تعليمات بصرف مخصصات الملابس لمديري ومأموري السجون

      التعليقات على تعليمات بصرف مخصصات الملابس لمديري ومأموري السجون مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بصرف مخصصات الملابس لمديري ومأموري السجون
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة(ج) من المادة السابعة والاربعين المعدلة من نظام السجون رقم 35 لسنة 1940 اصدرنا التعليمات التالية :
1- تصرف مخصصات الملابس المبينة ادناه بقسطين متساوين الاول في شهر نيسان عن الموسم الصيفي والثاني في شهر تشرين الاول عن الموسم الشتوي من كل سنة .
مدير السجن – /30 ثلاثون دينارا سنويا
مامور السجن – /20 عشرون دينارا سنويا
معاون مامور السجن – /15 خمسة عشر دينارا سنويا
2- تصرف اقساط المخصصات المذكورة اعلاه الى مستحقيها من الذين يعينون خلال الموسم الذي خصصت له .
3- لا تمنح هذه المخصصات الى ضابط الجيش المعارة او المنتدبة خدماتهم من وزارة الدافع .
4- يتحتم على جميع مدراء ومأموري السجون ومعاونيهم ارتداء الملابس الرسمية اثناء الدوام الرسمي .
5- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1961
و . وزير الشؤون الاجتماعية
حسن الطالباني
نشر في الوقائع العراقية عدد 527 في 20 – 5 – 1961