عنوان التشريع: تعليمات بموجب قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الحادية والعشرين من قانون الاسلحة رقم (4) لسنة 1961 وتيسيرا في تطبيق احكام الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية .
1 – اذا اقتنعت سلطة الاصدار من سلامة طالب الاجازة من العاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من استعمال السلاح, فلها ان تكتفي بالتقرير الطبي الصادر من طبيب رسمي, ولكن اذا حصل شك لديها بأن صحة طالب الاجازة, لها ان تقرر احالته الى اللجنة الطبية المختصة لتقرير حالته الصحية .
2 – يعمل بما جاء في المادة السابقة عند منح الاجازة الاول مرة ولا يشمل ذلك حالات تجديدها, الا انه عند حصول الشك لدى الجهات المختصة بوجود تغيير في الحالة الصحية لطالب تجديد الاجازة, فلها ان تطلب منه تقديم تقرير من طبيب رسمي او تقرر عرضه على اللجنة الطبية .
3 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 10 – 5 – 961
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 526 في 16 – 5 – 1961