تعليمات تعديل تعليمات خدمة البلدية وانضباطها

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات خدمة البلدية وانضباطها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات خدمة البلدية وانضباطها
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (43) من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 931 المعدل والمادة 14 من قانون مصلحة نقل الركاب رقم 38 لسنة 1938 المعدل والمادة العاشرة من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (54) لسنة 1955 والمادة العاشرة من نظام ادارة مصلحة المجاري رقم 34 لسنة 1955 اصدرنا هذه التعليمات :
المادة الاولى – تضاف الفقرتين التاليتين الى المادة الثامنة من التعليمات وتكون برقم (9,8) .
8 – يجوز في حالة الضرورة وبصرف النظر عن احكام الفقرة (5) من المادة الثانية املاء وظائف مأموري البدالة والمضمدين وكتاب المكائن الحاسبة ولا يجوز ان ينقل من يعين وفق هذه الفقرة الى وظيفة اخرى الا بعد حصوله على الشهادة التي تخوله ذلك .
9 – يحدد راتب الموظف الوارد ذكره في الفقرات (8,7,3) من هذه المادة من قبل لجنة خاصة على ضوء مؤهلاته وضمن الحدود المقررة لرواتب تلك الوظائف بموجب التعليمات .
المادة الثانية – تلغى المادة الثالثة عشرة المعدلة من التعليمات ويستعاض عنها بما يلي :
المادة الثالثة عشرة :
يعين ويرفع وينقل الموظفون ضمن الدرجة الرابعة فما دون من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك .
المادة الثالثة – تلغى الفقرة “ج” المضافة الى المادة الحادية والخمسين بموجب التعديل الثاني للتعليمات ويستعاض عنها بما يلي :
ج – لرئيس الدائرة بمصادقة الوزير ان يقرر فصل الموظف او المستخدم اذا اقتنع ان بقاءه في الخدمة اصبح مضرا بمصلحة الجمهورية بسبب سوء سلوكه او عدم كفاءته او تمرده على اوامر رؤسائه القانونية او اتيانه بعمل من شأنه الاخلال بالامن او النظام العام او اذا ثبت اشتغاله بالامور السياسية او الحزبية اثناء الدوام الرسمي .
المادة الرابعة – تلغى الفقرة الثالثة المضافة الى المادة السادسة والستين بموجب التعديل الاول من التعليمات .
المادة الخامسة – تلغى الفقرة الثانية المضافة الى المادة الحادية والسبعين من التعليمات بموجب التعديل الاول لها ويستعاض عنها بما يلي :
2 – تسري احكام المادة (64) من التعليمات على المستخدمين ايضا .
المادة السادسة – تضاف الوظائف التالية الى جدول وظائف المستخدمين من القسم الثاني الملحق بالتعليمات .
ممرضة 21 – 34
مرتب 12 – 34
رئيس مراقبين 12 – 25
ملقح 12 – 25
رئيس خياطين 18 – 30
المادة السابعة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
باقر الدجيلي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 534 في 7 – 6 – 1961