قانون تصديق بروتوكول التعاون التجاري والعلمي والفني ملحق باتفاقية التجارة والمدفوعات المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا الديمقراطية الشعبية رقم (157) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون التجاري والعلمي والفني ملحق باتفاقية التجارة والمدفوعات المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا الديمقراطية الشعبية رقم (157) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون التجاري والعلمي والفني ملحق باتفاقية التجارة والمدفوعات المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا الديمقراطية الشعبية رقم (157) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-12-07 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول للتعاون التجاري والعلمي والفني ملحق باتفاقية التجارة والمدفوعات المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عام / 1959 المصدقة بالقانون رقم (131) لسنة / 1959 الموقع عليه في بيونغ يانغ بتاريخ 25 – 10 – 1971 من قبل ممثلي الحكومتين.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شوال لسنة 1391 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الاول لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2078 في 21 – 12 – 1971

بروتوكول للتعاون التجاري والعلمي والفني ملحق باتفاقية التجارة
والمدفوعات المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية
و
حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عام / 1959
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية : –
استناداً الى المادة السابعة من اتفاقية التجارة والمدفوعات المعقودة بين البلدين عام / 1959 ورغبة منهما في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية بين بلديهما فقد اتفق ممثلة حكومتي البلدين المجتمعون في بيونغ يانغ على ما يلي : –
المادة الاولى
يلغى الجدولان (آ) و(ب) الملحقان باتفاقية التجارة والمدفوعات المعقودة بين البلدين عام / 1959 ويحل محلهما الجدولان (آ) و(ب) المرفقان بهذا البروتوكول.
المادة الثانية
تلغى المادة الثانية من اتفاقية التجارة والمدفوعات المعقودة بين البلدين عام 1959.
المادة الثالثة
اتفق الجانبان على التعاون في المجال العلمي والفني لتحقيق ما يلي : –
(آ) تبادل المعلومات والبحوث في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية.
(ب) تبادل الخبراء والمختصين والتدريب في كافة المجالات الاقتصادية.
لا يجوز ان تنقل او تعطى الوثائق الفنية والعلمية وبراءات الاختراع والاجهزة التي يجري تسليمها في نطاق هذه المادة الى غير المخولين من الاشخاص والمؤسسات بدون موافقة الجهة المجهزة.
المادة الرابعة
يخضع هذا البروتوكول لموافقة السلطات المختصة في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة السلطات في البلدين عليه.
كتب في بيونغ يانغ في 25 / تشرين الاول / 1971 بنسختين اصليتين باللغات العربية والكورية والانكليزية ويعول على جميعها. وفي حالة حصول أي خلاف في تفسير البروتوكول فيعول على النسخة الانكليزية.
عن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية
كي اونغ تي الدكتور فخري قدوري
وزير التجارة الخارجية عضو مكتب الشؤون الاقتصادية
لمجلس قيادة الثورة

قائمة (آ) بالسلع المعدة للتصدير من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
الى
الجمهورية العراقية
1 – مجموعات للمعامل
2 – معدات الري
3 – مختلف ادوات المكائن
4 – تراكتورات
5 – لوريات حمل
6 – حفارات
7 – بلدوزرات
8 – ادوات
9 – معدات زراعية
10 – قطع غيار للانابيب
11 – رافعات
12 – مكائن لحيم كهربائية
13 – الكترونيات
14 – معدات سلكية ولاسلكية ولوازمها
15 – قضبان حديدية (شيش)
16 – حديد زوايا
17 – صفائح فولاذية
18 – انابيب فولاذ مسطحة
19 – رصاص للكهرباء
20 – زنك للكهرباء
21 – صفائح رصاص
22 – حلقات زنك
23 – صفائح نحاسية
24 – قضبان نحاسية
25 – كاربيد
26 – سمنت
27 – منتجات كيمياوية
28 – انسجة
29 – الواح زجاجية
30 – خزف صيني
31 – مواد من الفنيل
32 – مواد ضرورية يومية
33 – منتجات انسام
34 – بضائع جاهزة
35 – منتجات بحرية
36 – وغير ذلك

المحتوى 1
القائمة (ب) بالسلع العراقية المعدة للتصدير
1 – نفط خام
2 – منتجات النفط كالاسفلت والشمع والنافطا والدهونات
3 – الكبريت ومنتجات معدنية اخرى
4 – تبوغ
5 – سكائر
6 – تمور
7 – الدبس (العسل الاسود)
8 – الجلود
9 – منتجات الجلود
10 – مصارين
11 – دهون نباتية
12 – فواكه وخضروات معلبة
13 – انسجة (قطنية وصوفية)
14 – حرير
15 – عرق السوس
16 – منتجات صناعية هندسية ومنتجات كهربائية
17 – صوف وشعر الماعز
18 – عفص
19 – بذور دهنية
20 – سجاد صوفي وبسط
21 – مشروبات كحولية وشراب
22 – مبيدات الحشرات
23 – احذية
24 – قمصان وبجامات
25 – كحول
26 – اصباغ
27 – منتجات بلاستيكية ومطاطية
28 – روائح عطرية ومواد تجميل
29 – اقلام رصاص
30 – مدافئ غازية ونفطية
31 – قطن
32 – ربطات وجوارب
33 – بدلات جاهزة
34 – حبوب (رز وشعير … الخ)
35 – شخاط
36 – اسمدة كيمياوية

بيونغ يانغ في 25 / 10 / 1971
صاحب السعادة السيد كي اونغ تي
رئيس الوفد الاقتصادي لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
صاحب السعادة
لي الشرف ان اعلم سعادتكم بالتفاهم الذي تم بيننا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا على النحو التالي : –
1 – سوف تمنح الجمهورية العراقية الى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ائتماناً يستعمل لبناء مصفى جديد للنفط والميناء البحري الخاص به في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بسعة ثلاثين ملايين طن سنوياً.
2 – تقوم حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية باستيراد النفط الخام بصورة رئيسية من العراق لاستعماله في مصفاها. ان مثل هذه العمليات تتم كلياً بين المؤسسة الكيمياوية الكورية للاستيراد والتصدير وشركة النفط الوطنية العراقية.
3 – سوف يقوم ممثلو المؤسسات المختصة للحكومتين ببحث التفاصيل اما في بيونغ بانغ او بغداد وفي خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ التأكيد على هذه الرسالة، في كل النقاط الواردة اعلاه والتي نوقشت بنجاح في بيونغ يانغ.
سأكون ممتناً لو تفضلتم بتأكيد صحة ما ورد اعلاه من التفاهم الذي توصلنا اليه خلال مباحثاتنا في بيونغ يانغ.
اغتنم هذه الفرصة للتعبير عن تمنياتي الطيبة
الدكتور فخري قدوري
رئيس الوفد الاقتصادي الحكومي للجمهورية العراقية

المحتوى 2
بيونغ يانغ في 25 / 10 / 1971
صاحب السعادة الدكتور فخري قدوري
رئيس الوفد الاقتصادي الحكومي للجمهورية العراقية
صاحب السعادة المحترم
لي الشرف ان ابين ان رسالتكم المؤرخة في 25 / 10 / 1971 استلمت بصورة صحيحة ومحتوياتها ما يلي : –
1 – سوف تمنح الجمهورية العراقية الى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ائتماناً يستعمل لبناء مصفى جديد للنفط والميناء البحري الخاص به في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بسعة ثلاثين ملايين طن سنوياً.
2 – تقوم حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية باستيراد النفط الخام بصورة رئيسية من العراق لاستعماله في مصفاها. ان مثل هذه العمليات تتم كلياً بين المؤسسة الكيمياوية الكورية للاستيراد والتصدير وشركة النفط الوطنية العراقية.
3 – سوف يقوم ممثلو المؤسسات المختصة للحكومتين ببحث التفاصيل اما في بيونغ بانغ او بغداد وفي خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ التأكيد على هذه الرسالة، في كل النقاط الواردة اعلاه والتي نوقشت بنجاح في بيونغ يانغ.
لي الشرف ان اؤكد لسعادتكم ان ما جاء اعلاه يتفق بصورة صحيحة وما تم التفاهم عليه خلال مباحثاتنا في بيونغ يانغ.
اغتنم هذه الفرصة للتعبير عن تمنياتي الطيبة
كي اونغ تي
رئيس الوفد الاقتصادي الحكومي
لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

بيونغ يانع في 25 / 10 / 1971
صاحب السعادة السيد كي اونغ تي
رئيس الوفد الاقتصادي الحكومي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
صاحب السعادة المحترم
لي الشرف لان اشير الى ما يلي وهو ما يتعلق بما لاحظناه خلال محادثاتنا في بيونغ يانغ من الامكانيات الكبيرة لتوسيع التجارة بين بلدينا : –
1 – سوف تقوم حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ببذل اقصى الجهود لاستيراد النفط الخام ومنتجاته والصوف والسلع الاخرى من الجمهورية العراقية.
2 – سوف تقوم حكومة الجمهورية العراقية ببذل اقصى الجهود لاستيراد الانواع المختلفة من ادوات المكائن، المكائن الزراعية، مكائن ومعدات الري، المعادن الملونة ومنتجات الفولاذ من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
3 – ستقوم كلتا الحكومتين باصدار التعليمات الى مؤسساتها التجارية لتنفيذ الفقرتين اعلاه بنجاح.
سأكون ممتناً لو تفضلتم بتأكيد هذه الرسالة وبأنها تعبر بصورة صحيحة عن التفاهم الذي توصلنا اليه خلال محادثاتنا في بيونغ يانغ.
انتهر هذه الفرصة لأجدد فائق احترام.
الدكتور فخري قدوري
رئيس الوفد الاقتصادي الحكومي للجمهورية العراقية

بيونغ يانع في 25 / 10 / 1971
صاحب السعادة الدكتور فخري قدوري
رئيس الوفد الاقتصادي الحكومي للجمهورية العراقية
صاحب السعادة المحترم
لي الشرف بأن اشير بأن الرسالة المرسلة من سعادتكم في 25 / 10 / 1971 قد استلمت بصورة صحيحة وان محتوياتها هي كما يلي : –
1 – سوف تقوم حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ببذل اقصى الجهود لاستيراد النفط الخام ومنتجاته والصوف والسلع الاخرى من الجمهورية العراقية.
2 – سوف تقوم حكومة الجمهورية العراقية ببذل اقصى الجهود لاستيراد الانواع المختلفة من ادوات المكائن، المكائن الزراعية، مكائن ومعدات الري، المعادن الملونة ومنتجات الفولاذ من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
3 – ستقوم كلتا الحكومتين باصدار التعليمات الى مؤسساتها التجارية لتنفيذ الفقرتين اعلاه بنجاح.
اتشرف بأن اؤكد لسعادتك بان ما ذكر اعلاه يعبر بصورة صحيحة عن التفاهم الذي توصلنا اليه خلال محادثاتنا في بيونغ يانغ.
انتهر هذه الفرصة لأجدد فائق تقديري.
كي اونغ تي
رئيس الوفد الاقتصادي الحكومي
لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية