عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض التمويل للمواصلات السلكية واللاسلكية بين العراق والبنك الدولي للاعمار والانماء رقم (161) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-12-26 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية قرض لتمويل المواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء الموقع عليها في بغداد بتاريخ 27 – 10 – 1971 من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء.
مادة 2
يقوم وزير التخطيط او من يخوله باتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ الاتفاقية المصدقة بهذا القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 27 – 10 – 1971.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2084 في 11 – 1 – 1972
الاسباب الموجبة
من اجل الاستفادة من القروض والخبرات الفنية التي يتيحها البنك الدولي للاعمار والانماء للدول الاعضاء في البنك المذكور بغية تطوير مشاريع المواصلات السلكية واللاسلكية في العراق فقد خول مجلس التخطيط وزارة التخطيط عقد اتفاقية قرض مع البنك الدولي للاعمار والانماء للغرض المذكور. ومن اجل تصديق الاتفاقية المذكورة لتأمين تنفيذها فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية قرض
اتفاقية قرض، مؤرخة في 27 / تشرين الاول / 1971 بين الجمهورية العراقية (المدعوة فيما يلي المقترض) والبنك الدولي للاعمار والانماء (المدعو فيما يلي البنك).
حيث ان :-
أ – المقترض قد طلب من البنك المساعدة في تمويل تكاليف العملة الاجنبية للمشروع الموصوف في الجدول (2) من اتفاقية القرض هذه نذلك بعقد القرض كما هو منصوص عليه هنا.
ب – ووافق المقترض على القيام بالسرعة اللازمة بتوفير التسهيلات والمعدات الموصوفة في الجدول (3) من اتفاقية القرض هذه واللازمة للتشغيل الفعال لهذا المشروع حسب المواصفات المدرجة فيه ووفقاً لخطة التنمية القومية (1970 – 1974) للمقترض.
وحيث ان البنك قد وافق بموجب الاساس الذي من جملته ما سبق ذكره على منح القرض الى المقترض وفقاً للمواعيد والشروط المدرجة ادناه.
فقد اتفق الطرفان بهذا على ما يلي : –
المادة الاولى
الشروط العامة – تعاريف
القسم 1 – 1 يقبل طرفا اتفاقية القرض هذه جميع احكام الشروط العامة التي تخضع لها اتفاقيات قروض البنك وكفالاته المؤرخة في 31 / كانون الثاني / 1969 بنفس القوة والنفاذ وكأنها مدرجة هنا (تدعى الشروط العامة التي تخضع لها اتفاقيات قروض البنك وكفالاته فيما يلي بالشروط العامة).
القسم 1 – 2 تعني العبارات المنفردة المعرفة في الشروط العامة – اينما وردت في اتفاقية القرض هذه وما لم تطلب القرينة غير ذلك – المعاني المؤشرة ازاءها. كما تعني العبارة الاضافية الآتية ما يلي : –
مصلحة البريد والبرق والهاتف (PTT) تعني مصلحة البريد والبرق والهاتف للمقترض والتي تأسست وتعمل بموجب القانون رقم (81) لسنة / 1963 كما تشمل كذلك اية جهة او وجهات تخلفها.
المادة الثانية
القرض
القسم 2 – 1 وافق البنك على اقراض المقترض ووفقاً للمواعيد والشروط الواردة او المشار اليها في اتفاقية القرض هذه مبلغاً بعملات مختلفة يعادل سبعة وعشرين مليون وخمسمائة الف دولار امريكي (27.500.000).
القسم 2 – 2 يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض وفقاً للاحكام المدرجة في الجدول رقم (1) لهذه الاتفاقية ويعدل هذا الجدول بين حين وآخر بالنسبة للنفقات التي تدفع (او التي يوافق البنك على دفعها) عن الكلفة المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع الموصوف في الجدول رقم (2) والذي سيتم تمويله بموجب هذه الاتفاقية.
القسم 2 – 3 يتم الحصول على السلع والخدمات اللازمة للمشروع (باستثناء خدمات الاستشاريين) والتي تمول من مبالغ القرض على اساس المنافسة العالمية وبموجب اجراءات تتفق و” دليل على قروض البنك الدولي وقرض مؤسسة الانماء الدولية” الصادر عن البنك في آب / 1969 والمنقح في ايار / 1971، الا اذا اتفاق المقترض مع البنك على غير ذلك.
القسم 2 – 4 يعتبر تاريخ الغلق يوم 31 / كانون الاول / 1976 او أي تاريخ آخر يتفق عليه المقترض مع البنك.
القسم 2 – 5 يدفع المقترض من وقت لآخر الى البنك اجرة التزام بمعدل ثلاثة ارباع من الواحد بالمئة (4 / 3 من 1٪) سنويا على اصل مبلغ القرض غير المسحوب.
القسم 2 – 6 يدفع المقترض من وقت لآخر فائدة بمعدل (4 / 1 من 7٪) سنويا على اصل مبلغ القرض غير المسحوب والذي لم يتم تسديده.
القسم 2 – 7 تدفع الفوائد والاجور الاخرى نصف سنويا في 15 / نيسان و15 / تشرين الاول من كل سنة.
القسم 2 – 8 يسدد المقترض اصل مبلغ القرض بموجب جدول الاطفاء المدرج في الجدول رقم (4) لهذه الاتفاقية.
القسم 2 – 9 على المقترض ان ينفذ ويسلم السندات التي تمثل اصل مبلغ القرض كما نصت عليه المادة الثامنة من الشروط العامة اذا طلب البنك وحين يطلب ذلك من وقت لآخر.
القسم 2 – 10 يكون وزير تخطيط القرض او اي شخص او اشخاص يعينهم تحريرياً ممثلين مخولين للمقترض لأغراض القسم 8 – 10 من الشروط العام.
القسم 2 – 11 يكون مدير عام مصلحة البريد وابرق والهاتف ممثلا مخولاً للمقترض لأغراض اتخاذ أي اجراء مطلوب او مسموح باتخاذه وفقاً لأحكام القسم 2 – 2 من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من الشروط العامة.
المحتوى 1
المادة الثالثة
تعهدات خاصة
القسم 3 – 1 (أ) ينفذ المقترض ويشغل المشروع – او يعمل على ان تنفذه وتشغله مصلحة البريد والبرق والهاتف – بالمثابرة والكفاءة اللازمتين ووفقاً للاساليب الادارية والمالية والهندسية والخدمات السلكية واللاسلكية ذات النفع العام ويقوم بتهيئة الاموال والتسهيلات والمواد الاخرى اللازمة لهذا الغرض وبالسرعة اللازمة.
ب – يضمن المقترض بأن تقوم مصلحة البريد والبرق والهاتف بما يلي : –
1 – اداء اعمالها باشراف ادارة كفوءة وذات خبرة وفقاً للاساليب آنفة الذكر وبمساعدة عدد كاف من الموظفين المؤهلين وذوي خبرة و
2 – تشغيل وصيانة وتجديد وتصليح التسهيلات والمعدات السلكية واللاسلكية دوما وفقاً للاساليب الهندسية والادارية السليمة.
القسم 3 – 2 (أ) يتعهد المقترض بتأمين او يعمل على تأمين او يهيئ التخصيصات الكافية للتأمين على – السلع المستوردة التي يتم تمويلها من مبالغ القرض ضد الاخطار التي تترب على حيازتها ونقلها وتسليمها في موقع استعمالها او نصبها ويكون أي تعويض عن هذا التأمين واجب الدفع الى المستفيد لغرض استبدال او تصليح تلك السلع. وعلى المقترض ان يتخذ ما يلزم لتوفير ما يعادل مبلغ التعويض المذكور بسرعة بعملة قابلة للاستعمال بحرية للغرض المذكور آنفاً.
ب – يقوم المقترض – او يعمل على ان تقوم مصلحة البريد والبرق والهاتف – بتوفير التخصيصات الكافية للتأمين ضد المخاطر وبمبالغ تتلاءم والاساليب المرعية السليمة.
القسم 3 – 3 (أ) يقوم المقترض – او يعمل على ان تقوم مصلحة البريد والبرق والهاتف – بتزويد البنك بالخرائط والمواصفات العامة وجداول النصب والانفاق على المشروع واية تعديلات فعلية تجرى عليها او اضافات اليها وبالتفصيل الذي يطلبه البنك بصورة معقولة بعد اعدادها وبدون تأخير.
ب – يقوم المقترض – او يعمل على ان تقوم مصلحة البريد والبرق والهاتف – بما يلي لحين الانتهاء من انشاء المشروع : –
1 – الاحتفاظ بسجلات كافية لبيان تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتعيين السلع والخدمات التي تم تمويلها من مبالغ القرض وتوضيح استعمالها في المشروع.
2 – تمكين ممثلي البنك من زيارة المشروع والتسهيلات والمعدات السلكية واللاسلكية المشار اليها في الفقرة (ب) من مقدمة اتفاقية القرض هذه والاطلاع على السلع التي تم تمويلها من مبالغ القرض واية سجلات ووثائق تتعلق بذلك.
3 – تزويد البنك بالمعلومات التي يطلبها البنك بصورة معقولة فيما يتعلق بالمشروع والتسهيلات والمعدات المشار اليها في الفقرة (ب) من مقدمة اتفاقية القرض هذه والانفاق من مبالغ القرض والسلع والخدمات الممولة من هذه المبالغ.
القسم 3 – 4 يعمل المقترض على ان تستعمل كافة السلع والخدمات التي تمول من مبالغ القرض في المشروع حصراً الا اذا اتفق المقترض والبنك على خلاف ذلك.
القسم 3 – 5 يعمل المقترض على ان تقوم مصلحة البريد والبرق والهاتف بما يلي : –
1 – الاحتفاظ بسجلات كافية لتوضيح اعمالها ووضعها المالي حسب الاصول الحسابية السليمة المرعية.
2 – تزويد البنك باللغة الانكليزية بجداول مالية سنوية مصدقة ومدققة بصورة مرضية (موازنات وجداول بالمدخولات والنفقات وما يترتب عليها من جداول بما في ذلك تقارير المدققين) حول مصلحة البريد والبرق والهاتف وذلك في اقصر فترة يمكن توفيرها فيها – على الا يتجاوز ذلك الستة اشهر من نهاية كل سنة مالية. ويجب ان تبين هذه الجداول بصورة منفصلة العمليات السلكية واللاسلكية التي تؤديها مصلحة البريد والبرق والهاتف اعتباراً من السنة المالية المبتدئة في 1 / نيسان / 1975 الا اذا اتفق المقترض والبنك على خلاف ذلك.
3 – تزويد البنك بالمعلومات الاخرى المتعلقة بالحسابات والجداول المالية الخاصة بالعمليات السلكية واللاسلكية التي تقوم بها مصلحة البريد والبرق والهاتف والتي يطلبها البنك بصورة معقولة من وقت لآخر.
القسم 3 – 6 يتخذ المقترض الخطوات الضرورية لضمان تحقيق عوائد سنوية معقولة اعتباراً من 1 / نيسان / 1977 وذلك عن الاستثمارات القومية للتسهيلات السلكية واللاسلكية. ولتحقيق هذا الغرض واستناداً لأحكام قانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم (81) لسنة / 1963 التي تنص على ان تعمل مصلحة البريد والبرق والهاتف على اسس تجارية فان هذه العوائد يجب ان تكفي لما يلي : –
أ – تغطية نفقات تشغيل التسهيلات السلكية واللاسلكية بما في ذلك الضرائب ان وجدت – باستثناء الضريبة المفروضة على المنتفعين والصيانة الكافية والاندثار على اساس الخط المستقيم والذي يتفق ومبادئ الاستعمال السلكي واللاسلكي وكذلك الفوائد المترتبة على القروض الطويلة الامد التي يتم الحصول عليها للقيام بتك الاستثمارات الوطنية و
ب – تسديد دفوعات الديون الطويلة الامد المذكورة آنفاً بحيث تزيد هذه المدفوعات على ما هو مخصص للاندثار و
جـ – تكوين فائض معقول لتمويل الاستثمارات في المستقبل.
القسم 3 – 7 يقر كل من المقترض والبنك بصورة متبادلة بان لا يتمتع أي دين خارجي آخر بأية اولوية على هذا القرض كحق الحجز على الموجودات الحكومية. ولتحقيق هذه الغاية يتعهد المقترض – الا اذا وافق البنك على خلاف ذلك – في حالة فرض أي حجز على أي من موجودات المقترض كضمان لأي دين خارجي فان هذا الحجز بحد ذاته يضمن بصورة متساوية دفع اصل مبلغ القرض والسندات والفوائد والرسوم الاخرى المترتبة عليها. وانه عند وقوع حجز كهذا فيوضع نص صريح بهذا المعنى. ولا تطبق الاحكام الآنفة الذكر في هذا القسم على : –
1 – أي حجز على الممتلكات عند شرائها لضمان دفع ثمن شراء تلك الممتلكات فقط او
2 – أي حجز يترتب على السير الاعتيادي للمعاملات المصرفين وضمان دين يستحق خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخه.
تشمل عبارة “ موجودات المقترض” المستعملة في هذا القسم موجودات المقترض او أي قسم من اقسامه الادارية او اية دائرة من دوائر المقترض او أي قسم من اقسامها الادارية بما في ذلك موجودات البنك المركزي العراقي او اية مؤسسة اخرى تؤدي وظائف البنك المركزي لدى المقترض.
المحتوى 2
المادة الرابعة
الاستشارات وتبادل المعلومات
القسم 4 – 1 يتعاون كل من المقترض والبنك تعاوناً كلياً لضمان تحقيق اهداف القرض. ولهذه الغاية يقوم كل من المقترض والبنك ومن وقت لآخر وبطلب من احد الطرفين بما يلي : –
أ – تبادل الآراء عن طريق ممثليهما فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهما بموجب اتفاقية القرض وادارة وعمليات مصلحة البريد والبرق والهاتف التي لها علاقة بالمشروع والدوائر والجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع او أي جزء منه لدى المقترض وغيرها من الامور ذات العلاقة بأغراض القرض.
و
ب – تزويد كل طرف للآخر المعلومات التي يطلبها بصورة معقولة حول وضع القرض عموماً. وتشمل هذه المعلومات من جانب المقترض معلومات حول الوضع المالي والاقتصادي في اراضي المقترض بما في ذلك ميزان مدفوعاته.
القسم 4 – 2 (أ) يزود المقترض البنك – او يعمل على تزويده – بكافة المعلومات التي يطلبها البنك بصورة معقولة حول العمليات ذات العلاقة بالمشروع والدوائر او الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع او أي جزء منه لدى المقترض.
ب – يقوم كل من المقترض والبنك باعلام احدهما الآخر بسرعة عن أي وضع يتعارض – او يهدد بان يتعارض – وتحقيق اهداف القرض او ادامة خدمته او ايفاء أي منهما بالتزاماته وفق اتفاقية القرض.
القسم 4 – 3 يهيئ المقترض كافة الفرص الملائمة لممثلي البنك المعتمدين لزيارة أي جزء من اراضي المقترض ولآغراض تتعلق بالقرض.
المادة الخامسة
الضرائب والقيود
القسم 5 – 1 يدفع المبلغ الاصلي للقرض والسندات والفوائد والرسوم الاخرى المترتبة عليها دون استقطاع اية ضرائب تفرض وفقاً لقوانين المقترض او القوانين النافذة في اراضيه واعفائهما منها. على ان ما سلف ذكره لا ينطبق على الضرائب التي تفرض على المدفوعات التي تتم بموجب سندات لحامله (غير البنوك) عندما تكون تلك السندات ممتلكة من قبل منتفع فرد مقيم او شركة مقيمة لدى المقترض.
القسم 5 – 2 تعفى اتفاقية القرض والسندات من الضرائب المفروض على تنفيذها او لها علاقة بتنفيذها او اصدارها او تسليمها او تسجيلها استناداً لقوانين المقترض او القوانين النافذة في اراضيه. ويدفع المقترض كافة هذه الضرائب ان وجدت والتي تفرض استناداً لقوانين القطر او الاقطار التي يكون القرض والسندات واجب الدفع بعملتها اضافة الى القوانين النافذة في اراضي ذلك القطر او تلك الاقطار.
القسم 5 – 3 تعفى مدفوعات المبلغ الاصلي للقرض والسندات والفوائد وغيرها من الرسوم المترتبة عليها من كافة القيود والانظمة والرقابة وقرارات تأجيل دفع الديون مهما كانت والتي تفرض استناداً الى قوانين المقترض او القوانين النافذة في أراضيه.
المادة السادسة
تعويضات البنك
القسم 6 – 1 اذا حصلت أي من الحالات المبينة في القسم 7 – 1 من الشروط العامة او القسم 6 – 2 من هذه الاتفاقية واستمرت للفترة المذكورة هناك – ان وجدت – فللبنك في أي وقت لاحق وخلال استمرارها بمحض اختياره وبإشعار يرسله الى المقترض ان يعلن ان اصل القرض وجميع سنداته القائمة آنئذ مستحقة وواجبة الدفع فوراً مع الفوائد وغيرها من الرسوم المترتبة عليه. وعند حصول هذا الاعلان يصبح الاصل المذكور مستحقاً وواجب الدفع فوراً وذلك بالرغم مما تحتويه هذه الاتفاقية والسندات من احكام مخالفة.
القسم 6 – 2 لأغراض القسم 7 – 1 من الشروط العامة تعين الحالة الاضافية التالي وهي : –
ان يجرى تغيير جوهري على مصلحة البريد والبرق والهاتف بحيث يؤثر بصورة ملموسة ومعكوسة على قابليتها في تنفيذ وتشغيل المشروع.
المادة السابعة
انهاء القرض : ممثل المقترض : العناوين
القسم 7 – 1 يعين بهذا التاريخ 26 – 1 – 1972 لأغراض القسم 11 – 4 من الشروط العامة.
القسم 7 – 2 يعين وزير تخطيط المقترض كممثل للمقترض لأغراض القسم 10 – 3 من الشروط العامة.
القسم 7 – 3 تعين العناوين التالية للاغراض الواردة في القسم 10 – 1 من الشروط العامة : –
للمقترض :
وزير التخطيط
وزارة التخطيط – بغداد – العراق
العنوان البرقي :
وزير التخطيط
وزارة التخطيط – بغداد
للبنك :
البنك الدولي للانماء والاعمار
1818 شارع ايج . ان . دبليو
واشنطن دي . سي 20433
الولايات المتحدة الامريكية
العنوان البرقي :
اينتبافراد
واشنطن دي – سي
بناء على ذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الطرفين بواسطة ممثليهم المخولين حسب الاصول وباسميهما. وتم تسليم وثائق الابرام في مدينة بغداد في الجمهورية العراقية في اليوم والسنة المذكورين اعلاه.
عن الجمهورية العراقية
الدكتور المهندس رشيد الرفاعي
الممثل المخول
عن البنك الدولي للانماء والاعمار
منير بنجك
مدير دائرة اوروبا والشرق الاوسط
وشمال افريقيا
المحتوى 3
جدول رقم (1)
سحب عوائد القرض
1 – الجدول المثبت ادناه يبين اصناف الفقرات الخاضعة للتمويل من عوائد القرض وتخصيص المبالغ من القرض لكل صنف : –
الاصناف مقدار القرض
المخصص (بالدولار) النسبة المئوية من المصروفات
الخاضعة للتمويل
1 – برنامج الاتصالات للمسافات البعيدة ويتألف من :
أ – شبكة المايكروويف
بصرة – بغداد – موصل
مع الفرعات الملحقة
والخاصة بمحطات
التلفزيون واجهزة
الذبذبات فوق العالية
جداً والاجهزة
الملتبلكسية والبرقية
والهاتفية
ب – اجهزة البدالات الخاصة
بالاتصالات البعيدة
وملحقاتها
2 – كابلات محلية وكابلات تقسيم واسلاك اتصال وبدالات فرعية واجهزة هاتف
3 – اجهزة بدالة برق / تلكس محلي ودولي وملحقاتها
4 – محطة ارضية للاتصال بالاقمار الصناعية بما في ذلك مركز تقسيم عالمي مع الوسائل الملحقة
5 – الخدمات الاستشارية
6 – المبلغ غير المخصص
المجموع
11.400.000
4.200.000
5.000.000
1.600.000
3.300.000
400.000
1.600.000
27.500.000
100 ٪ من المصروفات الاجنبية
100 ٪ من المصروفات الاجنبية
100 ٪ من المصروفات الاجنبية
100 ٪ من المصروفات الاجنبية
100 ٪ من المصروفات الاجنبية
100 ٪ من المصروفات الاجنبية
100 ٪ من المصروفات الاجنبية
2 – بالرغم من تخصيصات مبالغ القرض كما هو مبين في العمود الثاني من الجدول المثبت في الفقرة (1) اعلاه : –
أ – اذا انخفضت النفقات المخمنة لأي صنف فان مبلغ القرض المخصص لذلك الصنف – والذي لم تعد هناك حاجة اليه – يعاد تخصيصه من قبل البنك وذلك بان يزاد بالمقابل المبلغ غير المخصص للقرض و
ب – اذا ارتفعت النفقات المخمنة لأي صنف فيقوم البنك بتخصيص مبلغ مقابل – وبناء على طلب المقترض – الى ذلك الصنف من المبلغ المخصص للقرض على ان يخضع ذلك الى المتطلبات الاضطرارية بالنسبة لأي من النفقات الاخرى كما يقرره البنك.
جدول رقم (2)
وصف المشروع
يشكل المشروع جزء من الخطة الخمسية الحالية للمقترض ويتكون مما يلي : –
1 – شبكة مايكرووية لربط المدن الرئيسية من بغداد الى الحلة، البصرة والعمارة جنوباً والى الموصل، كركوك واربيل شمالاً وتوفر اجهزة ملتبلكسية لما يقارب الـ 1500 قناة وايصالات وفرعات البرامج التلفزيونية لحوالي ست محطات وكذلك انشاء وصلات ذات ذبذبات فوق العالية جداً لمراكز المدن المهمة في الشمال الشرقي، وتوفير وانشاء نظام متكامل يتألف مما يلي : –
أ – الوسائل المتعلقة بخطوط البدالات المباشرة، كالكابلات المحلية وكابلات التقسيم واسلاك الاتصال، وكذلك بدالات فرعية واجهزة الهاتف.
ب – بدالات لتسهيل الاتصال للمسافات البعيدة بين المدن الرئيسية بسعة كلية 500 خط تسمح بالاتصال المباشر بين المشتركين.
2 – خدمات تلكس وجنتكس محلية وولية لتوفير متطلبات بدالة بسعة 700 خط.
3 – محطة ارضية للاتصال بالاقمار الصناعية بضمنها مركز تقسيم عالمي والملحقات التابعة لها.
4 – الخدمات الاستشارية.
من المؤمل ان ينجز المشروع بتاريخ 31 – 3 – 1976.
المحتوى 4
جدول رقم (3)
الوسائل والمعدات اللازمة للمشروع والتي تجهز من قبل المقترض : –
1 – نصب ما يقارب 100.000 خط لأجهزة البدالات المحلية وتشمل ايضاً ابدال حوالي 11.500 خط من الخطوط القديمة وشبكة القابلوات المرتبطة بها والوسائل الاخرى لتهيئة زيادة حوالي 80.000 خط مباشر للبدالات.
2 – اتصالات دولية مع جميع الاقطار المجاورة او أي منها.
3 – الابنية والوسائل المتعلقة بالمشروع.
جدول رقم (4)
جدول الاطفاء
تاريخ استحقاق الدفع الواجب دفعه لتسديد اصل مبلغ
القرض (بالدولار) *
15 / نيسان / 1977
15 / تشرين الاول / 1977
15 / نيسان / 1978
15 / تشرين الاول / 1978
15 / نيسان / 1979
15 / تشرين الاول / 1979
15 / نيسان / 1980
15 / تشرين الاول / 1980
15 / نيسان / 1981
15 / تشرين الاول / 1981
15 / نيسان / 1982
15 / تشرين الاول / 1982
15 / نيسان / 1983
15 / تشرين الاول / 1983
15 / نيسان / 1984
15 / تشرين الاول / 1984
15 / نيسان / 1985
15 / تشرين الاول / 1985
15 / نيسان / 1986
15 / تشرين الاول / 1986
15 / نيسان / 1987
15 / تشرين الاول / 1987
15 / نيسان / 1988
15 / تشرين الاول / 1988
15 / نيسان / 1989
15 / تشرين الاول / 1989
15 / نيسان / 1990
15 / تشرين الاول / 1990
15 / نيسان / 1991
550.000
570.000
590.000
615.000د
635.000
660.000
685.000
710.000
735.000
760.000
785.000
815.000
845.000
875.000
905.000
940.000
975.000
1.10.000
1.045.000
1.085.000
1.125.000
1.165.000
1.205.000
1.250.000
1.295.000
1.345.000
1.390.000
1.440.000
1.495.00
* على قدر تعلق الامر باعادة دفع جزء من القرض بعملة غير الدولار (راجع الشروط العامة القسم 4 – 2) تمثل الارقام الواردة في هذا العمود ما يعادل الدولار حسب اغراض السحب.
فوائد الدفع مسبقاً والإطفاء
تعين النسب المئوية التالية للفوائد الواجبة الدفع عند التسديد قبل استحقاق أي قسم من اقسام اصل مبلغ القرض استناداً للقسم 3 – 5 (ب) من الشروط العامة او عند اطفاء أي سند قبل استحقاقه استناداً الى القسم 8 – 15 من الشروط العامة.
تاريخ الدفع المسبق او الاطفاء الفوائد
ما لا يزيد عن ثلاث سنوات قبل الاستحقاق
اكثر من ثلاث سنوات الى ما لا يزيد عم ست سنوات قبل الاستحقاق
اكثر من ست سنوات الى ما لا يزيد عن احدى عشر سنة قبل الاستحقاق
اكثر من احدى عشرة سنة الى ما لا يزيد عن ستة عشرة سنة قبل الاستحقاق
اكثر من ست عشرة سنة الى ما لا يزيد عن ثماني عشرة سنة قبل الاستحقاق
اكثر من ثماني عشرة سنة قبل الاستحقاق 1 1 ٪
4
2 ٪
1 3 ٪
2
1 5 ٪
4
1 6 ٪
4
1 7 ٪
4
المحتوى 5
قرار رقم 1472
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على معارضه وزير الاقتصاد.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 12 – 1971.
اصدار القانون الآتي : –
رقم (126) لسنة 1971
قانون
تصديق الاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصومال الديمقراطية
المادة الاولى – تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية الموقع عليها في مقديشو بتاريخ 23 – 10 – 1971 من قبل ممثلي حكومتي البلدين.
المادة الثانية – يلغى القانون رقم (79) لسنة 1963.
المادة الثالثة – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة – على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2086 في 16 – 1 – 1972
اتفاقية تجارية
بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصومال الديمقراطية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية رغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية وتعزيزها بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى
يمنح الفريقان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة اكثر الامم حظوة فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والضرائب وسائر التكاليف المتعلقة باستيراد السلع وتصديرها وخزنها ومرورها بطريق الترانزيت ونقلها من واسطة نقل الى اخرى وكذلك فيما يتعلق بطرق استيفاء هذه الرسوم واجراءات اخراج البضائع من حوزة الكمارك.
ولا يسري مبدأ اكثر الامم حظوة على ما يلي : –
آ – الامتيازات والفوائد الممنوحة من قبل أي من الفريقين المتعاقدين الى البلدان المتاخمة لتسهيل تجارة الحدود الخاصة بهما.
ب – السلع التي منشؤها غير عراقي او غير صومالي.
ج – الامتيازات والمنافع الناشئة عن الانضمام الى منظمة اقليمية او عن اتفاقية سوق مشتركة او عن اتحاد كمركي او منطقة تجارة حرة يشترك فيها أي من الفريقين.
المادة الثانية
آ – يوافق الفريقان المتعاقدان على منح الاجازات اللازمة لتسهيل الاستيرادات والصادرات من والى بلد كل منهما للسلع المدرجة في الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذه الاتفاقية وذلك طبقاً للقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين ويؤلف الجدولان المذكوران جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون الاتجار بسلع غير مدرجة في الجدولين المذكورين.
ب – يبذل الفريقان المتعاقدان ما بوسعهما لتبادل السلع بين بلديهما بمبلغ مليون باون استرليني لكل منهما سنوياً وان هذا المبلغ قابل للزيادة بالاتفاق المتبادل.
المادة الثالثة
تتمتع البواخر التجارية العائلة لأي من الفريقين المتعاقدين وحمولاتهما وفي الموانئ البحرين للفريق المتعاقد الآخر بمعاملة لا تقل حظوة بأي حال من الاحوال عن تلك الممنوحة الى البواخر العائدة الى أي بلد اجنبي آخر وذلك فيما يخص كافة الامور المتعلقة بالملاحة والدخول الحر الى الموانئ المفتوحة للتجارة الخارجية والاستفادة من تسهيلات الموانئ واجور الشحن والتفريغ والضرائب والتسهيلات الاخرى، الى ان اية امتيازات اخرى ممنوحة الى البواخر التي تعمل في التجارة الساحلية لأحد الفريقين لا تمنح بموجب هذه المادة الى الفريق الآخر.
المادة الرابعة
يتخذ الفريقان المتعاقدان كافة التدابير اللازمة لتأمين كون اسعار السلع التي يجرى تسليمها طبقاً لهذه الاتفاقية تتمشى والأسعار العالمية.
المادة الخامسة
تجرى تسوية المدفوعات والتكاليف المتعلقة باستيراد وتصدير السلع بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل الخارجي يتفق عليها الطرفان وعلى ان تجرى مقايضة ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50٪) من إقيامها بالسلع المدرجة في الجدولين (آ) و(ب) المرفقين بهذه الاتفاقية.
المادة السادسة
يوافق الفريقان المتعاقدان على التشاور فيما بينهما بناء على طلب أي منهما اما بالطرق الدبلوماسية او باجتماع ممثلي السلطات المختصة للحكومتين او بأية طريقة اخرى وذلك بخصوص اية مسألة تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية او تؤدي الى توسيع وتطوير التجارة بين البلدين.
المحتوى 6
المادة السابعة
يوافق الفريقان المتعاقدان على ان السلع التي يستوردها احد البلدين من البلد الآخر لا يجوز اعادة تصديرها الى بلد ثالث الا بعد استحصال موافقة مسبقة من بلد المنشأ.
المادة الثامنة
يسعى الفريقان المتعاقدان الى تنمية وتسهيل تجارة الترانزيت عبر اراضي بلديهما وذلك بموجب قوانين وانظمة الترانزيت النافذة المفعول في كل منهما.
المادة التاسعة
مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصمة بهما يوافق الفريقان المتعاقدان على ان يمنح كل منهما الآخر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية التجارة بين البلدين بما في ذلك التسهيلات لاقامة المعارض والمراكز التجارية لكل من البلدين في البلد الآخر.
المادة العاشرة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة كلا البلدين عليها وتكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يتقدم احد الفريقين المتعاقدين بإشعار تحريري لإنهائها وذلك قبل ثلاثة اشهر من انتهاء العمل بها في اية سنة تنفيذية.
كتب في مقديشو بتاريخ 23 / تشرين الاول (اكتوبر) / 1971 باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين على السواء.
نيابة عن حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
وزير التجارة وزير الوحدة
الدكتور محمد ورسمة الدكتور عبد الله الخضير
جدول (آ)
السلع العراقية المعدة للتصدير الى الصومال
1 – التمور
2 – الدبس
3 – السمنت
4 – النفط الخام
5 – الكبريت
6 – الاسمدة الكيماوية
7 – البطانيات
8 – التبغ والسيكاير
9 – مشتقات البترول (شمع، دهون للمحركات والمكائن، شحوم)
10 – الاقمشة الصوفية والقطنية والحريرية
11 – السجاد
12 – الالبسة الجاهزة
13 – معاجين الاسنان والحلاقة والصابون
14 – الاسبست ومنتجاته
15 – السلع الاخرى
جدول (ب (
السلع الصومالية المعدة للتصدير الى العراق
1 – اللحوم المعلبة
2 – السمك المحضر والمعلب والمجفف
3 – الشحوم الحيوانية
4 – الجلود
5 – الفواكه بأنواعها
7 – البذور الزيتية والفواكه الزيتية
7 – الصمغ العربي
8 – البخور وبخور الميرا