عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في مجال الاذاعة و التلفزيون
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-22 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (د) من المادة 43 والفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلتين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في مجال الاذاعة والتلفزيون الموقع عليها في بغداد في 17-5-1970.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر حزيران لسنة 1970.
صدام حسين
نائب رئيس مجــلس قيادة الثورة
ورئيس الجــمهورية بالنيابة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1895 فى 2- 7 -1970
الاسباب الموجبة
الملحق
رغبة من حكومتي الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في توثيق عرى التعاون بينهما في مجال الاذاعة والتلفزيون، وانطلاقا من روح التعاون الثقافي والفني القائمة بين البلدين ولغرض تبادل الخبرات والمواد بينهما فقد ارتؤى وضع الاتفاقية الموقع عليها من قبل ممثلي الحكومتين في بغداد بتاريخ 17 – 5 – 1970 موضع التنفيذ ولاجله شرع هذا القانون.
اتفاقية
من اجل توثيق عرى الصداقة والتعاون في مجال الاذاعة والتلفزيون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية فقد قررنا عقد هذه الاتفاقية وخولتا وعينتا الممثلين المفوضين المذكورين ادناه بالتوقيع عليها: –
عن حكومة الجمهورية العراقية – السيد محمد سعيد الصحاف
المدير العام
لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون
عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية – السيد تودورو ستايانوف
المدير العام
الاذاعة والتلفزيون
1 – الاذاعة
المادة الاولى
يتبادل الطرفان المتعاقدان بصورة دورية أو بناء على طلب احدهما برامج موسيقيه فنية وفولكلورية وشعبية وعلمية وبرامج الاطفال، والشباب وكذلك الريبورتاجات أو أية مادة اخرى في الاقتصاد أو الحضارة أو الرياضة في كل من الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية.
المادة الثانية
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين برامج خاصة للطرف الآخر إذاعية وتلفزيونية بمناسبة العيد الوطني للجمهورية العراقية 14 تموز وجمهورية بلغاريا الشعبية في 9 ايلول على أن ترسل هذه المواد من قبل الطرف المحتفل قبل شهر على الاقل من تاريخ الاحتفال.
2 – التلفزيون
المادة الثالثة
يتبادل الطرفان افلاما تلفزيونية تبحث في الادب والفن والحضارة والرياضة.. الخ وافلاما اخبارية.
المادة الرابعة
يتبادل الطرفان بعثات تصويرية تلفزيونية لتصوير النواحي المختلفة في بلد كل منهما على أن يكون التبادل متعادلا.
المادة الخامسة
يقوم الطرفان بالتعاون من اجل انتاج مشترك لافلام التلفزيون ويتفق حول كل انتاج مشترك على حدة لكل حالة.
3 – مواد عامة
المادة السادسة
يتفق الطرفان على تبادل الانتاج والخبرة التقنيه عن طريق ارسال البعثات بشكل مندوبين ووفود على المستويين الهندسي والفني من اجل المشاركة في الخبرة ولتقوية أواصر التعاون ويحدد عدد المندوبين ومدة بقائهم في البلد الآخر في بداية كل عام وتدفع تكاليف السفر من قبل الطرف المرسل للبعثة ويتكفل الطرف المضيف تكاليف السكنى والمعيشة.
المادة السابعة
يتعهد الطرفان باسناد المراسلات فيما بينهم بمساعدة المراسلين الذين يقومون بمهمة في كل من الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية.
المادة الثامنة
أن تبادل المواد المتفق عليها في هذه الاتفاقية لا يشمل اجور حق الشراء أو التأليف والطبع والاستنساخ. يتحمل الطرف المرسل هذه الاجور وفي حالة عدم استعداد هذا الطرف لدفع التكاليف فعليه أن يخبر الطرف الآخر بشروط واجور ارسال تلك المواد قبل استعمالها.
المادة التاسعة
تصبح المواد المرسلة ملكا للطرف المستلم لها وله حق التصرف بها ولا تعاد إلى المرسل الا إذا اشترط ذلك قبل ارسالها،
وتدفع اجور النقل من قبل الطرف المرسل.
المادة العاشرة
يتبادل الطرفان معلومات وخبرات في مجالات الاذاعة ومجالات المشاكل التقنيه في الاذاعة والتلفزيون.
المادة الحادية عشرة
تكون المواد المتبادلة باللغة العربية أو اللغة البلغارية أو اللغة الانكليزية، اما المواد الموسيقية والادبية فيجب أن ترفق بالمعلومات والشروح الوافية عنها.
المادة الثانية عشرة
يوقع برنامج عمل في بداية كل عام وفقا لمواد هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد التصديق عليها من قبل الجانبين وتبقى سارية لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدة ثلاث سنوات اخرى الا إذا قدم احد الطرفين اشعارا خطيا للطرف الآخر قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية بعدم الرغبة في تجديدها. وتقدم التعديلات والاضافات إلى الاتفاقية الحالية بصورة تحريرية وتكون نافذة بعد موافقة الطرفين.
المادة الرابعة عشرة
تلغى المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في حقول الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والانباء الموقعة في بغداد في اليوم السابع من شهر مايس سنة 1961.
وقعت هذه الاتفاقية في بغداد بتاريخ 17 – 5 – 1970.
وبثلاث نسخ باللغات العربية والبلغارية والانكليزية وتعتبر النصوص في النسخ الثلاث أصلية وفي حالة عدم الاتفاق على التفسير يعتمد على النص الانكليزي.
السيد تودورو ستايانوف السيد محمد سعيد الصحاف
عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية عن الحكومة الجمهورية العراقية