قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لتطوير صناعة النفط في الجمهورية العراقية المعقودة بين وزارة النفط والمعاون في الجمهورية العراقية وبين وزارة المناجم والبترول والجيولوجيا في جمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (160) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لتطوير صناعة النفط في الجمهورية العراقية المعقودة بين وزارة النفط والمعاون في الجمهورية العراقية وبين وزارة المناجم والبترول والجيولوجيا في جمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (160) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لتطوير صناعة النفط في الجمهورية العراقية المعقودة بين وزارة النفط والمعاون في الجمهورية العراقية وبين وزارة المناجم والبترول والجيولوجيا في جمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (160) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-12-27 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لتطوير صناعة لنفط الوطنية في الجمهورية العراقية المعقودة بين وزارة النفط والمعادن في الجمهورية العراقية وبين وزارة المناجم والبترول والجيولوجيا في جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 28 – 10 – 1971 من قبل ممثلي الوزارتين المذكورتين.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من 1 – 12 – 1971.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة / 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2084 في 11 – 1 – 1972

اتفاقية
للتعاون الاقتصادي والفني لتطوير صناعة النفط الوطنية
في الجمهورية العراقية
ان وزارة النفط والمعادن في الجمهورية العراقية (نفطية) ووزارة المناجم والبترول والجيولوجيا في جمهورية رومانيا الاشتراكية (مجب) انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الطرفين اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى
تتعاون (مجب) و(نفطية) في تطوير صناعة النفط والغاز والمعادن الوطنية في الجمهورية العراقية، ولهذه الغاية فان المؤسسات الرومانية المختصة ستقوم بما يأتي : –
1 – تنفيذ العمليات النفطية في المنطقة او المناطق التي تتفق عليها مع شركة النفط الوطنية العراقية (آينوك) في العقود الخاصة وتشمل العمليات النفطية المذكورة كافة عمليات المسح الجيولوجي والجي فيزيائي وعمليات الحفر والمساعدة الفنية (بما في ذلك الدراسات وتقارير المشاريع والوثائق الفنية) وتجهيز اجهزة الحفر والمعدات وتجهيز واقامة المنشآت لانتاج النفط والغاز ونقلهما من حقل النفط الى ميناء الشحن او الى نقاط التسليم التي تعينها (آينوك) مع تجهيز الادوات الاحتياطية والمعدات الاحتياط والمواد الاستهلاكية للعمليات لمدة سنتين وتدريب الموظفين العراقيين.
2 – تجهيز واقامة المنشآت لتصفية وتوزيع المنتجات النفطية والمعدنية وتزويد وتسليم المكائن والمعدات والوحدات الكاملة كحقول الخزانات ومحطات التعبئة وتنفيذ الخدمات في مجال تصفية وتوزيع المنتجات النفطية والمعدنية.
3 – التعاون في انشاء مصافي مشتركة في رومانيا او في العراق او في بلدان اخرى. تبرم عقود خاصة بين المؤسسات العراقية والرومانية المختصة بشأن تنفيذ التعاون بموجب احكام هذه الاتفاقية ويحدد في تلك العقود نطاق كل عمل يجرى تنفيذه حيث يجوز انجاز العمل على اساس المشروع الجاهز او على اساس آخر يتفق عليه في كل عقد خاص.
وتبرم العقود الخاصة خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
تمنح (مجب) قرضاً بمبلغ (35) خمسة وثلاثين مليون دولار امريكي لغرض ان يستخدم في تمويل التجهيزات والعمليات الخاصة بـ (آينوك) المذكورة في الفقرة (1) من المادة الاولى من هذه الاتفاقية باستثناء : –
1 – النفقات المحلية في العراق التي تقوم (آينوك) بتمويلها بالدينار العراقي.
2 – قيمة التجهيزات والخدمات المشتراة من البلدان الثالثة والتي تكون لازمة لاكمال العمل والتي تقوم (آينوك) بتمويلها في خدود تذكر في العقود الخاصة، على ان تكون هذه التجهيزات والخدمات المشتراة من البلدان الثالثة مقصورة على الحد الادنى الذي لا يمكن تزويده من رومانيا.
3 – جزء من رواتب الاخصائيين الرومانيين يكفي لتلافي نفقات معيشتهم في العراق ويحدد هذا الجزء في العقود الخاصة ويدفع من قبل (آينوك) بالدينار العراقي.
4 – نفقات نقل الاشياء المسلمة من رومانيا الى العراق ونفقات نقل الاخصائيين الرومانيين حيثما يتم نقلم بواسطة اخرى غير الخطوط الرومانية.
5 – نفقات المتدربين العراقيين خارج رومانيا بما في ذلك نفقات سفرهم الى رومانيا ومنها الى العراق.
6 – قيمة انابيب الانتاج والبطانيات وانابيب الخطوط المصنوعة في رومانيا (على اساس التسليم على ظهر واسطة النقل في رومانيا) والتي تسدد بالنفط الخام من قبل (آينوك).
وفي حالة عدم كفاية القرض الممنوح بموجب هذه الاتفاقية لتغطية نفقات العمليات التي تقوم بها المؤسسات الرومانية المختصة فان (مجب) ستنظر في زيادة القرض الى حد مناسب.
يحدد القرض اللازم لتمويل العمليات المذكورة في الفقرتين (2 – 3) من المادة الاولى من هذه الاتفاقية بموجب بروتوكول خاص صادر وفقاً لهذه الاتفاقية.

المحتوى 1
المادة الثالثة
يتم تسديد القرض المذكور في المادة الثانية من هذه الاتفاقية والفوائد المترتبة عليه بنفط خام من لنفط الخام المنتج في المنطقة او المناطق لمشار اليها في الفقرة (1) من المادة الاولى من هذه الاتفاقية و / او بأي نفط آخر يتوفر لـ (آينوك).
وتكون اسعار النفط هي الاسعار المتحققة في سوق النفط العالمية الحرة في ميناء الشحن وتحدد بموجب الاسلوب الذي يتفق عليه الطرفان في عقد البيع العام.
كما يجب ان يأخذ هذا الاسلوب بعين الاعتبار الاسعار الفعلية للنفط المباع من قبل (آينوك) والاسعار الفعلية للنفط المشترى من قبل المؤسسة الرومانية المختصة في احوال مماثلة على ان يكون مفهوماً وجوب كون هذه الاسعار تنافسية دولياً.
المادة الرابعة
يبرم عقد بيع عام بين المؤسسة الرومانية المختصة و(آينوك) يختص بتسليم النفط الخام وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ويجب ان يوقع العقد العام المذكور قبل توقيع العقود الخاصة التي تبرم بموجب هذه الاتفاقية وان يتضمن احكاماً بصدد الاتفاق بين المؤسسة الرومانية المختصة و(آينوك) سنوياً على ملحقات الاسعار والتسليم اما اسعار النفط الخام الخاصة بسنة / 1970 فيجب ان يجرى الاتفاق عليها عند ابرام عقد البيع العام.
المادة الخامسة
يتم ابرام عقود الاستكشاف الجيولوجي والجي فيزيائي وعقود حفر الآبار الاستكشافية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويتم ابرام العقود الاخرى بعد ان يتم تحديد نتائج الاستكشاف او الدراسات مع مراعاة كون تلك النتائج مقبولة لدى الطرفين.
المادة السادسة
1 – يجب ان تكون اسعار العقد الخاص المتعلقة بتكاليف المعدات والمواد والانشاءات والمساعدة الفنية وغيرها تنافسية دولياً وتحدد عن طريق مفاوضات مباشرة بين المؤسسات الرومانية والعراقية المختصة.
2 – تخضع الخدمات والتجهيزات المحلية التي يلتزم بها المقاولون الثانويين لموافقة المؤسسات العراقية المختصة ويجب ان تنص العقود الخاصة على الطريقة التي يتم بها الحصول على مثل هذه الموافقة.
المادة السابعة
تضمن (مجب) ما يأتي : –
1 – ان المواصفات الفنية للمكائن والمعدات والاجهزة والمواد تكون طبقاً للمقاييس و / او المواصفات المقبولة في صناعة النفط الدولية.
2 – تجهيز ما يلزم في المستقبل من الادوات الاحتياطية والمعدات الاحتياط والمواد الاستهلاكية للوحدات والمشاريع والاعمال التي تنفذ بموجب هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة
تحتسب الفائدة بنسبة (2.5٪) (اثنين ونصف بالمائة) سنوياً على القرض المستعمل ويجرى احتسابها اعتباراً من تاريخ توحيد اجزاء القرض طبقاً للفقرتين (1 – 2) من المادة التاسعة ادناه.
المادة التاسعة
1 – يتم تسديد الاجزاء المستعملة من القرض بسبعة اقساط سنوية متساوية تحتسب بعد تاريخ توحيد الجزء المختص من القرض.
2 – يجرى توحيد المبالغ المستعملة من القرض في كل من 30 / حزيران و31 / كانون الاول من كل سنة تقويمية. ويجرى التوحيد في كل من هذين التاريخين على اساس مجموع قوائم الحساب المقيدة على القرض خلال الستة اشهر السابقة حيث يقسم كل مجموع الى سبعة اقساط سنوية متساوية.
3 – يستحق القسط الاول من القرض الموحد في 30 / حزيران من كل سنة في 30 / حزيران من السنة التالية كما ويستحق القسط الاول من القرض الموحد في 31 / كانون الاول من كل سنة في 31 / كانون الاول من السنة التالية.
ويضاف الى كل قسط الفوائد المترتبة على ذلك القسط.
4 – تودع الاقساط والفوائد في تواريخ استحقاقها في حساب خاص بشراء النفط الخام من (آينوك) ويتم تسليم النفط الخام وفقاً لأحكام عقد البيع العام وملحقات الاسعار والتسليم التي يتفق عليها بموجب عقد البيع العام.
5 – يكون لـ (آينوك) الحق في تسديد الجزء المستعمل من القرض او الفوائد المترتبة عليه في تواريخ سابقة على التواريخ المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6 – يجب ان يتضمن عقد البيع العام نصوصاً تسمح بتوزيع الشحنات على اشهر السنة وبتدوير الارصدة الصغيرة التي لا ينص عليها في ملحق الاسعار والتسليم المتفق عليه.
7 – اذا لم تقم (آينوك) خلال سنة من تاريخ استحقاق القسط والفوائد بتسليم النفط الخام بموجب ملحق للاسعار والتسليم متفق عليه عندئذ يجب ان تقوم (آينوك) بدفع القسط والفوائد بالدولار الامريكي.
المادة العاشرة
بغية تسجيل السحوبات على القرض وتسديده مع الفوائد المترتبة عليه يقوم البنك المركزي العراقي والبنك الروماني للتجارة الخارجية، بصورة مشتركة، بوضع الاجراءات المصرفية لحسابات القرض والفوائد والتسديد على ان تعتمد هذه الاجراءات على الترتيبات التالية التي اتفقت عليها (نفطية) و(مجب).

المحتوى 2
1 – بغية تسجيل استعمال القرض يفتح “ حساب للقرض” بالدولار الامريكي في دفاتر البنك الروماني للتجارة الخارجية باسم البنك المركزي العراقي، ويسجل في الجانب المدين من هذا الحساب كافة المبالغ المستعملة من القرض وفقاً للعقود الخاصة.
2 – بغية تسجيل تسديد القرض وفوائده يفتح “ حساب تسديد القرض” بالدولار الامريكي في دفاتر البنك المركزي العراقي باسم البنك الروماني للتجارة الخارجية. يسجل في الجانب الدائن من هذا الحساب كافة الاقساط والفوائد في تاريخ استحقاق تلك الاقساط والفوائد. اما في الجانب المدين من هذا الحساب فتسجل قيمة التجهيزات من النفط الخام حسب عقد البيع العام وملحقات الاسعار والتسليم عندما يكون تجهيز النفط الخام لغرض تسديد القرض.
3 – يعفى الحسابان من العمولة والرسوم المصرفية.
4 – يخضع “ حساب تسديد القرض” لفائدة بسيطة بنسبة (2.5٪) (اثنين ونصف بالمائة) سنوياً على أي رصيد مستحق.
5 – لغرض تسديد القرض والفوائد يكون تاريخ قبول قوائم الحسابات والوثائق المتعلقة بالنفط الخام من قبل البنك المركزي العراقي هو التاريخ النافذ لتسديد الاقساط والفوائد.
6 – تخول المؤسسات العراقية المختصة، عن طريق البنك المركزي العراقي، البنك الروماني للتجارة الخارجية بان يقبل ويسجل على “ حساب القرض” قوائم الحسابات والوثائق المتعلقة بالاعمال والتجهيزات والخدمات الرومانية الصادرة طبقاً للعقود الخاصة.
7 – تخول المؤسسات الرومانية المختصة، عن طريق البنك الروماني للتجارة الخارجية، البنك المركزي العراقي : –
– بأن يسجل مبالغ الاقساط والفوائد عند استحقاقها في “ حساب تسديد القرض” وكذلك.
– بان يقبل وان يسجل على “ حساب تسديد القرض” قوائم الحسابات والوثائق المتعلقة بتجهيزات النفط الخام التي تتم تسديداً للقرض الصادرة وفقاً لملحقات الاسعار والتسليم.
المادة الحادية عشرة
1 – ان كافة العقود وقوائم الحسابات والوثائق المتعلقة بالتجهيزات والخدمات الخاضعة لهذه الاتفاقية يجب ان يعبر عنها بالدولار الامريكي. ولكن عند النص على وجوب الدفع عن بعض التجهيزات والخدمات بالدينار العراقي فان قوائم الحسابات والوثائق المتعلقة بذلك يجب ان يعبر عنها بالدينار العراقي.
2 – بغية تفادي تضرر أي من الطرفين بسبب أي انخفاض او ارتفاع في قيمة الدولار الامريكي (تعتمد هذه الاتفاقية على معادل ذهبي قدره 0.888671 غرام من الذهب الخاص للدولار الامريكي الواحد ولكن المعادل يجب ان يذكر ايضاً في كل عقد خاص او عقد بيع).
فان كافة المبالغ يجب ان تعدل نتيجة لذلك الانخفاض او الارتفاع.
وتطبق هذه المادة بصورة خاصة على ما يلي : –
– رصيد القرض غير المدفوع والفوائد.
– كافة المبالغ التي تمثل قيمة التجهيزات (بما في ذلك النفط الخام التي تم تسليمها ولم تسجل الى ذلك الحين).
– كافة المبالغ التي تمثل قيمة التجهيزات (بما فيها النفط الخام) التي لم يتم تسليمها بعد وفقاً للعقود المبرمة بمقتضى هذه الاتفاقية.
– الاعتمادات ووثائق الدفع والكفالات الصادرة بموجب هذه الاتفاقية ان وجدت.
المادة الثانية عشرة
1 – تشتري المؤسسة الرومانية المختصة وتستلم سنويا من (آينوك) طيلة مدة نفاذ هذه الاتفاقية كميات من النفط الخام تحدد لكل سنة بموجب الاموال المتوفرة والناتجة من التجهيزات والاعمال والخدمات الرومانية المسددة بموجب هذه الاتفاقية.
2 – تشتري المؤسسة الرومانية المختصة وتستلم سنويا من (آينوك) طيلة مدة نفاذ هذه الاتفاقية كميات من النفط الخام وتحدد على نحو يؤدي الى حساب متوازن للمدفوعات بين الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية وتستعمل قيمة النفط الخام المشترى بموجب هذه الفقرة (وبشرط الحصول على موافقة (آينوك) لغرض تسديد قيم التجهيزات والخدمات الرومانية المقدمة خارج نطاق هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالات تقوم المؤسسات العراقية والرومانية المختصة بالتباحث والاتفاق على شروط هذا الاستعمال لقيمة النفط الخام في كل حالة.
3 – تقوم (آينوك) بتسليم النفط الخام حسب شروط (ظهر الباخرة) في الخليج العربي و / او موانئ البحر الابيض المتوسط وفقاً لما يتوفر لدى (آينوك). ويجوز للمؤسسة الرومانية المختصة ان تقوم ب اعادة تصدير او مبادلة النفط الخام المسلم على ظهر الباخرة في موانئ الخليج العربي على ان يخضع ذلك الى القيود التالية : –
– ينتهي حق اعادة التصدير او المبادلة عند اعادة فتح قناة السويس عدا عن الالتزامات القائمة للمؤسسة الرمانية المختصة في حدود مدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد اعادة فتح قناة السويس.
– لا يجوز مبادلة النفط الخام المذكور او اعادة تصديره الى بعض البلدان المعينة الى وجه التخصيص بدون الموافقة التحريرية لـ (آينوك) وتقوم (آينوك) باعلام المؤسسة الرومانية المختصة عن تلك البلدان المعينة قبل التوقيع على عقد البيع العام.
– لا يجوز في اية حال اعادة تصدير النفط الخام او مبادلته بأسعار تقل عن الاسعار المتفق عليها مع (آينوك).
– كافة الاحكام والشروط الاخرى المتعلقة بتسليم النفط الخام ينص عليها في عقد البيع العام.
المادة الثالثة عشرة
يخضع كل عقد خاص بالتجهيزات والخدمات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذه الاتفاقية لموافقة (آينوك) المسبقة فيما يتعلق بالتسديد بالنفط الخام.
المادة الرابعة عشرة
يتعاون كلا الطرفين ايضاً في الابحاث والمسائل العلمية وتدريب القوى العاملة وتبادل الاخصائيين.
المادة الخامسة عشرة
تقوم (مجب) ضمن حدود القوانين والانظمة الخاصة بالجمهورية العراقية بانشاء مكتب فين في بغداد يترأسه ممثل مخول بالصلاحيات الكاملة تعهد اله مسؤولية تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية كما ويكون الممثل المذكور مخولاً على نحو تام للتعامل مع المؤسسات العراقية المختصة نيابة عن المؤسسات الرومانية المختصة بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية والعقود الخاصة وعقود البيع المبرمة بموجبها.
المادة السادسة عشرة
1 – تشكل لجنة مراقبة مشتركة تتكون من ممثلين اثنين عن (آينوك) وممثلين اثنين عن (مجب) خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتتولى اللجنة وضع الاجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الصحيح لهذه الاتفاقية ومراقبة سيرها وتقوم بتسوية كافة المسائل التي قد تعيق تنفيذ الاتفاقية والعقود المبرمة بموجبها.
2 – تجتمع اللجنة مرة كل ستة اشهر في بغداد وبوخارست بالتناوب او بناء على طلب صريح من أي من الطرفين.

المحتوى 3
المادة السابعة عشرة
تتحمل المؤسسات العراقية المختصة كافة الضرائب والرسوم التي قد تفرضها سلطات الجمهورية العراقية فيما يتعلق بالعقود المبرمة بموجب هذه الاتفاقية او بالموظفين الموفدين وفقاً لهذه الاتفاقية.
تتحمل المؤسسات الرومانية المختصة كافة الضرائب والرسوم التي قد تفرضها سلطات جمهورية رومانيا الاشتراكية فيما يخص العقود المبرمة بموجب هذه الاتفاقية او الموظفين الموفدين بمقتضى هذه الاتفاقية.
ولا تسري احكام هذه المادة على اية ضرائب او رسوم تتعلق بانشاء المكتب الفني المذكور في المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية.
كما ويجوز اعادة النظر في احكام هذه المادة في العقد الخاص المتعلق بالعمليات المشتركة للمصافي المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الاولى من هذه الاتفاقية.
ويجرى تسديد الاقساط والفوائد بدون استقطاع اية رسوم او ضرائب سواء كانت مفروضة في الوقت الحاضر او في المستقبل.
المادة الثامنة عشرة
1 – يعرض أي خلاف او نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية او بين اطراف العقود الخاصة او عقود البيع على اللجنة المشتركة التي تشكل وفقاً للمادة (16) اعلاه بغية تسويته بطريقة التراضي وعندئذ يجوز للجنة المشتركة حل النزاع او الايصاء باحالته الى هيئة تحكيم تشكل من قبل الاطراف المعنية.
لا يطبق هذا الاجراء على الخلافات او المنازعات المتعلقة بالعقود المبرمة بموجب هذه الاتفاقية حيثما تتضمن تلك العقود احكاماً خاصة بشأن طريقة معينة لتسوية تلك الخلافات او المنازعات.
2 – يجب ان لا تؤثر اية توصية للجنة المشتركة بإحالة الخلاف او النزاع الى هيئة تحكيمية ولا اية اجراءات تحكيمية على تنفيذ الالتزامات القائمة للمؤسسات المختصة بانجاز المشاريع والتجهيزات والخدمات والاعمال المتفق عليها وفقاً للعقود النافذة بينها.
المادة التاسعة عشرة
يخضع تنفيذ العقود في العراق وفقاً لهذه الاتفاقية للقوانين والتعليمات العراقية.
المادة العشرون
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التوقيع والمصادقة او الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين حسب القواعد القانونية المعمول بها في كل من البلدين ويجب اكمال المصادقة او الموافقة على هذه الاتفاقية من قبل كلا الطرفين خلال شهرين بعد تاريخ التوقيع.
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول الى ان يتم تنفيذ كافة المسؤوليات والالتزامات الناجمة عنها من الاطراف المعنية. ويجوز تمديد مدة نفاذ هذه الاتفاقية بعد ذلك باتفاق الطرفين.
المادة الحادية والعشرون
تضمن (نفطية) و(مجب) قيام المؤسسات العراقية والرومانية المختصة بتنفيذ مسؤولياتها والتزاماتها (بما في ذلك الدفعات والتسديدات) بموجب هذه الاتفاقية والعقود الخاصة وعقود البيع الموقع وفقاً لهذه الاتفاقية.
حررت في بغداد في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول 1971 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية.
سيادة حسين غلام سيادة ايوان مينيو
بالنيابة عن وزارة النفط والمعادن بالنيابة عن وزارة المناجم والبترول والجيولوجيا
في الجمهورية العراقية (نفطية) في جمهورية رومانيا الاشتراكية (مجب)