوني من الضريبة .
3 – تعتبر المساحات وانواع الحاصلات الرئيسية وطرق الري الواردة في القوائم التي تقدمها دوائر الاصلاح الزراعي هي الاصل في تحقيق حصة الاصلاح الزراعي .
المادة الثالثة والعشرون
تجبى الضريبة خلال السنة المالية التي تحققت فيها بقسطين يستحق الاول في شهر حزيران والثاني في شهر تشرين الاول من كل سنة .
الفصل الخامس
– لجان التحقيق والتقدير وديوان الضريبة –
المادة الرابعة والعشرون
اذا لم يتم تحقيق الضريبة عن ارض لسنة او اكثر لاي سبب فتحقق الضريبة عليها عن تلك المدة كلها على اساس معدل انتاج الدونم الواحد ومعدل اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية والزراعة الغالبة في منطقة تلك الارض ويعتبر معدل الانتاج ومعدل الاسعار لتلك السنين التي لم يتم تحقيق الضريبة فيها اساسا لتحقيق الضريبة .
المادة الخامسة والعشرون
– واجبات لجان التحقيق –
1 – تعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية في كل قضاء من الحاصلات الزراعية الرئيسية المذكورة في المادة الحادية عشرة من هذه التعليمات ومعدل اسعارها وفق ما هو موضح في الفقرتين(1و2) م المادة الرابعة عشرة من هذه التعليمات .
2 – النظر في طلبات الاعفاء المقررة بموجب المادة الخامسة من القانون .
3 – اعادة النظر في قراراتها الخاصة بتعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية ومعدل اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية وذلك بناء على طلب من الوزير عند حدوث تبدل هام في الانتاج الزراعي او تغيير في الاسعار يتجاوز 15% .
4 – النظر في الاعتراضات التي يرفعها المكلفون والسلطة المالية على القرارات التي تصدرها لجان تقدر ضريبة الارض الزراعية حول تصنيف الاراضي وتخمين الحاصلات المنتجة في الارض .
5 – النظر في الاعتراضات التي تقع على القرارات الصادرة بموجب المادتين السادسة والسابعة من القانون .
المادة السادسة والعشرون
واجبات لجان تقدير ضريبة الارض الزراعية
1 – تصنيف اراضي المكلفين في الاراضي معلومة المساحة حسبما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من هذه التعليمات .
2 – تخمين الحاصلات المنتجة في الارض غير معلومة المساحة .
3 – التحقيق في طلبات التنزيل المقررة بموجب المادتين السادسة والسابعة من القانون .
4 – انجاز ما تكلف به من اعمال من قبل لجان تحقيق ضريبة الارض الزراعية او ديوان ضريبة الارض الزراعية .
المادة السابعة والعشرون
1 – ينظر الديوان في الاعتراضات الاتية : –
أ – النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة من قبل لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية حول تعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية وحول تعيين معدل اسعار الحاصلات .
ب – النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة من قبل لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية حول التحقيق في طلبات التنزيل المقررة بموجب المادتين السادسة والسابعة من القانون .
2 – لا ينظر الديوان في الاعتراضات المقدمة اليه من قبل المكلفين ما لم يتاكد من دفع المكلف التأمينات النقدية ومقدارها دينار واحد .
المادة الثامنة والعشرون
يعين الديوان ضريبة الارض الزراعية ولكل لجنة من لجان تحقيق ضريبة الارض الزراعية سكرتير من هيئة موظفي مديرية الواردات العامة في الديوان والالوية بامر من مدير الواردات العام او متصرف اللواء بالنسبة الى لجنة التحقيق في اللواء يتسلم الاوراق المختصة بها ويقوم بحفظها كما يتولى تنظيم المخابرات المتعلقة بها وتبليغ قراراتها الى الجهات المختصة .
الفصل السادس
(احكام شتى)
المادة التاسعة والعشرون
1 – يمنح الخبراء الاهليون في لجان تحقيق ضريبة الارض الزراعية مبلغ دينار ونصف لكل منهم عن كل جلسة تعقدها اللجنة وعن كل يوم من ايام لاشتغال الفعلي .
2 – يمنح الخبراء الاهليون في لجان تقدير ضريبة الارض الزراعية وفي اللجان الفرعية التي تؤلفها لجان التحقيق مبلغ دينار واحد لكل منهم عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي .
المادة الثلاثون
1 – على لجان تحقيق وتقدير ضريبة الارض الزراعية النظر في الاعتراضات المقدمة اليه باقصر مدة ممكنة بحيث لا تدع مجالا لحصول اي تاخير يتسبب عنه الضرر للمكلف او الخزينة .
2 – أ – على لجان التحقيق مسك سجل خاص تدون فيه القرارات الصادرة منها الخاصة بتعيين معدلات الاسعار ومعدلات انتاج الدونم الواحد من مختلف الحاصلات الزراعية الرئيسة لكل قضاء او ناحية حسب طرق الارواء المختلفة .
ب – على لجان التحقيق ولجان التقدير مسك سجل تدون فيه جميع القرارت التي تصدرها بمقتضى الصلاحيات المخولة لها حسب احكام القانون والنظام .
ج – يجب ان توقع القرارات المدونة في السجلات المذكورة في الفقرتين(أ) و(ب) اعلاه من قبل رئيس واعضاء اللجنة التي اصدرت القرارات .
المادة الحادية والثلاثون
يمسك سجل خاص في كل من مديرية الواردات العامة ومديرية واردات اللواء يدون فيه ما يلي :
1- معدل كمية انتاج الوحدة القياسية المقرر لكل قضاء .
2- معدل اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية المقرر لكل قضاء .
3- القيمة النقدية المقررة لانتاج الوحدة القياسية حسب انواع الحاصلات الزراعية الرئيسية .
4- مقدار الضريبة الزراعية المتحققة في كل ناحية للاراضي معلومة المساحة وغير معلومة المساحة مع تاشير المبالغ التي تجري المصادقة على تنزيلها من التحققات .
5- المادة الثانية والثلاثون
6- تكون الاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين والطلبات كافة خاضعة لرسم الطابع .
تنفبذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1961
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 542 في25 – 6 – 1961