تعليمات بموجب قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات بموجب قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بموجب قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الحادية والعشرين من قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 1961 وتسهيلا لتنفيذ احكام المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
1- يعتبر الدبلوماسيون الاجانب في العراق غير مشمولين باحكام قانون الاسلحة رقم(4) لسنة 961 استنادا للمادة الاولى من قانون امتيازات الممثلين السياسيين رقم(4) لسنة 935 ويعمل بذلك على اساس مبدأ المقابلة بالمثل .
2- لا يتمتع قناصل الدول الاجنبية في العراق باية حصانة فيما يتعلق بالقانون المذكور ويعاملون كسائر الافراد, وان ما يقدم لهم من التسهيلات يكون على سبيل المجاملة .
3- يجوز السماح للاجنبي بحمل السلاح في العراق اذا كانت دولته تسمح للعراقي بذلك وفق مبدا المقابلة بالمثل .
4- ان وزير الخارجية هو المرجع في تعيين وتحديد الامور الوارد ذكرها في المواد المتقدمة .
5- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 6 – 1961
وزير الدالخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 530 قي 1 – 6 – 1961