عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون خطة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974 المالية (70) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-12-15 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون خدمة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974 المالية رقم (70) لسنة / 1970 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 2
يقدر مجموع الانفاقات الاستثمارية خلال سنوات الخطة للقطاع الحكومي المركزي والقطاع العام الممول ذاتياً بمبلغ (- / 1.274.290.000) دينار (الف ومائتين واربعة وسبعين مليوناً ومائتين وتسعين الف دينار) حسبما يلي : –
1 – مبلغ (- / 952.500.000) دينار للانفاق الاستثماري للقطاع الحكومي المركزي.
2 – مبلغ (- / 321.790.000) دينار للانفاق الاستثماري للقطاع العام الممول ذاتياً.
مادة 3
تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الرابعة – تخمن الايرادات اللازمة لتمويل مشاريع الخطة للقطاع الحكومي المركزي بمبلغ (- / 952.500.000) دينار (تسعمائة واثنين وخمسين مليوناً وخمسمائة الف دينار) حسب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة الثالثة – تضاف الفقرة الآتية الى المادة العاشرة من القانون وتكون الفقرة (4) لها : –
4 – تسري احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على المصالح وشركات القطاع العام واية دائرة او مؤسسة شبه رسمية وذلك اعتباراً من السنة المالية 1969 / 1970.
مادة 4
يحل الجدولان رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذا القانون محل الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بالقانون رقم (70) لسنة / 1970.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1 – 4 – 1971.
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الاول لسنة / 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2085 في 12 – 11 – 1972
الاسباب الموجبة
ان زيادة ايرادات الحكومة العراقية من عوائد النفط بموجب الاتفاقيات التي ابرمت مؤخراً ادى بطبيعة الحال الى زيادة ايرادات الخطة، ومن اجل استثمار هذه الزيادة في مشاريع التنمية القومية بما يعود بالخير على المواطنين فقد اقتضى اعادة النظر في المشاريع المدرجة في الجدول رقم(1) الملحق بالقانون رقم (70) لسنة / 1970 قانون خطة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974. وتحقيقاً لما تقدم فقد شرع هذا القانون.