تعليمات اعادة مكس السمنت المصدر الى الخارج

      التعليقات على تعليمات اعادة مكس السمنت المصدر الى الخارج مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اعادة مكس السمنت المصدر الى الخارج
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا للسلطة المخولة لنا بموجب احكام قانون مكس السمنت رقم 7 لسنة 1958 وبناء على ما جاء باحكام المادة السادسة من هذا القانون قررنا وضع التعليمات التالية :
1- يعاد رسم المكس المدفوع عن السمنت المصدر الى خارج العراق بشرط ان يقع التصدير خلال ستة اشهر من تاريخ دفع المكس .
2- على من يرغب في تصدير السمنت الى خارج العراق تحت طلب استرداد المكس ان يقدم طلبا تحريريا الى مدير الكمرك والمكوس المختص يوضح فيه كمية السمنت المراد تصديرها والجهة التي يراد تصدير السمنت اليها وللمدير ان يسمح بمعاملة الاسترداد بشرط ان يكون قد ثبت لديه استيفاء رسم المكس على الكمية المصدره .
3- لمصلحة المبايعات الحكومية او من تفوضه ان تصدر اية كمية من السمنت تحت طلب الاسترداد الى خارج العراق مع مراعاة الشروط والقيود المفروضة على التصدير بموجب اي قانون او نظام او امر له حكم القانون .
4- يجب المطالبة باسترداد المكس خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيم تصريح الاخراج .
5- لا يسمح باسترداد المكس ما لم تكن طلبات الاسترداد معززة بشهادة من السلطة الكمركية في البلد المصدر اليه تنبىء باستلامها السمنت بالاضافة الى تأشيرات السلطة الكمركية العراقية على الحدود .
6- تطبق هذه التعليمات على الحالات التي صدر فيها السمنت ولم يسترد المكس المدفوع عنه وذلك اعتبارا من 1 – 9 – 1958 .
7- تلغى تعليمات اعادة مكس السمنت المصدر خارج العراق رقم (1) لسنة 1958 .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 540 20 – 6 – 1961