عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم 20 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-12-25 00:00:00
مادة 1
يكون القانون رقم (20) لسنة / 1970 باسم (قانون تنظيم التجارة) بدلاً من (قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية).
مادة 2
أ – تلغى الفقرتان (1 – 2) من المادة الاولى من القانون رقم (20) لسنة / 1970 ويحل محلهما ما يلي : –
1 – القانون – قانون تنظيم التجارة.
2 – المجلس – مجلس تنظيم التجارة.
ب – تحل عبارة (تنظيم التجارة) محل عبارة (تنظيم التجارة الداخلية والخارجية) اينما وردت في القانون.
مادة 3
ينفذ هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1 – 4 – 1971.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة / 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2083 في 10 – 1 – 1972
الاسباب الموجبة
لقد وجد ان من الاوفق تعديل قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم (20) لسنة / 1970 بالاكتفاء بجعل اسمه (قانون تنظيم التجارة) وعنوان مجلسه (مجلس تنظيم التجارة) وحذف عبارة (الداخلية والخارجية) الواردة فيهما، حيث ان الصيغة الجديدة تعبر عن المعاني المقصودة بشكل افضل وتنسجم مع اغراض هذا القانون.
ولأجل ذلك فقد شرع هذا القانون.