قانون تعديل المحافظات رقم 59 لسنة 1969

      التعليقات على قانون تعديل المحافظات رقم 59 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل المحافظات رقم 59 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-17 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت , وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
تضاف عبارة (والجمعيات الفلاحية واتحاداتها واتحادها العام) إلى آخر الفقرة (3 – ك) من المادة السادسة والثمانين من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم السابع عشر من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1891 فى 22- 6 -1970

الاسباب الموجبة
بالنظر لاهمية الجمعيات الفلاحية واتحاداتها واتحادها العام ودورها في تطوير القطاع الزراعي فقد رؤى شمولها بالمساعدات التي تقدمها مجالس المحافظات بغية تمكينها من النهوض باعبائها ولتأمين ذلك شرع هذا القانون.