تعليمات بموجب قانون جواز سفر السيارات رقم 8 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات بموجب قانون جواز سفر السيارات رقم 8 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بموجب قانون جواز سفر السيارات رقم 8 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961 والفقرة الثانية من المادة 16 من قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 .
1- قررنا تحويل متصرفي الالوية( عدا متصرف لواء بغداد) ومدير الامن العام ضمن لواء بغداد صلاحية منح الاجازات المنصوص عليها في الفقرة(1) من التعليمات رقم (1) لسنة 1961 لاصحاب السيارات التي تمارس النقل الى خارج العراق وتجديدها وفقا لاحكام القانون والتعقيبات المذكورة كل ضمن لوائه .
2- يقتضي عند منح الاجازة المذكورة في الفقرة(1) اعلاه التأكد من صلاحية واسطة النقل للسفر وعدم وجود مانع لدى دوائر الامن واخذ راي مدير الكمرك والمكوس المختص في ضوء تعليمات الكمارك رقم 2 لسنة 1960 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية عدد 349 لسنة 1960 .
3- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 5 – 1961
وزير الداخلية
احمد محمد يحية
نشر في الوقائع العراقية عدد 522 في 8 – 5 – 1961