عنوان التشريع: تعليمات بموجب قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الحادية والعشرين من قانون الاسلحة رقم (4) لسنة 1961 وتوضيحا لاحكام المادة الاولى من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية .
1 – ان البنادق السريعة الطلقات(الاوتوماتيكية) تعتبر من الاسلحة الحربية استنادا للتعريف الوارد بالمادة الاولى من قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 1961, ولذلك فلا يجوز حيازتها وحملها بتاتا .
2 – اما البنادق الصيدية السريعة الطلقات فانها غير مشمولة بتعريف السلاح الحربي, ولذلك ينبغي الحصول على اجازة بحيازتها وحملها حسب الاصول .
3 – اما البنادق الصيدية الاعتيادية العائدة للاشخاص المنصوص عليهم بالفقرة (3) من المادة (18) من القانون المذكور فانها تكون من جملة الاسلحة النارية التي يجوز لهم حملها بوثيقة مصدقة من السلطة المختصة وفق القانون المذكور والتعليمات الصادرة بموجبه .
4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 14 – 5 – 1961
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 527 في 20 – 5 – 1961