عنوان التشريع: قانون التعليم العالي و البحث العلمي رقم (132) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-15 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
الفصل الاول
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات المدرجة فيما يلي المعاني المبينة أزاءها لاغراض هذا القانون:
أ – الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ب – الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
جـ – المجلس – مجلس التعليم العالي والبحث العلمي.
د – التعليم العالي – جميع مراحل وانواع التعليم التي تلي التعليم الثانوي.
هـ – المؤسسات الرسمية – مؤسسات الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي.
و – المؤسسات الاهلية – المؤسسات الخاصة للتعليم العالي والبحث العلمي.
ز – الجامعات الخاصة – جامعة بغداد وجامعة الموصل وجامعة البصرة وجامعة السليمانية وما قد تستحدثه الدولة من جامعات في المستقبل.
مادة 2
تؤسس في الجمهورية العراقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يشرف عليها ويديرها وزير يسمى
” وزير التعليم العالي والبحث العلمي ” وتحدد تشكيلاتها وملاكها بنظام.
مادة 3
التعليم العالي حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
مادة 4
تتولى الوزارة تنفيذ سياسة الدولة التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية في نطاق المؤسسات الرسمية والاهلية. وتمارس ذلك من خلال تخطيط منهجي عام يستهدف.
أ – احداث تغيير نوعي في الحركة العلمية والتعليم العالي ينهض بهما وبجميع مؤسساتهما واجهزتهما ومناهجهما إلى مستوى العصر العلمي والفني والتكنولوجي ويجعلهما قادرين فعلا على اداء رسالتهما المقدسة في تلبية وتغطية جميع احتياجات وتطلعات الشعب الوطنية والقومية والانسانية.
ب – تحقيق الانسجام والتكامل بين مناهج وأهداف الحركة العلمية والتعليم العالي وبين المخططات العامة للدولة في شتى مرافق نشاطاتها السياسية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية فيما يلبي ويغطي احتياجات المرحلة الثورية الراهنة واحتياجات الثورة العربية على المدى الطويل.
جـ – تتوزع الدراسات والبحوث العلمية العليا والاختصاصات الفنية والتكنولوجية في الجامعات والمعاهد ومراكز البحث على ضوء مشاريع التنمية والتطوير المتعاظمة في البلاد وتبعا للمكتشفات المتعاقبة والتقدم المتسارع للعلوم والتكنولوجيا في جميع مرافق ونشاطات الحياة الانسانية المعاصرة.
د – اعداد جيل متحرر من الجهل والخوف والتخلف قوي في بنيته وشخصيته واخلاقه يعي تراث امته الحضاري ويعتز به وبوطنه وشعبه. ويتسلح بمنجزات العصر العلمية والفنية والتكنولوجية ويعرف كيف يستخدمها ويطورها في كفاح امته ضد الاستعمار والصهيونية والتخلف ومن اجل بناء مستقبل افضل للعراق وللامة العربية وللانسانية جمعاء.
هـ – اعداد العلماء والمفكرين والاساتذة الجامعيين والمدرسين والخبراء المختصين من ابناء الوطن لاملاء الاطارات التربوية والثقافية والفنية والاقتصادية والعلمية بكفاءات وطنية جديرة مخلصة في جميع مرافق الدولة والقطاعات الاخرى.
و – العمل على تحقيق التطور المتوازن باستمرار بين تقدم العلوم النظرية وبين ما يقتضيه ذلك من توسع وتطوير في العلوم والتجارب والممارسات التطبيقية والمختبرية.
ز – العناية بالبحث العلمي ورعاية وتشجيع ودعم مواهب الابداع والابتكار. والعمل على توفير الاسباب الفنية والادبية والمادية التي تساعد الباحثين والمبدعين والمخترعين على متابعة رسالتهم باطمئنان وثقة.
ح – تأمين الحصانة العلمية للمفكرين والعلماء والباحثين ومنح مخصصات كافية للتفرغ العلمي ومكافآت مادية تتناسب مع قيمة وجودة الانتاج والابتكار.
ط – دعم وتشجيع الجمعيات العلمية في البلاد ومدها بالمعونات المالية والفنية التي توفر لها سبل التطور والنماء.
مادة 5
تتولى الوزارة تنظيم العلاقات الثقافية الخارجية وإدارة البعثات في نطاق اختصاصاتها المحددة بهذا القانون من خلال تخطيط منهجي عام يستهدف:
أ – تطوير الحركة العلمية والتعليمية ومؤسساتها ومناهجها في الجمهورية العراقية في اتجاه تحقيق الانسجام والتكامل مع النشاط العلمي والفني والثقافي في الوطن العربي. وفي اتجاه توسيع وتوثيق عرى التعاون مع المؤسسات العلمية في مختلف ارجاء العالم.
ب – العمل على عقد اتفاقات للتعاون العلمي والفني والثقافي مع الدول العربية والاجنبية والاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقيات. وكذلك تصديق الاتفاقات التي تعقد بين المؤسسات الرسمية والاهلية وبين المؤسسات الاجنبية.
جـ – تبادل وندب العلماء والمفكرين واساتذة الجامعات مع البلدان العربية على أوسع نطاق ومع الدول الاجنبية بقدر ما تدعو اليه الحاجة.
د – ايفاد البعثات العلمية واعطاء المنح والاجازات الدراسية وفق الاحتياجات الراهنة والمرتقبة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف مرافق الدولة والقطاع العام.
هـ – مراعاة احتياجات الاقطار العربية الاخرى اثناء تخطيط وتقرير وتنفيذ السياسة المشار اليها في الفقرة السابقة.
و – قبول الطلاب العرب والاجانب واعطاءوهم المنح الدراسية وتحديد نسبة قبولهم والاشراف على توزيعهم في الجامعات والمعاهد.
ز – الاشراف على الملحقيات الثقافية المختصة بشؤون التعليم العالي في الخارج وتزويدها بانتظام بالمعلومات والوسائل والارشادات التي تمكنها من اداء المهام الثقافية الوطنية والقومية والانسانية التي انشئت من اجلها.
ويكون الاشراف على الملحقيات الثقافية التي تمارس مهام مشتركة بين هذه الوزارة ووزارة التربية والتعليم للوزارتين كل فيما يخصها.
ح – رعاية الوافدين إلى الجمهورية العراقية والموفدين منها من الطلبة والاساتذة والباحثين وتأمين احتياجاتهم العلمية والاجتماعية بالتعاون مع الدوائر العراقية المختصة بالنسبة للوفدين من الخارج وبالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية وسلطات الدول المضيفة بالنسبة للوفدين إلى الخارج.
مادة 6
تتولى الوزارة الاشراف على المؤسسات الاهلية ويكون من وظائفها: –
أ – اجازة انشاء هذه المؤسسات وفق الشروط التي يحددها (المجلس).
ب – مراقبة حسن تطبيقها لاحكام القانون وتقيدها بسياسة الدولة العلمية وتوجيهات الوزارة والمجلس واحكام نظامها الداخلي الذي اجيزت بموجبه.
جـ – المشاركة في مجالس إداراتها بعضو واحد يمثل الوزارة.
د – تزويدها بانتظام المؤسسات والارشادات التي تساعدها على الاحاطة بالسياسة العلمية العامة للدولة والتقيد بها.
هـ – امدادها عند الضرورة باعطاء الهيئة التدريسية والمعيدين والموظفين والباحثين والمنح المالية , بشكل يتناسب مع ما تقدمه من جهد علمي ومشاركة في بناء ثقافة المجتمع.
و – ايقاف الدراسة فيها موقتا، بشكل جزئي أو كلي، أو سحب اجازتها وذلك في حالات خرقها لاحكام القانون أو النظام أو خروجها عن الاهداف التي انشئت من اجلها.
مادة 7
تقترح الوزارة السياسة المالية للتعليم العالي والبحث العلمي على ضوء السياسة المالية العامة للدولة. وتمارس في نطاق ذلك: –
أ – وضع مشروع ميزانيتها العادية ومشاريع ميزانياتها الاستثمارية واعتماد الحسابات الختامية.
ب – اعتماد مشاريع الميزانيات العادية ومشاريع الميزانيات الاستثمارية للمؤسسات الرسمية التابعة لها والحسابات الختامية.
جـ – تنفيذ ميزانياتها العادية والاستثمارية ومراقبة حسن تنفيذ المؤسسات الرسمية لميزانياتها العادية والاستثمارية.
مادة 8
يتولى الوزير:
أ – نيابة رئاسة المجلس.
ب – الاشراف على تشكيلات الوزارة وجميع المؤسسات الرسمية التابعة لها ضمن الحدود المقررة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
جـ – تعيين اعضاء الهيئات التدريسية والباحثين في المؤسسات الرسمية على ضوء احتياجاتها الفعلية وفي حدود الشواغر في ملاكاتها المصدقة.
د – معادلة الدرجات والشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات جامعية أو علمية عالية – عربية أو اجنبية – مع ما يماثلها علميا في الجمهورية العراقية. وذلك على ضوء وفي حدود الاسس التي اقرها المجلس في هذا الشأن.
هـ – دراسة طلبات واقتراحات رؤساء ومجالس المؤسسات الرسمية واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بشأنها.
و – الاختصاصات الاخرى التي نص عليها هذا القانون.
مادة 9
تنتقل من وزارة التربية والتعليم إلى هذه الوزارة جميع الاختصاصات التي اصبحت من صلاحيتها وجميع الاجهزة التي اصبحت تحت اشرافها بموجب احكام هذا القانون وتتخذ الاجراءات القانونية لتصفية رصيد المخصصات المالية العائدة لهذه الاختصاصات والاجهزة وتحويله من ميزانية وزارة التربية والتعليم إلى ميزانية هذه الوزارة.
الفصل الثاني
مجلس التعليم العالي والبحث العلمي
مادة 10
المجلس هو الهيئة العلمية العليا في الجمهورية العراقية ويكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
أ – الوزير – نائبا للرئيس.
ب – وزير التربية والتعليم.
جـ – رؤساء الجامعات الرسمية والاهلية.
د – رئيس مؤسسة البحث العلمي.
هـ – رئيس لجنة الطاقة الذرية.
و – رؤساء الدوائر العلمية في الوزارة.
ز – نقيب المعلمين.
ح – اعضاء عن الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية والاهلية بنسبة ممثل واحد عن كل ثلاث كليات على أن لا يقل تمثيل الجامعة الواحدة عن عضو واحد ولا يزيد عن ثلاثة. ويتم اختيار هؤلاء الاعضاء بالانتخاب السري من قبل مجالس جامعاتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ويراعى في ترشيحهم وانتخابهم تمثيل مختلف الاختصاصات العلمية.
ط – ممثل عن الطلبة الجامعيين من بينهم يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة العراق لمدة سنة واحدة.
ي – الامين العام للمجلس.
ك – كبار العلماء المفكرين والاختصاصيين من المواطنين العراقيين والعرب الذين يختارهم رئيس الجمهورية لعضويته على أن لا يزيد عددهم على (خمسة) ويراعى في اختيارهم تغطية مختلف النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين القطري والقومي.
ويصدر مرسوم جمهوري بتسمية هؤلاء الاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة 11
يتولى المجلس الاختصاصات التالية:
أ – اقتراح السياسة التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية العليا للدولة مراعيا تحقيق الانسجام والتكامل بين السياسة المقترحة ومناهج الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
ب – رسم سياسة عامة , تساعد على تنسيق وتطوير المناهج والمؤلفات والبحوث النظرية والتطبيقية في الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.
جـ – وضع الخطط اللازمة لتطوير ورفع المستويات العلمية للهيئات التدريسية وايجاد السبل والامكانيات الكفيلة بتحقيق ذلك.
د – اقتراح مشروع النظام الجامعي العام.
هـ – الاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية العربية والاجنبية ووضع اسس التعادل للدرجات والشهادات العلمية.
و – تحديد الدرجات والالقاب والشهادات العلمية والفخرية في الجمهورية العراقية وتعيين شروط منحها.
ز – اقرار المناهج العامة للتعليم العالي للبحث العلمي.
ح – تحديد الشروط العامة للقبول في مؤسسات التعليم العالي.
ط – دراسة اوضاع الحركة العلمية ومسيرة مؤسساتها الرسمية والاهلية ومراقبة مؤلفاتها وجميع اوجه نشاطاتها العلمية والثقافية. واصدار التوصيات وتقديم المقترحات في كل ما يراه ضروريا لتحقيق الاهداف المحددة في هذا القانون.
ي – اقتراح انشاء مؤسسات جامعية أو علمية جديدة والمصادقة على مقترحات مجالس المؤسسات الرسمية في كل ما يتعلق بتغيير كيان مؤسساتهم سواء عن طريق التوسيع أو الاستحداث أو عن طريق الدمج أو الفصل أو الالغاء أو ما سوى ذلك.
ك – تدقيق مشاريع الميزانيات العادية والاستثمارية للوزارة والمؤسسات الرسمية وابداء الرأي فيها.
ل – تقديم الاقتراحات للوزير وابداء الرأي فيما يعرضه الوزير عليه.
م – دراسة التقارير السنوية لمجالس المؤسسات الرسمية ووضع تقرير سنوي شامل عن الحركة العلمية ومسيرة مؤسساتها الرسمية والاهلية , يسجل فيه ما تحقق من نجاحات وانجازات وما وقع من اخطاء وما ظهر من صعوبات وثغرات من ابداء الرأي وتقديم الاقتراحات إلى الوزارة.
ن – الاختصاصات الاخرى التي نص عليها هذا القانون.
مادة 12
ينعقد المجلس في دورتين عاديتين سنويا بدعوة من رئيسه. ويكتمل النصاب فيه بحضور أغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتجوز دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على تقدير الرئيس أو طلب خطي من ثلث اعضاء المجلس على الاقل.
مادة 13
يشكل المجلس لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه ومن غيرهم وفقا للوظائف والاختصاصات العلمية التي تمارسها الوزارة ومؤسساتها حسب ما تدعو الحاجة. ويكون لكل لجنة رئيس ومقرر ويكون المقرر من ممثلي الوزارة في المجلس أو من موظفيها المختصين. وتحال إلى اللجان بحسب اختصاصاتها جميع المواضيع التي تعرض على المجلس. وتجتمع اللجان وتعد تقاريرها في المواضيع المحالة اليها وترفعها إلى المجلس قبل انعقاد دورته العادية.
مادة 14
يتولى الامين العام للمجلس , تنظيم جدول اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتسجيل قراراته واقتراحاته وتوصياته وتقاريره وابلاغها للوزارة خلال اسبوع واحد على الاكثر من تاريخ صدورها ومتابعة هذه الشؤون لدى المراجع التي رفعت اليها والوقوف على ما اتخذ بشأنها من اجراءات ورفع تقرير شامل بذلك إلى المجلس في دورته القادمة.
مادة 15
يتولى الوزير:
أ – رفع تقرير المجلس السنوي إلى رئيس الجمهورية مرفقا برأي الوزارة واقتراحاتها.
ب – اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.
جـ – دراسة اقتراحات وتوصيات المجلس واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية التي يراها ضرورية في هذا الشأن.
مادة 16
تحدد بنظام امكنة ومواعيد ومدد انعقاد دورات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة تشكيل لجانه الدائمة والمؤقتة واختصاصات كل منها واصول العمل فيها وتشكيلات الامانة العامة للمجلس ومخصصات ومكافآت اعضائه.
الفصل الثالث
المؤسسات الرسمية والاحكام المشتركة بينها
مادة 17
تشرف الوزارة على المؤسسات الرسمية التالية:
أ – الجامعات.
ب – مؤسسة البحث العلمي.
جـ – لجنة الطاقة الذرية.
ويعين هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه حدود هذا الاشراف.
مادة 18
يعين كل من رؤساء المؤسسات الرسمية المذكورة في المادة السابقة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير وبدرجة خاصة , ويعتبر الممثل القانوني للمؤسسة , وآمر الصرف فيها.
مادة 19
للمؤسسات الرسمية شخصيتها المعنوية , واستقلالها الاداري والمالي وميزانية خاصة بها. ولها في سبيل تحقيق اغراضها المحددة في هذا القانون تملك الاموال المنقولة والعقار وحق قبول الوقف والتبرعات والهبات والوصايا إذا كانت مصادرها من داخل العراق. اما إذا كانت مصادرها من خارج العراق فلا يجوز لها قبولها الا بعد موافقة الوزير.
مادة 20
يخضع النظام المالي في المؤسسات الرسمية وجميع الاجراءات والتصرفات المالية فيها للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
مادة 21
تبلغ المؤسسات الرسمية صورة من قرارات مجالسها إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. كما ترفع اليه تقاريرها واقتراحاتها ومشاريع ميزانياتها العادية والاستثمارية وللوزير المصادقة على القرار أو اعادته إلى مجلس المؤسسة الذي اصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في سجل الواردة لاعادة النظر فيه. فاذا اصر المجلس المذكور على القرار فللوزير المصادقة عليه أو رفعه إلى رئيس الجمهورية ليفصل فيه ويكون قراره قطعيا.
مادة 22
تستثنى المؤسسات الرسمية من التقيد بالاحكام والاجراءات القانونية التالية:
أ – قواعد واجراءات مجلس الخدمة العامة في كل ما يتعلق بشؤون تعيين رؤسائها واعضاء هيئاتها العلمية والتدريسية ومعيديها والباحثين فيها. وفي شؤون ترفيعهم ونقلهم وانهاء خدماتهم واعادة تعيينهم واحالتهم على التقاعد. وتتبع في ممارسة هذه الصلاحيات القواعد والاجراءات المقررة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ب – الاحكام والاجراءات القانونية والادارية المتعلقة باستخدام الاجانب. وتشترط مصادقة الوزير مسبقا في هذا الشأن.
جـ – الاحكام والاجراءات القانونية والادارية المنصوص عليها في قانون بيع وايجار عقارات الحكومة وقانون بيع اموال الدولة المنقولة. وتتبع في ممارسة هذه التصرفات الاحكام والاجراءات المقررة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
الفصل الرابع
الجامعات الرسمية
مادة 23
الجامعة حرم آمن ذو حصانة وهي ارفع وأصفى مصادر المجتمع الذي اناط بها اسمى اماناته. وعليها تقع مسؤولية تحقيق الاهداف السامية للتعليم العالي المقررة في هذا القانون.
مادة 24
اللغة الرسمية في الجامعات العراقية هي اللغة العربية. وتعتبر اللغة الكردية اللغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية وتضاف مادة اللغة الكردية إلى المناهج التدريسية في جميع الجامعات. ولمجلس الجامعات أن تقرر تدريس بعض المواد العلمية , بلغات اخرى.
مادة 25
تتألف الجامعة من كليات ومعاهد عليا وتشكيلات اخرى حسب ما تدعو الحاجة , في مختلف نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية.
مادة 26
يتولى رئيس الجامعة ومجلس الجامعة ادارتها كل حسب اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
مادة 27
1 – يشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة , أن يكون عراقيا قد شغل مرتبة استاذ في التعليم الجامعي. ويتولى ممارسة الصلاحيات الآتية:
أ – رئاسة مجلس الجامعة ودعوته إلى الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته.
ب – إدارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق احكام القانون والنظام وقرارات مجلس الجامعة.
جـ – السهر على آمن الجامعة وسلامة نظام التدريس فيها. وله عند الضرورة القصوى اتخاذ قرار بوقف الدراسة في كليات ومعاهد الجامعة أو بعضها لمدة ثلاثة ايام على الاكثر.
على أن يشعر الوزير فورا بذلك. وللوزير تقليص المدة. ويدعو الرئيس مجلس الجامعة للانعقاد خلال يومين من تاريخ اتخاذ القرار ليعرض عليه الاسباب الموجبة لقراره والاجراءات التي تمت.
د – دراسة الطلبات والمواضيع التي يحيلها اليه الوزير أو المجلس والاجابة عليها أما مباشرة أو بعد عرضها على مجلس الجامعة حسب مقتضى الحال.
2 – لرئيس الجامعة أن يعهد ببعض صلاحياته لنوابه.
مادة 28
يعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير نائب أو اكثر لرئيس الجامعة على أن يكون الرئيس بمرتبة استاذ مساعد على الاقل ويحدد نظام الجامعة صلاحيات نواب الرئيس.
مادة 29
يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في الجامعة بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المنصوص عليها في قوانين وانظمة الخدمة الجامعية في حالة انتدابهم إلى وظائف في ديوان الوزارة أو مؤسساتها أو في وزارة التربية والتعليم. وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة جامعية فعلية لاغراض الترفيع والتقاعد. اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون دون شرط التدريس.
مادة 30
للجامعة أن تستعين في اجرائها لتجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية والمختبرية بجميع المرافق ذات الاختصاص في مؤسسات الدولة والقطاع العام. وتتولى الوزارة توفير سبل هذا التعاون وتنسيقه.
مادة 31
يحدد النظام الجامعي العام الملاك الرئيسي للجامعة. ويعين صلاحيات اجهزته وينظم علاقاتها. وتشغل وظائف الملاك الجامعي وفق نظام الجامعة الخاص على ضوء تطورها واحتياجاتها الفعلية.
مادة 32
1 – مجلس الجامعة هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الجامعة ويتألف من: –
أ – رئيس الجامعة.
ب – نواب رئيس الجامعة.
جـ – العمداء في الجامعة.
د – ثلاثة ممثلين عن الهيئة التدريسية ينتخبون من قبل رئيس واعضاء مجلس الجامعة المشار اليهم في الفقرات الثلاث السابقة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
هـ – ممثل عن طلبة الجامعة من بينهم يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة العراق لمدة سنة واحدة.
2 – لمجلس الجامعة أن يختار عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص ويضمهما إلى المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة 33
ينعقد مجلس الجامعة في اجتماع دوري مرة واحدة على الاقل كل شهر. ولرئيس الجامعة أن يدعوه إلى اجتماع استثنائي عند الضرورة أو بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه.
ويتم نصاب المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه. وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 34
يتولى مجلس الجامعة الوظائف والصلاحيات الآتية: –
أ – اقتراح مشاريع القوانين والانظمة في كل ما يراه ضروريا لرفع مستوى الجامعة وتوفير شروط النجاح والتقدم فيها.
ب – وضع مشروع نظام الجامعة الخاص على ضوء النظام الجامعي العام المشار اليه في الفقرة (د) من المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
جـ – وضع الخطط واصدار التوصيات في كل ما يراه محققا لافضل النتائج في مختلف نشاطات الجامعة العلمية – النظرية والتطبيقية – ومراقبة سير العمل في الجامعة وحسن تطبيق القوانين والانظمة والمناهج الجامعية وقرارات مجلس الجامعة.
د – تنظيم البحث العلمي في الجامعة والسهر على توفير الامكانيات الفنية والمادية له. وتشجيع ودعم التأليف والترجمة والنشر.
هـ – ترقية اعضاء الهيئة التدريسية.
و – اقتراح التعاقد مع اساتذة ومدرسين عرب واجانب.
ز – منح الدرجات والشهادات والالقاب العلمية والفخرية وفق الشروط والقواعد المبينة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ح – الموافقة على انشاء الاقسام العلمية والموضوعات الدراسية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية.
ط – اقرار قواعد الامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل.
ى – اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة على ضوء قرارات المجلس المشار اليها في الفقرة (ح) من المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
ك – الاشراف على شؤون الطلبة والاهتمام بمختلف اوجه نشاطاتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية. ووضع قواعد الانضباط الجامعي.
ل – وضع مشروع الميزانية السنوية للجامعة ومشاريع المناهج الاستثمارية واعتماد الحساب الختامي.
م – اقتراح انشاء فروع للجامعة أو استحداث كليات جديدة فيها أو دمج بعض كلياتها أو ضم مرافق علمية إلى الجامعة أو فصل بعض مرافقها أو تأسيس معاهد ومستشفيات ومختبرات وكل ما من شأنه احداث تغيير في كيان الجامعة.
ن – تكليف ذوى الاختصاص بدراسة مختلف المسائل العلمية أو الادارية أو المالية في الجامعة وتقديم تقرير عنها إلى مجلس الجامعة لقاء تعويضات أو مكافآت يقدرها مجلس الجامعة.
س – ابداء الرأي حسب ما يراه ضروريا في كل ما يصدر بشأن الجامعة من قوانين وانظمة وقرارات وتعليمات وتوصيات.
ع – دراسة الطلبات والمواضيع التي يحيلها الوزير أو المجلس أو رئيس الجامعة اليه والاجابة عليها.
ف – النظر في قضايا التظلم التي تدخل ضمن اختصاصه والبت فيها حسب نظام الجامعة.
ص – ايقاف الدراسة في كليات ومعاهد الجامعة أو بعضها مدة لا تزيد على سبعة ايام على أن يتولى رئيس الجامعة تبليغ الوزير فورا بهذا القرار وبالاسباب التي دعت اليه. وللوزير تقليص المدة.
ق – دراسة التقارير السنوية لمجالس الكليات في الجامعة ووضع تقرير سنوي شامل عن الحركة في الجامعة وسير العمل في كلياتها ومعاهدها ومرافقها الاخرى. ويسجل فيه ما تحقق من نجاحات وانجازات وما وقع من اخطاء وما ظهر من صعوبات وثغرات. مع ابداء الرأي والتوصيات إلى الوزير.
مادة 35
لمجلس الجامعة أن يعهد إلى رئيس الجامعة أو إلى لجان يشكلها ببعض اختصاصاته أو بدراسة بعض المسائل المحددة.
مادة 36
يكون في كل جامعة عميد لشؤون الطلبة كما يكون فيها عميد للدراسات العليا عند الحاجة.
مادة 37
يتولى عميد الكلية ومجلس الكلية ادارتها كل حسب اختصاصه.
مادة 38
يعين العميد بمرسوم جمهوري. ويشترط في تعيينه أن يكون بمرتبة استاذ مساعد على الاقل وبدرجة مدير عام.
مادة 39
مجلس الكلية هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الكلية ويتألف من:
أ – عميد الكلية رئيسا.
ب – رؤساء الاقسام في الكلية أو رؤساء الفروع إذا لم يكن في الكلية أقسام.
جـ – ثلاثة ممثلين عن الهيئة التدريسية ينتخبون من قبل رئيس واعضاء مجلس الكلية المشار اليهم في الفقرتين السابقتين لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يراعى في ترشيحهم وانتخابهم تغطية الاختصاصات العلمية الرئيسية في الكلية.
د – معاون العميد لشؤون الطلبة.
هـ – لمجلس الكلية أن يختار عضوا من ذوي الاختصاص من خارج الكلية يضمه إلى مجلس الكلية لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد.
مادة 40
تنعقد اجتماعات مجلس الكلية وتتخذ قراراته وتوصياته واقتراحاته , في الشؤون الخاصة بأمور الكلية وفق الاجراءات والشروط المحددة في المادة الثالثة والثلاثين من هذا القانون.
مادة 41
يحدد نظام الجامعة ملاك الكلية الخاص , ويعين صلاحيات العمداء ومجالس الكليات.
مادة 42
يشترط فيمن يعين معيدا, أن يكون حائزا على شهادة ماجستير معترف فيها , أو ما يعادلها علميا.
ويفقد المعيد حقه في البقاء في الجامعة إذا لم يحصل خلال فترة سبع سنوات من تاريخ تعيينه على شهادة علمية معترف بها تخوله حق الترفيه العلمية.
مادة 43
تتألف الهيئة التدريسية من:
أ – المدرسين.
ب – الاستاذة المساعدين.
جـ – الاساتذة.
مادة 44
يشترط فمن يعين مدرسا أن يكون حائزا على شهادة دكتوراه معترف بها , أو على ما يعادلها علميا. أو أن يكون حائزا على أعلى شهادة علمية أو فنية أو تكنولوجية أو مهنية في الاختصاصات التي تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة أن لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن سبع سنوات بعد الدراسة الاعدادية.
مادة 45
يشترط فيمن يعين استاذ مساعدا , أن تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة السابقة وأن يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى الجامعات العراقية مدة اربع سنوات على الاقل وكان خلالها مبرزا في التدريس ونشر بحوثا علمية قيمة.
مادة 46
يشترط فيمن يعين استاذا أن تتوافر فيه الشروط المادة السابقة وأن يكون قد أمضى مدة ست سنوات على الاقل في مرتبة استاذ مساعد قام خلالها بجهود مرموقة في التدريس ونشر بحوثا علمية قيمة ومبتكرة.
مادة 47
استثناء من احكام المواد السابقة يجوز أن يعين حامل الدكتوراه المعترف بها أو ما يعادلها علميا في الجامعة بمرتبة استاذ أو استاذ مساعد في احدى الحالات الآتية:
أ – إذا كان قد مارس التدريس مددا مماثلة في جامعات عربية أو اجنبية معترف بها وكان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت عنه بحوث علمية قيمة ومبتكرة.
ب – إذا كان قد مارس اختصاصه مددا مماثلة بعد حصوله على احدى الشهادتين المذكورتين في المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة.
جـ – إذا كان من اصحاب المواهب العلمية الفريدة الفذة واوصى المجلس بتعيينه.
مادة 48
يحدد نظام الجامعة حدود وشروط المخصصات والمكافآت والمعونات وغيرها مما ذكر في المادة السابعة عشرة التي تمنح لموظفي الخدمة الجامعية ويستمر العمل في هذا الصدد بالاجراءات المتبعة قبل صدور هذا القانون ريثما يصدر النظام الجامعي العام.
مادة 49
لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة في كل ما يتعلق بالقبول أو الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب أو الفصل بسبب الرسوب وغيره. ويكون للجامعة وحدها حق الفصل في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الامور. وينص النظام على اصول التظلم وعلى الجهات الجامعية التي تملك حق البت فيه.
الفصل الخامس
احكام انتقالية ومتفرقة
مادة 50
لا تسرى احكام هذا القانون على الحقوق التي اكتسبها اصحابها قبل صدوره ويحتفظون جميعا بمراتبهم العلمية ومناصبهم الادارية ومرتباتهم وبجميع حقوقهم في الترقية والترفيع اثناء خدمتهم وذلك وفقا للقواعد القانونية والادارية التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون.
مادة 51
على المؤسسات الاهلية أن تعمل على توفيق اوضاعها القانونية والعلمية مع احكام هذا القانون خلال فترة اقصاها نهاية كانون الاول لسنة 1970.
مادة 52
تبقى سارية – فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون – احكام القوانين والانظمة المبينة فيما يلي ريثما يصدر ما يحل محلها أو يعدلها.
أ – قانون لجنة الطاقة الذرية رقم (1) لسنة 1959 المعدل والانظمة والقرارات والاجراءات الصادرة بموجبه.
ب – قانون مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 1967 المعدل والانظمة والقرارات والاجراءات الصادرة بموجبه.
جـ – جميع النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الخدمة في الجامعات والمعاهد الرسمية.
د – الانظمة والملاكات الجامعية والقرارات والاجراءات الصادرة بموجبها.
مادة 53
1 – مع التقيد باحكام المادتين الخمسين والثانية والخمسين من هذا القانون لا يعمل بجميع النصوص القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون حيثما وجدت.
2 – تلغى القوانين الآتية وتعديلاتها:
أ – قانون جامعة بغداد رقم (181) لسنة 1968.
ب – قانون جامعة الموصل رقم (14) لسنة 1967.
جـ – قانون جامعة البصرة رقم (8) لسنة 1967.
د – قانون جامعة السليمانية رقم (143) لسنة 1968.
مادة 54
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 55
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 56
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1893 فى 30- 6 -1970
الاسباب الموجبة
الملحق
لم يعد جديدا القول أن العلم سلاح الشعوب الاول في كفاحها الانساني الازلي للتحرير من الجهل والخوف والتخلف وجميع اشكال القسر والطغيان كما انه اكثر ادواتها فعالية وجدوى في تمكينها من السير قدما في اتجاه تحقيق اهدافها الوطنية والقومية والانسانية وبناء عالم افضل.
وإذا كان هذا القول صحيحا في كل زمان ومكان فلا عجب أن تبلغ صحته أعلى مراتب اليقين في عصرنا هذا – عصر العلم – العصر الذي اصبحت تقاس فيه حضارة الانسان بمدى تقدمه في الكشف عن القوانين الطبيعية التي تحكم بناء الكون وحركته وتهيمن على معظم الحياة النفسية والاجتماعية فيه. ذلك لان معرفة الانسان بهذه القوانين وقدرته على حسن استخدامها هما اللذان يمكنانه من ممارسة انسانيته في السيطرة اكثر فاكثر على مسيرة التطور في حركة الطبيعة والحياة والتاريخ وينيران امامه سبل التحرير من أسار الحتمية العمياء والثورة واقعه المتخلف المفروض.
وما دام شعب العراق العربي وجميع مواطنيه من القوميات الشقيقة الاخرى هم جميعا في صراع مصيري مزدوج مع آفات المجتمع الموروثة المزمنة (الجهل والخوف والتخلف والطغيان السياسي والاجتماعي) ومع آفات العصر المستشرية
(الاستعمار والصهيونية والرجعية). لا سيما بعد ثورة السابع عشر من تموز التي ما وجدت الا لتحمل مسؤولية الكفاح في طليعة الشعب ومعه ومن اجله للقضاء النهائي على هذا الصراع وعلى مجمل عوامله ومقوماته ومرتكزاته.
لذلك اصبح من مستلزمات الثورة ايلاء الحركة العلمية بوجه عام والتعليم العالي بخاصة كل عناية واهتمام لان الثورة علم وشعب معا نظرية وكفاح معا فكر وعمل معا ولانه لا علم خارج الحركة الواقعية للحياة والتاريخ كما انه لا ثورة اصلا بدون علم. لهذا اصبح لا بد من ربط حركتي الفكر والكفاح في وحدة جدلية حية تغني الثورة بالعلم فتحميها من مزالق العفوية والضياع وتغني الفكر بالثورة فتشده إلى مشاكل الحياة والواقع وهكذا تصبح الثورة علمية في مستوى حضارة العصر كما يأخذ العلم موقعه الاصيل بوصفه روحا للثورة وسلاحها الاول في البناء والابداع والتغيير.
لذلك فانه لم يعد من طبيعة الاشياء أن تبقى الحركة العلمية والتعليم العالي في الجمهورية العراقية في منأى عن مسيرة المجتمع والثورة. أن لم نقل في اتجاه متعارض أو مضاد.
وهذا ما حدا بالثورة , لان تنشيء وزارة التعليم العالي , مستهدفة من ذلك: –
اولا – توحيد مسيرة مختلف المؤسسات العلمية والتعليمية العالية , من خلال منهج عام تضعه الدولة وتتولى الوزارة تطبيقه وتحقيقه عن طريق اشراف عام لا يخل بما تتطلبه طبيعة هذه المؤسسات من حرمة وحصانة واستقلال في العمل والمبادرة والابداع.
ثانيا – تأكيد الارتباط العضوي بين الحركة العلمية ومؤسساتها وبين مجمل نشاطات الحياة في المجتمع ومناهج التطور والتنمية فيه. وقد تجلى هذا التأكيد بوجه خاص في تشكيل مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي يضم الوزارة ورؤساء الجامعات والمؤسسات العلمية الاخرى وتتمثل فيه مختلف القطاعات الوطنية والقومية وذات العلاقة ولا سيما قطاع الطلبة الجامعيين الذين اصبح اسهامهم في بناء مستقبلهم واشراكهم في المسؤولية من أبرز الظاهرات الحيوية التقدمية في هذا العصر.
ثالثا – تحقيق الانسجام والتكامل بين الثورة وبين مؤسسات التعليم العالي لتكون هذه المؤسسات بحق أداة الشعب الاولى في خلق طلائع من بنيه وبناته مثقفة تقدمية حرة قوية في بنيتها وشخصيتها وقيمها الروحية والاخلاقية:
– تعي تاريخ امتها الحضاري وتراثها الانساني وتعرف كيف تستفيد منهما.
– وتحيط بموضوعية وعمق بالواقع الراهن لوطنها وشعبها وامتها وتعرف بما تسلحت به من علم وفن وخبرة وتكنولوجيا كيف تتخطاه.
– وتشعر بمسؤوليتها التاريخية تجاه الاهداف السامية الكبرى لامتها وتعرف كيف تكافح ببسالة وصبر في سبيل تحقيقها.
– وتدرك الرابطة العضوية بين كفاح شعبها لاهدافه وبين كفاح شعوب العالم للتحرر والعدل والتقدم العلمي والحضاري وتعرف كيف تؤكد هذه الرابطة باستمرار في تحقيقها الدائم للانسجام والتكامل بين كفاحها القومي وكفاح الانسانية جمعاء.
تلك هي ارادة الشعب في الحركة العلمية عامة وفي التعليم العالي بوجه خاص وتعبيرا امينا عن هذه الارادة شرع هذا القانون على أن تعتبر هذه الاسباب الموجبة المنطلق الاساسي في تفسير وتطبيق احكامه.