تعليمات بموجب قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات بموجب قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بموجب قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961 والفقرة الثانية من المادة 16 من قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 .
1- تسلك قوافل سيارات الراغبين في الحج طريق (نجف – عرعر – سكاكاه – الجوف – تيمه – المدينة المنورة) .
2- يحب ان لا يقل عدد سيارات كل قافلة عن السبع ولا تزيد على العشر وان تكون من نوع(التورن او الباصات ذات المقاعد) على ان لا يزيد عدد الركاب في كل سيارة عن العدد المقرر وان ترافقهم سيارة خاصة لحمل الماء واخرى لحمل البنزين والادوات الاحتياطية للسيارات مع مصلح فني لتصليح السيارات وعلى اصحاب السيارت تامين ذلك على نفقتهم ووضعها تحت امرة رئيس القافلة .
3- على كل صاحب سيارة ان يؤمن ما يحتاجه من الادوات الاحتياطية والبنزين والماء وعدد من الحبال لاستعمالها عند للزوم .
4- يجب ان تحمل كل سيارة ثلاثة اعلام (الاحمر والاخضر والاصفر) على ان يرفع العلم الاحمر في حالة غطس السيارة او في حالة حصول عطب هام ويرفع العلم الاخضر اذا كان توقف السيارة لاجل الماء او البنزين ويرفع العلم الاصفر اذا كان توقف السيارة اعتياديا او لسبب بسيط .
5- يجب ان لا تبتعد السيارات في القافلة عند سيرها بعضها عن البعض الاخر مسافة تزيد على المائة متر وعد حصول عطب غير قابل للتصليح في احدى السيارات يقوم رئيس القافلة بتوزيع ركابها على السيارات الاخرى ولا يجوز المبيت الا في احدى المحطات او المكان الذي يعينه رئيس القافلة وان يكون لجميع سيارات القافلة .
6- يتم تعيين رئيس القافلة من قبل اصحاب السيارات وعلى ان تستحصل موافقة قائممقام النجف على تعيينه ويزود بوثيقة تحريرية بذلك من دوائر الامن في النجف .
7- يجب ان يرافق القافلة دليلان ممن لهم الخبرة والاطلاع على الطريق المذكور وعلى اصحاب السيارات تامين ذلك على نفقتهم .
8- يجب ان يقدم رئيس القافلة او ممثل الشركة اذا كانت السيارات تعود لشركة كفلة شخص ضامن بمبلغ لا يقل عن خمسمائة دينار ولا يزيد على الالف دينار لضمان الخسائر والمخالفات والاهمال الذي يقع ولرعاية احكام القانون وهذه التعليمات على ان تصدق الكفالة من الكاتب العدل .
9- تشكل لجنة في النجف من معاون الشرطة ومعاون الامن ورئيس بلدية النجف وبعد ان تقوم بتدقيق وثائق السفر ومستلزماته وفقا لاحكام هذه التعليمات يصدر قائممقام قضاء النجف اجازة السفر لكل قافلة على حدة وعلى تعاونية الشرطة تزويد القافلة بجوازات السفر لكل سفرة ولكل سيارة على حدة .
10- على دوائر الشرطة والامن في النجف تسجيل القوافل وتدوين تسلسلها اثناء السفر وارقام وانواع السيارت وارقام جوازات السفر واسماء المسافرين ورؤساء القوافل وعناوينهم .
11- على مديرية الامن العامة ان تتخذ ما يلزم لتأشير الجوازات وفحصها بالخروج والدخول في مدينة النجف .
12- على مديرية الشرطة العامة ارسال هيئة فنية وميكانيكيين الى النجف لفحص السيارات التي تروم السفر في الطريق المذكور والتأكد من صلاحيتها للسفر ولا يسمح لمن كانت سيارته غير صالحة القيام بالسفر المنوه عنه في هذه التعليمات .
13- على دوائر الشرطة في النجف المحافظة على سلامة القافلة وايصالها الى الحدود العراقية وترفيقهم بمحطة لاسلكية على ان تتصل باستمرار بحركة القوافل لبيان الموقف وتفاصيل السفر لحين اجتياز القافلة الحدود العراقية .
14- تقوم وزارة الصحة بارسال هيئة صحية او عدد من الموظفين الصحيين حسب تقديرها مع كل قافلة .
15- ان هذه التعليمات تتعلق بسفر الراغبين بالذهاب الى اداء فريضة الحج فقط والى حين عودتهم ويعاقب من يخالفها بموجب المادة الرابعة من قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961 التي تنص على ما يلي :
كل من خالف احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار او بهما ولمحكمة حجز السيارة ريثما تصدر قراراها بالقضية .
16- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 4 – 5 – 1961
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 523 في 10 – 5 – 1961