عنوان التشريع: تعليمات بشأن الهدايا والمنح الاجنبية صادرة بموجب قانون الاوسمة والهدايا الاجنبية رقم 22 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الخامسة عشرة من قانون الاوسمة والهدايا الاجنبية رقم 22 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
المادة الاولى – في حالة انقطاع العلاقات بين الجمهورية العراقية ودولة ما , لا يجوز للعراقي تسلم الهدايا والمنح سواء كانت من جهة رسمية ام اهلية .
المادة الثانية – توضيحا لاحكام المادة العاشرة من القانون على الشخص الذي تمنح له هدية يعتقد بان قيمتها لا تتجاوز عشرون دينارا او انها ذات طابع رمزي, ان يخبر الممثلية العراقية ان كان في خارج العراق او السلطة الادارية ان كان في داخله ليصدر رئيس المثلية العراقية او متصرف اللواء القرار اللازم بشان الطلب . فاذا ظهر ان الوصف الوارد بالمادة المذكورة لا ينطبق على الهدية يجري اعلام وزارة الداخلية بالامر لغرض اصدار القرار وفق احكام المادة الثامنة من القانون .
المادة الثالثة – من خالف احكام المادتين المتقدمتين يعاقب وفق احكام المادة(13) من القانون .
المادة الرابعة – عند وقوع مخالفة لاحكام القانون وهذه التعليمات, على الممثلية العراقية في خارج العراق والمتصرفية المختصة في داخله اخبار وزارة الداخلية لتقوم باستحصال الاذن اللازم وفق احكام المادة (14) من القانون ولتتخذ ما يلزم لاجراء التعقيبات القانونية بواسطة السلطة الادارية .
المادة الخامسة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 520 في 4 – 5 – 1961