عنوان التشريع: تعليمات الاصلاح الزراعي بتسليف الزراع للموسم الشتوي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
الحاقا بتعليمات الهيئة العليا للاصلاح للزراعي المرقمتين 18 و20 لسنة 1960 اصدرت الهيئة التعليمات التالي :
اولا – تضاف الى المادة الاولى الفقرة التالية :
6- مزارعو قضاء الخالص المتضررون من فيضان نهر العظيم
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 522 في 8 – 5 – 1061