عنوان التشريع: قانون تعديل شمول مؤذني و خدام المساجد المضبوطة رقم 172 لسنة 1964 بأحكام قانون صندوق التقاعد
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-06 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (د) من المادة 43 والفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلتين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
تحذف المادة الاولى من قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة باحكام قانون صندوق التقاعد رقم 172 لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي: –
المادة الاولى – يخضع المؤذنون وقراء القرآن والخدم في المساجد المضبوطة أو الملحقة بديوان الاوقاف أو تحت إدارة المتولين لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله.
مادة 2
تضاف المادة التالية إلى القانون وتعتبر المادة الثانية منه ويعدل تسلسل المواد التالية لها: –
المادة الثانية – 1 – يستمر المؤذنون والخدم في المساجد المضبوطة بدفع الحصة التقاعدية وفق النسب والحالات المبينة في المادة الخامسة من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل كما تستوفى الحصة المذكورة من قراء القرآن في هذه المساجد وفق احكامها.
2 – تستوفى الحصة التقاعدية من المؤذنين وقراء القرآن والخدم في المساجد الملحقة وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة ويدفع ديوان الاوقاف أو المتولون ما يعادل ضعف هذه الحصة من واردات الوقف وتحول إلى صندوق التقاعد.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 4
على الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف ووزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم العشرين من شهر حزيران لسنة 1970.
صدام حسين
نائب رئيس مجــلس قيادة الثورة
ورئيس الجــمهورية بالنيابة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1894 فى 1- 7 -1970
الاسباب الموجبة
الملحق
أن من اهداف الحكومة الوطنية تأمين حياة كريمة للمواطنين اثناء الخدمة وعند الشيخوخة أو العجز وحيث لم يبق من بين موظفي ومستخدمي المساجد المضبوطة أو الملحقة التي بادارة ديوان الاوقاف أو بادارة المتولين من لم يكن مشمولا باحكام قوانين التقاعد سوى مؤذني وقراء القرآن الكريم وخدم المساجد الملحقة وقراء القرآن في المساجد المضبوطة ولغرض شمولهم بأحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل شرع هذا القانون.