عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للنخيل والثمور رقم (134) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-22 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (د) من المادة 43 والفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلتين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجــلس قيادة الثورة.
اصدرنا القانون الآتي: –
مادة 1
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة أزاءها ما لم تقم القرينة على خلاف ذلك.
1. الوزير – وزير الاقتصاد.
2. المؤسسة – المؤسسة العامة للنخيل والتمور.
3. المجلس – مجلس إدارة المؤسسة العامة للنخيل والتمور.
4. الرئيس – رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنخيل والتمور.
5. المنشأة – المصلحة أو الشركة ذات الطابع التجاري أو الزراعي أو الصناعي الملحقة أو التي ستلحق بالمؤسسة.
6. مجلس الادارة – مجلس إدارة المنشأة التابعة للمؤسسة.
7. النظام – النظام الداخلي للمؤسسة العامة للنخيل والتمور.
مادة 2
1 – تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة للخيل والتمور ترتبط بوزارة الاقتصاد لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – تضاف هذه المؤسسة إلى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل.
3 – مركز المؤسسة بغداد ولها فتح فروع وتشكيلات ومكاتب داخل العراق وخارجه.
مادة 3
تهدف المؤسسة أما مباشرة أو بواسطة المنشآت التابعة لها أو بالتعاون مع الدوائر والجهات المختصة الاخرى إلى تنظيم جني التمور وخزنها وكبسها وتسويقها , وتسليف منتجي التمور , وادخال الوسائل الفنية والمكننة الحديثة في بساتين النخيل , وتأسيس وإدارة المشاريع التي تقوم بشراء وتصدير وخزن وتبخير وتبريد وكبس وتصنيف الجمري والخلال والرطب والتمر والاجزاء الخضرية مع النخلة ومشتقاتها الصناعية وتنظيم التسويق الداخلي والخارجي للتمور ومشتقاتها بالشكل الذي يضمن رفع مستوى انتاجها ويحسن نوعيتها وفق الاسس العلمية الحديثة ويخدم مصلحة المنتج والاقتصاد القومي وايجاد الصناعات المختلفة المعتمدة على النخيل والتمور ورعاية شؤون منتجيها وكافة ذوى العلاقة , وضمان توزيع المنافع المتأتية عن ذلك توزيعا عادلا , وللمؤسسة العناية بزراعة النخيل وتوفير متطلبات تطويرها لزيادة انتاجية النخيل وتحسين نوعية التمور وفقا لخطط وتوصيات الدوائر الزراعية ومعاهد البحوث المختصة وأن تعمل كجهة منفذة لتحقيق هذه الاهداف.
مادة 4
للمؤسسة تحقيق لاغراضها، اضافة إلى ما ورد في المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965، القيام بالاعمال التالية: –
1. تعيين اسعار شراء التمور من المنتجين بموافقة مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.
2. تحديد اسعار بيع التمور ومنتجاتها في الداخل والخارج.
3. شراء التمور من المنتجين وبيعها وحصر تصديرها كلا أو جزءا إلى سوق أو اكثر خارج العراق بالجهة أو الجهات التي تعينها.
مادة 5
تنشأ في المؤسسة المصالح المبينة أدناه والتي تعرف كل منها لغرض هذا القانون بالمنشأة: –
1. مصلحة تطوير زراعة النخيل.
2. مصلحة تسويق التمور.
3. مصلحة صناعات التمور والنخيل.
4. أية منشأة اخرى تتعلق اعمالها بالاهداف المسطرة في المادة الثالثة اعلاه بعد موافقة الوزير.
مادة 6
تلغى مصلحة التمور العراقية وتوزع موجوداتها ومطلوباتها على كل أو بعض المنشآت المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بقرار من مجلس إدارة المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 7
يعتبر كافة منتسبي مصلحة التمور العراقية حين الغائها مستمرين في الخدمة في المؤسسة مع احتفاظهم بنفس حقوقهم وامتيازاتهم السابقة.
مادة 8
1 – يكون رأس المال الاسمي لكل من المنشآت المدرجة ادناه كما هو مبين ازاءها: –
آ – مصلحة تطوير زراعة النخيل – مليوني دينار.
ب – مصلحة تسويق التمور – عشرة ملايين دينار.
جـ – مصلحة صناعات التمور والنخيل – خمسة ملايين دينار.
2 – يحدد رأس المال المدفوع لكل من المنشآت اعلاه على اساس قيمة صافي الموجودات ناقصا المطلوب التي خصصت لكل منها بموجب المادة السادسة من هذا القانون.
مادة 9
1 – يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتألف من رئيس واعضاء يجرى اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم ومخصصاتهم وفق احكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل والقوانين الاخرى.
2 – يمارس وزير الاقتصاد صلاحيات المجلس إلى حين تشكيل مجلس إدارة المؤسسة على أن يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 10
1 – تعد المؤسسة خلال أربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية على أن يبين النظام تشكيلات المؤسسة وينظم العلاقات بينها وبين المنشآت التابعة لها ويحدد صلاحيات مجالس إدارة تلك المنشآت.
2 – يبقى النظام رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته والتعليمات المعمول بها في مصلحة التمور العراقية قبل نفاذ هذا القانون مرعية إلى حين صدور النظام المنوه عنه في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – تبقى القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالخدمة والمعمول بها في مصلحة التمور العراقية عند نفاذ هذا القانون سارية المفعول على منتسبي المؤسسة والمنشآت التابعة لها إلى حين صدور النظام المنوه عنه في الفقرة (1) من هذه المادة والذي ستحدد بموجبه كيفية تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على منتسبي المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
4 – يستمر مجلس إدارة مصلحة التمور العراقية القائم وقت نفاذ هذا القانون على ممارسة اعماله حتى يتم الغاء المصلحة المذكورة حسب احكام المادة السادسة من هذا القانون.
مادة 11
للمجلس أن يشطب ما يفقد أو يتلف من اموال المؤسسة والمنشآت التابعة لها إذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على الف وخمسمائة دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تطبق بشأنه احكام القانون والتعليمات المالية.
مادة 12
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يوم من شهر ايلول وتنتهي في 31 / آب من السنة التي تليها.
مادة 13
لا يجوز المتاجرة بالتمور وكبسها وتصنيعها ونقلها أو تصديرها أو تصدير منتجات النخيل أو تصنيعها الا باجازة من المؤسسة أو من تخوله. ولها حق سحب الاجازة أو الامتناع عن منحها أو تجديدها بقرار مسبب وفق هذا القانون أو الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ويكون قرار المؤسسة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه.
مادة 14
للمؤسسة أو احدى منشآتها حسب تنسيب المؤسسة أن تستوفي الرسوم التالية: –
1 – 2 % (اثنين بالمائة) من اثمان التمور المصدرة.
2 – عشرة دنانير عن منح اجازة لاول مرة للمتاجرة بالتمور أو كبسها وخمسة دنانير عن تجديدها سنويا.
3 – دينارا واحدا عن كل شهادة منشأ تقوم بمنحها.
4 – خمسين فلسا لكل طن في شهادتي الوزن والنوع.
مادة 15
يتم توزيع صافي الارباح في المنشآت التابعة لهذه المؤسسة على الوجه التالي: –
1. عندما يكون رأس المال المدفوع أقل من رأس المال الاسمي يتم التخصيص وفق ما يلي: –
50 % من صافي الارباح تضاف إلى رأس المال المدفوع.
25 % من صافي الارباح إلى ميزانية الدولة.
25 % من صافي الارباح إلى المؤسسة لغرض استعماله في توسيع المنشآت التابعة لها أو انشاء مشاريع جديدة.
2 – عندما يكون رأس المال المدفوع مساويا لرأس المال الاسمي يتم التخصيص وفق ما يلي: –
30 % من صافي الارباح يعاد استثماره في المنشأة كاحتياطي عام.
40 % من صافي الارباح إلى ميزانية الدولة.
30 % من صافي الارباح يحول إلى المؤسسة لغرض استعماله في توسيع المنشآت التابعة لها أو انشاء مشاريع
جديدة.
مادة 16
1 – يعاقب كل من يخالف هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز الف دينار أو الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بكلتا العقوبتين.
2 – ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات بمقتضى قانون آخر إذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد.
مادة 17
تخضع المؤسسة والمنشآت التابعة لها إلى احكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون.
مادة 18
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 19
يلغى قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 1952 وتعديلاته.
مادة 20
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 21
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر حزيران لسنة 1970.
صدام حسين
نائب رئيس مجــلس قيادة الثورة
ورئيس الجــمهورية بالنيابة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1894 فى 1- 7 -1970
الاسباب الموجبة
الملحق
لما كانت النخيل ومنتجاتها ومشتقاتها من أهم المحاصيل الزراعية في العراق، وتشكل جزءا عاما من الصادرات العراقية مما يقتضي توجيه عناية كبيرة لزراعتها وتنمية مواردها وتحسين نوعية الانتاج وبذل افضل الجهود في تطوير المحاصيل الزراعية الاخرى وتسويق التمور، وايجاد صناعات مختلفة تعتمد على منتجاتها واتباع الوسائل الفنية وفق احدث الاسس والاساليب العلمية في الانتاج وتأسيس الجمعيات التعاونية وإدارة المشاريع المتعلقة بالتمور ومشتقاتها وتنظيم امور التسويق الداخلي والخارجي لها.
وبالنظر لما تحتاجه هذه الاغراض وما تتطلبه هذه الاعمال من تخطيط وتنسيق للجهود والموارد والاستفادة من كافة الخبرات والامكانيات الموزعة بين عدة جهات وادارات فقد اقتضت المصلحة العامة توحيد وتنظيم كل ما يتعلق بتطوير وتحسين شؤون النخيل والتمور ومشتقاتها في مؤسسة واحدة تنبثق عنها في الوقت الحاضر ثلاث منشآت متخصصة يمكن زيادتها في المستقبل حسب الحاجة ومتطلبات العمل وتتوفر فيها كافة الامكانيات اللازمة لتحقيق هذه الاغراض.
لذا شرع هذا القانون