تعليمات بموجب قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات بموجب قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بموجب قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الحادية والعشرين من قانون الاسلحة رقم (4) لسنة 1961 وتسهيلا في تطبيق احكام المادة الثامنة من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية
1 – تكون مدة الاجازة الممنوحة وفق احكام قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 61 سنة واحدة اعتبارا من او ل شهر كانون الثاني من السنة التي تصدر فيها وتعتبر نهاية السنة في اخر شهر كانون الاول حتى وان كانت الاجازة ممنوحة او مجددة بعد مرور مدة من السنة التي صدرت فيها .
2 – على سلطة الاصدار نشر بيان قبل مدة مناسبة من اول كانون الثاني من كل سنة تطلب فيه الى اصحاب الاجازات على اختلاف انواعها تجديد اجازاتهم خلال مدة ثلاثة اشهر وذلك لنسبة للاجازات الخاضعة للتجديد سنويا, فمن لم يجدد اجازته خلال المدة المذكورة وراجع على تجدد ها بعد ذلك بنفسه وظهر ان لديه اسبابا مبررة لعدم التجديد, او اذا ثبت بنتيجة التحقيق في الحالات الاخرى ان له اعذار مقبولة تقتنع بها سلطة الاصدار, فيجوز له ان يقدم طلبا جديدا بمنحه الاجازة, وفي حالة عدم الموافقة على طلبه يجري التصرف بالسلاح وفق احكام القانون والتعليمات المرعية باعتباره من الاسلحة غير المجازة, اما اذا ثبت من التحقيق ان الاجازة لم تجدد باهمال او تقصد او تقصير من صاحبها فيحال بموافقة السلطة الادارية المختصة الى المحاكم وفق احكام المادة العشرين من القانون .
3 – ان الذين سبق ومنحوا الاجازات بالاسلحة بموجب احكام قانون الاسلحة رقم (53) لسنة 1939 (الملغى) ولم يجددوها في تاريخ نفاذ القانون المرعي في 26 – 4 – 1961 يسمح لهم بتجديد اجازاتهم خلال مدة ثلاثة اشهر من التاريخ المذكور, وعلى سلطة الاصدار نشر البيان اللازم لهذا الغرض . وبعد انتهاء المدة المذكورة تجري التعقيبات القانونية بحق المخالف وفق احكام القانون والمادتين السابقتين من هذه التعليمات .
4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 11 – 5 – 1961
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 526 في 16 – 5 – 1961