تعليمات وزارة العدل عن لجنة المكتبة

      التعليقات على تعليمات وزارة العدل عن لجنة المكتبة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وزارة العدل عن لجنة المكتبة
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

لجنة المكتبة
1- تؤلف لجنة دائمية لمراقبة مكتبة وزارة العدل تدعى لجنة المكتبة برئاسة نائب رئيس التدوين القانوني وعضوية كل من السيد عبد الله البسام المترجم الاول والسيد قابل محمد صالح مأمور المكتبة .
2- تجتمع اللجنة في كل شهر مرة واحدة وكلما دعت الحاجة بتنسيب من الرئيس .
3- لا يجوز شراء الكتب لحاجة المكتبة الا بتقرير صادر من اللجنة
4- يعرض على رئيس اللجنة كتاب او مطبوع يرد الى المكتبة وكل مراسلة او عمل يتعلق بها ويرشد الى صنف الكتب الذي يسجل فيه الكتاب او المطبوع .
5- تقوم اللجنة بالاعمال الاتية :
أ – الاشراف على ما يقوم به مأمور المكتبة
ب – اقتراح شراء الكتب والمجلات
ج – تقديم الاقتراحات حول ما يضمن اصلاح المكتبة وتقدمها وادارة شؤونها .
6 – لا يجوز اعارة الكتب لغير موظفي وزارة العدل
7 – لا يجوز ان يعار اكثر من ثلاثة كتب مرة واحدة
8 – مدة الاعارة اسبوعان ولا يجوز ان تبقى لدى المعار اكثر من ثلاثة كتب على اية حال .
9 – تتم الاعارة بوصل يوقعه الموظف المستعير يتضمن تعهده بدفع ضعفي ثمن الكتاب اذا لم يعده خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء الاستعارة .
10 – يطلب من محاسبة دائرة المستعير, بعد موافقة الوزير , قطع الثمن المذكور في الفقرة التاسعة من راتبه راسا .
11 – يقوم مأمور المكتبة بالشؤون التنظيمية داخل المكتبة
12 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 19 – 4 – 1961
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 516 في 22 – 4 – 1961